tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430851342 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-20 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470924046 لعام 1444 ه 
المدعي:
شركه (...) لخدمات الاعاشه

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) رقم الهويه (...) رقم الوكاله (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤالها عن الدعوي احالت علي لايحتها (سبق وان ابرم الطرفان في تاريخ 06/12/2022م عقد تنفيذ مقاولات الخشبيه تم الاتفاق فيه علي ان يتولي المدعي عليه توريد وتنفيذ اعمال الومنيوم، واعمال خشبيه، واعمال زجاج، للمطعم العايد للمدعيه، وذلك خلال ثمانيه اسابيع من توقيع العقد وتاريخ الدفعه الاولي، وفي تاريخ 5/11/2022م دفعت المدعيه للمدعي عليه مبلغا قدره (73,766) ثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وسته وستين ريالا، وفي تاريخ 11/12/2022م دفعت المدعيه الدفعه الثانيه وقدرها (97,446) سبعه وتسعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا، ثم بعد ذلك حولت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (9,000) تسعه الاف ريال، ليصبح اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي عليه (180,212) مايه وثمانون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا، وقد انتهت مده العقد، ولم يسلم المدعي عليه العمل المتفق عليه، وتم تمديد العقد لاكثر من مره، وعلي الرغم من ذلك لم ينه المدعي عليه العمل، ونفذ جزء صغير من العمل المتفق عليه تم تقديره بمبلغ (27,481) وتم وحسم المبلغ من اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي عليه، وعقب ذلك تم انهاء العقد بالتراضي فيما بين الطرفين، واحتساب قيمه الاعمال المنفذه، ودفع المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره (60,000) ستون الف ريال، وتبقي في ذمته للمدعيه مبلغا قدره (92,731) اثنان وتسعون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا، امتنع عن دفعها. كما تم المحاوله علي الصلح في وقت لاحق عبر التسويه الوديه، وتعهد المدعي عليه بان يدفع المتبقي من المبلغ في نهايه رمضان، وحتي الان لم يفي بوعده. الطلبات: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره 92,731) اثنان وتسعون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا. الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال تعويض عن اضرار التقاضي.)، كما سالتها عن البينه ذكرت بموجب تسويه ماليه مذيله بختم طرفي الدعوي والمتضمنه مبلغ المطالبه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 92,731 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه استندت في دعواها علي بينتها المتمثله في تسويه ماليه مذيله بختم طرفي الدعوي والمتضمنه مبلغ المطالبه، وبما ان الماده 29/1 من نظام الاثبات نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بمبلغ قدره 9.273 ريال.
نص الحكم:
بالزام شركه (...) رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) لخدمات الاعاشه رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 92,731 اثنان وتسعون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 9.273 تسعه الاف وميتان وثلاثه وسبعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.