tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 898

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:117/12 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-898) القرار رقم
| (E-2020-14694) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
ضريبه قيمه مضافه. غرامه مخالفه احكام النظام. فاتوره مبسطه. محضر ضبط ميداني. قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقدمها خلال المده نظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه
مخالفه احكام النظام او اللايحه، بببلغ وفدده (١٠٠٠٠) ريال، لاغراض ضريبه القيمه
المضافه، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه - اسس المدعي اعتراضه علي عدم وجود
تاريخ في الفواتير المصدره من قبل المدعي - ااجبت الهييه بانه بغص الفواتير،
تبين بانها مظله لاشتراطات الفاتوره المسطه - ثبت للدايره ان المدعي عليها لم
تقدم محضر الضبط الميداني، والفاتوره المقدمه من قبل المدعي عليها لا تخص
المدعي، ولم تقدم من الاساني د ما يثبت صحه اجراها - مودي ذلك: قبول اعتراض
المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٧/١٢) بتاريخ (١٣٧/١٢) من
- الماده (٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه لزكاه والدخل رقم (٣٨٣/٩) وتاريخ
العامه (٢١٨/١٢/١٤
- الماده (١/١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر المكي رقم (٢٤٤١/٤٤١) وتاريخ (٢٤٤١/٤٤١)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الخمس بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٠ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
المضافه، وطلب الغاء الغرامه المفرصه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو الاتي: « ١ - قام مثلو الهييه بالوقوف علي موقع المدعي للتاكد من تطبيق احكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه، وبعد فحص الفواتير، تبين بانها مخالفه لاشتراطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (٥٣) من الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، ٢ - عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخاصه والاربعون من نظام ضربه القيمه المضافه والتي تنص علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بردد الدعوي».
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٠ م، افتتحت الجلسه الاولي، للدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخمسه عشره من قواعد عمل لجان (٢٦٠٤): الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤): وتاريخ: ١٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١ / سعودي سجل مدني رقم (٢) مبنوي بوجب وكاله رقم (٢) وحضر (سعودي الخنسيه) بموجب هويه وطبيه رقم (٢) بصفته مثله العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ واتريخ ١٤٤١/٠٥/١٩
وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المديعه عن دعواه اياب وفقا
لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للاجان الضريبيه والTMSISه بما ورد فيها
وبسؤال مثل المديعه عليهما عن رده اياب بالTMSISه بما جاء في مذكره الرد،
وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تفديدمه سابقا.
وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١/١١ و تعديلاته والوثحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥/١/١١ و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه وذلك استنادا الي
نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التNFIDيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤١/٠٠١ ه،
وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه
لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره ان غرامه مخالفه احكامالنظام او اللايحه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، قد صدرت في حق المدعي نتيجه لعدم وجود تاريخ في الفواتير المصدره من قبل المدعي، و حيث تضمنت الفاتوره المقدمه من قبل المدعي تاريخ اصدار في ٢٠٠٠٠ م، و حيث ان المدعي عليه لم تقدم محضر الضبط الميداني، وحيث ان الفاتوره المقدمه من قبل المدعي عليها لا تخص المدعي، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم من الاساسيد ما يثبت صحه اجرايها، الامر الذي تري معه الدايره قبول دعوي المدعي.

القراء:
ولله الاسباب وبعد المداوله، قبرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: قبول اعتراض المدعي موضعا فيما يتعلق بمخافه احكام النظام بمبلغ
وقدره (١٠٠٠٠) ريال، والغاء قرار المدعي عليها.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.