moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470823444 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مصنع (...) للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه جده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1436/01/23ه الموافق 2014/11/16م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (توريد مواد حديد) بثمن اجمالي قدره (20,001) عشرون الف وريال واحد، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (20,001) عشرون الف وريال واحد. وقدمت سندا لطلبها، المستندات التاليه: 1- شيك صادر من المدعي عليه لامر المدعيه برقم (119) وتاريخ 2015/01/05م والمتضمن مبلغ وقدره (240,000) مايتان واربعون الف ريال. 2- كشف حساب غير مترجم. 3- طلب فتح حساب تسهيلات ايتمانيه والصادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2014/11/16م والمبرم بين اطراف الدعوي، والممهوره بتوقيعين منسوبه للطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/28ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع (حديد)، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: 1- الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (20,001) عشرون الفا وريال واحد، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي؟ اجاب: 1-شيك مع ورقه اعتراض، 2-نموذج فتح حساب، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم تقديم الشيك لمحكمه التنفيذ؟ فاجاب بان المدعي عليه مماطل وقد انتهت مده الشيك"، وافهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الجواب علي الدعوي، ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/06ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، ولم يتبين ارفاق المدعي عليها لاي جواب علي الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (20,001) عشرون الف وريال واحد، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من مستنداته المتمثله في الشيك الصادر من المدعي عليه، وطلب فتح حساب تسهيلات ايتمانيه ممهور بتوقيع الطرفين، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليه مع تبلغها بالجلسه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعات الحديديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20,001) عشرون الفا وريال واحد، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.