tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 41821466 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 93 chunks

date_gregorian=2023-09-17 date_hijri=1442-02-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:2447c456-4287-45e0-a640-6dd46a14f78b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢١٤٦٦ لعام ١٤٤١ه المدعي:
(...)
شركه (...)
شركه (...)
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: المدعي عليه كان سابقا المدير العام لشركه (...) وهو شريك ايضا في الشركه وله نسبه ٦٠% وانا شريكه بنسبه ٣٥% والشريكه الثالثه ٥% وقام في عام ٢٠١٥ بتوقيع عقد لشراء ٣ سيارات لخدمه (...) (صالون نسايي) سجل تجاري (...) فرع شركه (...) ولكنه قام وقتها بتوقيع العقد مع (...) باسمه الشخصي وليس اسم الشركه ونحن لا نعلم وعند انتهاء سداد كامل اقساط السيارات التي دفعت من اموال فرع الشركه قام خلال الاسبوع الماضي شهر صفر ١٤٤١ه وبالتواطؤ مع ابنه (...) المدير العام الحالي للشركه بنقل ملكيه السيارات الثلاث الي اسم (...) الشخصي وليس اسم فرع الشركه رغم ان كل اقساط السيارات وكل المبالغ دفعت من حسابات فرع الشركه وهذا يعتبر سرقه وخيانه للامانه مع العلم انه سبق ان تم رفع دعوي ضد المدعي عليه في المحكمه العامه بجده بتاريخ ١٤٤٠/ ٠٥/ ٠٩ه من مدير الشركه السابق (...) لنقل ملكيه السيارات الي اسم الشركه بعد انتهاء اقساطها وعقدت المحكمه العامه عده جلسات للنظر في الدعوي واعترف وكيل المدعي عليه في المحكمه العامه ان موكله لم يدفع ريال في اقساط السيارات ولكنه كان يراوغ ثم في جلسه ٢٥/١١/١٤٤٠ه حضر ابن المدعي عليه بصفته قد اصبح وقتها المدير العام الجديد وطلب عدم السير في الدعوي والتنازل عنها وقال انه لا يطالب المدعي عليه (والده) باي شيء يخص السيارات ؟؟ وقام القاضي بعد طول نقاش باصدار صك حكم بتاريخ ١٤٤٠/ ١١/ ٢٥ه بعدم اختصاص المحكمه العامه للنظر في خلافات الشركاء وانها من اختصاص القضاء التجاري ثم بعد ذلك قام المدعي عليه بفعلته ونقل السيارات باسمه الشخصي ويتضح لفضيلتكم ان ما فعله المدعي عليه هو خيانه للامانه واستيلاء فاضح علي حقوق بقيه الشركاء وتجاوز لكل الانظمه والقوانين برغم كل الجلسات في المحكمه العامه التي تتضح لكم بعد قراءه صك حكم المحكمه العامه ونحيط فضيلتكم علما انه يوجد ايضا عدد٢سيارات نوع (...) بضاعه تم شرايها عام ٢٠١٦ لخدمه فرع الشركه (...)(السوبر ماركت) سجل تجاري رقم (...) وقد تم سداد الدفعه الاولي وجميع الاقساط من حساب السوبر ماركت وبقي قسطان فقط وبعدها نقل الملكيه وايضا يوجد عدد ٢ سيارات نوع (...) نقل خاص ونينت تم شرايها عام ٢٠١٧ لخدمه فرع (...) (المطعم) سجل تجاري رقم (...) وقد تم سداد الدفعه الاولي واكثر من نصف الاقساط من حساب المطعم واقساطها مستمره وقام المدعي عليه وابنه بحجز السيارات المذكوره وتوقفوا عن سداد الاقساط بعد استلامهم الاداره مؤخرا وسوف يقوم المدعي عليه وابنه بفعل نفس الجريمه ونقلها الي اسم (...) الشخصي. وقدم سندا لطلبه: صوره عقد التاجير وصور استمارات السيارات وكشف الحسابات. وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت النظر فيها وفق ما ورد في محاضر ضبطها.
ففي جلسه بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها بحضور اطراف الدعوي احال المدعي الي لايحه دعواه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه طلبت وقف السير بالدعوي لحين الانتهاء من القضيه المنظوره لدي هذه الدايره لرقم (٤٤١) عام (١٤٣٩) ه فافهمتها الدايره بضروره الاجابه التفصيليه علي هذه الدعوي عبر الترافع الكتابي. وفي جلسه بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢ه وبحضور طرفي الدعوي وحصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٩٥,٠٠٠) قيمه سبع سيارات محل الدعوي وعقب بان ابتداء الدعوي كان طلب استرداد السيارات ثم انتقلت السيارات من المدعي عليه الي شخص اخر ويطلب قيمه ما انفق من حسابات الشركه علي السبع سيارات وبطلب الافاده من وكيل المدعي عليها عن السيارات محل الدعوي طلبت الامهال فافهمتها الدايره بان عليه تقديم مذكره ختاميه مشتمله علي الجواب خلال مده اسبوع من تاريخ الجلسه. وفي جلسه بتاريخ ٣/٨/١٤٤٢ه حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه البينه علي كون السيارات قد دفعت من قبل فروع الشركه المملوكه للمدعيه اجاب بطلب تعيين الخبير السابق (...) في القضيه السابقه ٤٤١ لعام ١٤٣٩ ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجابت بانها تطعن في الخبير وتفوض الدايره في تكليف خبير وقرر وكيل المدعيه بان الخبير (...) لديه الصور المستندات التي تثبت سداد قيمه السيارات من فروع الشركه فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت سداد قيمه السيارات من فروع الشركه. وفي جلسه بتاريخ ١١/٨/١٤٤٢ه حضر طرفي الدعوي وقررت الدايره تعيين الخبير المندوب في القضيه السابقه برقم ٤٧٥٦ لعام ١٤٣٩ه للنظر في العقود المقدمه من المدعيه وبيان سداد قيمتها. وفي جلسه بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ه حضر طرفي الدعوي وقرر وكيل المدعيه بانه تم دفع جزء من اتعاب الخبير فيما قررت وكيله المدعي عليه اعتراضها علي تعيين الخبير وانها رفعت بطلب تضمن اسباب رد الخبير وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه سداد اتعاب الخبره كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر انتهاء وفي حال عدم سداده لاتعاب الخبره فسيتم وقف السير في الدعوي. وفي جلسه بتاريخ ٤/١١/١٤٤٢ه حضر طرفي الدعوي وقرر وكيل المدعيه بعدم تسليم الخبير الجزء المتبقي وان موكلته ليس لديها مانع وتطلب الامهال لسداد المبلغ المتبقي، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها رقم (٤١٩٠٤٣٠٤٦) بعدم قبول الدعوي. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه اصدرت حكمها رقم (٤٣٧٣١٢٧٧٩) بتاريخ ١/٥/١٤٤٣ه بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثامنه واعاده القضيه للنظر فيها والفصل في موضوعها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٨/٦/١٤٤٣ه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بياناتهم اعلاه وفيها تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره ونصها (نتوجه بالجواب بما يلي: اولا: الدفع بعدم الصفه (لطرفي الدعوي) ثانيا: ان الدعوي محل النظر مقامه من المدعيه / (...)، هويه وطنيه رقم (...) بصفتها الشخصيه، في حين انها ادعت في دعواها ما يلي: ١- في عام ٢٠١٥ تم توقيع عدد ثلاث سيارات (مع شركه (...)) لصالح مركز (...) سجل تجاري رقم (...)، وادعت المدعيه ان اموال دفعت من مركز (...). ٢- في عام ٢٠١٦ تم شراء عدد سيارتين نوع (...) لصالح مركز (...) سجل تجاري رقم (...)، وادعت المدعيه ان اموال سددت من هذا المركز ٣- في عام ٢٠١٧ تم شراء عدد سيارتين نوع (...) لصالح مركز (...) سجل تجاري رقم (...) وادعت المدعيه ان الاموال سددت من هذا المركز وحيث ان الفروع المذكوره بعاليه هي شركات محدده ولكل شركه منهما سجل منفصل وقايم بذاته، ولكل منها صفه مستقله وذمه مستقله فان المدعيه بذلك لا صفه لها في اقامه الدعوي باسمها الشخصي. ثانيا: ان الدعوي مقامه علي موكلي بصفته الشخصيه، في حيث ان السيارات باسم موكلي بصفته مدير شركه (...)، وان الاموال التي دفعت، تم دفعها حال كانت تلك الفروع عايده لشركه (...) وفي ملكيتها، مما يعني ان الصفه في هذه الدعوي منحصره في شركه (...) وليست في شخص موكلي. ثانيا: عدم تحرير الدعوي او : تعددت طلبات المدعيه في هذه الدعوي، حيث انها ابتدا طالبت باعاده السيارات الي ملكيتها، ثم عدلت عن طلبها وطالبت بمبلغ وقدره ٧٠٠٠٠٠ سبعمايه الف ثم عدلت عن ذلك وطالبت بمبلغ ٤٩٥٠٠٠ اربعمايه وخمسه وتسعون الف، ولم توضح اليه احتساب هذا المبلغ. ثانيا: لم تقدم المدعيه اسانيد سدادها لهذا المبلغ، وتفصيل سداد كل سياره علي حدي وقيمه المبلغ المسدد وقيمه المبلغ المتبقي لكل سياره. ثالثا: ان الدعوي تحتوي علي اكثر من واقعه واكثر من ورقه منفصله كل منها عن ا خري من ناحيه صاحب الصفه في السيارات، ومن ناحيه سداد كل سياره، ومن ناحيه الباقي من قيمه كل سياره. رابعا: طالبت المدعيه باحاله الدعوي الي الخبير (...) وحيث ان الدعوي غير واضحه وغير محرره فان احالتها الي الخبير في هذه الحاله سيكون بمثابه اضرار بمركز موكلي في هذه الدعوي لعدم معرفه الاتي: ١- وجه المطالبه تحديدا واليه احتساب المبلغ محل المطالبه من قبل المدعيه. ٢- قيمه المسدد من حساب المراكز المذكوره بدعوي المدعيه. ٣- قيمه المتبقي من حساب السيارات. وحيث ان الدعوي تنظر محرره فان احاله الدعوي الي خبير دون تحريرها هو بمثابه اضرار بمركز موكلي في هذه الدعوي، لعدم وضوح الدعوي له. ثالثا: وجه رفض الخبير (...) نوضح امام فضيلتكم عن عدم قبولنا بتعيين الخبير (...) لنظر هذه الدعوي (كجهه خبره) وذلك لوجود خصومه بينه وبين موكلي (حيث قام موكلي بشكايته اكثر من مره لدي هييه المحاسبين) وكذلك لقول المدعيه في اثناء نظر الدعوي نصا (قرر وكيل المدعيه بان الخبير (...) لديه الصور والمستندات التي تثبت سداد قيمه السيارات من فروع الشركه) وهذا يعني ان الخبير (...) يعمل لحساب المدعيه محاسبيا وبينهم من العلاقه القويه والتي يغلب فيها الظن بالو ء التي تجعل من المدعيه تترك تلك اوراق لديه ويكون لديها نسخه منها تقدمها لفضيلتكم !!. وهذا كله يحيلنا الي رفض الخبير (...) وعدم قبولنا به كجهه خبره في هذه الدعوي. رابعا: اما عن جوابنا موضوعيا اولا: اقرت المدعيه في دعواها بعدم علمها بان السيارات باسم موكلي، وانها كانت في خدمه مراكزها، مما يعني ان السيارات والتي كانت تحت خدمتها من وقت تاجيرها قد انتفعت بها المدعيه، وا كانت المدعيه قد امتنعت عن السداد (كما تدعي) ؛ وبهذا انتفي وجود الضرر المدعي به انتفاع المدعيه من السيارات - اما عن مطالبه المدعيه بقيمه السيارات الفعليه وقت شرايها ؛ فهذه مطالبه في غير محلها، ووجاهه لها ؛ نها لو ارادت لطالبت بالسيارات بعينها او بقيمتها الحاليه ؛ اذ انها وكما ذكرنا قد انتفعت بهذه السيارات وانها كانت في حيازتها. ثانيا: - بشان الث ثه سيارات الخاصه بشركه (...) فقد قامت شركه (...) بسحبها كلها لعدم السداد من قبل مركز (...)، وهو المركز المنتفع من السيارات - بشان السيارات ا خري، فاننا نوضح للدايره ان ملكيه هذه السيارات توول للمنتفع بعد استكمال السداد الفعلي، وحيث ان المدعيه اقرت في دعواها بما يلي (بشان السيارتين المسماه (...) فانه قد بقي قسطان لم يسددا حسب اقرارها مما يعني عدم التملك) اما ا قرار ا خر (بشان السيارتين نوع (...) بقي اكثر من نصف الاقساط لم تسدد) وبهذا فان مطالبه المدعيه بقيمه السيارات في مواجهه موكلي هي مطالبه في غير محلها لعدم ثبوت التملك من الاصل. ثالثا: - نتوجه الي المدعيه بسوال ماهو وجه اخراج سيارات باسم موكلي الشخصي في حين ان المنتفع منها هو جهه اخري، وما هو وجه انتفاع موكلي بذلك حيث ان السيارات ظلت في حيازه مراكز المدعيه طوال هذه الفتره؟ المطلوب وبا شاره الي كل ما سبق نامل من فضيلتكم التكرم بما يلي: ١- الحكم بعدم قبول نظر الدعوي لعدم صفه طرفي الدعوي في هذه الدعوي ٢- الحكم برد دعوي المدعيه لعدم تحريرها ٣- الحكم بعد بصرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم وجود البينه علي دعواها ٤- الحكم بعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه في هذه الدعوي تاسيسا علي ما ذكرنا بعاليه واخلاء سبيل موكلي منها. واحتياطيا: حال رات الدايره ا استمرار في نظر الدعوي، وان الدعوي في حاجه الي تعيين خبير فنامل قبول طلبنا بعدم تعيين المحاسب (...)، وترشيح خبير اخر) فيما افهمت الدايره المدعي وكاله بالجواب عن هذه المذكره وتضمين جوابه لنطاق عمل الخبير بالتحديد مع افهام الطرفين بتقديم ثلاثه اسماء خبيره محاسبيه فاستعدوا به.
وفي جلسه بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وذكر وكيل المدعيه ما نصه: اولا: نوضح لفضيلتكم ان كل ما ذكره محامي المدعي عليه هو تكرار لما سبق ذكره والرد عليه وتم التقاضي حوله علي مدي ١٢ جلسه تقاضي عقدت في نفس هذه القضيه حيث ان هذه القضيه بدات برقم ١٤٦٦ لعام ١٤٤١ه. ثانيا: لا يخفي علي فضيلتكم ان اثبات ملكيه فروع شركه (...) للشريكه (...) كان قد تم بحكم قضايي من الدايره الثامنه الموقره في القضيه رقم ٤٧٥٦ لعام ١٤٣٩ه ثم اكتسب القطعيه بتاييد محكمه لاستيناف ولم نتمكن من الحصول علي اي اصول للمستندات المحاسبيه التي تخص الفروع التي ثبتت ملكيتها لنا عن الفتره المذكوره وخصوصا ما يتعلق بمستندات السيارات السبعه (موضوع هذه الدعوي) والتي كانت من اموال الفروع. ثالثا: كل اصول المستندات المحاسبيه وكل ما يخص شركه (...) وفروعها هي لدي المدعي عليه وابنه المدير العام الحالي وقد اخذوها عنوه من مقر الشركه السابق كما سبق وشرحنا وقدمنا لفضيلتكم في جلسات التقاضي السابقه وحاليا نحن ليس لدينا اي مستندات تخص مدفوعات السيارات السبعه سوي الصور التي قدمت في الدعوي وكل السيارات السبعه قد قام المدعي عليه بالاستيلاء عليها وبيعها والتصرف بها لصالحه. رابعا: بخصوص طلب فضيلتكم تحديد نطاق عمل الخبير بالتحديد نفيد فضيلتكم انه قد سبق للدايره الثامنه الموقره تحديد نطاق عمل الخبير في خطاب التكليف السابق للخبير (...) (مرفق صوره خطاب التكليف) ونصه ما يلي (تشير الدايره للخبير بافادتها في بيان حال السيارات وعددها ٧ والمرفقه في طي القرار وهل هي تخص الفروع العايد ملكيتها ل(...) ام انها للشركه الام شركه (...)، مع ايضاح الدفعه الاولي المسلمه والاقساط التي تخص تلك السيارات كانت مدفوعه من قبل الفروع ام من قبل الشركه الام وفق ما تام سابقا من اجراءات الخبره في الدعوي رقم ٤٤١ لعام ١٤٣٩ علي ان تتم الافاده قبل موعد الجلسه القادمه) خامسا: بخصوص ما ذكره محامي المدعي عليه من وجود خصومه لهم مع الخبير (...) وطلبهم تكليف خبير اخر هو محاوله مكرره من محامي المدعي عليه لاضاعه حقوقنا وتضييع الوقت وقد سبق ايضا ان تم الرد علي ذلك في الجلسات السابقه وقررت حينها الدايره الثامنه الموقره بعد عده جلسات من المداوله تكليف الخبير (...) وفق ما تم سابقا من اجراءات الخبره في الدعوي رقم ٤٤١ لعام ١٤٣٩ه لان هذه القضيه مرتبطه معها سادسا: لا يخفي علي فضيتكم ان هذا الخبير كان قد تم تكليفه من الدايره الثامنه الموقره في القضيه رقم ٤٤١ لمراجعه كل ما يخص حسابات واموال شركه (...) وفروعها عن الفتره منذ تاسيس الشركه وفروعها وحتي عام ٢٠١٨م ولديه صور من كل مستندات المحاسبيه والماليه التي تخص الفترات المذكوره واستلم حينها اتعاب خبره من شركاء الشركه بمبلغ ١٥٠ الف ريال. سابعا: لا يخفي علي فضيلتكم ان تكليف اي خبير اخر غير مطلع علي حسابات شركه (...) وفروعها منذ تاسيسها هو تضييع للوقت والمال وسوف يطلب الخبير الاخر ميات الالوف من الريالات لمراجعه مستندات حسابات سنوات طويله والبحث عن ما يخص مدفوعات السيارات السبعه ولن تظهر الحقيقه لان كل اصول المستندات لدي الخصم وهي معرضه للتلاعب والاخفاء والتبديل والتغيير. ثامنا: عليه نؤكد لفضيلتكم تمسكنا بقرار الدايره الثامنه الموقره السابق بتكليف الخبير (...) حيث سبق وذكرنا لفضيلتكم ان هذا الخبير (...) هو الوحيد الذي لديه صور عن كل المستندات المحاسبيه لشركه (...) وفروعها عن الفتره موضوع هذه الدعوي وكان مطلع علي كل ما يخص حسابات شركه (...) وفروعها وسوف يطلب من الخصم اصول مدفوعات المستندات الماليه التي تخص السيارات موضوع الدعوي ولن يخترع الخبير بل سوف يظهر الحقيقه فقط مثبته بالمستندات المؤيده. تاسعا: نؤكد لفضيلتكم كما سبق وذكرنا في لايحه الاستيناف اننا مستعدين بدايه بتحمل كامل اتعاب الخبره التي طلبها الخبير (...) وهي مبلغ ٣٤٥٠٠ شامل الضريبه (مرفق صوره خطاب رد الخبير للدايره بقبول التكليف) علي ان يوضح خطاب تكليف الخبير من الدايره الموقره بتحمل خاسر الدعوي لكامل اتعاب الخبره في النهايه بعد اكتساب الحكم القطعيه. وباطلاع وكيله المدعي عليه طلبت مهله للرد. وفي جلسه بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٣وبحضور طرفي النزاع استعد المدعي وكاله بدفع اتعاب الخبير علي ان يتحملها خاسر الدعوي، وعقب المدعي عليه وكاله بان موكلته ترفض الخبير المنتدب (...) نظرا لوجود خصومه، فطلبت منه الدايره تقديم ما يمنع من تعيينه خاصه انه الخبير الذي تم ندبه سلفا بين الطرفين فاستعد بتقديمها.
وفي جلسه بتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣ه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بياناتهم اعلاه ونظرا لعدم اتفاق طرفي النزاع علي خبير محدد قررت الدايره احاله طرفي النزاع لمنصه خبره وفق النزاع الماثل بين الطرفين.
وفي جلسه بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه وحضر لحضورهم الخبير المنتدب في هذه القضيه علما بان مهمته هي بيان السدادات التي علي السيارات التي يدعي بها المدعي ومن دفعت وبسؤاله هل تم دفع اتعابك اجاب قايلا: نعم دفعها المدعي كامله ومقدارها ٢٨٧٥٠ ريال وهي معلقه بالمنصه حتي الانتهاء من العمل الموكل لنا ثم اضاف المدعي قايلا: بان المستندات لدينا صور منها والاصول لدي المدعي عليه بما انه مديرا للشركه وقتها وجري افهام اطراف الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات له.
وفي جلسه بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي والمبينه هوياتهم بعاليه وحضر لحضورهم الخبير المنتدب في هذه القضيه ثم اضاف الخبير قايلا: بان هناك مستندات اطلب تزويدنا بها من قبل المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: باننا قدمنا جميع ما لدينا وعليه قررت الدايره ادخال الشركه المدعي عليها فطلب من المدعي تزويد الدايره ببياناتها فطلب اجلا لذلك.
وفي جلسه بتاريخ ٥/٥/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه وحضر لحضورهم الخبير المنتدب ثم اضاف الخبير قايلا: بان المدعي قد افاد بانه تحصل علي اوراق من الخبير السابق، وتم تزويدنا بها انتظر توجيه الدايره بتفحص هذه الاوراق المقدمه من قبل المدعي، فجري افهامه بتفحص هذه الاوراق وعرضها علي المدعي عليه، وافاده الدايره اذا تبين له بحاجه الي مزيد من المستندات من قبل الشركه المدعي عليها، ثم اضاف المدعي عليه قايلا: اثبات بان المدعي تحصل علي المستندات من قبل الخبير السابق، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: بانني كنت طرفا في القضيه السابقه وتقدمت بخطاب الي الخبير السابق للحصول علي المستندات التي تقدمت بها اليه في القضيه السابقه واعطاني الخبير صورا منها لا اصولا عليه ولحين ابداء الخبير تقريره المبديي حيال ما تم تقديمه اليه من مستندات رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٤ه وبحضور طرفيها تشير الدايره الي ارفاق ممثل الخبير لتقرير تكميلي، ثم ذكر وكيل المدعي عليه عدم تمكنه من الرد عليه لضيق الوقت، فافهمته الدايره بتقديم ملاحظاته عليه للخبير، كما طلب وكيل المدعيه مخاطبه اداره المرور للافاده عن الملاك السابقين للمركبات الوراده بالتقرير التكميلي وكذلك مخاطبه شركه (...) لتزويد الدايره بعقود السيارات، وللاطلاع علي ما جاء بتقرير الخبير جري رفع الجلسه. وفي جلسه بتاريخ ١٠/٦/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن ملاحظاته علي تقرير الخبير وهل لديه ما يضيفه عليها اجاب قايلا: بان الدعوي مقامه من المدعيه بصفتها الشخصيه، لا باسم الشركات، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: بان المدعيه هي مالكه للشركات التي دفع من خلالها هذه المبالغ، ثم جري من الدايره سؤال المدعي هل موكلتك هي المالكه لفروع الشركه الوحيده فاجاب قايلا: نعم هي المالكه الوحيده، ثم جري افهامه بارفاق طلبه مفصلا، فيما يتعلق بمخاطبات المرور، وشركه (...) فطلب اجلا لذلك، ثم اضاف المدعي عليه قايلا: اوجه سؤالا للمدعي عن الحسابات الوارده في تقرير الخبير تعود ملكيتها لمن، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: بان الحسابات باسم الشركه الام (...)، وهي ملك لموكلتي بحكم انها هي المالكه لفروع الشركه الوارده في تقرير الخبير واطلب من الدايره الرجوع للقضيه السابقه، والمحكوم بها لموكلتي فيما يتعلق بالفروع وملكيتها. وفي جلسه بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت: نبين لفضيلتكم في بادي الامر ان الدعوي مضمونها (ادعاء استيلاء موكلي وولده علي السيارات حسب صحيفه الدعوي في حين ان موكلي من بدايه الدعوي انكر استيلايه علي تلك السيارات) وهذا هو موضوع الدعوي وما جاء في صحيفتها من بدايه نظرها.
الدفع بعدم صفه المدعيه: بموجب الماده ١٥١ من نظام الشركات والتي نصت علي (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات) وقد تم بموجب الماده ١٥٤ من نظام الشركات استثناء (جواز تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد) وكما ورد بضبط الجلسه السابقه من اقرار وكيل المدعيه نصا بان المدعيه هي المالكه للشركات التي دفع من خلالها هذه المبالغ.. 
وحيث ان الشركه ((...) وفروعها شركه ذات مسؤوليه محدوده). وحيث ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لها ذمه ماليه مستقله نظاما عن ذمه المالك سواء كان المالك فردا او مجموعه بموجب المواد ١٥١، ١٥٤ من النظام. ولاقرار المدعي وكاله بان المدعيه مالكه للشركات، وان المال مدفوع من مال الشركات بفرض ثبوت ذلك وهو غير ثابت والاقرار حجه علي المقر فلكل ما سبق تعد اقامه الدعوي من المدعيه بشخصها، مقامه من غير ذي صفه في هذه الدعوي. ان المدعيه في دعواها احالت الي: ان هناك عدد ٣ سيارات (...) مملوكه لمركز (...) وهذا المركز يحمل السجل التجاري رقم (...) وعدد ٢ سيارتين (...) مملوكه لمركز (...) وهذا المركز يحمل السجل التجاري رقم (...) وعدد ٢ سيارتين (...) مملوك لمركز (...) وهذا المركز يحمل السجل التجاري رقم (...)
ولما سبق ذكره بان لكل سجل مذكور بعاليه ذمه ماليه مستقله، وجميعهم مستقلين عن ذمه المدعيه. وعليه فلا وجه لقبول الدعوي شكلا لعدم الصفه. وان سلمنا فضيلتكم بقبول نظر الدعوي وتجاوز دفع عدم الصفه فان ما انتهي اليه التقرير الي نفي قيام المدعيه بسداد اي مبلغ مالي من ذمتها وبالتالي فلا حق لها في هذه الدعوي بمواجهه موكلي. ولكل ما سبق نامل من فضيلتكم التكرم بموجب الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه فقره (١) منها ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه..؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) الحكم برد الدعوي لانعدام الصفه. اما بشان التقرير ووقايع الدعوي: لم تثبت المدعيه حتي تاريخه صحه دعواها في مواجهه موكلي وابنه بالاستيلاء علي السيارات ان الدعوي اصبح الان مضمونها (البحث عمن قام بسداد السيارات) وهذا لم يثبت حسب تقرير الخبير النهايي او التكميلي لافادته بالصفحتين ١٢، ١٣ من تقريره بالنص:
لم يثبت نقل ملكيه السيارات الي موكلي. لم تتضمن المستندات المقدمه من المدعيه حساب السيارات (٢ سياره (...)، ٢ سياره ماركه (...)) فضلا عن ان المبالغ الوارده في التقرير التكميلي فان المدفوعات جميعها من شركه (...) بمختلف مسمياتها بما فيها الحساب المسمي حسب التقرير (...) فما علاقه المدعيه هنا وما صفتها !! ونزيد باننا نرفق لفضيلتكم (بيان بارصده الحسابات لشركه (...) صادر من البنك (...) والذي يثبت ان كل تلك الحسابات الوارده بالتقرير المحاسبي تعود ملكيتها لشركه (...) اما بشان التقرير التكميلي فنقول: ان كافه ما انتهي اليه التقرير من اثبات السدادات تحررت حسب الصفحه الرابعه من التقرير من (كشوفات الحسابات البنكيه لشركه (...) المختلفه) ولم تقدم المدعيه بصفتها / المدعيه اصاله ولم يرد في التقرير ما يثبت اي سداد من حسابها الشخصي. بشان الحسابات: نحيل نظر فضيلتكم اننا تقدمنا لجهه الخبره بالافاده بشان الحسابات ؛ انه وباستعراض الحسابات البنكيه المرفقه كاسانيد للسداد فجميعها باسم شركه (...)، وكشف اخير باسم شركه (...) ولا شان لموكلي او للمدعيه بذلك، ونقول تاسيسا علي ما جري ارفاقه: ما هي صفه موكلي في اقامه هذه الدعوي بمواجهته اذ كان الخلاف الناشي في السداد بين المدعيه والشركه هذا اولا، اما ثانيا فان هناك العديد من الحوالات المرفقه لم يتضح لموكلي علاقتها بالسيارات موضوع الدعوي، بل وتم الفصل فيها من قبل الخبير بانها لم تثبت قيام اي من الطرفين بسداد قيمه السيارات، فضلا عن اننا وان سلمنا بان هذه الحوالات متعلقه بالسيارات وصحيحه، فاننا نشير الي ما ورد في الصفحه ٥ من التقرير الصادر من الخبير ونصه (لم تتضمن المستندات المقدمه من المدعيه ما يثبت نقل ملكيه ايا من السيارات من شركه (...) الي المدعي عليه) وهذا ينفي دعوي المدعيه في ادعايها نقل ملكيه السيارات لموكلي جمله وتفصيلا، وينفي ايضا ادعايها بالاستيلاء علي تلك السيارات
اما عن الحسابات المرفقه من المدعيه وهي كالتالي:
الحساب رقم (...): فهذا الحساب خاص بشركه (...) ويتعلق بسداد رواتب موظفين الشركه وسداد التامينات ورسوم الخدمات، ولا يتعلق بالفروع
الحساب رقم (...): فهذا الحساب يعد الحساب الرييسي لشركه (...) بل وقد تم فتحه وانشايه قبل انشاء فروع الشركه فهو بذلك لا يتعلق بالفروع
الحساب رقم (...): فهذا الحساب ملك لشركه تدعي ((...) ولا يعود لاي من طرفي الدعوي لا المدعيه ولا موكلي، علما بان ذلك لم يرد ضمن جواب الخبير ولم ترد اي افاده به !!
الحساب رقم (...): لم يعرض علينا من المحاسب ولم نطلع علي المرفقات الوارده فيه قبل اصدار التقرير التكميلي
وحيث انه جري ارفاق الحسابات المذكوره كسند لسداد جزء من قيمه السيارات موضوع الدعوي فاننا نحيل بالاستناد عليه ولا نقر بصحته بانه يثبت عدم صفه المدعيه وعدم صفه المدعي عليه (موكلي) في هذه الدعوي، وبالتالي كيف للمدعيه ان تدعي سداد قيمه السيارات من حسابها الشخصي وترفق اسانيد سداد من حسابات شركه (...) وشركه تدعي (...)!!.
هذا ان سلمنا بان اقامه الدعوي بمواجهه موكلي صحيحه وتجاوزنا الدفع بعدم الصفه.
لم يثبت للخبره ما اذا كانت اقساط السيارات الثلاثه (...) مسدده من حساب المدعي عليه او شركه (...) ام الفروع، وان ما ورد من تسميات للحسابات فهي من فعل المدعيه ولا نقر بذلك فضلا عن ان التقرير اثبت تداخل السدادات من اكثر من جهه ومن اكثر من حساب بينهم الحساب الرييسي للشركه (فلاي جهه اذا تعود ملكيه السيارات ؟!)
ونزيد: بان كافه السدادات تمت حتي قبل ثبوت ملكيه الفروع كشركات مستقله بذمه ماليه منفصله عن ذمه المدعيه للمدعيه والتي لم تثبت ملكيتها الا بتاريخ عام ١٤٤٢ه انه بثبوت السداد لاي جهه او من اي جهه لا يكون منتج في الدعوي لعدم اثبات ان موكلي استولي علي تلك السيارات.
ولان الخبير افاد في تقريره بتداخل السدادات هذا ان سلمنا بفعل الاستيلاء وهو غير صحيح ولم نقر به، فالسدادات متداخله ولم يثبت صدورها من المدعيه اصاله بذمتها الماليه المستقله عن ذمه الشركات.
ولان السيارات المثبته والمقدم اوراقها من المدعيه تم سحبها من شركه (...) ولان موكلي في ختام جوابه (ينكر ذلك جمله وتفصيلا استيلايه علي اي من السيارات موضوع هذه الدعوي)
فاننا نطالب برد الدعوي لعدم صحتها. ما تم اهماله في تقرير الخبير نحيل نظر فضيلتكم ايضا الي ما ورد بالصفحه الثالثه من العقود المرفقه: (يلتزم المستاجر المدعي عليه بسداد دفعه اولي قدرها ٥١٣٥ من سعر السياره يسددها نقدا فور توقيع العقد) ونقول ان هذا دليل قاطع ينافي ما جاء في كشوفات الحساب وما جاء بدعوي المدعي حيث ان موكلي قام بسداد الدفعات المقدمه لتلك السيارات من ماله الخاص وهذا ما لم يؤكد عليه الخبير في التقرير الصادر منه بان الدفعه الاولي تم سدادها من مال موكلي يدا ونقدا. ويؤكد افتراء المدعيه في دعواها حيث ذكرت نصا (انها قامت بسداد الدفعات المقدمه) ولم يثبت ذلك بل ما ثبت هو العكس لازلنا نتمسك بما جاء في اجوبتنا السابقه من دفوع جوهريه ونامل من فضيلتكم التكرم بالنظر فيها والفصل فيها ايجازا لوقت فضيلتكم وهي علي التفصيل التالي:
الدفع بعدم تحرير الدعوي تحرير موصل لتحديد صفه الطرفين: حيث ان المدعيه في دعواها احالت الي ان هناك (٣ سيارات (...) مملوكه لمركز (...) سجل تجاري رقم (...)، وعدد ٢ سيارتين (...) مملوكه لمركز (...) سجل تجاري رقم (...)، وعدد ٢ سيارتين (...) ونيت مملوك لمركز (...) سجل تجاري رقم (...) وبالتالي فالمدعيه تدعي في سبعه سيارات تعود ملكيتها لعده سجلات مختلفه (مرفق١ تحرير دعواهم) ورغم ذلك فالدعوي مقامه باسم المدعيه شخصيا. ان السيارات حتي نهايه العقد باسم (الشركه المالكه (...)) وليس موكلي، وتحت استخدام عمال علي كفاله شركه (...)، وليس موكلي، وقد قامت الشركه المالكه (...) بسحب السيارات، لعدم وفاء المدعيه بالاقساط كامله حتي نهايه العقد (مرفق٢ الاستمارات) وبالتالي فما صفه موكلي !! ورد في صحيفه الدعوي ان موكلي اشتري السيارات بناء علي طلب المدعيه، وبصفته مدير لشركه (...) (والتي بصفتها الشركه الام التي تملك السجلات الموضحه بالفقره ١ بعاليه) وكذلك موكلي شريك بذات الشركه بنسبه ٦٠%، فكيف تدعي المدعيه في دعواها ان موكلي سجل السيارات باسمه دون علمها ؟!! وهي من طلبت منه ذلك ؟!! وكيف تطالب بكامل قيمه السيارات اذا كان موكلي اشتراها بصفته مدير في شركه حسب دعوي المدعيه ويملك في تلك الشركه ٦٠% !!. اقرت المدعيه ان السيارات تم شرايها في عام ٢٠١٥ وظلت تنتفع بها حتي تم فصل السجلات الموضحه بالفقره ١ في عام ١٤٤١ه اي في عام ٢٠٢٠ (لمده خمس سنوات) وهي مده العقود المرفقه لفضيلتكم (مرفق٣ العقود)، وحيث ان مده العقود ٥ سنوات من المفترض ان تكون المدعيه اوفت بقيمه العقود كامله، الا انها اقرت ايضا في الجلسه التي انعقدت بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه (مرفق٤ الضبط) بعدم وفايها بقيمه العقود كامله (بجميع السيارات) وبالتالي فالسيارات تصبح باسم الشركه مالكتها (...) لانها عقود ايجار وليس تمليك. ذكرت المدعيه في دعواها انها قامت بسداد الدفعه الاولي لكل سياره، وقدمت عقود السيارات (فقد الصفحتين الاولي من كل عقد) واخفت باقي صفحات العقود، وعليه نرفق لفضيلتكم الصفحه الثالثه من كل عقد (مرفق٥ صفحات العقد)، والذي ورد فيهما سداد الدفعه الاولي (٥١٣٥) وقت توقيع العقد (نقدا) بمبلغ اجمالي قدره (١٦٧٨٢) ريال شامل الرسوم الاداريه، ولان المدعيه اقرت بان موكلي هو من قام بمباشره تلك العقود فهذا اقرار منها بان موكلي هو من قام بدفع الدفعات الاولي لتلك العقود.
ادعت المدعيه ان موكلي قام بالاستيلاء علي السيارات (بالتعاون مع ابنه) في حين انها اقرت بعدم وفايها بقيمه السيارات كامله بقولها (وقد تم سداد الدفعه الاولي واكثر من نصف الاقساط) حسب المرفق الرابع ؛ فكيف تطالب بكامل قيمه السيارات ؟!!. اقرت المدعيه بانتفاعها من السيارات لمده تزيد عن ال٥ سنوات: وحيث انها تدعي ان موكلي استولي علي السيارات وان سلمنا بصحه ذلك وهذا غير صحيح فكيف تكون منتفعه بالسيارات وتحت حيازتها وموكلي يقم بالاستيلاء عليها !! بل هل يحق لها اصلا بعد انتفاعها بالسيارات لمده تزيد عن ال٥ سنوات ان تعود علي موكلي للمطالبه بكامل قيمه السيارات وقت شرايها متجاهله قيمه الانتفاع لمده ٥ سنوات ؟!! وهل يكون المطالبه بقيمه السيارات وقت الاستيلاء عليها ان سلمنا بصحه ذلك ام بقيمتها وقت شرايها ؟!! وان نظرنا الي الواقع وحيث ان موكلي هو من سدد الدفعات الاولي فان حقيقه الامر ان المدعيه هي من استولت علي منفعه السيارات من موكلي. ان بدايه سداد قيمه السيارات من عام ٢٠١٥ كما جاء بدعوي المدعيه الي عام ٢٠٢٠ وتدعي ان السدادات تمت من الفروع (السجلات التجاريه الموضحه بالفقره١) في حين ان في تلك الفتره كانت تلك السجلات مملوكه لشركه (...) والتي يملك موكلي فيها نسبه ٦٠% اي ان وقت السداد كان موكلي يملك من قيمه سداد تلك السيارات ٦٠% فهل يتحمل موكلي وبصفته الشخصيه لحساب المدعيه وبصفتها الشخصيه ؛ كامل قيمه السيارات محل الدعوي ؟!!
مغالطات بدعوي المدعيه لم يقرها الخبير ضمن تقريره:
ان المدعيه في بدايه دعواها طالبت بمبلغ وقدره ٩٠٠٠٠٠ ريال ثم عادت وطالبت بمبلغ ٤٩٥٠٠٠ ريال.
ان المدعيه في بدايه دعواها ادعت سداد كامل السيارات في حين ان اثناء تداول الجلسات ذكرت انها سددت ما يزيد عن النصف فقط، بل والخبير انتهي الي خلاف ما ورد في دعواها.
ان المدعيه في بدايه دعواها ادعت انها دفعت الدفعات الاولي للسيارات في حين اننا اثبتنا لفضيلتكم العكس حسب الفقره ٤ بعاليه.
ان المدعيه في بدايه دعواها ادعت ان تفاجيت بملكيه موكلي للسيارات في حين انها ذكرت بانها من طلبت من موكلي استيجار السيارات.
ان المدعيه في دعواها ادعت ان موكلي استولي علي السيارات في حين انها اقرت بان السيارات بحيازتها وانتفعت بها، ولعدم سدادها لقيمه السيارات كامله حسب اقرارها قامت الشركه المالكه شركه (...) بسحب السيارات
المطلوب: لكل ما سبق نامل من فضيلتكم التكرم برد دعوي المدعيه للاتي: لعدم صفتها في الدعوي، ولعدم صفه موكلي كذلك ولعدم استحقاقها لما تدعيه وتطالب به)، ولدراسه ما قدم من الطرفين وتقرير الخبره، جري تاجيل الجلسه، ثم طلب وكيل المدعي عليه الفصل في موضوع الصفه في هذه الجلسه، فافهمته الدايره بانها ستؤجل الجلسه للاطلاع علي ما ورد بتقرير الخبره ودراسه كافه الدفوع من المدعي عليه والفصل فيها في الجلسه القادمه. وفي جلسه بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه ثم جري من الدايره افهام المدعي بتقديم طلب عبر النظام لادخال شركه المدعيه فاجاب قايلا: ارفض تقديم ذلك؛ لان المدعي هي مالكه لتكل الفروع، ثم جري سؤاله عن فروع الشركه والتي ذكر انها تملكها موكلته هل لا تزال قايمه فاجاب قايلا: بانها لا نزال قايمه ولها كيانها عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها واصدرت حكمها رقم (٤٤٣٠٦٠٧٠٠٢) بعدم صفه المدعيه في هذه الدعوي.
وباحاله الدعوي لدايره الاستيناف الثانيه بحكمها رقم (٤٤٣٠٧٨٥٤٧٤) الصادر في ١١/٩/١٤٤٤ه بالغاء حكم الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٩-٠٧-١٤٤٤ه، في القضيه ٤١٨٢١٤٦٦ واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه للفصل فيها. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعين ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله، عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بارجاع قيمه ما تم دفعه من الشركات الثلاث لشراء السيارات السبع من حسابها الشخصي، ثم جري من الدايره، ثم جري سؤاله متي ثبت ملكيه موكلتك للشركات الثلاث التابعه للشركه الام، فاجاب قايلا: بان الحكم اكتسب الصفه القطعيه بتاريخ ١٢/٦/١٤٤١ه، والحكم نص علي ثبوت الملكيه وذلك من تاريخ التاسيس كما ورد في دعوانا الاولي بان المدعيه (...) هي من قامت بدفع تكاليف تاسيس الشركات الثلاث وهي لم تكن الا باسم الشركه صوريا والا هي ملك للمدعيه (...)، ثم جري من الدايره سؤال الخبير المنتدب في هذه القضيه عن ما هي السيارات التي فيها عقود، وثبت بان الشركات التابعه للمدعيه هي من قامت بسدادها قيمه هذه السيارات السبع، ولمن نقلت، ومن المقصود في نقلها لاخرين في التقرير واين مصيرها الان، ثم اضاف المدعي عليه قايلا: اولا: الدعوي حسب طلب المدعيه تخالف النظام حيث ان المدعيه تدعي بان الشركات الخاصه بها وهي ثلاث شركات تطالب بعدد من السيارات وان هذا الطلب يخالف النظام من تعدد الطلب والموضوع … ونطلب توجيه سؤال للمدعيه هل المدعيه كانت منتفعه من تلك السيارات ام لا … وسؤال اخر من قام بسداد قيمه تلك السيارات المدعيه ام شركه (...) ام موكلي اصاله وهو (...)؟ ثم اضاف المدعي قايلا: بان لدي اضافه وهي توضيح لما تم في السدادات وفي تقرير الخبير فجري افهامه بارفاق ما لديه عبر مذكره ترفق عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام، وجري افهامه بالاجابه عن اسيله المدعي عليه.وفي جلسه بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه ثم اضاف المدعي قايلا: اولا: ملخص ما جاء في التقرير التكميلي النهايي المقدم من الخبير المحاسبي: لقد اثبت الخبير المحاسبي المكلف من الدايره في تقريرها التكميلي النهايي في صفحه ١٦-١٨ اجمالي المبالغ المدفوعه من اموال الحسابات البنكيه التي كانت مخصصه للفروع التي ثبتت ملكيتها للمدعيه (...)، والتي اصبحت لاحقا شركات مستقله وتم مؤخرا ادخالها في هذه الدعوي كمدعين واجمالي المبالغ المدفوعه ٣٢٦.٥٠١ ريال وتفصيلها كالتالي: ١) اجمالي المبالغ التي دفعت في ثلاث سيارات نوع (...) هي: ٢٠٣.٣٢٠ ريال (١٧٩.٤٠٠ ريال + ٢٣.٩٢٠ ريال) ٢) اجمالي المبالغ التي دفعت في اربع سيارات نوع (...) ونوع (...) هي: ١٢٣.١٨١ ريال، ثانيا: الرد علي اسيله محامي المدعي عليه: ٣) كل الاموال التي دفعت في السيارات السبعه موضوع الدعوي كما سبق ايضاحه دفعت من اموال الحسابات البنكيه التي كانت مخصصه للفروع التي ثبتت ملكيتها للمدعيه (...) ٤) كل السيارات السبعه موضوع الدعوي قد استولي عليها المدعي عليهم وتصرفوا بها. ٥) لقد اثبت الخبير المحاسبي المكلف في تقريره التكميلي النهايي ان المدعي عليه (...) لم يدفع من امواله الخاصه ولم تدفع شركه (...) من اموال الشركه الام في السيارات السبعه موضوع الدعوي. ثالثا: الطلبات: عليه وبناء علي كل ما سبق وقد مضت ما يقرب من اربع سنوات في هذه الدعوي نطلب: ١) الفصل في موضوع الدعوي والحكم بالزام المدعي عليهم (...) (...) وشركه (...) ان يدفعوا للمدعين مبلغ ٣٢٦.٥٠١ ريال وهو اجمالي المدفوعات التي اثبتها الخبير المحاسبي المكلف. ٢) الحكم بالزام المدعي عليه (...) (...) شخصيا ان يدفع للمدعيه (...) مبلغ ٢٨.٧٥٠ ريال اتعاب الخبره التي دفعتها من اموالها حسب المتبع نظاما ان يتحمل خاسر الدعوي سداد كامل مبلغ اتعاب الخبره. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: ١- ذكر المدعي وكاله في الفقره (١،٢) من جوابه ما يتعلق بسيارات لم يتم تقديم اسانيدها في هذه الدعوي حتي تاريخه وان كل ما جري تقديمه فقط عقود تتعلق بثلاث سيارات (...) بموجب هذه العقود مثبت قيام موكلي بسداد الدفعات الاولي نقدا ومن ماله الخاص ٢- ذكر المدعي وكاله في الفقره (٣) ان كل الاموال دفعت من حسابات مخصصه للفروع وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا فان الحسابات سداد قيمه هذه السيارات من حسابات مملوكه للشركه (...) والتي يملك فيها موكلي ما نسبته ٦٠% من قيمه الشركه. ٣- ذكر المدعي وكاله بالفقره (٤) ان موكلي استولي علي السيارات السبعه موضوع الدعوي، وهذا غير صحيح ولم يقدم المدعي من الاصل ما يثبت عدد السيارات بانها سبعه، فضلا عن ان السيارات المقدم اوراقها هي باسم شركه (...) وتم سحبها لعدم سداد كامل قيمتها. ٤- ذكر المدعي وكاله بالفقره (٥) بان التقرير لم يثبت سداد موكلي او الشركه اي شيء من قيمه السيارات، وهذا غير صحيح تماما، بل علي النقيض فان التقرير اثبت ان كامل قيمه السيارات مسدد من حسابات شركه (...)، حيث قد ورد في ص١٥ من التقرير (الخلاصه) (ان كشوف الحسابات البنكيه المسدد منها قيمه السيارات عايده لشركه (...) بمختلف مسمياتها سواء الفرعيه ام الحساب الرييسي للشركه). علما بان المدعي وكاله تجاهل ما جاء في استجوابنا نصا. س١: هل انتفعت المدعيه بالسيارات محل النزاع؟! وذلك من تاريخ ٢٠١٥ الي تاريخ ٢٠٢٠؟!
س٢: من الذي قام بسداد الدفعه الاولي من قيمه كل سياره؟! وان كانت موكلته فاين البينه؟!
س٣: هل المدعيه اوفت بكامل قيمه السيارات ام لم تفي بها كامله؟!
س٤: اقرت المدعيه بان انتقال الفروع كان بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤١ه فقبل هذا التاريخ من الحايز للسيارات؟! ومن المنتفع بها؟!
س٥: من المفوض بقياده السيارات من تاريخ شرايها؟! وان كان غير سعودي فمن كان كفيله؟!
لذا فاننا نتمسك بالزامه بالجواب علي الاستجواب بعاليه وذلك بموجب الفقره ٢ من الماده ٢٠ من نظام الاثبات ونصها (لاي من الخصوم استجواب خصمه مباشره). المطلوب: ولكل ما سبق نامل من فضيلتكم التكرم برد دعوي المدعيه للاتي: ا- لعدم صفتها في الدعوي، ولعدم صفه موكلي كذلك. ب- لعدم استحقاقها لما تدعيه وتطالب به.ثم جري من الدايره عرض رد الخبير علي اسيله الدايره فطلب كل واحد منهم الامهال للاطلاع عليه وارفاق رده عليه، ثم جري من الدايره افهام المدعي بان له الحق في حصر دعواه هذه في السيارات التي قدم لها عقودا وسدادات، فاجاب قايلا: بان جميع السيارات اثبت الخبير بان السدادات عليها كانت من حساب فروع المدعيه واما عن عقودها فهي لدي الشركه الام، ثم اضاف قايلا: اطلب من الدايره الكتابه للمرور لبيان ملاك السيارات السابقين، وبيان بان السيارات انتقلت لملك المدعي عليهم قبل الاطراف الاخري التي بينها الخبير في تقريره النهايي. وفي جلسه بتاريخ ٧/١/١٤٤٥ه وبحضور طرفيها تشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكرته المرفقه في النظام (انتهي فيها الي طلب عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تحريرها)، كما قررت الدايره مخاطبه الخبير لاجل بيان المبالغ المستحقه لكل شركه من الشركات المدعيه في جميع العقود؛ ولحين ورود افادته جري رفع الجلسه. وفي جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن طلبه الاول في حصر الدعوي قبل ندب الخبير فاجاب قايلا: بان مبلغ المطالبه ٤٩٥٠٠٠ريال ثم اضاف المدعي قايلا: بان الشركات المدعيه قد بيعت بتاريخ ١٤٤٤/٤/١٢ه وبهذا يكون المدعي قد لبس علي الخبير وقد سبق ان ذكرت ذلك في مذكرتي، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: بان المدعيه (...) فقد باعت حصصها في شركه (...) وليس في جميع الشركات، وانا المدير لجميع الشركات الثلاث، ثم اضاف المدعي عليه قايلا: بان المدعي لم يجب علي سؤالي وهو من المنتفع من هذه السيارات خلال هذه المده، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: بان المنتفع بالسيارات هي الفروع المدعيه، والانتفاع كان بفتره من دفع الاقساط الي ان تم الاستيلاء عليها من قبل المدعي عليه، وهو من قام باستخراجها ثم جري من الدايره سؤال اطراف الدعوي عن قيمه اتعاب الخبير ومن تحملها فاجاب المدعي قايلا: بان مبلغ الخبره هو ٢٨.٧٥٠ ريال وقد تحملتها المدعيه (...) ابتداء، واجاب المدعي عليه قايلا: بان موكلي لم يدفع للخبير اي مبلغ ثم جري من الدايره افهام اطراف الدعوي بوصول اجابه الخبير علي سؤال الدايره ونصها ١ بلغت المبالغ المسدده - في جميع العقود السبعه - من حساب شركه (...) مبلغ وقدره ١٣٩.٦٣٥.٠٠ ريال سعودي. ٢ بلغت المبالغ المسدده - في جميع العقود السبعه من حساب شركه (...) مبلغ وقدره ٨٧,٠٨٠.٠٠ ريال سعودي.
٣ بلغت المبالغ المسدده - في جميع العقود السبعه من حساب (...) مبلغ وقدره ٧٩,٧٧٦.٠٠. ريال سعودي وذلك علي النحو الموضع تفصيلا بالجداول التحليليه المرفقه والمدين بها ارقام الحسابات البنكيه وتاريخ وقيمه الاقساط المسدده وجري ارفاق نسخه منه في ملف القضيه، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كان المدعين قد حصروا دعواهم -الثابت في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٥ه- بالزام المدعي عليهما -(...) (...) وشركه (...)- بان يدفعا للمدعين مبلغا وقدره ثلاث مايه وسته وعشرون الف وخمس مايه وواحد ريال (٣٢٦.٥٠١) اجمالي المدفوعات التي اثبتها الخبير المحاسبي المكلف. ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما انها مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، واما عن الموضوع، ولما كان وكيل المدعين يطالب برد المبالغ المدفوعه من حسابات الشركات الثلاث، وهي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ولما استند عليه في دعواه من الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٧٥٦) لعام ١٤٣٩ه والمنتهي الي اثبات ملكيه المدعيه (...) للفروع المذكوره انفا، والمؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤١ه، كما استند الي ان السدادات كانت من حسابات الشركات الثلاث وان ملكيه السيارات لا تعود اليها وانما للمدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي عليهما اجاب بان جميع مدفوعات السيارات قد دفعت من شركه (...) بمختلف مسمياتها بما فيها الحساب المسمي حسب التقرير (...) وعليه فلا علاقه للشركات المدعيه، كما دفع بان كافه السدادات تمت قبل ثبوت ملكيه الفروع كشركات مستقله بذمه ماليه منفصله عن ذمه المدعيه للمدعيه والتي لم تثبت ملكيتها الا بتاريخ ١٤٤١ه، ودفع بان السيارات حتي نهايه العقد باسم (الشركه المالكه (...) وليس موكله، وتحت استخدام عمال علي كفاله شركه (...)، وليس موكله، وقد قامت الشركه المالكه (...) بسحب السيارات، ودفع بان المنتفع بالسيارات هي الفروع وليس موكله، ودفع بان محكمه الاستيناف توجهت الي ادخال الشركات الثلاث، وذلك لان المدعيه تملكها، الا انه بعد الرجوع لعقد التاسيس لم يظهر تواجد للمدعيه (...)، وبالتالي عدم صحه اجراء الادخال لتلك الشركات، والثابت ان الدايره بعد فحصها لاوراق القضيه تبين لها ان المستخدم الفعلي للسيارات هي شركه (...) بحسب رخص السير المرفقه في النظام وجواب وكيل المدعي عليهما بتوقيع موكله لعقود التمويل، والاصل بقاء ما كان علي ما كان حتي يبرهن علي خلافه، وهو ما لم يثبته وكيل المدعي عليهما، والمستخدم الفعلي هو من تنتقل اليه الملكيه بعد اكمال الاقساط، كما ان السدادات دونت باسماء مختصره وهي اسماء الشركات الثلاث، وثبت للدايره ان هذه الشركات لا تعود ملكيتها للشركه المدعي عليها بموجب الحكم المشار اليه اعلاه، وهو حكم كاشف وليس منشي، اي ان ملكيتها تعود للمدعيه (...) من حين تاسيسها، وعلي الرغم من ذلك فان الدايره وفي سبيل التثبت من دعوي المدعين ودفوع المدعي عليهما انتدبت خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي ان اجمالي السدادات من الشركات المدعيه -للسيارات السبع- مبلغا وقدره ثلاث مايه وسته الاف واربع مايه وواحد وتسعون ريال (٣٠٦.٤٩١) وذلك علي النحو المبين تفصيلا بالجداول التحليليه المرفقه والمبين بها ارقام الحسابات البنكيه والاسماء المختصره وتاريخ وقيمه الاقساط المسدده، ولما كان الثابت من تقرير الخبير استحقاق شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وتسعه وثلاثون الف وست مايه وخمسه وثلاثون ريال (١٣٩.٦٣٥) ريال، واستحقاق شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه وثمانون الف وثمانون ريال (٨٧,٠٨٠) ريال، واستحقاق شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه وسبعون الف وسبع مايه وسته وسبعون ريال (٧٩,٧٧٦) ريال، كما قرر الخبير انه دفع من حساب شركه (...) مبلغا قدره عشرون الف وعشره ريالات (٢٠.٠١٠) ريال، وتحسمه الدايره من المبلغ الذي حصر فيه وكيل المدعين دعواه بعد تقرير الخبير، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، ولما كان الثابت للدايره من واقع اطلاعها علي اوراق القضيه وتقرير الخبير، ان الخبير قدم جوابه علي كافه ملاحظات الطرفين، وفند ما تضمنته من اعتراضات، ولم يقدم طرفا النزاع دفعا سليما ولا طعنا صحيحا علي تقرير الخبير، بعد ان فندها الخبير، وادحض ما تضمنته تلكم الملاحظات، مما لا تنتهض معه حجه في دفع سلامه عمل الخبير وما اصدره من تقارير حيال النزاع الماثل بين الطرفين، فقد تكفل التقرير النهايي للخبير بالرد علي ما دفع به طرفا النزاع، وحسم ما حاولوا به دحض سلامه هذا التقرير، فانه والحال ما تبين تري الدايره وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضايه. ولا يناوي ما قضت به الدايره ما اثاره وكيل المدعي عليهما من دفوع، فدفعه بادخال الشركات الثلاث حقيقته اعتراض علي حكم الاستيناف بطريقه غير نظاميه، ودفعه بان المدعيه (...) لا تملك هذه الشركات؛ فان الحكم للشركات الثلاث وليس للمدعيه (...)، والذمه الماليه للشركات مستقله عن ذمتها، والصله بينهما ليست مؤثره؛ لما ثبت للدايره ان الحق لهذه الشركات في المدعي به لخروج المال من حساباتها، كما ان دفعه بان الحسابات تعود لشركه (...) فقد ثبت للدايره -من الحكم المذكور انفا- ان الشركات الثلاث مستقله ولا تعود ملكيتها لشركه (...) من حين تاسيسها، كما ان الاسم المختصر قرينه علي ان السداد يتعلق بالفرع المدون اسمه، ولم يكتب الاسم الا للدلاله علي ان السداد يخص حسابات هذا الفرع، والا كان له مندوحه عن ذلك بعدم كتابه اسم الفرع في عمليه السداد، واما دفعه بان المنتفع بهذه السيارات هي الشركات الثلاث، فانه قد ثبت بان المستخدم الفعلي للسيارات هي شركه (...) وانها تعاقدت عن طريق مديرها، وان السيارات تحت استخدام عمال تعود كفالتهم لشركه (...)، واذ الحال ما تقدم بيانه، وما اسفر عنه قضاء الدايره من نبذ هذه الدفوع وردها، ولا ريب فيما اكتنفها من عيوب طالتها تناوي الوجاهه، وتطرحها من مقام الاعتداد، ولا يتسني الارتكان عليها في اقامه دعايم دفعه؛ الامر الذي يسند ما خلصت اليه الدايره، وللمدعي عليها المطالبه باجره الانتفاع وينظر فيها وفق الاصول المعتبره قضاء، اما عن المدعي عليه (...) فللمدعيه اقامه دعوي لمحاسبته ينظر فيها وفق المعتبر نظاما. اما عن اتعاب الخبير والبالغ قدرها (٢٨.٧٥٠) ثمانيه وعشرون الف وسبع مايه وخمسون ريال، واستنادا لما ورد في الماده الثانیه والعشرين بعد المايه من نظام الاثبات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه- والتي تنص علي ان: یتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبیه فیتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبین المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. ولما كانت مطالبه المدعين قبل حصرها وقبل ان تقرر الدايره ندب خبره محاسبه هي الزام المدعي عليهما برد مبلغ قدره (٤٩٥.٠٠٠) وذلك بالجلسه المؤرخه في ١٨ / ٧ / ١٤٤٢ه، مما تكون قد خسرت بعض مطالبتها، ولما كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل طرف بقدر خسارته، ولما كانت المدعيه (...) تكفلت بدفع اتعاب الخبره ابتداء فانها تستحق المبلغ المدفوع، ولذلك كله تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه وتسعه وثلاثون الف وست مايه وخمسه وثلاثون ريال ١٣٩.٦٣٥.٠٠ ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره سبعه وثمانون الف وثمانون ريال ٨٧,٠٨٠.٠٠.
ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) تسعه وسبعون الف وسبع مايه وسته وسبعون ريال ٧٩,٧٧٦.٠٠.
ربعا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره سبعه عشر الف وثمان مايه وخمسه وعشرون ريال ١٧٨٢٥ مقابل اتعاب الخبره.