tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430261304 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-11-08 date_hijri=1444-04-12 document_type=ruling entity=document_number:f018206c-3dbd-47f2-8632-5c1d7179a622 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٨١٠٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ١٢-٤-١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها (١٧,٣٤٢.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال سعودي، مقابل توريد عماله. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه وحصر وكيل المدعيه دعواه فيما اقرت به المدعي عليها؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٧,٣٤٢.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال سعودي، مقابل توريد عماله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان موكلته مقره بمبلغ المطالبه وقدره (١٧,٣٤٢.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال سعودي،وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه ولا تنكر صحه المبلغ وانه حال عليها مستحق السداد، وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من ذات النظام ونصها: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه."، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه،وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به،مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه،
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٣٤٢.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال سعودي لما ما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.