tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430402187 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1442-09-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5729 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤١٥٥٨ لعام١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم ممثل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٥١٣٣) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الرابعه) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الغاء حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٥٧٢٩ لعام ١٤٤٢ه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه) وذلك حسب الصك رقم (٥١٣٣) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ه ؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥٤٦٢٠) ثلاثمايه واربعه وخمسون الف وستمايه وعشرون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٨/٠٥/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٨/٠٦/١٤٤٣ه للاشاره الي ان هذه القضيه ليس من اختصاص الدايره النظر فيها باعتبار ان حكم الدايره السابق تم الغاؤه من قبل محكمه الاستيناف، وبالتالي فان الدايره الخامسه ليست مختصه بالنظر في هذه الدعوي بموجب ما نصت عليه ٧٣/٤ من نظام المرافعات الشرعيه، وينعقد الاختصاص لاي دايره ابتداييه اخري. وفي جلسه ١٦/٠٩/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه وكيل المدعيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي صك الحكم المرفق في ملف الدعوي وبطلب الرد من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٢٠/١١/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار اليهما اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي قد استمهل من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه قد ارفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه جاء فيها: نتمسك بعدم صحه الدعوي لكثره المغالطات والمخالفات النظاميه والشرعيه، اولا: ندفع شكلا بعد اختصاص الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض نوعيا استنادا الي الفقره (٢) من الماده (٧٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الثابت من خلال صك الحكم الصادر بين الطرفين ان الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض هي من نظرت الدعوي الاصليه وحكمت فيها، ثانيا: ندفع موضوعا بان موكلتي كانت جاده في نزاعها مع المدعيه في الدعوي الاصليه المقيده برقم (٥٧٢٩) وتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٢ه وقد تعهدت المدعيه بالسداد وسددت المدعيه الي المدعي عليها جميع مبالغ الاعمال المنفذه في المشروع من قبل المدعي عليها، وقد تبقي للمدعي عليها مبلغ (١.٧٧٣.١٠١.٦٠) مليون وسبعمايه وثلاثه وسبعون الف ومايه وواحد ريال وستون هلله، وكان التعهد امام شهود عدول الا انها ماطلت في السداد الامر الذي الجا المدعي عليها لرفع دعوي قضاييه ضد المدعيه بالرقم المذكور اعلاه، وحيث ان تحمل اي طرف في اي دعوي لاتعاب التقاضي فلابد ان تتوافر فيه شروط لتضمينه الاتعاب، وبما ان الثابت من خلال صك الحكم الصادر بين الطرفين في الدعوي الاصليه وبعد دراسه الدايره للقضيه تبين ان ادله المدعي عليها لم توصلها للحق المدعي به، ولم يثبت في الدعوي الاصليه الظلم والاضرار او الكيديه ضد المدعيه كذلك لم يثبت وجوب تضمين موكلتي المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تطالب بها المدعيه لعدم ثبوت الضرر او الكيديه، وحيث ان التعويض عن اتعاب المحاماه المطالب به من قبل المدعيه لم ينتج عن عمل غير مشروع للمدعي عليها في الدعوي الاصليه ولم تتحقق به اركان التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وكافه المستندات المقدمه من المدعيه لاترقي الي مرحله البينه ولم الضرر الواقع ان صح. كما ندفع بمخالفه مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه عن القضيه الاصليه لاحكام الشريعه ومبدا مجانيه التقاضي والترافع امام المحاكم في المملكه العربيه السعوديه، اما قيام المدعيه بتوكيل محام لدعواها فهذا شانها، ولكل ما سبق نطلب الحكم بعد الاختصاص نوعيا بنظر الدعوي واحاله القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه المحكمه التجاريه بالدمام، واحتياطيا برفض الدعوي. وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله لارفاق رده. وفي جلسه ١٨/٠١/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بانه قد ارفق رده بتاريخ هذا اليوم بخانه الطلبات جاء فيه: نجيب بان دفعها بشان الناحيه الشكليه هو دفع خرج عن الماده المنظمه لمساله الاختصاص في حال نقض محكمه الاستيناف للحكم وهي الماده (٧٣/٤) حيث تحدثت المدعيه عن الماده (٧٣/٣) وهي ماده ليس لها علاقه بتحديد الدايره المختصه لدعاوي التعويض المنقوضه من الاستيناف. اما دفع المدعيه من الناحيه الموضوعيه فهو دفع خرج عن محل هذه الدعوي وهو التعويض ودخل في موضوع الدعوي الاصليه السابقه وتلك دعوي سبق الفصل فيها بحكم نهايي ولا يجوز الحديث عن موضوعها هنا في هذه الدعوي. اما فيما يخص محل هذه الدعوي (التعويض عن مصاريف التقاضي) فهو ثابت بموجب خطا المدعي عليها حينما اخطات واقامت الدعوي الاصليه ضد من لا صفه له وكبدته الوقت والجهد والتكاليف، مما يثبت معه خطاها والضرر الواقع بسبب هذا الخطا والعلاقه السببيه بينهما، كما ان التعويض ضد المدعي عليها فيه ردع لها كي تتوقف عن اقامه الدعاوي ضد من لا صفه له فيها وهو امر تكرر من المدعي عليها في قضيه اخري انتهت بحكم نهايي بعدم الصفه كحال الدعوي الاساسيه لهذه الدعوي. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ه وبالرجوع اليه تبين انه لم يخرج في مضمونه عما قدم سابقا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعيه ما قد طلب مهله لاجله اجاب بما نصه: " عند الاطلاع علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها نجيب بان دفعها بشان الناحيه الشكليه هو دفع خرج عن الماده المنظمه لمساله الاختصاص في حال نقض محكمه الاستيناف للحكم وهي الماده (٧٣/٤) حيث تحدثت المدعيه عن الماده (٧٣/٣) وهي ماده ليس لها علاقه بتحديد الدايره المختصه لدعاوي التعويض المنقوضه من الاستيناف. اما دفع المدعيه من الناحيه الموضوعيه فهو دفع خرج عن محل هذه الدعوي وهو التعويض ودخل في موضوع الدعوي الاصليه السابقه وتلك دعوي سبق الفصل فيها بحكم نهايي ولا يجوز الحديث عن موضوعها هنا في هذه الدعوي. اما فيما يخص محل هذه الدعوي (التعويض عن مصاريف التقاضي) فهو ثابت بموجب خطا المدعي عليها حينما اخطات واقامت الدعوي الاصليه ضد من لا صفه له وكبدته الوقت والجهد والتكاليف، مما يثبت معه خطاها والضرر الواقع بسبب هذا الخطا والعلاقه السببيه بينهما، كما ان التعويض ضد المدعي عليها فيه ردع لها كي تتوقف عن اقامه الدعاوي ضد من لا صفه له فيها وهو امر تكرر من المدعي عليها في قضيه اخري انتهت بحكم نهايي بعدم الصفه كحال الدعوي الاساسيه لهذه الدعوي. وبناء علي ما تقدم، نامل من فضيلتكم الحكم لنا بطلبنا الوارد بصحيفه الدعوي) فعقب وكيل المدعي عليها بان ورد ما فيها تكرار لما سبق، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥٤٦٢٠) ثلاثمايه واربعه وخمسون الف وستمايه وعشرون ريال؛ يمثل قيمه مصاريف قضاييه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه رات وجاهه ما دفع به وكيل المدعي عليها من دفع موضوعي بما ضبط في محضر وقايع هذه الدعوي، وحيث ان وكيله المدعيه لم ترفق البينه علي انها تكلفت مصاريف قضاييه بمبلغ (٣٥٤٦٢٠) ثلاثمايه واربعه وخمسون الف وستمايه وعشرون ريال، حيث ذكرت ان بينتها صك الحكم ولم يتضمن صك الحكم ما يثبت تكبدها لاتعاب محاماه ومصاريف تقاضي بهذه القيمه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٣٩٠٤١٥٥٨) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤١٥٥٨ لعام١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥٤٦٢٠) ريال؛ يمثل قيمه مصاريف قضاييه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه صدر القرار دون تسبيب منطقي وبطريقه متعجله، وبطلان الاسناد الذي بني عليه حكم المحكمه، فكان يجب علي الدايره ان تقدر اتعاب المحاماه علي اقل تقدير بدلا من ان يرد الدعوي، وبناء علي ما سبق نطلب قبول الاعتراض شكلا، ونقض الحكم.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستناد الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤٤ه في الفضيه رقم (٤٣٩٠٤١٥٥٨) القاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.