tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 600

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2013-11-25 date_hijri=1435-01-22 document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| | **لجنه الفصل** |
|---|---|
| | **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** |
| | **الدخل في مدينه جده** |

**القرار رقم** (IZJ-2021-600)
**الصادر في الدعوي رقم** (Z-2020-30359)

## المفاتيح:

ربط زكوي - عدم قبول الدعوي - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٠ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض امام المدعي عليها علي القرار محل الدعوي، ولم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم ( م / ١ ) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه
* الماده (٢)، والماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه

## الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق : ٢٠٢٠/٠٦/٢٧م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
رقم : (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ
10/١٤٢٥/٠١ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ :
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/١٢/٠٦م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ..... (هويه وطنيه رقم : ...)، بصفتها
مالكه ... للمقاولات العامه بموجب سجل تجاري رقم : (...) تقدمت باعتراضها علي
الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٠ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وفي يوم الاحد الموافق : ٢٠٢٠/٠٦/٢٧م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم تحضرها المدعيه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرها /
.... (هويه وطنيه رقم : (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل
للشؤون القانونيه برقم : (١٠٥٦٥ / ١٩١ / ١٤٤٢) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وفيها تقدم
ممثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده النظاميه
للاعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه
للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲)
وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٠ه، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض
عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به امام المدعي عليها، استنادا علي الماده
رقم : (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن
صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ستين) يوما من تاريخ
الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه،
فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه،
فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي
مده ال (تسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض
الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان
التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد
التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في
شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه
الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض
امام المدعي عليها علي القرار محل الدعوي، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي
شكلا.

اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعيه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم
ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل
عدم حضورها - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت علي الفقره رقم : (١)
من الماده (العشرون من قواعد عمل اللجان الضريبيه التي قضت بانه: «اذا لم
يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم
بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان
القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقها، وذلك استنادا علي الماده
(السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم
يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون) من
هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي
المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي
حضوريا»، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر
دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر
في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق
المدعيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... ( هويه وطنيه رقم : ...)، ضد المدعي
عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لما هو موضح في الاسباب.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( ثلاثون يوما) موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.