tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430260855 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-11-09 date_hijri=1444-04-01 document_type=ruling entity=document_number:037d35c1-6ee5-4b95-ab9a-4f479939f0ba entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٣٦٢٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها باحاله القضيه الي الدايره وعقدت لاجلها عده جلسات، ففي تاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه استنادا الي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب وكيل المدعي بعدم امكانيه ذلك هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي عليه قال سعينا في الصلح ولا نتيجه هكذا اجاب ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال. ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في الحكم السابق وعقد الاتعاب هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعي عليه ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في عدم مماطله موكلتي في حق المدعي بسبب جايحه كورونا ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجاب وكيل المدعي بان محلها اتعاب التقاضي للقضيه الاصليه هكذا اجاب كما اجاب وكيل المدعي عليه بمثل جوابه ثم جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي صحيفه دعواه ونصها (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٣٠٧٣٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(لشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠٠٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد معدات طبيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٦/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (لانتهاء مده الاستثمار)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (تحويل مالي لذات الغرض)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ان يرد للمدعي راس المال وقدره خمسمايه الف ريال وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٩٠٤٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله في استرداد راس المال مما ادي الي (التعاقد مع مكتب محاماه ودفع اتعاب المحامي مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) لاسترداد راس المال)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي) ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل هناك تعاقد مكتوب يحدد فيه مده الشراكه فقرر قايلا لا يوجد تعاقد مكتوب يحدد المده هكذا اجاب ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الضرر الواقع علي موكله في الدعوي الاصليه خلال ثلاثه ايام كما طلبت من وكيل المدعي عليه تقديم جوابه محررا من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال ذات المده ولوكيل المدعي تقديم رده علي ما يقدمه وكيل المدعي عليه خلال ذات المده ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ ورد للدايره مذكره من وكيل المدعي ذكر فيها: جوابا علي سؤال الدايره حول تحرير الضرر الذي لحق موكلي فنفيد فضيلتكم بما يلي: ان موكلي تضرر بسبب مماطله المدعي عليه برد راس مال المطالبه بدفع مبلغ (٥٠,٠٠٠ريال) اتعاب محاماه ، وكان موكلي يطالب المدعي عليه مرارا وتكرارا برد راس المال المدفوع لظهور عدم العمل وعدم المصداقيه ، وذكر لموكلي ان راس المال موجود لديه وسيعيده له لكن المدعي عليه ماطل موكلي ولم يعطه حقه مما اضطر موكلي للتعاقد مع مكتب محاماه للترافع في القضيه حتي يرد اليه حقه الذي ماطل المدعي عليه في رده واستمر الترافع لخمس جلسات ثم بعد الحكم علي المدعي عليه اعترض علي الحكم مما يبين المطل الواضح من المدعي عليه ، وايدت محكمه الاستيناف الحكم ، واذ تقرر عند الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه ٢٥/٣٠ ، وكشاف القناع ٤١٩/٣) ، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه برد راس المال الطلبات: اطلب التعويض عن الضرر الذي لحق موكلي بسبب مماطله المدعي عليها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠ ريال) ، وفي تاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره رد تضمنت قد ورد من المدعي في مذكرته بانهم حاولوا تكرارا ومرارا في ارجاع راس المال وهذا غير صحيح ومخالف للواقع وللعلاقه الرابطه بين المدعي وموكلي كما يعلمون بان راس المال داخل في مناقصات حكوميه ولم ينتظرون صرف المستخلصات التابعه لذلك وبعد صدور الحكم السابق اجبر موكلي في التصرف في بعض الاصول ليسدد ما قد حكم به لهم وهذا ضرر بحد ذاته . ايضا: اتعاب المحاماه قرر الفقهاء رحمهم الله (ان من خاصم ضانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه) ، وفي تاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي مذكره جوابيه علي ما ورد في مذكره المدعي عليه ذكر فيها ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح فالتواصل كثير والمطالبات متكرره بين موكلي وموكله قبل قيد الدعوي وقد كان يؤكد لموكلي طلبه الامهال لاعاده راس المال وما ذكره من اوجه الاستثمار المختلقه من قبله ومن قبل موكله وما ادعاه من تعثر الاستثمار يكذبه اقرار موكله في القضيه السابقه بعدم استثمار المبلغ محل الدعوي واقراره بامتناعه عن تقديم اي مستند يثبت الاستثمار المزعوم، واما اثبات المماطله فلا اكثر من انه بعد اقامه الدعوي واقراره بعدم الاستثمار رفض اعاده راس المال لعجزه عن ذلك باقراره مما يؤكد تصرفه باموال موكلي لمصالح شخصيه كما رفض فسخ العقد!! والمماطله في ذلك ظاهره بينه والدعوي التجاريه يلزم منها توكيل محامي وموكلي مضطر لا مختار للتعاقد مع محامي يمثله وبالتالي تحققت احقيه موكلي في التعويض عن اضرار التقاضي وفق ما حرر في الدعوي لاكتمال اركان التعويض واطلاع اصحاب الفضيله علي الحكم السابق ينهي كافه النقاشات ويكذب كل ما يدعيه المدعي عليه ويؤكد حق موكلي فيما يدعيه ، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ه وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) ، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي اتعاب محاماه لقضيه اصليه نظرتها الدايره فان القضيه تكون من اختصاص ذات الدايره، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع بمبلغ قدره (خمسون الف ريال) قيمه اتعاب التقاضي التي تكبدها موكله جراء مماطله المدعي عليه في سداد مستحقات موكله، وذلك في القضيه المقامه من المدعي ضد المدعي عليه برقم (٤٣٩٠٣٠٧٣٧)، والصادر بشانها الصك رقم (٤٣٧٧٩٠٤٠٦) القاضي للمدعي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠ ريال) والزام المدعي عليه بدفعه، ولان وكيل المدعي عليه اجاب بنفي استحقاق المدعي للتعويض؛ وذلك ان موكله لم يماطل في الحق الاصلي، وبرجوع الدايره للحكم محل الدعوي والنظر في محاضر الجلسات تبين ان المدعي مقر بالحق محل المطالبه في اول جلسه، ثم تتالي رفع الجلسات اما للصلح واما لعدم حضوره، ثم في الثالثه قرر عدم قدرته علي السداد، وفي الرابعه ناقش حيثيات الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي سندا لدعواه عقد اتعاب محاماه مبرم وكيله والحكم الصادر من هذه الدايره في موضوع القضيه، وحيث ثبت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها في القضيه المشار لها وماطله المدعي عليه في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث انه من المتقرر تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي لتقدير الاتعاب تنطلق من القاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار)، وان (الضرر يزال) وغايته ما يهدف اليه المدعي هو جبر الضرر الحاصل؛ ووفقا لما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي تقدير التعويض المشار له في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ((...) (...)) بان يدفع للمدعي ((...) (...)) مبلغا قدره (اثنا عشر الف ريال). ورفض ما سوي ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.