gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (ISZR-2020-194) : القرار رقم (Z-2020-5971): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتي: دعوي-غياب المدعي-شطب- مده نظاميه-عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩ ه- دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لطروها دون عذر تقبله الداره ولم نكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي- عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعدد الدعوي كان لم تكن- ثبث للدايره غياب المدعي دون عذر مقبول وعمم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض...; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (5971-2020-Z) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه في تاريخ ١٤٤٠/١١/٠٤، مهدم المدعي/... هويه وطنيه رقم (....) مالك (مؤسسه) ، سجل تجاري رقم (....) امام المدعي عليها باعتراضه علي قراها بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٩، مستندا الي انه لم يتم ادخال اقرار الزكاه لعام ١٤٣٩ من خلال المؤسسه وتم احتسابه تلقاييا، ويعترض (٣,٩٦١,٤٥٨/٤٦) ساب الوعاء الزكوي بمبلغ (٢,٩٦١,١٦١/٧٩) ريالا: حيث تم احتساب الوعاء الزكوي بمبلغ (٣,٩٦١,٤٥٨/٦) ريالا: حيث تم اسبعات القيمه المضافه فقط ولم يسب علي طفي الربع من المباعات. وابلغ المدعي برفض اعتراضه المشار اليه، فتقدم امام المدعي عليها بطلب تصعيده للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فتم قيد اعتراضه في تاريخ ١٤٤١/٠٦١/٥٤، امام الامانه العامه للجان الضريبيه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه: ان تاريخ ابلاغ المدعي برفض اعتراضه كان في ١١/٢٦١/٠٦، وتاريخ تظلمه امام لجنه الفصل في ١٤٤١/٠٧/١٤، اذا تدفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله: لQTEDME بعد انتها الموعد النظامي استنادا الي الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الثالث ١٤٤١٠١/٢٧، بصفه متلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (٢) من الماده (الخامسه) عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والمنتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المباداه علي الطرفيين، فحضر/....، بصفه متلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم....، ولم يبعت نسخه منه في ملف الدعوي، فبما تخلف عن الحضور المدي اي من يمله، ولم يبعت بعدز لTflغه عن الحضور رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله. الاسابي: بعد الابطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ ١٤ اقيم ١٣٧١٠، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨٨٠٦١٠، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ذي الرقم (م١) بتاريخ ١/١٠/١٥ وعلانيه، وعلي لايحته التفيده الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) ب تاريخ ١/١٠/١٠ وعلانيه، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) ب تاريخ ١/٠/١٠ وعلانيه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المحلاق والمناعات العربيه. وحيث لم يحضر المدعي او من يمثله في جلسه نظر النزاع المنعقده في يوم الثالثاء (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: "اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يخطر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن…". وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره بناء علي المستندات والارودو المرفقه في ملف الدعوي، وحيث تخلف عن حضور جلسه نظر النزاع المنعقده في يوم الثالثاء ١٣٤١١١، الموافق ١٠٠٩/١٠٠٠، المدعي او من يمثلته نظاما، ولم يبعث بحذر لنتخلفه عن الضغور رغم صحه تبلغه بالموعد من خلال البوابه الالكترونيه لامانه العامه لجلان الضريبيه، ولم يتقدم بطلب السير في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار الدعوي كان لم تكن. القرا: ولاهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اعتبار الدعوي كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.