tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630158463 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-09-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:af062165-7ca6-4861-a8cc-2981831a8b16 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٢٦٢٥٦ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي:ه للمدعي عليها (مواد كيمياييه) عدد (٢) (ايثونيل)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٩م بثمن اجمالي قدره (٨٦,٨٣٥) سته وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال سدد منه (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: مصنع (...) للعطورات ومستحضرات التجميل، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: مصنع (...) للعطورات ومستحضرات التجميل واليه التوريد بين الطرفين (بان ترسل المدعي عليه:ا اوامر شراء وبالمقابل ترسل المدعي:ه فواتير يتم المصادقه عليها من قبل المدعي عليه:ا حيث جميع الفواتير مصادق عليها بالختم والتوقيع من قبل المدعي عليه:ا)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- اضرار تقاضي متمثله برسوم تقاضي مما ادي الي (اتعاب محاماه)، وطالب بالزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٢١,٨٣٥) واحد وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٠٠) الفان وميتان ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل بفاتوره برقم (٢٢٠٤٦٦) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٥م علي مطبوعات المدعي:ه بمبلغ قدره (٢٦,٨٦٨.٦٠) سته وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وستون ريال وستون هلله ممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعي:ه والمدعي عليه:ا. ٢- محرر عادي متمثل باشعار تسليم البضاعه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٥م علي مطبوعات المدعي:ه ممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعي:ه والمدعي عليه:ا. ٣- محرر عادي متمثل بعقد اتعاب المحاماه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م والمبرم بين (المحامي (...)، وشركه (...) للتجاره) علي مبلغ قدره (٢,١٨٤) الفان وميه واربعه وثمانون ريال والممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٢ه وفيها: حضر المدعي: وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه:ا او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٢١,٨٣٥) واحد وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٠٠) الفان وميتان ريال. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي استند علي فاتوره البيع المذيله بختم المدعي عليه:ا وتوقيع من يمثلها وعقد اتعاب المحاماه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ،
وبما ان المدعي: قد حصر دعواه في الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٢١,٨٣٥) واحد وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال لقاء توريد مواد كيمياييه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٠٠) الفان وميتان ريال وحيث لم تحضر المدعي عليه:ا ولا من يمثلها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما ان المدعي عليه:ا تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليه:ا عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاطا لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ،
وبما ان المدعي: وكاله قدم بينته المتمثله في فواتير مهرت بختم و توقيع منسوب للمدعي عليها ، ولما للفواتير من حجيه حيث انها ممهوره بختم و توقيع منسوب للمدعي عليها ، استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق 
وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، حيث ان الاصل عدم السداد، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي:ه لمبلغ المطالبه الاصلي، واما عن طلب وكيل المدعي:ه الزام المدعي عليه: بالتعويض عن اضرار التقاضي، ولما كان المدعي عليه: قد الجا المدعي:ه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حق ماطل المدعي عليه: في سداده، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، وبما ان المدعي:ه لم تتحصل علي حقها الا بعد اقامه هذه الدعوي، كما ان هذه الدعوي مقامه من محامي كما هو مثبت في ملف القضيه، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١ه قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي ،
وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مبلغ مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، فان هذا الحكم يعد نهاييا بناء علي نص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢١,٨٣٥) واحد وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: الزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢,١٨٣) الفان وميه وثلاثه وثمانون ريال للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وبالله التوفيق.