ncar · law · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (254) وتاريخ 5/ 2 /1438ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (15532) وتاريخ 26/ 3 /1438ه، المشمله علي برقيتي وزاره الخارجيه رقم (4 /1/ 614) وتاريخ 2/ 1 /1438ه ورقم (61167) وتاريخ 20/ 2 /1437ه، في شان طلب الموافقه -استثناء- علي صرف تذاكر اركاب (مرتين في السنه) للموظف عضو البعثه الدبلوماسيه للمملكه من منسوبي وزاره الخارجيه والجهات الحكوميه في بعض الدول ذات الطبيعه الاستثناييه. وبعد الاطلاع علي لايحه الوظايف الدبلوماسيه، الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه (الملغي) رقم (1/ 1182) وتاريخ 19/ 6 /1427ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (238) وتاريخ 7/ 3 /1438ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (9- 17/ 38/د) وتاريخ 19/ 3 /1438ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1544) وتاريخ 24/ 4 /1438ه. يقرر الموافقه علي صرف تذكره اركاب مرتين سنويا لمنسوبي وزاره الخارجيه والجهات الحكوميه الاخري (دون عوايلهم) العاملين في ممثليات المملكه في الدول التي تصدر اوامر بعوده عوايلهم الي المملكه لظروف سياسيه او امنيه او كوارث طبيعيه او صحيه، علي الا تقل مده هذه الظروف عن سته اشهر، وان يربط العمل بهذا القرار باستمرار تلك الظروف. رييس مجلس الوزراء