gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي القرار رقم: (VD-2020-406) | الصادر في الدعوي رقم : (V-6035-2019) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام ## المفاتيح: دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - تراجع المدعيه عن طلباتها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن قرارها وتراجع المدعيه عن طلباتها. مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء ( ١٤٤٢/٠٣/١٠ه) الموافق (٢٠٢٠/١٠/٢٧م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2019-6035-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...)، هويه وطنيه رقم (...) وبصفته مدير الشركه المدعيه بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير بالتسجيل بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها «انه تم تحويل الكيان القانوني لمؤسسه (ا) لصاحبتها (...) (مؤسسه فرديه) مع جميع فروعها والرخص الممنوحه لها الي (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده، مع الاحتفاظ بنفس ارقام وتواريخ السجلات التجاريه المحوله، وعليه قدمت المؤسسه طلبا للهييه لانهاء موقفها الزكوي وحفظ ملفها الزكوي لدي الهييه للسماح للشركه الجديده بالتسجيل برقم مميز ورقم ضريبي جديدين، وهو الذي استغرق الكثير من الوقت للموافقه عليه واعتماده من قبل الهييه. وانه خلال تلك الفتره كانت الشركه تقدم جميع اقراراتها الضريبيه المستحقه عليها في حساب المؤسسه وذلك حتي نهايه الربع الرابع من عام ٢٠١٨م، ولا يوجد لديها اي خيار اخر. وفي تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٩ه تم اعتماد وقبول طلب الايقاف الخاص بالملف الزكوي للمؤسسه، واعتماد وقبول طلب الغاء التسجيل في ضريبه القيمه المضافه الخاص بالمؤسسه، وعليه قامت الشركه مباشره بفتح ملف زكوي جديد وحصولها علي رقم مميز وشهاده تسجيل جديده، بناء عليه نطلب الغاء الغرامه؛ لعدم مسؤوليتنا في التاخير بالتسجيل». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «اولا: الدفع الشكلي: ١ - حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الاشعار برفض طلب المراجعه صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٥م بتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٩/٠٥/٢٧م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار بتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه . ٢- ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الثلاثاء (١٤٤٢/٠٣/١٠ه ) الموافق (٢٠٢٠/١٠/٢٧م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...) وبمواجهته بذلك طلب انقضاء الدعوي بناء علي القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل؛ لما كانت الشركه المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير بالتسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قدمت اعتراضها خلال المده النظاميه، مما تكون معه الدعوي قد استوفت اوضاعها الشكليه، والذي يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## من حيث الموضوع؛ حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث تراجعت المدعي عليها عن قرارها بفرض غرامه التاخير بالتسجيل بناء علي القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بتنازل المدعي عليها عن مبلغ الغرامه المشار لها اعلاه. # القرار: وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: * اعتبار القضيه منتهيه بما اتفق عليه الطرفان. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضوري بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحددت الدايره ( يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.