tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3705/2/ق/ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2017-11-06 date_hijri=1438-05-30 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3890856 entity=legal_basis:cabinet_decision:267 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3705/2/ق/1438ه
المقامه من / (...)، سجل مدني رقم (...) 
ضد / (...)، سجل مدني رقم (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
فانه في يوم الاثنين 26/08/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها والمشكله من:
القاضي/ د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا
القاضي/ عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا
القاضي/ عبد العزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
وبحضور عبد الله بن احمد الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ 30/05/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي:
الوقايع
تتحصل وقايع هذه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه تقدم المدعي اصاله الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه انه قام بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره: (400.000) ريال؛ لتجاره الاغنام واستيرادها من الصومال علي ان يتم تقاسم الارباح بين الطرفين مناصفه، راس المال من المدعي والعمل من المدعي عليه، ولكن المدعي عليه لم يقم بتصفيه الشراكه، ويطلب الزام المدعي عليه باعاده راس ماله بمبلغ قدره: (400.000) ريال، وارباحه.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها جلسه 08/07/1438ه ، سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه استلم من المدعي مبلغا قدره: (200.000) ريال، نقدا ، ولم يسلم منه اكثر من ذلك، ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (400.000) ريال، وكم المبالغ التي تسلمها منه المدعي عليه، كما طلبت من المدعي عليه تقديم اجابه عن الدعوي وتقديم ما يتعلق بالارباح و الخساره، ومقدار ما تحقق من ربح او خساره، فاستعد بذلك، وفي جلسه 06/08/1438ه، قدم المدعي عليه مذكره تضمنت: انكاره استلامه من اخيه المدعي مبلغا قدره (400.000) ريال، وانه مجرد وسيط بين اخيه و (...)، وان المدعي دفع للمذكور مبلغا قدره : (200.000) ريال، عن طريق المدعي عليه، كما ان المدعي عليه دفع للمذكور مبلغا قدره: (200.000) ريال، ليكون اجمالي المدفوع للمضاربه مبلغا قدره (400.000) ريال، وتم تسليمها للمضارب (...)، وتم اخذ ضمانات من الشخص المذكور ، عباره عن سندات لامر واقرار وتعهد، وان الارباح وراس المال تم الاتفاق ان يكون تحويله عن طريق مؤسسه المدعي عليه، ليقوم المدعي عليه باخذ حقه وتسليم اخاه حقه، الا ان المدعي و المدعي عليه تعرضا لعمليه نصب و احتيال من قبل المضارب (...) (....) الجنسيه، حيث تواطا المذكور مع احد اقربايه ويدعي : (...)، وتم القبض علي المضارب عن طريق شرطه الكندره بجده، وايداعه السجن، وصدر امر تنفيذي من محكمه التنفيذ برقم (3890856) وتاريخ 03/02/1438ه، عن دايره التنفيذ الثالثه ، بالزام المذكور بسداد مستحق المدعي ومستحق المدعي عليه، بناء علي سندات الامر والاقرار، ويطلب رد الدعوي، تسلم المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 26/08/1438ه، قدم المدعي مذكره تضمنت: تاكيده علي طلبه الزام المدعي عليه بمبلغ (400.000) ريالا، فاعادتها الدايره له، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها ، وطلب مهله للرد، ثم سالت الدايره المدعي عن علمه بان مكفول اخيه (...)، هو من قام باخذ المال، والمتاجره به، وان المدعي عليه مجرد وسيط بين المدعي ومكفول المدعي عليه في الدفعه الثالثه – محل الدعوي - ؟ فاجاب بانه علي علم بذلك، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي يلي:
الاسباب
ولما كان النظر في مساله الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري بمحاكم ديوان المظالم يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه وذلك عملا بنص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم (267) وتاريخ 17/11/1423ه الخاص بنقل الاعمال التجاريه التبعيه الي ديوان المظالم، ولما كان الثابت – وفقا لما قرره المدعي و المدعي عليه – ان المدعي عليه مجرد وسيط؛ حيث ينحصر دوره في تزويد طرف ثالث بمبلغ مالي؛ ومن ثم يقوم الطرف الثالث باستثمار ذلك المبلغ العمل به، وحيث ان ما يقوم به المدعي عليه ليس من الاعمال التجاريه الاصليه ولا التبعيه، وانما يعد من الاعمال المدنيه التي تختص المحاكم العامه بنظرها؛ لانه عمله مجرد وسيط في ايصال طرف باخر؛ الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه عن هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي.
لذلك
حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...).
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عبد الله الشهري امين السر 
عبد العزيز المالكي القاضي
عبد المحسن الجليفي القاضي
د. عبد اللطيف السبيل رييس الدايره/ القاضي

القرار في القضيه رقم 5468/2/س لعام 1438ه
المقامه من/ (...) 
ضد/(...) 
(والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده
 بجلسه 26/8/1438ه في القضيه رقم 3705/2/ق لعام 1438ه)
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين 17/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده-جلستها بتشكيلها المكون من:
رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا 
قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا 
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري عضوا 
وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 22/11/1438ه.
دايره الاستيناف
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) – سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم(...).
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه
لذلك 
قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 3705/2/ق لعام 1438ه القاضي: بعد اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من / (...) – سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) – سجل مدني رقم(...).
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
سلطان بن سفر العميري امين السر 
عبيد بن عوض العمري عضو الدايره 
حسن بن علي الثبيتي عضو الدايره
فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره