tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 439440852 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-08-13 date_hijri=1442-11-21 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:429003515 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٠٨٥٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
مركز (...) التجاري فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وفي جلسه ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه التحضيريه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/ (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ انتهاءها ٣٠/ ٤/ ١٤٤٧ه كما حضرت لحضوره (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ انتهاءها ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انه سبق وان اقامت موكلته دعوي علي المدعي عليه وقيدت في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (٤٢٩٠٠٣٥١٥) وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٢ه ونظرت لدي الدايره التجاريه الرابعه وتم الحكم بمبلغ المطالبه ونصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣٨,٠٣٤.٩١) ثمانيه وثلاثون الفا واربعه وثلاثون ريالا واحدي وتسعون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧١٣٨٣٣٨) وتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٣ه وتطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٨٠٠) ثلاثه الاف وثمانمايه ريال سعودي، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه ١٧/ ١/ ١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيله المدعي عليه عما استمهلت لاجله ذكرت انه تعذر عليها الاجابه عبر البوابه الالكترونيه وقدمت جوابا عبر برنامج التميز ونصه دعوي المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا فالمدعي وكاله يطالب باتعاب التقاضي عن الدعوي التي اقامها موكله ضد المدعي عليه وصدر بها الحكم المشار اليه ونظرا لان ما يتعلق بالمطالبه عنه بالحكم الصادر(لم يتم الاطلاع عليه) ولما قرره الفقهاء من ان تغريم المحكوم عليه انما يكون بعد ثبوت مماطلته ولانه من خلال وقايع الدعوي المشار لها فانه يظهر ان المدعي عليه موكلي ليس لديه علم بالقضيه والتنفيذ المذكورين في الدعوي ولم يحضر اي جلسه منها لعدم وصول اي تبليغ لموكلي، والتفسير الوحيد لذلك ان الدعوي لم ترفع علي موكلي او علي سجله التجاري، ونفيدكم بان موكلي قام بسداد كامل المبلغ قبل تقدمهم بتلك الدعوي وكان هناك مرتجعات للمدعيه ما يقارب ال (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، فقد تم السداد لهذا المبلغ المذكور انفا صلحا وبحواله مباشره علي الشركه، وهو يختلف اختلاف كامل عما يطالبون به في الدعوي المذكوره وان طلب التنفيذ قامت المدعيه بارساله لموكلتي بصفه شخصيه ولم يصلها بطريقه نظاميه حيث تفاجي موكلي بطلب التنفيذ وابلغت المدعيه بعدم معرفتها وعلمها بالقضيه والتنفيذ وعلي العكس تماما فقيامهم بتقديم دعوي بالمبلغ كاملا والسير في اجراءاتها هو كيدي منهم فكيف لشركه لديها حسابات واوراق رسميه ان تخطا في الكشوفات وان تقدم دعوي خاطيه وقد اقرت الشركه لاحقا لموكلي بان المبلغ الصحيح المتبقي هو (٦,٠٠٠) سته الاف ريال وليس ما طالبت به مما يثبت عدم وقوع المماطله او وجودها من المدعي عليه في تسليم المدعيه مستحقاتها فالمطالبه بالاتعاب هو وجه من اوجه الضمان (التعويض) وان دعوي التعويض تتطلب توفر اركان المسؤوليه التقصيريه الموجبه للتعويض والتي هي: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وهذا غير متوفر في دعوي المدعيه، فمتي اختارت المدعيه طريق التقاضي لزمها دون غيرها اتعابها وبناء علي ما قرره اهل العلم من ان المحكوم عليه لا يلزمه الغرم بنفقات الخصومه مطلقا، بل لابد من وجود التعدي بمطل صاحب الحق سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عمن عليه دين فلم يوفه حتي طولب به عند الحاكم وغيره وغرم اجره الرحله هل الغرم علي المدين او لا؟ فاجاب: الحمدلله، اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي ذلك فهو علي الاظلم المماطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) ، كما نص علي اشتراط وجود التعدي صراحه الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله - في فتاواه ورسايله المجلد١٣ (وصرح بانه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وانه مبطل في دعواه، اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا.ه، فاذا تقرر هذا علم بانه متي تحقق ظلم وعدوان المحكوم عليه وابطاله في دعواه فما غرمه صاحب الشكايه فهو علي المحكوم عليه ومتي لم يتحقق ذلك فلا وجه لالزام المحكوم عليه بالنفقات حيث انه لا وجود لظلم او عدوان من قبل موكلتي في القضيه المشار اليها سابقا، ولا نعلم عن تلك الدعوي او حكمها او تسبيبها وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، ولحرمه مال المسلم فلا يحل استباحته واخذه منه الا بيقين، ولا موجب هنا لاخذه لعدم استحقاق المدعي لما يطلبه، فبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي" ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
لما كان النزاع متعلق بطلب تعويض عن دعوي سبق نظرها في المحكمه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، ولما كانت الدعوي الاصليه نظرت في الدايره التجاريه الربعه فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه والمطالبه بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣,٨٠٠) ثلاثه الاف وثمانمايه ريال سعودي، مقابل اتعاب الترافع فان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه قد ماطل في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، مما الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام مركز (...) التجاري فرع شركه (...) سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.٨٠٠) ثلاثه الاف و ثمانمايه ريالا فقط. هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ استنادا للماده (الثامنه والسبعون) الفقره (١) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.