moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439079839 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 1/ 7/ 1443ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها وفقا لما جاء بلايحته وحاصلها ان موكله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس مال موكله البالغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، المسلم للمدعي عليه لتشغيله في مجال بيع السيارات، اضافه الي الزامه بدفع الارباح وقدرها (7,000) سبعه الاف ريال، موضحا انه يحصر بيناته في المستندات المرفقه بلايحه الدعوي، وبجلسه 12/ 8/ 1443ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي عن اللجوء لمركز المصالحه قبل قيد الدعوي ذكر بانه قد تقدم لدي المركز واستعد بارفاق المحضر المثبت لذلك، ثم سالته الدايره عن بيناته فذكر بانها العقد وسند القبض براس مال (40,000) اربعون الف ريال، وحصر طلبه فيه، وبسؤاله هل لا زال العقد ساريا؟ فاجاب بانه لا يزال ساريا، ولاحتمال سجن المدعي عليه قررت الدايره التاجيل لابلاغه او وكيله، وبجلسه 18/ 9/ 1443ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله (...) وفيها نص طرفا الدعوي علي انتهاء العقد محل الدعوي كما اقر المدعي عليه وكاله بصحه العقد واستلام موكله راس المال واستحقاق المدعي لكامل راس ماله، كما اكد المدعي علي حصر دعواه في راس المال، وعليه قررت الدايره اصدار حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي يحصر دعواه في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، تمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، واستحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي، بناء علي العقد المقدم واقرار المدعي عليه وكاله بصحه العقد واستحقاق المدعي لكامل راس ماله ، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره ،لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه:" والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) ، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...)،مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.