tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530218416 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1441-12-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:39d76eb9-2c13-48f0-9b8e-ab35889d5ec0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٧٢٤٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي :
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) للاستشارات المهنيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده
وفي جلسه ٢٣/١١/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر المدعي وكاله ، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بالدعوي ، وفيها سالت الدايره المدعيه وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواه فارفقت عبر التيمز دعوي محررره ما نصه ( تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ٤/١٢/١٤٤١ علي ان تقوم المدعي عليه بدراسات مروريه لمشاريع مدارس ، يبلغ عددها ٤٩ مدرسه علي ان تكون تكلفه المدرسه الواحده ٢٦٤٥٠ ريال سعودي ، ليكون مجموع قيمه المشاريع ٢٨٠٣٧٠ ريال سعودي ، علي ان يتم ذلك خلال ٦٠ يوم من ابرام العقد ، وعلي ضوء ذلك التزمت موكلتي بدفع قيمه العقد كاملا ولكن المدعي عليها لم تلتزم بالعقد وقامت بالمماطله ولم تنجز الاعمال خلال المده المتفق عليها ، وحيث ان موكلتي ارسلت عده خطابات لتفادي الضرر ولكن المدعي عليها لم تبدي اي تجاوبا مع ذلك وتلقت المدعي بالاضافه الي خطابات من الجهات المعنيه لوجود اخطاء وملاحظات علي تلك الدراسات المروريه ولكن المدعي عليها لم تتجاوب ايضا ، وذلك مخالفا لقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) ، مما تسبب بكثير من الاضرار لموكلتي لذلك نامل من فضيلتكم التالي :الطلبات : اولا : فسخ العقد .ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع قيمه المطالبه وهي قيمه العقد التي لم تلتزم به وقدره ٢٨٠٣٧٠ الف ريال سعودي .ثالثا : الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٠٠٠٠ الف ريال سعودي ، وذلك بسبب الخساير التي تسببت بها لموكلتي .) وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها اجابت قايله اطلب مهله لاضافه مزيد بينه وعليه رفعت الجلسه
وفي جلسه ٢١/١/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وحضر مدير الشركه المدعي عليها وبعرض الدعوي وما تم ضبطه في الجلسه الماضيه علي المدعي عليه اجاب، بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق
وفي جلسه ١٩/٢/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود رد من المدعي عليه وعقبت وكيله ا لمدعيه بانها تطلب مهله للرد فافهمتها الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق
وفي جلسه ٣/٣/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وعقب وكيله المدعيه بما نصه ( نود اضافه فقره لفضيلتكم وهي التالي جميع التقارير المقدمه من المدعي عليها هي تقارير للعد المروري اي تصريح من قبل الامانه للبدء بالدراسه وليس اعتماد منهجيه واليكم تسلسل التواريخ لكل مرفق استندوا عليه ورد الامانه بعد القيام بالدراسه ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا
واما عن موضوع الدعوي وحيث لم تقدم المدعيه البينه الموصله لما تدعيه وان جمله ما ذكرت جاء مرسلا لا دليل عليها ، فضلا عن استمرار المدعيه في سداد الدفعات بعد انتهي المده المتفق عليها مما يدل علي رضاها بالعمل ولوفاء به، وحيث قدم وكيل المدعي عليها عدد من المستندات تثبت القيام بالاعمال واعتمادها لدي الجهات المختصه، وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله- اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي مما يضحي دعوي المدعيه تنحسر عن المطالبه محل الدعوي مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه .
نص الحكم:
حكمت الدايره / برفض الدعوي رقم (٤٤٧١٠٨٧٢٤٩)والمقامه من شركه (...) المحدوده سجل رقم (...) ضد شركه (...) للاستشارات المهنيه سجل رقم (....) لماهو موضح بالاسباب.