gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VR-2020-475) القرار رقم | (V-2020-2500) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك عن الربع الثاني لعام ١٩٠ م، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك عن الربع الثالث لعام ١٩ م - ذلك النصوص النظاميه علي ان الخوصمه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - للخصوم ان يظلها من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك - ثبت للدايره انه اقر مثل المدعي عليها في الجلسه باسقط المدعي عليها للQRامات للربعين محل الدعوي - مؤدي ذلك: انقضاء دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢) و تاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٦١) الموافق (٢٠٢٠١٢٠٨) اجتمعت الدارره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجزين الصريبه برقم (V-٢٠٠-٢٠٠) وتاريخ الخليل، وبيادها لدي الامانه العامه للجزين الصريبه برقم (V-٢٠٠-٢٠٠) وتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... هويه وطبيه رقم (....) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (١٠٠٠) ريال، وغرامه التاخر في تقدم الاقرار بمبلغ (١٠٠٠) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (١٠٠٠) ريال، وذلك عن الربع الثاني لعام ١٩٠٠ م, وغرامه التاخر (٧٦٧,٥٠) في تقدم الاقرار بمبلغ (٧٦٧,٥) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٧٦٧,٥) في تقدم الاقرار بمبلغ (٧٦٧,٥) ريال، وغرامه التاخر وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بالاتي: «يهدف المدعي من دعواه الي اقاء الغرامات المفروضه عليه، و بعد التنسيق مع الاداره المختصه، تفيكم بانه قد سبق معالجه الغرامات، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بانقضاء الدعوي». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٨ م,تعداد الحايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (...), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، و周三، مهنيه رقم (...), ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (...), وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (١٠,٨٠) ريال، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ (١٠,٨٠) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (١٠,٨٠) ريال، وذلك عن الربع الثاني لعام ١٩٠ م، وغرامه التاخر (٧٦,٥٠) في تقديم الاقرار بمبلغ (٧٦,٥٠) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٧٦,٥٠) في تقديم الاقرار بمبلغ (٧٦,٥٠) ريال، وذلك عام ١٩٠ م، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، ويسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ ذكر ان الهييه اغت جميع العرامات التي علي المدعي عن الربعين الثاني والثالث لعام ١٩٠ م، وبعد المناقشه وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها قرت الدايره قبل باب المرافعه ورفع الجسعه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٠٥ (١٠٣) وتاريخ ١١٥٥/١٠/١١ ه. وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات النجان العربيه لسنه 2021 حب ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، حيث ان الماده (٧٠) من نظام المر粑عات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ (١٥٣٠١٠١٢٣٥) من انتي نصت علي: «للاخصوم ان يظل Oman من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفاقا عليه من اقرار او طلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، وحيث تبين زوال الخلاف بين المدعي والمدعي عليها، وحيث اقر متمل المدعي عليها في الجلسه باسقط المدعي عليها للغرامات للربعين محل الدعوي، القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: بمبلغ (١٠٨٠٠) ريال، وذلك عن الربع الثاني لعام ١٩٠١ م، وغرامه التاخر في تقدم الاقرار بمبلغ (٧٧٧,٥٠) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٧٧٧,٥٠) ريال، وذلك عن الربع الثالث لعام ١٩٠١ م. صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.