tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630037036 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-08-22 date_hijri=1446-02-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:e3901dc3-8f1e-463d-b495-15437d2b9955 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٩٥٦٠ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع: تتمثل وقايع هذه القضيه لاصداره هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد تنظيف) عدد (٤٤) (مواد تنظيف جل استحمام مستحضرات تنظيف) ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٩٧٩.٠٠) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وباحالتها للدايره حدد لها جلسه وقد حضرت عن المدعيه ، وكيلتها/(...) بموجب وكاله (داخليه) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٩٢٦٦٧٤٦) المرسله للمدعي عليه، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه التي جاء فيها:(انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد تنظيف) عدد (٤٤) (مواد تنظيف جل استحمام مستحضرات تنظيف) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٩٧٩.٠٠) اثنان وعشرون الفا وتسعميه وتسعه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).) وبسؤالها عن طلباتها فاجابت انها تحصر طلبها في(الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٩٧٩.٠٠) اثنان وعشرون الفا وتسعميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: احصر البينه في مطابقه الرصيد وبعد الاطلاع علي الدعوي افهمت الدايره وكيل المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وباطلاع الدايره علي المرفقات تبين وجود مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٢٢,٩٧٩) اثنان وعشرون الفا وتسعميه وتسعه وسبعون ريالا ممهره بختم تموينات (...) وعباره الرصيد مطابق حتي تاريخه، وبطلب السجل التجاري لمؤسسه (...) ارفقت وكيله المدعيه السجل عبر الطلبات علي القضيه وبالاطلاع عليه تبين انه يعود ل(...) وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.

الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بانها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (٢٢,٩٧٩) اثنان وعشرون الفا وتسعميه وتسعه وسبعون ريالا وبما ان المدعي عليه تبلغ ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي مطابقه رصيد والسكوت عنه هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:-(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٢٢,٩٧٩) اثنان وعشرون الفا وتسعميه وتسعه وسبعون ريالا؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.