tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430508411 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-01-11 date_hijri=1444-06-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:16 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c9e78f32-6d7c-47c7-9758-6c7024205514 entity=document_number:م/16 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٦٣٠٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بقيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٩٦٤٧٥٨٢٩) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ١٠/١/٢٠٢٣، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب المدعي وكاله بتعذر ذلك هكذا اجاب ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٧،٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا ريال. هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في ١-الحكم صادر من الدايره. ٢-فاتوره ايصال مبلغ الالتماس هكذا اجاب، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجاب بانه سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٧٣٦٨٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) الوقايع: -افادت المدعي عليها موكلي بانها تقوم بالمضاربه والاستثمار والتجاره في سوق الذهب العالمي، بمعدل ربح (٧٠%) من راس المال، علي ان يصرف الربح باذن الله كل يوم ١٨ من الشهر الميلادي، وانها تضمن للمضارب راس المال.- من ثم قام موكلي بتحويل مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي للمدعي عليها وتم استلام المبلغ من قبل المدعي عليها بموجب حواله بنكيه علي حسابها من اجل المضاربه والاستثمار والتجاره في مجال تجاره الذهب في السوق العالمي وفق ما اوضحناه بعاليه ولا زالت الشراكه قايمه، عليه قامت المدعي عليها بتحرير اتفاق بذلك يتضمن عده بنود (مرفق صور الاتفاق)، والقضيه انتهت بحكم نصه (قررت الدايره الرجوع عما حكمت به سابقا من الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره خمسين الف ريال (٥٠.٠٠٠). وحكمت الدايره برفض دعوي المدعي (...) ضد المدعي عليها (...). وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤١١٠٠٧) وتاريخ ١٤٤٤ / ٠٥/ ٢٥ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-تكاليف قضاييه مما ادي الي (التكاليف القضاييه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي.٢-اتعاب محاماه مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧،٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي. وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يرغب بتقديمه قرر قايلا اكتفي بما سبق تقديمه هكذا اجاب وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق بدعوي اتعاب محاماه لقضيه اصليه نظرتها الدايره فان القضيه تكون من اختصاص هذه الدايره وفقا للفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، ولان المدعي وكاله انتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا سبعه عشر الف ريال يمثل عشره الاف ريال منها التكاليف القضاييه المتعلقه بطلبه الالتماس علي الحكم (التكاليف القضاييه)، ويمثل سبعه الاف ريال منها اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه التي اقامها المدعي عليه ضد المدعيه، ولانه بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها بخصوص اتعاب المحاماه خلت من البينات التي تثبت تكبد موكلته اياها مما لا يثبت معه وقوع الضرر عليها والتي تطلب رفعه بالحكم لها بالاتعاب، وقد نصت الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات علي ان (البينه علي من ادعي)، كما ان طلبه تحميل المدعي عليه التكاليف القضاييه فان ذلك محكوم بما تضمنه نظام التكاليف القضاييه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ١٤٤٣/١/٣٠ه في مادته (العشرين) ونصها (يحدد وزير العدل بقرار منه الاداره المختصه -في المحكمه المرفوع اليها الدعوي، او المقدم اليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضاييه، وردها اذا توافرت مسوغات الرد) مما لا يجعل للدايره مسوغ النظر في هذا الطلب؛ واستنادا لقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ه والمتضمن: تعد من الدعاوي اليسيره الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال بما في ذلك منازعات التنفيذ عليه فان هذا الحكم يكتسب الصفه النهاييه بمجرد صدوره، وتنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٤٧٠٥٣٦٣٠٤)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.