tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 224 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:13/11 entity=legal_basis:royal_decree:113/10 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
1 (VD-224-2020) القرار رقم
1 (V-6007-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافلات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
- ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مود نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات
غرامه التاخر في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه علي جهله بالنظام الجديد وبنهايه الموعد النظامي المحدد من قبل الهييه - لت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما توجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المدعي قد تقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهلقه المقرره للتسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣/١١/٢٠) بتاريخ ١٤٨٧/١١/٢٠
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والعله والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الثالثاء (١٤٤١/١١/١٦) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/٠٧) اجتمعت الداره الاولي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استومت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان (…) اصلاء عن نفسه بموجب هويه وطقبه رقم (…)
لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها: اعترض علي المبلغ الصادر بحقي عن التاخر
بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه، نظرا لعدم علمي بنهايه الموعد النظامي المحدد
من قبل الهييه، وامل التوجيه بحذف الغرامه المفروضه من قبل الهييه.
اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي ان «يعفي من التسجيل الالزامي اي
شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون
ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في
او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ١٨٠، «٢٠ نست الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن
تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لاهده اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب
بذلك، ويدا نفاد التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه
اللايحه». كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه منحت
الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضربيه
يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث.٤ - فيما يتعلق بدفع المدعي بان السجل التجاري تم
شطبته مسبا، فتود الهييه افاده اللجنه الموقره بان الرقم المميز في شهاده التسجيل
في ضربه القيمه المضافه مرتبط بجميع السجلات التجاريه التابعه للمدعي، وعليه لا
عبره بشطب اي سجل تجاري ما دام هناك سجلات تجاريه اخري نشطه الممدعي. وبناء
علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيه نظاما استنادا للماده (٤١)
من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم
بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتجه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف
ريال». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجه الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الثالثه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ ه. انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي
عن بعد، وحيث قضه انعقدها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، وبمواجهه الحاضر
الجلسه وطريقه انعقدها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، وبمواجهه الحاضر
بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدم من مستندات،
وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها، وبناء عليه ذلك الدايره للمداوله واصدار القرار.

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستناد لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٣١١) واتيريه (١٣٨١١) واتيريه (١٣٨١١) واتيريه (١٣٨١١) واتيريه (١٣٢٨١١) واتيريه (١٣٢٨١١) واتيريه (١٣٢٨١١) واتيريا (١٣٢٨١١) واتيريه (١٣٢٨١١) واتيريا (١٣٢٨١١)
لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكلا: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
لانزاك والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠) وتاريح ١٤٣/١١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١/٠٠٥، وقدم
اعتراضه بتاريخ ٢٠١/٠٠٥، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال الماده النظاميه
المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٨. لا تؤثر هذه الفقره
علي امكانيه اي شخص بالتسجيل بشكل اختياري، وحيث ثبت للدايره ان المدعي
قام بالتسجيل بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٦ مما يعني انه قد تقدم بطلب التسجيل في
ضريبه القيمه المضافه بعد المهله المقرره للتسجيل وفقا لنص الفقره (٩) من
الماده (٧٩) من الالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تخلص
معه الدايره الي تاييد المدعي عليها في اجراها.
القراز:
وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
واللحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه;

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
رد الدعوي المقامه من (…)، بموجب هويه وطنيه رقم (…)، ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه
المظاهفه المفرطه بملع (1,000) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضوري بحق المدعي، يعتبر القرار
نهايا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحددت الدايره (يوم الاربعه ١١٤٢/٠١/٠٧) ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢١ م (موعدا لتسليم نسخه القرار.
وصي الله وسلام علي نبيا محمد، وعلي الله و صحيه اجمعين.