tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 7305 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-06-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:6b3ef50e-caf8-4a1f-a33b-9840e7031c60 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٧٣٠٥ لعام ١٤٣٦ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٣٩/١١/٢٤ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٥/٢٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، للمطالبه بقيمه ما تم تنفيذه من اعمال التوريد والتركيب (بلاطات موكيت مع كامل الملاحق والاكسسوارات) اللازمه بمبني (...) لصالح المدعي عليها، وذلك في عام ٢٠١١م، حيث لم تقم المدعي عليها منذ ذلك الحين بسداد المبالغ المتبقيه التي في ذمتها عن الاعمال التي قامت المدعيه بتنفيذها، وماطلت في السداد، وقد ختمت المدعيه صحيفتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والبالغ قدره (٨٥٦.٢٦٨) ريال، وتاريخ ٧/٦/٢٠١١م لتوريد وتركيب بلاطات موكيت مع كامل الملاحق والاكسسوارات اللازمه للتركيب بمشروع مبني (...) ب(...)، وحيث ان المدعيه تقدمت بدعواها للمطالبه بالمبلغ المحكوم لها به دون ان تقدم البينه علي استحقاقها للمبلغ، وبما ان العقد المبرم بينهما هو عقد توريد وتركيب، وقد ذكر في متنه ان قيمه الاتفاقيه مبلغ تقديري يخضع لقياس الاعمال المنفذه فعليا في الموقع المعتمد من قبل المالك والاستشاري، وبما ان جل ما قدمته المدعيه في هذه الدعوي عباره عن سندات تسليم مواد في الموقع، ولكن لم تقدم ما يفيد استخدامها لتلك المواد في التنفيذ وفق العقد، ولو افترضنا جدلا ان المدعيه قامت فعلا بالتوريد، فهذا ليس معناه انها هي من قامت بتنفيذ الاعمال (التركيب) لكي تستحق باقي قيمه العقد، والتي سبق وان ذكرنا انه مبلغ تقديري يخضع للقياس، وطلب في ختام مذكرته بالغاء حكم الدايره الغيابي الصادر ضد موكلته، وعليه فقد قررت الدايره اعاده فتح باب المرافعه، وحددت جلسه يوم الاثنين ٢٨/٦/١٤٣٨ه لنظرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر انها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي، حيث قامت موكلته بتوريد وتنفيذ كامل بنود التعاقد بين الطرفين (توريد وتركيب)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر ان المدعيه قامت بالتوريد فقط ولم تقم بالتنفيذ (التركيب) وهي مستحقه لمبلغ التوريد فقط، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم ما يثبت التنفيذ، كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله اثبات المبلغ المستحق للمدعيه نظير قيامها بالتوريد، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٤/٧/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه وباطلاع المدعي وكاله عليها ذكر بانه لم تات بجديد الا ما يتعلق بمطالبتها بغرامه التاخير، ثم حصر المدعي وكاله دعواه في قيمه التوريد بما قدره (٧٥٢.٠٦٨) ريال، وفي جلسه يوم الاربعاء ٧/٨/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه، وقد جاء فيها: (ان موكلته قامت بسداد فاتوره قدرها (٥٥٠.٤٥٨) ريال بالاضافه الي حسم غرامه التاخير وقدرها (١٠%) وتساوي (١٢٢.٣٢٤) ريال، وبذلك يكون صافي المبلغ المستحق للمدعيه هو ما قدره (٦١.١٦٢ ) ريال، وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بان بين الطرفين تعاملات مختلفه وان الفاتوره المقدمه في هذه الجلسه غير مختصه بمحل الدعوي، والعبره بسندات التسليم المرفقه بملف القضيه، وهي محل اقرار من المدعي عليها، وبخصوص غرامه التاخير فان ما تدعيه المدعي عليها من وجود تاخير امر غير صحيح ولا تستحق ما تدفع به من خصم (١٠%) من قيمه العقد، كما ان المدعي عليها قد ادعت تنفيذ التركيب في الموقع وهي علي اطلاع وعلم بالكميه المورده لها، وهي من قامت بتسليمها للجهه المالكه للمشروع لكونها المقاول الاساسي، ثم عقدت الدايره عده جلسات تبادل الاطراف فيها المذكرات التي لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٨/٦/١٤٣٩ه سالت الدايره بتشكيلها الجديد وكيل المدعيه عن ملخص دعواه فذكر بان موكلته قد وردت للمدعي عليها بضاعه عباره عن بلاط موكيت بموجب التوريد تعميد صادر من المدعي عليها وبموجب عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٣٢ه وقيمه العقد (١.٢٢٣.٢٤٠) ريال، وقد قامت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي بقيمه (٣٦٦.٩٧٢) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٨٥٦.٢٦٨) ريال، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ملخص اجابته ذكر بان العقد صحيح والتعميد صحيح وقيمه العقد صحيحه وقيمه المبالغ المسلمه للمدعيه صحيحه كذلك اما ما يتعلق بمبلغ المطالبه فان المدعيه سبق وان حصرت دعواها بطلب قيمه التوريد فقط دون التركيب بما قيمته (٥٥٠.٤٥٨) ريال وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين، والمدعيه عليها غرامه تاخير وتقدر ب (١٠% من قيمه العقد) وقدرها (١٢٢.٣٢٤) ريال وهي محسوبه علي قيمه العقد كاملا وليس علي بند التوريد فقط، فيكون باقي مبلغ المطالبه وهو (٦١.١٦٢) ريال هو المستحق للمدعيه وهو محل الاقرار من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، حيث انه تم تسليم البضاعه بالكامل، كما ان بند التركيب يساوي مبلغا وقدره (١٠٤.٢٠٠) ريال وذلك بموجب ما تضمنه التعميد، علما بان العقد قد بين طريقه السداد، وبمراجعته يتضح بان المبلغ المستلم يمثل قيمه الدفعه الاولي، كما ان قيمه البضاعه المورده التي قيمتها (٥٥٠.٤٥٨) ريال هي قيمه جزء من البضاعه، حيث ان المدعي عليها استلمت جميع البضاعه وذلك بموجب سندات التسليم المضمومه في ملف القضيه والموقعه من المدعي عليها، وبالاطلاع علي اوراق المعامله تبين بان جدوله خطاب التعميد وتظهيرات سندات التسليم جاءت بلغه غير عربيه، فافهمت الدايره المدعي وكاله بترجمه هذه المستندات، ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه يستند في كون قيمه التوريد هي مبلغا وقدره (٥٥٠.٤٥٨) ريال علي ورقه مطالبه تحصيل الصادره من المدعيه برقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٣٣ه، وبعرض الورقه علي المدعي وكاله ذكر بانها تمثل الدفعه الثانيه وليس كامل قيمه التوريد، حيث ان العقد قد رتب طريقه الدفع بهذه الصفه، وكانت هذه الورقه مقابل تحصيل جزء من مبلغ التوريد، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه لامهال وكيل المدعيه بتقديم ترجمه للمستندات التي قدمها، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٥/٦/١٤٣٩ه قدم المدعي وكاله ترجمه للمستندات التي استمهل لاحضارها في الجلسه الماضيه، وقد تم تزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منها، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر انها مذكره ايضاحيه لما ورد في محضر الجلسه السابقه، وقد تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانها لم تات بجديد يستوجب الرد، ويؤكد علي ما ورد في مذكراته السابقه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢/٨/١٤٣٩ه اكد المدعي وكاله علي طلب موكلته بقيمه التوريد والتركيب، فذكر المدعي عليه وكاله بان المدعيه قامت بالتوريد دون التركيب، فطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم البينه علي قيام موكلته بالتركيب والا فليس لموكلته الا يمين المدعي عليها النافيه لذلك، فطلب المدعي وكاله يمين ممثل المدعي عليها النافيه لقيام موكلته بالتركيب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرجوع لموكلته وعرض الامر عليها فافهمته الدايره بانه في حال رغبت موكلته باداء اليمين المتوجهه عليها شرعا، فان عليها احضار الممثل النظامي في الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٧/٩/١٤٣٩ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مدي استعداد موكلته لاداء اليمين؟ فاجاب بان الممثل النظامي للشركه المدعي عليها مستعد لاداء اليمين المطلوبه منه، غير انه موجود في الوقت الحالي خارج المملكه، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بانها ستمنح المدعي عليها مهله اخيره للحضور واداء اليمين، وفي حال تخلفها عن الحضور في الجلسه القادمه فستعتبرها الدايره ناكله عن اداء اليمين، وستجري في ذلك الاجراءات الشرعيه والنظاميه اللازمه، ففهم ذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٦/١٠/١٤٣٩ه سالت الدايره المدعي وكاله عما جاء في جلسه يوم الاثنين ١٢/٥/١٤٣٩ه حيث ذكر ان سبب تاخير المدعيه في تسليم المواد المورده كان بسبب المدعي عليها، اذ لم يكن المكان جاهزا لتسليم المواد، فذكر بانه لا بينه لديه علي ذلك، ويطلب يمين المدعي عليها علي نفيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر ان الممثل النظامي مستعد لاداء اليمين علي نفي ذلك، كما انه مستعد لاداء اليمين علي نفي دعوي التركيب كما طلب المدعي وكاله في الجلسه الماضيه، فحلف الممثل النظامي للمدعي عليها قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره ان مكان تنفيذ العقد المبرم بيننا كان جاهزا في التاريخ المحدد في العقد لتسليم المواد وتركيبها، وان المدعيه لم تلتزم بالتركيب كما لم تسلم المواد في الوقت المتفق عليه رغم جاهزيه مكان التنفيذ لذلك) هكذا حلف، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قناعته باليمين، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وطلبا الفصل في الدعوي، وقد تم تاجيل النطق بالحكم الي جلسه اليوم لاعداد مسوده الحكم، مع قفل باب المرافعه، وفي جلسه اليوم اكد الاطراف علي اكتفايهما بما سبق، وطلبا الفصل في الدعوي، وعليه فقد اصدرت الدايره حكمها الاتي، هذا ما جاء في صحيفه الدعوي، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم الاثنين ٢٣/١/١٤٣٦ه تبين حضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٥/٢/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده، ذكر فيها: (انه لا توجد علاقه تعاقديه بين الطرفين الا بالاتفاق المؤرخ في ٢٩/١١/١٤٢٦ه والمتعلق بمشروع (...)، وسبق ان انتهي النزاع القايم حوله بالحكم رقم (٩٤٩١/١/ق لعام ١٤٣٥ه)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان موضوع الدعوي متعلق بالعقد المؤرخ في ١١/مايو/٢٠١١م مع (...) ب(...)، وتم تزويد المدعي عليه وكاله بنسخه من العقد، وقد زود وكيل المدعيه الدايره بمذكره جوابيه عما دفعت به المدعي عليها في هذه الجلسه، قدمها في جلسه يوم الاثنين ١٩/٨/١٤٣٧ه، وقد استلمها وكيل المدعي عليها واستمهل للرد، وفي جلسه يوم الاثنين ٢/١/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا، وبسؤال المدعي وكاله عن مستندات مبلغ المطالبه قدم اصل العقد والتعميد وسندات التسليم التي توضح مبلغ المطالبه، وتم قفل باب المرافعه، ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٥٦.٢٦٨) ريال، وقد استندت الدايره في حكمها علي البينات والمستندات التي قدمها المدعي وكاله، وايضا لتخلف المدعي عليها عن حضور الجلسات بدون عذر رغم تبلغها بها وبتاريخ ٤/٥/١٤٣٨ه تقدم المدعي عليه وكاله بلايحه اعتراضيه علي الحكم الغيابي، ذكر فيها: ان المدعيه تعاقدت مع موكلته بموجب اتفاقيه الباطن رقم (...).

(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه، وحيث ان دعوي المدعيه ناتجه عن عمل تجاري بين تاجرين، وهو عباره عن قيام المدعيه باعمال التوريد والتركيب اللازمه بمبني (...) لصالح المدعي عليها، بناء علي عقدهما المؤرخ في ٥/٧/١٤٣٢ه، عليه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في هذه الدعوي، بناء علي المادتين (١-٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، والماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وعن موضوع الدعوي، فحيث ان المدعيه قد انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بقيمه كل من التوريد والتركيب، وحيث ان المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات قيامها بالتوريد: سندات التسليم التي تثبت تسلم المدعي عليها للمواد محل التعاقد طبقا لجدول الكميات الوارد بالعقد، هذا بالاضافه الي ان المدعي عليها تقر للمدعيه بقيامها بالتوريد واستحقاقها لقيمته، كما جاء في جلسه يوم الاثنين ٢٨/٦/١٤٣٨ه، فهذا القدر من الدعوي هو محل اتفاق بين الطرفين ولا نزاع فيه، انما النزاع في: -تحديد قيمه التوريد -وفي التزام المدعيه بالتسليم في الوقت المحدد -وفي قيامها بالتركيب من اساس، وحيث ان العقد قد نص علي قيمه التوريد بشكل واضح، حيث جاء فيه بيان قيمه التوريد بما قدره (١،١١٩،٠٤٠) ريال، ما يعني ان ما تدفع به المدعي عليها بخصوص قيمه التوريد يتعارض مع صريح العقد، ومن ثم فلا ينبغي الالتفات اليه، واما عما تستند عليه في منازعتها، كما جاء في جلسه يوم الاربعاء ٧/٨/١٤٣٨ه، حيث استندت علي خطاب صادر من المدعيه برقم (...) وتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٣ه، وذكرت ان المبلغ الذي جاء في الخطاب يعادل قيمه كامل التوريد، فانه ليس بشيء، لكونه يعارض صريح العقد، وقد دفعته المدعيه بان الخطاب لا يمثل قيمه البضاعه كاملا، بل يعادل الجزء فقط، واما عن التركيب والتزام المدعيه بالتوريد في الوقت المحدد، فحيث ان المدعيه لم تقدم البينه التي تثبت قيامها بالتركيب مع التزامها بالتوريد في الوقت المتفق عليه، حيث جاء في سندات التسليم ان تسليم المواد كان بتاريخ ٢١/٩/٢٠١١م، بينما نص العقد علي اشتراط ان يكون التسليم بتاريخ ٢١/٨/٢٠١١م، وقد دفعت المدعيه ذلك بان التاخير كان بسبب عدم جاهزيه المكان لسبب يعود الي المدعي عليها، ولم تقدم المدعيه البينه المثبته لذلك، كما لم تقدمها علي قيامها بالتركيب، عند ذلك افهمتها الدايره بان لها يمين المدعي عليها النافيه للامرين، فطلبت يمين المدعي عليها وبناء عليه فقد حضر الممثل النظامي للمدعي عليها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٦/١٠/١٤٣٩ه، وحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره ان مكان تنفيذ العقد المبرم بيننا كان جاهزا في التاريخ المحدد في العقد لتسليم المواد وتركيبها، وان المدعيه لم تلتزم بالتركيب، كما لم تسلم المواد في الوقت المتفق عليه رغم جاهزيه مكان التنفيذ لذلك)، وقد قنعت المدعيه بيمين المدعي عليها، ما يعني سقوط حقها فيما يتعلق بالتزامها بالوقت المتفق عليه للتسليم، وحقها في قيمه التركيب، وانحسام النزاع بموجب هذه اليمين النافيه، ويتفرع عن مساله التاخير في تسليم المواد صحه فرض غرامه التاخير علي المدعيه كما جاء منصوصا في العقد، فقد نص العقد علي فرض غرامه قدرها ١٠% من قيمه العقد عند التاخير، وفق ما جري نقاشه في جلسه يوم الثلاثاء ١٨/٦/١٤٣٩ه حيث ذكرت المدعي عليها ان قيمه الغرامه هو ما قدره (١٢٢،٣٢٤) ريال، ولم تنازعها المدعيه في القيمه، اذا تبين هذا، فحيث ان الطرفين متفقان علي ان المدعيه قد استلمت مبلغا قدره (٣٦٦.٩٧٢) ريال كدفعه اولي من قيمه العقد، كما جاء في جلسه يوم الثلاثاء ١٨/٦/١٤٣٩ه، وحيث ان العقد قد نص علي ان قيمه التركيب هو ما قدره (١٠٤،٢٠٠) ريال، مع الاخذ بعين الاعتبار غرامه التاخير المشار اليها انفا، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع قيمه التوريد، محسوما منها الدفعه الاولي وقيمه التركيب مع غرامه التاخير، وفق منطوقها ادناه.

(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٢٩.٧٤٤) ستمايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ١١٤٩ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٢/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٣٠ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
محل الدعوي توريد وتركيب بلاطات موكيت والمطالبه بقيمتها وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ٦٢٩،٧٤٤ ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما ادلي به. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اما ما احتجت به المعترضه من ان قيمه العقد تقريبيه خاضعه لقياس كميات الاعمال الفعليه انما يكون بشان اعمال التركيب وهو امر لم تحكم به الدايره، اما التوريد فهو ثابت بسندات التسليم.

(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٧٣٠٥ لعام ١٤٣٦ه.