moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470253361 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه متراس للحراسات الامنيه المدعي عليه: مصنع شركه الكفاح للخرسانه الجاهز الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله فاطمه بنت محمد بن مطر المالكي الموكله بالوكاله رقم: (441303975) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في توفير حراس امن للموقع، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٦٧,٧٧٥.٠٠) اربع ميه وسبعه وستون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٦٧,٧٧٥.٠٠) اربع ميه وسبعه وستون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٦٥,٣١٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وستون الفا وثلاث ميه وعشره ريال سعودي، والمتبقي (١٠٢,٤٦٥.٠٠) مايه واثنان الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٢,٤٦٥.٠٠) مايه واثنان الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، هذه دعواي، واسندت دعواها علي عقد وعلي مستند تسليم، وعلي فواتير، وعلي خطاب فسخ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 4 / 6 / 1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه فاطمه بنت محمد بن مطر المالكي بالوكاله رقم: (441303975) كما حضر وكيل المدعي عليه محسن بن علي بن عبده ابوحميدي بالوكاله رقم: (442742482) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي اجابت احيل الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي عليه وسؤاله عن الدعوي اجاب اطلب مهله للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع جوابه خلال اسبوع من تاريخ 05/06/1444ه، ثم يودع المدعي مذكرته خلال اسبوع من تاريخ 15/06/1444ه، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق، ثم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي في طلبه المقيد لدي الدايره بتاريخ 12 / 6 / 1444ه ونصه: استند المدعيه في مطالبتها علي فواتير مصطنعه صادره من نظامها الخاص ومخالفه لبنود العقد المبرم بين الطرفين: ان الفواتير المصطنعه والمستند عليها خاليه من ختم موكلتي الرسمي او توقيع المفوض من قبل موكلتي، وهو لازم في مثل هذه المستندات بان تكون موقعه من الشخص المفوض (ذي الصفه) ومختومه بالختم الرسمي للمنشاه لاسيما وان العقد اشترط صراحه اعتماد الطرف الثاني علي الفواتير خصوصا ان موكلتي تنكر انها اصدرت او اعتمدت الفواتير المقدمه من المدعيه، وبهذا فلا يمكن تحميل موكلتي اي التزامات ماليه. ومن هذا المنطلق نشير لفضيلتكم الي ما جاء في العقد المبرم بين الطرفين والذي يعد شريعه المتعاقدين والمرجع الحاكم بين الطرفين واساس التعامل حيث نص العقد المبرم بين الطرفين في (الماده السادسه عشره) علي ما يلي: (يلتزم الطرف الثاني بدفع مستحقات الطرف الاول في منتصف الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق وذلك بعد تسليم واعتماد الفواتير بشيك او نقدا وفي حال عدم التزام الطرف الثاني بدفع المستحقات في خلال مده اقصاها 30 يوم من تاريخ تسليم واعتماد الفواتير …) ولا يخفي علي فضيلتكم ما استقر عليه القضاء في ان: (الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه) (م ق د): (282/3)، (23/4/1422) وبناء علي ذلك وبالرجوع الي الفواتير المقدمه من قبل المدعيه يتحقق مخالفتها لنص الماده الملزمه وجود اعتماد من الطرف الثاني لوجوب استحقاق قيمه الفواتير ولا يخفي علي فضيلتكم ان ذلك ما يمنح للفواتير القيمه القانونيه، مما يعني ان بينات المدعيه لا ترقي لاثبات المطالبه في حق موكلي (مرفق 1صوره من العقد). الطلبات: لكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم رفض الدعوي المقدمه من المدعيه بكامل تفاصيلها ، ثم قدمت المدعيه وكاله جوابها علي مذكره المدعي عليه وكاله ونصه: بالاشاره للموضوع اعلاه وبوكالتنا عن المدعيه نتقدم لفضيلتكم بردنا علي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ه، وحملت المذكره الكثير من المغالطات التي لا اساس لها من الصحه وانما سعيا منها لتضليل المحكمه والتحايل علي الواقع والمماطله في السداد، وقبل ان نسرد ردنا علي تلك المذكره نؤكد تمسكنا بجميع طلبات موكلتنا ونرد بما يلي: اولا: حملت مذكره المدعي عليها اقرار صريح بوجود العقد المبرم بين الطرفين، والذي يحمل توقيع وختم المدعي عليه، وبناء علي هذا العقد قامت موكلتي بما عليها من اعمال وتم ايقاف الخدمه بعد اخطارهم بخطاب رسمي بانهاء العقد تم ختمه وتوقيع استلامه من قبل المدعي عليها في تاريخ ١٤/١١/٢٠٢١م (مرفق١) وسبب الانهاء اخلالهم بنص الماده السادسه عشر من العقد حيث ان المدعي عليها اخلت بدفع سبعه اشهر الاخيره من العقد، فان كانت المدعي عليها تدعي عدم تنفيذ موكلتنا للعقد فعليها تقديم ما يثبت فسخ العقد، او انها طلبت من موكلتنا تنفيذ العقد. ثانيا: تم تحرير محضر تسليم الموقع بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م (مرفق٢) بناء علي اشعار انهاء العقد المشار اليه اعلاه وتم التوقيع عليه من قبل ممثل المدعي عليها بعد مراجعه الموقع، وهذا المحضر يثبت تنفيذ المدعيه للعقد والذي يجعل موكلتنا مستحقه لكامل المبالغ التي لم تستلمها ما لم تقدم المدعي عليها اثبات سداد ما عليها. عليه ولكل ما سبق نتمسك بجميع طلبات موكلتنا وهي: 1- الزام المدعي عليه بسداد المستحقات الماليه لموكلتنا مبلغا وقدره (١٠٢٤٦٥) مايه واثنان الف واربعمايه خمسه وستون ريال. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (10000) عشره الف ريال والزامها بجميع الفواتير التي تم دفعها من قبل المدعيه لاقامه الدعوي. والله يحفظكم ويرعاكم. ، ثم قدم كل طرف العديد من المذكرات لا مزيد فيها، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه فاطمه بنت محمد بن مطر المالكي بالوكاله رقم: (٤٤١٣٠٣٩٧٥) كما حضر وكيل المدعي عليها محسن بن علي بن عبده ابوحميدي بالوكاله رقم: (442742482)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن تاريخ انتهاء العلاقه التعاقديه بين الاطراف فقرر قايلا: انهيت العلاقه بتاريخ 14 / 11 /2021 وتم استلام الموقع بتاريخ 18 / 11/ 2021ه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله هل لديك بينه تثبت السداد حتي تاريخ انتهاء العلاقه فقرر قايلا: لا بينه لدي، ثم جري من الدايره سؤال الاطراف ان كان لديهم ما يرغبون باضافته فقرروا الاكتفاء؛ بناء علي ذلك قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٠٢,٤٦٥.٠٠) مايه واثنان الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي حسب ما فصلت في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بعدم صحه دعوي المدعي وعدم صحه الفواتير لعدم اعتماد موكلته لها، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: 1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. 2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه وكاله بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث تضمنت المرفقات مستند تسليم للموقع محل التعاقد بتاريخ 18 / 11 / 2021 م اقر به المدعي عليه وكاله، ولان اقراره يعد بمثابه اقرار منه بان المدعي قد عمل في الموقع حتي التاريخ المذكور ولان الاصل عدم سداد مقابل الفواتير والعمل في الفتره السابقه لتاريخ التسليم المطالب به ولانه لم يقدم بينه علي السداد لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما طلب، ولا ينال من ذلك دفعه بعدم صحه الفواتير وعدم اعتمادها فان الدايره تشيح بنظرها عن ذلك حيث انه اقر بصحه التعاقد وتضمن العقد قيمه محدده شهريه للاعمال وحيث ان الثابت عملها حتي تاريخ التسليم المقر به ولان الاصل عدم سداد مقابل اعمال هذه الاشهر حسب ما تقرر اعلاه لذلك فان دفعه ليس قايم علي اساس مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠٢,٤٦٥.٠٠) مايه واثنان الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايرهالاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470253361 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه متراس للحراسات الامنيه المدعي عليه: مصنع شركه الكفاح للخرسانه الجاهز الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الحاديه عشره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠٢,٤٦٥.٠٠) مايه والفان واربعمايه وخمسه وستون ريالا، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 22/12/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرتها وكيله المدعيه (المستانف ضدها) فاطمه بنت محمد بن مطر المالكي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (445933836) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) محسن بن علي بن عبده ابوحميدي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (442742482) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، المتضمن 1-لقد جانبت الدايره الموقره الصواب في حكمها، وصدر حكمها منطويا علي عيب في التسبيب وفساد في الاستدلال، ومتجاهلا الدفوع الموضوعيه التي قدمتها موكلتي اثناء الترافع رغم وجاهتها وقوتها، واصدرت حكمها دون تفنيد لها وبيان سبب عدم الاخذ بها، وكان حريا بالدايره اما الاخذ بها او تفنيدها و بيان عدم الاخذ بها، حتي يكون الحكم مستندا الي اسباب صحيحه ترتقي الي تبريره، اوجه اعتراضنا بالاتي: جانبت الدايره الموقره الصحه في اخذها بمستند تسليم الموقع المقدم من المستانف ضدها؛ ذلك انه لا يفيد باي شكل من الاشكال انجاز الاعمال محل العقد والشاهد في ذلك هو خلو الفواتير من الاعتماد اللازم من قبل موكلتي، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين والذي يعد شريعه المتعاقدين والمرجع الحاكم بين الطرفين واساس التعامل قد جعل اعتماد الفواتير اساسا لثبوت الانجاز في الماده السادسه عشر بان نصت علي: (... يلتزم الطرف الثاني بدفع مستحقات الطرف الاول في منتصف الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق وذلك بعد تسليم واعتماد الفواتير...) فان خلوص الدايره الي ذلك قد خالف العقد والزم موكلتي بمبالغ لصالح المستانف ضدها هي بالفعل غير مستحقه.2-اخطات الدايره في تكييف الواقعه حيث ان الاصل اثبات تقديم الخدمه لاستحقاق القيمه استنادا علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر والبينه لاثبات خلاف الظاهر واليمين علي ابقاء الاصل حيث ان موكلتي باقيه علي براءتها الاصليه لان شغول الذمه عارض ومن يريد اثبات العارض عليه البينه ولان المتمسك بالاصل متمسك بالظاهر وكل من يتمسك بخلاف الظاهر ويريد اثبات امر عارض فهو مدع والمدعي تجب عليه البينه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن جهه اخري فلما كان من المقرر نظاما بحسبان ما نصت عليه الماده (213) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه انه: (اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، فتحكم المحكمه بعدم قبوله.) وحيث جاء اعتراض المدعي عليها خلوا من اسباب الاستيناف، حيث كان الاعتراض مجرد مناقشه موضوعيه لصنيع الدايره الابتداييه واجراءاتها في نظر الدعوي الماثله، ولم تقدم المستانفه في ختام لايحتها طلبات محدده واضحه، يمكن لدايره الاستيناف النظر فيها، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها/ مصنع شركه الكفاح للخرسانه الجاهزه ذات السجل التجاري رقم (...) في القضيه رقم 4470253361، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.