tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 152

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (VR-2020-152) | في الدعوي رقم: (9497-2019-V)

## لجنه الفصل

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض

### المفاتيح:

ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - تحصيل الضريبه - شهاده التسجيل - غرامات - غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه.

### الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء غرامه الضبط الميداني بنظام ضريبه القيمه المضافه، مستندا الي انه ملتزم تماما بجميع اشتراطات ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي عدم التزام الخاضع للضريبه باي من تفاصيل الفاتوره الضريبيه المبسطه مخالفه الاحكام اللايحه التنفيذيه يعاقب عليها النظام - عدم التزام الخاضع للضريبه بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله الرييس وفروعه بحيث تكون ظاهره للعامه يوجب توقيع الغرامه - ثبت للدايره ان المدعي مسجل في نظام ضريبه القيمه المضافه. ولم يقم بتحصيل ضريبه القيمه المضافه ولا يوجد فواتير مبيعات، ولم يظهر شهاده التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه. مؤدي ذلك رفض اعتراض المدعي. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

المادتان (۳۸) و (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
ففي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٩ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١١م)، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ((7-2019-9497)
وتاريخ ٢٠١/٠٨/٢٢م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم
(...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني بنظام ضريبه
القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، حيث جاء فيها: «١- ممثل المدعي المذكور
بالمخالفه المضبوطه من قبل المدعي عليها لا يمت لنا بصله، وليس علي كفالتنا
شخص بالاسم المذكور. ٢- يقع مصنع الشركه بالخرج، ولدينا مستودع بالرياض، لم
يحظ اي منها بزياره موظفي الهييه الموقرين. ٣- المصنع ملتزم تماما بجميع اشتراطات
ضريبه القيمه المضافه. ٤- لا يوجد فروع او معارض».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١ - قام ممثلو
الهييه بالشخوص علي موقع المدعي خلال الحمله الميدانيه، للتاكد من تطبيق احكام
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين ان المدعي
مسجل في ضريبه القيمه المضافه الا انه لا يقوم بتحصيل ضريبه القيمه المضافه؛
حيث ان المدعي لا يوجد لديه فواتير مبيعات، ولذلك يعد المدعي مخالفا لاحكام نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه الفقره (٩) من الماده الثالثه والخمسين من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «دون الاخلال بما
ورد اعلاه في هذه الماده، علي كل شخص خاضع للضريبه في اي حاله لا تنطبق فيها
الفقرات السابقه من هذه الماده اصدار فاتوره ضريبه تتضمن البيانات الوارده في
الفقره الثامنه من هذه الماده». ٢- وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض
غرامه عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من
الماده الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «يعاقب
بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من خالف اي حكم اخر من احكام
النظام او اللايحه». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٨م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي ) عن بعد ) في تمام الساعه ٣:٠٥ مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)،
هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف
الدعوي، حضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله لا تخوله حق تمثيل المدعي
بصوره نظاميه، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وتم افهام الحاضر بان عليه احضار وكاله تخوله حق تمثيل المدعي بصوره نظاميه، وتاجيل الجلسه الي تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١١م، ورفعت الجلسه في تمام الساعه ٣:١٥ مساء.

وفي يوم الخميس ٢٠٢٠/٠٦/١١م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد ) في تمام الساعه ٤:٠٠ مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله شرعيه رقم (...) بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤١ه، وحضر (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عن طلبات موكله في هذه الدعوي ذكر انه يطلب الغاء غرامه ضبط ميداني بمبلغ ۱۰,۰۰۰ ريال؛ وذلك للاسباب الوارد تفصيلها في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عما جاء في لايحه دعوي المدعي تمسك بصحه قرار الهييه؛ وذلك للاسباب الوارده في مذكره الهييه الجوابيه علي لايحه الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي بان محضر الضبط الميداني تضمن موقع الضبط مؤسسه (...) فهل لديكم سابق استيجار لهذا الموقع؟ اجاب بالايجاب، وذكر ان من يتولي عمليه البيع من الشباب السعوديين وان موكله حريص علي اصدار فواتير لجميع عملاء المؤسسه. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته - اكتفي وكيل المدعي بما قدم، واكتفي ممثل الهييه بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار، واختتمت الجلسه في تمام الساعه ٤:١٥ مساء.

### الاسباب:

#### الناحيه الشكليه:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي
بلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٩م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٢م، فان الدعوي
بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

الناحيه الموضوعيه؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت
قرارها ضد المدعي بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ استنادا
الي الفقره (۳) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي
انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من:.... ٣- خالف اي
حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي كامل
ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ان المدعي عليها قد قامت بزياره ميدانيه
للمدعي، تطبيقا للصلاحيات الممنوحه لها وفق الماده الثامنه والثلاثين) من نظام
ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه : يتولي موظفون - يصدر بتسميتهم قرار
من مجلس اداره الهييه الرقابه والتفتيش وضبط مخالفات احكام النظام، ولهم جميع
الصلاحيات اللازمه لاداء مهماتهم، وتحدد اللايحه اجراءات قيامهم باعمالهم»، وحيث
ثبت ان المدعي مسجل في نظام ضريبه القيمه المضافه، ولم يقم بتحصيل ضريبه
القيمه المضافه، ولا يوجد فواتير مبيعات، ولم يظهر شهاده التسجيل في نظام
ضريبه القيمه المضافه، وحيث اقر بوجود موقع مؤقت للمؤسسه (...) خلافا لما ذكره
في لايحه الدعوي من عدم وجود فروع اخري للمؤسسه، وانه احتج بان من يعمل فيه
هم من الشباب المواطنين، فان ذلك لا يعفيه من الالتزام بمقتضيات نظام ضريبه
القيمه المضافه. وبناء علي ما سبق، تري الدايره صحه قرار فرض الغرامه الصادر من
المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:

اولا : من الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
* رفض الدعوي المقامه من (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...).
بالغاء غرامه الضبط الميداني بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.