gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل دعوي القرار رقم (٥١٩-٢٠٢١-VSR) الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم ( ٢٠٢١ - ٣٤٣٤٠-٧) القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح : غرامه التاخر في التسجيل - غياب المدعي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل للربع الثالث لعام ٢٠١٩م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم باعتراضه الا بعد فوات المده النظاميه، كما ثبت غياب المدعي دون عذر مقبول - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد ١٤٤٣/٠١/٠٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ه. وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٣٤٣٤٠-٢٠٢١-٧) بتاريخ ۲۰۲۱/۰۱/۱۳م. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه بشان قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه التاخر في التسجيل للربع الثالث ٢٠١٩م، ويطلب رفع الغرامه. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، وفقا لاحكام الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاحد ١٤٤٣/٠١/٠٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يحضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاميا، وحضر/ ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي لصلاحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان، فقد سالت ممثل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي فاجاب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بها. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل للربع الثالث ٢٠١٩م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه : انه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري."، وحيث ان λ # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/١١م، وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠٢١/٠١/١٣م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه ## القرار قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: عدم قبول دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.