moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 13289 لعام 1440ه
المقامه من / شركه (...) للبناء والتعمير سجل تجاري (...)
ضد / مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض سلمه ﷲ - السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته ،،، نتقدم بالدعوي ضد / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه رقم (...) بناء علي ماجاء في حكم الاستيناف بالقضيه رقم (783) لعام 1439ه بان حق المدعي عليها باقامه الدعوي في العقود التي لم تدرج في حسابات الخبير متي شاءت حسب ماجاء في الاسباب .وذلك علي النحو الاتي :- 1- قيمه العقدين رقم ( (...) - (...) ) بقيمه (75442.50) خمسه وسبعون الف واربعمايه واربعمايه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله حسب البيان المعتمد من المدعي عليها لتصنيع وتوريد وتركيب اعمال استانلس ستيل وتيوبات وتجليد 2- الفرق بالمستخلص المقدم وبين الحكم الصادر من الدايره بمبلغ (72050) ريال اثنان وسبعون الف وخمسون ريال .) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 24 شوال 1440 حضر وكيل المدعيه كما حضر عن المدعي عليها (...) وذكر بان والده هو صاحب المؤسسه، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره من ورقه واحده ارفق بها عدد من المستندات وطلب الجواب، ثم جري تسليم الحاضر عن المدعي عليها نسخه منها، وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا ولكل طرف ردان خلال عشره ايام من تاريخ الجلسه ، ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بان عليه احضار وكاله عن والده فلا يكفي مجرد حضوره بدون الوكاله فاستعد بذلك. وفي الجلسه المؤرخه في 7 ربيع الاول 1441 حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ورود تبادل المذكرات الالكتروني بتقديم المدعي عليه مذكره نصها:" اصحاب الفضيله / رييس واعضاء الدايره التجاريه الثامنه عشره حفظهم ﷲ المحكمه التجاريه بالرياض السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ،،،، مذكره جوابيه مقدمه من :- مؤسسه (...) للمقاولات { المدعي عليها } ضد:- شركه (...) للبناء والتعمير { المدعيه } بالاشاره الي الدعوي المقامه من المدعيه ضدنا برقم 13289 لعام 1440 والمحدد للنظر فيها امام فضيلتكم – وفقكم ﷲ- فاننا نلتمسكم الرد علي ما جاء فيها وفقا للاتي: اولا: لا تزال المدعيه تؤول الوقايع وفق ما تهوي حيث ان جميع ما جاء في دعوي المدعيه قد سبق النظر في موضوعها ونفس الحيثيات وصدر حكم من المحكمه التجاريه بالرياض برقم 4067 / 1 / ق لعام 1435 وايده حكم محكمه الاستيناف بالرياض برقم 783 لعام 1439 . ثانيا: بالنظر لحيثيات هذه الدعوي نجد انه قد ادعت المدعيه واستندت في تبريرها لتقديم الدعوي بعدم شمول نطاق اعمال دراسه الخبير المحاسبي وعدم ادراجه للعقود بالارقام (...) - (...) - (...) - (...) وذكرت كما جاء في حكم الاستيناف (بان حق المدعي عليها باقامه الدعوي في العقود التي لم تدرج في حسابات الخبير متي شاءت حسب ما جاء في الاسباب) ما يبين عدم رضايها بما الت اليه دراسه الخبير والاحكام المؤيده لها المذكوره اعلاه لذات القضيه فاننا نود التاكيد لفضيلتكم بان جميع هذه العقود مدرجه في دراسه الخبير للقضيه التي صدر الحكمين بناءا عليها ومضمنين في مراجعه الحسابات المقدمه من قبل المدعي والمدعي عليها (مرفق رقم 3) ومدرجين كذلك في صدر الحكم الصادر الصفحه رقم (12) بالحكم رقم 783 للعام 1439 (مرفق رقم 2) وتم توضيح ما تم من اعمال بخصوصهما وفق التمتير النهايي علي الطبيعه للاعمال المقدم من قبل المدعي شركه (...) للبناء والتعمير علي اوراقهم وختمهم وتوقيعهم عليه وما تلاه من مراجعه الخبير المحاسبي للاعمال المنفذه علي الواقع من واقع تمتير المدعيه وفقا للتمتير النهايي المقدم من قبلهم وتم تاكيده بتمتير الموقع بعد طلبهم ذلك وفق لجنه مكونه من الطرفين كانت قد زارت الموقع وتم تمتيره مره اخري علما بان كل العقود الموقعه بين الطرفين وفي فقرتها رقم (2) تنص علي اعتماد التمتير النهايي علي الواقع (بالزياده او النقصان) كمرجع للمحاسبه النهاييه بين الطرفين . ثالثا: ما يتعلق بالعقدين بالارقام ( (...) - (...) ) فقد تم بيان وتوضيح واثبات انهما ليس من ضمن اعمال مؤسسه (...) للمقاولات بتقرير الخبير المحاسبي وانهما لا يندرجان ضمن اعمالنا وانه قد تم التعاقد فيهما بعد الانتهاء من كل الاعمال بالمشروع وتم التوقيع علي العقود من قبل مؤسسه (...) والعقود موقعه من قبل سعاده المهندس (...) مباشره وهو المهندس المسؤول بمؤسسه (...) واثبتنا كذلك انهم قد تسلمو مبالغهما من مؤسسه (...) حسب المرفق رقم (3). رابعا : كل المستندات والمستخلصات المرفقه بدعوي المدعيه هي مستندات داخليه بين (اداره الانتاج والمبيعات والحسابات) بشركه (...) ولا علاقه لها بمؤسسه (...) للمقاولات . وبعضها لا يسنده اي توقيع وتم ذكر ذلك بتقرير الخبير المحاسبي ولا نري اي مبرر لتكرار نفس الاوراق وتقديمها لفضيلتكم فهي مستندات غير معتمده من اي جهه سوي من موظفي شركه (...) للبناء والاعمار . وبناء علي ما سبق وتقدم نلتمس من فضيلتكم التكرم بالحكم بالاتي:- اولا : التكرم بصرف النظر عن دعوي المدعيه وفقا لما تم توضيحه تفصيليا اولا من واقع انه قد سبق النظر في موضوع الدعوي وثانيا لورود العقود في حسابات الخبير المحاسبي بالاساس ولمحاولته تضليل العداله واشارته الواضحه بعدم ادراج العقود في دراسه الخبير المحاسبي. ثانيا : الزام المدعي شركه (...) للبناء والتعمير بدفع مبلغ 5000 ريال (خمسه الاف ريال) مقابل اتعاب الاستشاره القانونيه لكونها من الجاتنا لذلك باقامتها الدعوي ضدنا ثالثا : الزام المدعي شركه (...) للبناء والتعمير بتعويضنا جبرا للضرر حسب ما تقرره المحكمه الموقره . وﷲ يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته."، ثم تقديم المدعي مذكره نصها:" مذكر جوابيه علي رد المدعي عليها بتاريخ 4 / 11 / 1440ه بناء علي الدعوي المقيده لدي الدايره برقم (13289) والمقامه من الساده / شركه (...) للبناء والتعمير ضد المدعي عليه / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) هويه رقم (...) وذلك علي ما جاء فيها :- اولا / ما تم ادارجه في العقود رقم ( (...) - (...) - (...) - (...) ) في دارسه الخبير تم اقراره من ممثل المدعيه عليها في الاجراء رقم (4) في محضر الاجتماع بتاريخ 29 / 11 / 1437ه الموافق 3 / 8 / 2016م ودارستها من قبل الخبير كذلك صحتها في الصفحه رقم (4) ضمن المرفق رقم (2) من المستندات التي ارفقتها المدعي عليها وتفيد بانها ضمن الاعمال المنفذه والاقرار فيها ولم يتم جردها كما جاءت في الصفحه الاخيره منها ( باقي المدخل الرييسي والواجهات وسكن العاملين ) وقد تم تقديم الاثبات والدليل بختم المدعي عليها باعتماد القيمه في المطالبه رقم (1) بمبلغ ( 75442.50) خمسه وسبعون الف واربعمايه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله للعقدين ( (...) (...) ) وجاء رد المدعي عليها متناقض ومخالف للمستندات وتفسير دراسه الخبير في غير محله . ثانيا / ما افادت به المدعي عليها مختلف عن المستندات المرفقه رقم (3) وعليها الاطلاع علي اعتماد عرض سعر مع مؤسسه (...) الذي ارفقته بتاريخ 28 / 12 / 2010م بمبلغ (24650) ريال والشيكات كذلك احدهما رقم (...) بتاريخ 9 / 2 / 2011م بمبلغ (20250) ريال والاخر شيك رقم (...) بتاريخ 02 / 1 / 2011م بمبلغ (10875) ريال جميعها بمبلغ (31125) ريال ( تم استبعادها من الخبير المحاسبي – مرفق صوره – في خلاصه الدراسه ) وهو مختلف و مستقله تماما بالمقارنه عن عقود المطالبه رقم ( (...) ¬- (...) ) بتاريخ 28 / 12 / 2011م بمبلغ مبلغ وقدره (66750) ريال سته وستون الف وسبعمايه وخمسون ريال وعن تاريخها ويتضح استناد المدعي عليها علي متناقضات تم النظر والبت فيها . ثالثا / لم تقدم المدعي عليها الاجابه المفصله كما تزعم والرد غير ملاقي لكل مطالبه بل تكرار لما سبق وماتم رفضه اما من ناحيه اعتماد المستخلصات فان كافه المستندات التي تم دراستها كانت من طرف شركه (...) واعتماد خطابات عرض السعر للمبيعات والاكتفاء بالسداد التي قدمتها المدعي عليها بموجب الشيكات لانها لم تقوم باعتماد اي مستندات ماعدي العقود وبعض الاعمال التي كان يتم الصرف عند استلامها في الموقع وجاء حكم محكمه الاستيناف ملزم للمدعي عليها بسداد المبالغ التي لم يتم تسجيلها في الحسابات ولم تقوم بسداد لقيمه العقود ولم تنكر او تطعن بالرفض او اثبات السداد , وعليه فان رد المدعي عليها كان غير واضح و متناقض ومتضارب وضعيف مع المستندات التي قدمتها مما يدل علي التخبط وعدم توضيح السداد الحقيقي واختلاق الاعذار الواهيه للعقود وما جاء بصحيفه وطلبات الدعوي . ومن خلال ما تم الاطلاع عليه فاننا نطلب الحكم بما جاء في الطلبات حسب صحيفه الدعوي التي تم الاستناد عليها بموجب المستندات القاطعه واثبات اقرار المدعي عليها بدراسه الخبير واعتمادها بختمها و المقدمه لفضيلتكم ،، وﷲ يحفظكم ويسدد علي طريق الخير خطاكم ،،،" وقررا كل من الطرفين اكتفايهما بما سبق تقديمه وطلبا الفصل في القضيه، وفي الجلسه المؤرخه في 8 ربيع الثاني 1441 حضر طرفا الدعوي وذكر وكيل المدعيه انه يطالب بمبالغ ذكرت في تقرير الخبير عباره عن عقدين لمشروع واحد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه سبق وانه تم الحكم فيها في تقدير الخبير كما اكد وكيل المدعيه طلبه ليمين المدعي عليه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي الجلسه المؤرخه في 7 جمادي الاولي 1441 حضر الطرفان ، وبعرض ما سبق ضبطه علي المدعي وكاله صادق عليه ولم يقدم الحاضر (...) وكاله عن المدعي عليها وذكر بان الوكيل مريض ولم يستطع حضور هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن مزيد اضافه او بينه اجاب بالنفي ،وبعد عده جلسات وفي الجلسه المؤرخه في 28 صفر 1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وبعد النظر في القضيه والحكم المؤيد من الاستيناف المؤرخ في 22 / 06 / 1440 سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما يثبت كون العقد محل الدعوي مفصول فيه من قبل الخبير في الحكم السابق وحكمت به الدايره من ضمن المبلغ المحكوم فيه وقدره 352.998ريال فقال المدعي عليه وكاله نعم العقد محل الدعوي مفصول فيه من ضمن تقرير الخبير وحكم الدايره واطلب مهله لاضافه مذكره شارحه بذلك ومستند ذلك من الخبير ، وعليه اجابته الدايره لطلبه، واحالت المدعي عليه لتبادل المذكرات لاضافه ما طلب منه، وفي الجلسه المؤرخه في 4 ربيع الثاني 1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 22 / 5 / 1437ه ، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 29 / 8 / 1439ه ، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته طلب المدعي وكاله اتاحه تبادل المذكرات للرد علي جواب المدعي عليه الذي نصه:" اصحاب الفضيله / رييس واعضاء الدايره التجاريه الثامنه عشره حفظهم ﷲ المحكمه التجاريه بالرياض السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ،،،، تبادل مذكرات مقدمه من :- مؤسسه (...) للمقاولات { المدعي عليها } ضد:- شركه (...) للبناء والتعمير { المدعيه } بالاشاره الي الدعوي المقامه من المدعيه ضدنا برقم 13289 لعام 1440 والمحدد لنظر جلستها امام فضيلتكم – وفقكم ﷲ- واشاره الي تقرير الخبير المحاسبي وصدور الحكم من الدايره التجاريه الثانيه برقم 4067 / 1 / ق لعام 1435ه وايده حكم محكمه الاستيناف برقم 783 لعام 1439ه فاننا نحيط علم الدايره الموقره بالاتي : ادعت المدعيه واستندت في تبريرها لتقديم الدعوي بعدم شمول نطاق اعمال دراسه الخبير المحاسبي وعدم ادراج العقدين بالارقام (...) - (...) الدراسه .حيث استندت علي ما ورد في حكم محكمه الاستيناف حيث ورد فيه: (بان حق المدعي عليها باقامه الدعوي في العقود التي لم تدرج في حسابات الخبير متي شاءت حسب ما جاء في الاسباب) فاننا نود التاكيد لفضيلتكم بان العقدين المذكورين موضوع الدعوي بالارقام (...) - (...) (مرفق 1) مدرجين ضمن دراسه الخبير المحاسبي للقضيه (مرفق 2) التي صدر بموجبها حكم الدايره التجاريه الثانيه (مرفق3) وايدته محكمه الاستيناف (مرفق 4). وتم تخفيض مبلغيهما وفق ما تم من اعمال بخصوصهما وما تلاه من مراجعه الخبير المحاسبي للاعمال المنفذه علي الواقع من واقع حصر تمتير المدعيه المقدم من قبلها وقام به مهندسيها وعلي اوراقها للتمتير النهايي كما نصت العقود بان المحاسبه تتم وفقا للتمتير النهايي علي الواقع (بالزياده والنقصان) . وتم تاكيده باعاده التمتير مره اخري علي الواقع بعد طلبهم لذلك من لجنه مكونه من (5 اشخاص) من الطرفين قامت بزياره الموقع وتم تمتيره علي الواقع مره اخري . وبناء علي ما سبق وتقدم نلتمس من فضيلتكم التكرم بالحكم بالاتي:- اولا : التكرم بصرف النظر عن دعوي المدعيه وفقا لما تم توضيحه تفصيليا من تاكيد ادراج العقدين بالارقام (...) - (...) في دراسه الخبير المحاسبي بالاساس وصدور الحكم من الدايره التجاريه الثانيه وايده حكم محكمه الاستيناف بناء عليها ، خلافا لما اشارت اليه المدعيه. ثانيا : الزام المدعي شركه (...) للبناء والتعمير بدفع مبلغ 20000 ريال (عشرون الف ريال) مقابل اتعاب الاستشاره القانونيه لكونها من الجاتنا لذلك باقامتها الدعوي ضدنا. ثالثا : الزام المدعي شركه (...) للبناء والتعمير بتعويضنا جبرا للضرر حسب ما تقرره المحكمه الموقره . وﷲ يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته. مقدمه: مؤسسه (...) للمقاولات الوكيل: (...) " ، وعليه احالت الدايره طرفي الدعوي لتبادل المذكرات علي ان يبدا اولا المدعي ، ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام ، وفي الجلسه المؤرخه في 6 جمادي الاولي 1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 23 / 4 / 1442ه ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وتشير الدايره الي تبادل المذكرات، فقد قدم المدعي مذكره نصها:" 21 / 4 / 1442ه فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض سلمه ﷲ فضيله رييس واعضاء الدايره رقم (18) سلمهم ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته ،،، الحاق لما تقدمنا به لدي الدايره الموقره فقد طلب المدعي عليه من فضيلتكم منحه المهله لتقديم الاثبات القاطع بشان عدم صحه الدعوي وان المطالبه تم الفصل فيها وما تم الاطلاع عليه في رده الاخير نجيب عليه بمايلي :- بشان الرد من المدعي عليه فانه لم يقدم الجواب علي كل النقاط بالتفصيل والاكتفاء بحصر الجواب علي العقد (...) واستند علي الحكم الصادر من الاستيناف واضاف صوره من تقرير للخبير في القضيه التي تقدم بها سابقا . جاء الحكم الصادر من الاستيناف بالنص علي (اذ للمدعي عليها دعوي بشان العقود التي لم تدرج في الحسابات محل الخبير فانها تقيمها اذ شاءت ) وجاءت خلاصه تقرير الخبير توضح في التحليل بان هناك عقود لم تدرج في حسابات موكلتي وهذا مطابق علي اساس اقامه الدعوي وصحتها .(مرفق صوره 1) ونحيط علم فضيلتكم بان الاختلاف الذي حصل بان هناك عقود ومستخلصات لم تسجل في حسابتنا ( النظام الالي ) واثبت الخبير السابق والافاده ( هل هي سجلات محاسبيه ام فواتير او مستخلصات ) واعتبرها تسويات بالرغم من تسجيلها حيث اقرت المدعي عليها بالبعض وانكار الاخري ( والسبب هو عدم التسجيل في الحاسب الالي ) . وهذا لايعني ضياع حقوقنا . نوضح لفضيلتكم علي سبيل المثال بان العقدين رقم (...) - (...) تم اعتمادها من المدعي عليها بالختم المصادق عليه الخاص بها ولكنها لم تسجل في الحاسب الالي ولم يعتمدها الخبير السابق لانكار المدعي عليها ذلك ولكنها اقرت واعترفت بجزء منه في محضر الخبير نفسه بالعقد رقم (...) بمبلغ (23000) ريال اما العقد (...) بمبلغ (52442.5) ريال فلم تصادق منها الا علي (25452) ريال خلاف البيان المعتمد المقدم في الدعوي ( اي انه تقوم بانكار مايمكنها مستندي او اخطاء مالي بحجه عدم تسجيلها في النظام ) وقد صدر الحكم بعضها ولم تعترف بالباقي رغم اعتمادها والمصادقه لعدم تسجيلها بالحاسب الالي في النظام . وبهذا فاننا قمنا بحصر جميع العقود للمستخلصات التي تم تسليمها بلغ (759052) ريال (مرفق صوره 2) وحيث ان اجمالي الاعمال حسب التقرير المحاسبي السابق حسب الحكم مبلغ (6870029) ريال والاعمال النهاييه في الفرق الموضح بالحكم مبلغ (352.998) ريال فان الفارق يصبح 72050 ريال وفقا لماجاء في هذه المطالبه والتي لم تجيب عنها المدعي عليها او تثبت خلافها وسبق لها العلم فيها . اما ماجاء في العقدين رقم ( (...) - (...) ) فان المدعي عليها لازالت تماطل في الرد والتهرب بعذر حكم الاسيناف الذي يلزمها الرد وليس المبرر في جعله دليل لعدم السداد لذا فان حق المدعيه كما يظهر لفضيلتكم واضح بمبلغ (66750) ريال حسب ماجاء فيها ولم تنكره المدعي عليها او تطعن بتزويرها . وسبق علمها والاطلاع عليها ومنحه الفرصه للجواب والرد . جاء رد المدعي عليها مكرر لما سبق ولاجديد مثلما وعدت بتقديمه وطلبت المهله او الحكم بماجاء في الدعوي ونريد الاحاطه للدايره الموقره بان (ما تم ادارجه في العقود رقم (...) (...) (...) (...) في دارسه الخبير تم اقراره من ممثل المدعيه عليها في الاجراء رقم (4) في محضر الاجتماع بتاريخ 29 / 11 / 1437ه الموافق 3 / 8 / 2016م ودارستها من قبل الخبير كذلك صحتها في الصفحه رقم (4) وتفيد بانها ضمن الاعمال المنفذه والاقرار فيها ولم يتم جردها كما جاءت في الصفحه الاخيره منها ( باقي المدخل الرييسي والواجهات وسكن العاملين ) وقد تم تقديم الاثبات والدليل بختم المدعي عليها باعتماد القيمه في المطالبه رقم (1) والمستخلصات والبيان المفصل لجميعها وجاء رد المدعي عليها متناقض ومخالفا للمستندات وتفسير دراسه الخبير مع الاستشهاد بتاييد محكمه الاستيناف في غير محله بشكل خاطي لعدم السداد . عليه فاننا نطلب من الدايره الحكم بما جاء في الطلبات بموجب المستندات القاطعه واثبات اقرار المدعي عليها بدراسه الخبير واعتمادها بختمها و المقدمه لفضيلتكم ،، وﷲ يحفظكم ويسدد علي طريق الخير خطاكم ،،،" وبسؤال المدعي وكاله عن تحديد طلبه فقال انه يطالب بقيمه العقدين رقم (...) والعقد رقم (...) بمبلغ 75442.50ريال، وفرق المستخلص المقدم في الحكم الصادر بمبلغ 72.050.50ريال، وبناء علي ما سبق وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان مطالبه المدعيه منحصره في قيمه العقد رقم (...) و العقد رقم (...) والفرق في المستخلصات الناشيه عن هذه العقود، وبما ان العقدين محل المطالبه بها في هذه الدعوي قد سبق نظرها من قبل الدايره الثانيه بهذه المحكمه ، واصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، ولم يثبت حصر المدعيه دعواها عن هذين العقدين، وبما ان تقرير الخبير قد فصل في هذين العقدين وانتهي الي استقرار مبلغ للمدعيه، واطمانت له الدايره الحاكمه في القضيه وحكمت بموجبه، فالاصل ان الدايره قد فصلت في هذين العقدين، ما لم يثبت حصر المدعيه دعواها عنهما وقبول الدايره ذلك، وهو ما لم يثبت، بل بينت الدايره ناظره القضيه في اسبابها ما انتهي اليه الخبير في الجدول المرفق في الاسباب، ومذكور فيه العقدين محل الدعوي وانه لم يقدم فيهما الا صور مستخلصات غير معتمده ، وانتهي الخبير في حسابه الي ما انتهي اليه كما هو مبين المرفقات المقدمه من المدعي عليها والمتضمنه تقرير الخبير، ولم يبين الخبير ان هذين العقدين لم يفصل فيها او لم ينظر فيها، لذلك كله، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). ولسابقه الفصل في هذه الدعوي بناء علي ما سبق ولجميع ما سبق.
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.