uj · executive_regulation · processed · 90 chunks
VISION 2.30 المركبه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA وزاره الخدمه المدنيه ال المملكه العربيه السعوديه [Non-Text] اللايحه التغذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه الاصدار 1.2 ٢٠١٩/٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه الغرس 5 الباب الاول: التعريفات والاحكام العامه .... 6 الفصل الاول: التعريفات .... 8 الفصل الثاني: الاحكام العامه .... 11 الباب الثاني: بييه العمل واوقاته .... 12 الفصل الاول: بييه العمل .... 13 الفصل الثاني: اوقات العمل .... 15 الباب الثالث: التطور التخطيحي .... 19 الباب الرابع: شغل الوظاique .... 20 الفصل الاول: التعيين .... 24 الفصل الثاني: الترقيه .... 28 الفصل الثالث: النقل والتكليف والاعاره والاستعاره .... 34 الفصل الرابع: التعاقد .... 38 الفصل الخامس: تمديد الخدمه .... 39 الفصل السادس: اللياقه الصحيه .... 43 الباب الخامس: اداره الاداء .... 47 الباب السادس: الاجازات .... 59 الباب السابع: التطوير والتدريب .... 61 الفصل الاول: التدريب .... 63 الفصل الثاني: الابعتاث للدراسه .... 66 الفصل الثالث: الايفاد للدراسه .... 69 الفصل الرابع: تاهيل المتميزين .... 71 الباب الثامن: الواجبات الوظيفه .... 77 الباب التاسع: انهاء الخدمه .... 85 الباب العاشر: تفويض الصلاحيات .... 89 الباب الحادي عشر: استحقاقات التدريب والابتعاث والايفاد .... 3 2 الباب الاول التعريفات والاحكام العامه اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التعريفات والاحكام العامه الاجر: الاجر الفعلي. العقد: وثيقه تنظم العلاقه التعاقديه بين المتعاقد والجهه الحكوميه. اداره الموارد البشريه: الوحده الاداريه المعنيه اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه. السنه: اننا عشر شهرا هجريا. الشهر: ثلاثون يوسا. الاقارب حتي الدرجه الرابعه هم: الدرجه الاولي: الاباء، والاهمات، والاجداد، والجيدات، وان علوا. الدرجه الثانيه: الاولاد، واولادهم، وان نزلوا. الدرجه الثالثه: الاخوه والاحوات الاشعه، او لاسب، او لاسب، واولادهم، واولادهم. الدرجه الرابعه: الاعما م والعبات، واولادهم، والاخوال والخلات، واولادهم. التعاقب الوظيفي: عمليه تهدف الي وضع وتنفيذ الخطporه لاتبيه الاحتياجات المستمره للجهه الحكوميه من القاده والمختصين بما يضمن استمرار الاعمال، وكذلك الخط الازمه لطويرهم وتهييتهم لذلك. الكارثه: حاده عامه غير متوقعه ناجمه عن اسر طبيعيه او بسبب فعل الانسان ويترتب عليها خساير في الارواح و او تدوير في الممتلكات. الفصل الاول: التعريفات : ماده (١) الوزير المختص: الوزير المختص بشؤون وزارته، او رييس المصلحه المستقله، بحسب الاحوال. الجهه الحكوميه: اي وزاره او مصلحه مستقله يخضع موظوهها الاحكام نظام الخدمه المدنيه ولواهحه الンブイジée. اللالكه: اللاثمه التنفيذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه. الموظف: كل من يشغل وظيفه مدنيه عامه في الدوله او يمارس مهماتها ايا كانت طبيعه عمله او اسم وظيفه سواء كان ذلك عن طريق التعيين او التعاقد بصفه دايمه او مقوقه. الوظيفه: المهمات وال-acتصاصات المدنيه التي يؤديها الموظف لخدمه عامه يخضع فيها للسطه الرياسه في التنظيم الاداري. تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه: العليه التي يتم بمقتضها جمع الوجبات والمسؤوليات المتشابه في وظافه، واحاق كل وضيفه بالغه المناسبه لها وفقا لدرجه الصعوبه والمسؤوليه، ثم جمع الغثات المتشابه في مجموعات نوعيه ثم مجموعات عامه، ووضع حدود دنياء من المعارف والقدرات والهمارات والمؤهلات العاليه والخبرات العمليه والجدارات الفنيه والسلوكيه اللازمه لاداء مهمات الوظايف. اطار العمل التنظيمي: مجموعه من القواعد والاجراءات التفصيليه لاحكام معينه وردت فيыхаه تصدرها وزاره الخدمه المدنيه. الراتب: الراتب الاساسي. 7 6 اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التعريفات والاحكام العامه المهمه الرسميه: المهمات وال-acتصاصات المدنيه العامه التي ليس لها وطيفه ضمن التشكيلات الاداريه في الجمه الحكوميه، ويؤديها الموظف بصفه مؤقته ويخضع فيها للسلطه الرييسيه في التنظيم الاداري. مدوله السلوك الوظيفي: مدونه قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفه العامه. الفصل الثاني: الاحكام العامه : (٢) تشرف وزاره الخدمه المدنيه علي تنفيذ احكام الال‘حده. : (٣) تتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه تطبيق احكام الال‘حده. : (٤) علي الجهه الحكوميه توفير جميع البيانات التي تطلبهها وزاره الخدمه المدنيه وتسهيل الاطلاع علي المعلومات والبيانات التي تقتضها ممارسه اختصاصات الوراه، والرد علي الوراه في اي من شؤون الخدمه المدنيه خلال المده التي تحددها. : (٥) ماده تسري احكام الالangkه علي جميع الموظفين، عدا موظفي الجهات الذين تسري في شاهم انظمه اولواخ خاصه في حدود ما تصلت عليه. 9 8 الباب الثاني بييه العمل واوقاته اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه بييه العمل واوقاته الفصل الثاني: اوقات العمل : ماده (١) تكون ايام العمل الرسميه من يوم الخد الي يوم الخميس. : ماده (١١) تكون ساعات العمل الرسميه في الجهات الحكوميه (سبع) ساعات يوميا طيله ايام السنه، وبدا من الساعه السابقه والنصف صباحا وتنتهي الساعه الثانيه والنصف مساء، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسميه فيه (خمس ساعات يوميا، وتبدا من الساعه العاشره صباحا وتنتهي الساعه الثالثه مساء. : (٢١) ماده يجوز بقرار من الوزير المختص اجراء ت خييرات في اوقاات بدع ساعات العمل الرسميه وانتهها بما لا يتجاز ساعتين، و تطبيق الدوام المين بما يمتاشي مع متطلبات العمل في الجهه الحكوميه. : (١٣) ماده يجوز بقرار من الوزير المختص تحديد مواعيد واوقات الوربيات والمنابرات بحسب مقتضيات العمل لدي الحكوميه علي ان تراعي القواعد الاتيه: ا - تحدد ساعات عمل الفترات النهاريه بسيع ساعات لكل فتره، وساعات عمل الفترات المساييه بسعت ساعات لكل فتره. ب - لا يستحق الموظف مكافاه عمل كاج وفت الدوام الرسمي عن عمليه خلال العطله الاسبوعيه مادات فتره علمه الرسمي وquet اثناء تلك العطله. ج - تطبق الاحكام ذات العلاقه بمكافاه العمل الاضافي خلال الايام العاديه والايام التي توافق عطله الموظف الاسبوعيه والاعياد. الفصل الاول: بييه العمل : (٦) تلتزم الجهه الحكوميه بتوفير بييه عمل انه وصحيه ومنتجيه، وبتعزيز الثقافه الايجابيه في العمل. : (V) تراعي الجهه الحكوميه معاイرو قواعد واجراءات الصحه العامه والسلامه والبييه، وعلي الموظف الالتزام هال. : (A) علي الجهه الحكوميه بناء ثقافه مؤسسه ايجابيه تدعم تحقيق اهدافا و套سجم مع قيمها، ووضع ترتيبات محدده وعلنه لتحقيق ذلك تركز : علي - تشجيع روح المبادره والابتكار لدي الموظفين. ب - ترسيخ الثقافه القايمه علي الاداء والاناتجابه. ج - تعزيز مبادي التطوير والتدريب المستمر. د - تعزيز مبادي الالتزام بالانظمه والسياسات. ه - ايجاد ادوات فعاله تهدف الي استقرار الاوضاع الوظيفيه في الجهه الحكوميه، وضمان حقق الموظفين الوظيفيه وعاملته بمطريقه عادله ومنصفه دون تمييز. و- تمكين الموظف من اداره الايه في الامون التي قد تؤثر علي بييه العمل. - صيانه حق الموظف في التظلم وايداء وجهه نظر في حال الاخلال بحق من حقوقه الوظيفيه، وفق الاحكام المنظمه لذلك. : (٩) ماده تعمل الجهه الحكوميه علي بناء بنيه تنظيميه سليمه وتخطيط فعال وسليم لتحسين كفاءه وفاعليه الموارد البشريه. 13 12 الباب الثالث التطوير التظيمي اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التطوير التخطي : (٢١) ماده تقوم وزاره الخدمه المدينيه بمراجعه وتقويم وظايف الخدمه المدنيه بشكل دوري. : (٢٢) ماده تضع اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه خطه لاحتياجاتها المستقبابيه من الموارد البشريه اللازمه استراتيجيه والهميات والادوار المنوطه بها. وتعد الخطه وفقا لاطار العمل التنظيمي. : (٢٣) ماده تعد الجهه الحكوميه ميزانيه سنويه لموادها البشره بناء علي نتايج تخطيط تلك الموارد، ووفقا الهيكلها التنظيمي المعتمد، وحاجه العمل لديهها. : (٢٤) ماده تضع الجهه الحكوميه خطه توظيف سنويه استنادا الي الميزانيه السنويه المعتمده لموادها البشره، ويعتمد الوزير المختص الخاصه او اي تعديل يطرا عليها. : (٢٥) ماده يجوز بموافقه الوزير المختص اجراء تعديلات علي الميزانيه السنويه المعتمده للموارد البشره تتعلق باضافه او حذف او نقل المخصاصات الماليه بين الوظايف المدرجه في خطه التوظيف السنويه بما ينسجم مع قواعد الميزانيه العامه لدوله، علي ان لا يترتب علي هذه التعديلات ايي عبء مالي اضافي علي ميزانيه الجهه الحكوميه. : (٢٥) ماده يتم بقرار من وزير الخدمه المعتمده اعتماد تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه. : (٥١) ماده يجوز للجهه الحكوميه اختيار متطلبات الوظايف الفعليه بما يتلاعم مع طبيعه عملها من بين المطلبات المحدده للوظيفه. : (١٦) ماده ا - يتم احداث الوظافه في الميزانيه وفق ضفه القوي العامله للجهه الحكوميه، وبما يثق مع تعنيف الوظافه في الخدمه المدنيه. ب - يجوز للجهه الحكوميه تعديل الاسم الوظيفي لوظيفه عمليه معتمده في التشكيلات الاداريه لها الي اسم وظيفي اخري لنفس المرتبه الوظيفيه، وفق اطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزاره الخدمه المدنيه بالاتفاق مع وزاره الماليه، وبما يثفق مع تصنيف الوظافه في الخدمه المدنيه. ج- يجوز للجهه الحكوميه خفض مرتبه وظيفه فعليه معتمده في التشكيلات الاداريه لها الي مرتبه اقل، وفق لاطار العمل التنظيمي الذي يënضمن الضوابط التي تضعها وزاره الخدمه المدنيه بالاتفاق مع وزاره الماليه، وبما يQTف مع تصنيف الوظافه في الخدمه المدنيه. : (IV) تشغل الوظافه الشاغره بما ينتفق مع تصنيف الوظافه في الخدمه المدنيه، وبما يطابق مع سجلات وزاره الخدمه المدنيه. : (18) تلتزم الجهه الحكوميه باتخاذ ما يلزم لتصيم وتطوير هيكلها التنظيمي بما يتناسب مع اختصاصاتها واحتياجاتها ومهاماتها. : (19) تعد وزاره الخدمه المدنيه لماذج الاوصاف الوظيفيه والوصف الوظيفي للسلال الفيات الوظيفيه. : (٢٠) تعد الجهه الحكوميه الاوصاف الوظيفيه للوظايف الفعليه لها وفقا لتصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه، واختيار الجدارات الفنيه والسلوكيه المناسبه لها. 17 16 الباب الرابع شغل الوطايق اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه شغل الوظايف : (٢٩) ماده يتم التعيين وفقا لمتطلبات شغل الوظيفه المحدده في وصف الوظيفه المعتمد لدي وزاره الخدمه المدنيه ووصف الوظيفه الفعلي المعتمد لدي الجهه الحكوميه. ولا يعتد بما يقدمه المرشح من مؤهلات علميه او خبرات عمليه او برامج تدريبيه او اعداديه تفوق تلك المتطلبات. : ماده (٣) يمنح المتقدمون في منافسات التوظيف فرصا متساويه للتنافس، وعلي الجهه الحكوميه توفير جميع الوسايل والادوات لدي الاعاقه بما يتناسب مع طبيعه احتياجاتهم. : ماده (١) تحدد الوظافه المستثناء، وقواعد وشروط شغلها، وفق اطار عمل تنظيمي تعدده وزاره الحده المدنيه وتصدره اللجنه المشكله بقرار مجلس الوزاره اقيم (V0) وتاريخ (V1) / 1/29 التفيديه لنظام الحده المدنيه والقواعد والاحكام ذات الصلاه. : ماده (٢٣) تتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه مسؤليه الاعلان واداره عمليه شغل الوظافه عن طريق التعليم او الاتفاق لاداء مهماتها وفقا للمواد (٩٩) و (٩٩) من اللاحه وتنسيها وتوثيقهما بما يحقق مبدا الجداره وفق المقاييس التي يحددها اطار العمل التنظيمي. : ماده (٣٣) ا - يكون تحسين مستوي الموظف، الذي تتوفر لديته مؤهلات علميه تهله لمراتب او مستويات اعلي من تلك التي يشغلها، وذلك علي الوظيفه والمرتبه او الصنديه من المسايس لمؤهله وفق حكم الماده (٣٣) من اللايحه. ب - يكون تحسين مستوي لموظف المبعث ان الموفد للدراسه من قبل الجهه الحكوميه بعد حصوله علي المؤهل عن طريق الجهه الحكوميه، التي ياعتنه او افودته، مباشره دون مفاضله او مسابقه حسب الوظايف الميوفه والمناسبه لمؤهله، في حال وجود اكثر من مرشح داخل الجهه الحكوميه فنجري بينهم مفاضله. ا - يكون شغل الوظايف يلحدي الطرق الاتيه: ١ - التعيين. ٢ - الترقيه. ٣ - النقل. ٤ - التكليف. ٥ - الاعاره. ٦ - الاستعاره. ب- يكون اداء مهمات الوظايف عن طريق التعاقد. ج- يجوز الاتعاد مع المستارين والخبراء لادء خده معينه. : (٦٧) يكون شغل الوظايف للمراتب (الثالثه عشره فما دون) بقرار من الوير المختص. الفصل الاول: التعيين : (٢٨) يشتفي من يعين في احدي الوظايف، او يتم التعاقد معاه لا ذاء مهماتها وفقا للمواد (٩٥) من اللاخكه، ان يكون: ا - سعودي الجنسيه، ويجوز استثناء من ذلك التعاقد مع غير السعودي في الوظافه التي تطلاب كفاعات غير متوفره في السعوديين وبما لا يتعارض مع الادكام التي تمنع ذلك. ب - مكمل (ثمانيه عشر) عاما من العمر. ج - لايقا لخدمه. د - حسن السيره والاخلاق. ه - حاصل علي المؤهلات المطلوبه للوظيفه بناء علي تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه. و - غير محكوم عليه بحد شرعي او بالقصاص او بعقوبه السجن لمده تزيد علي سنه او بالدانيه والعقوبه في اي من الجرايم الاتام الاتيه: الرشوه، والتزوير، والاختلاس، وتهريب الحمدارات او توريجها او المتاجره فيها، او كان محكوما عليه وخصت سنه علي الاقل علي التهاء تنفيذ العقوبه او الاعفاء منها. ز - غير مфصول من خدمه الدوله لاسباب تاديبيه، او كان مфصولا و-MUصت سنه علي الاقل من تاريخ الفصل. ج - ان لا تكون لديه خدمه سابقه انتهت وفق الماده (٢٢) من الذكمه ما لم تكن قد مظت سنه من تاريخ انهاء الخدمه. 20 اللاتحه التنفيذيه للموارد البشره في الخدمه المدنيه شغل الوظايف ب- اذا اكمل الموظف السن المقرره للتعيين وهو قايم بواجبات وظيفته يستمر في عمله، ومنذ ايكماله للسن النظاميه للتعيين تعد خدمته نظاميه وتبد ا مده التجربه بالنسبه له ولا يطالب باسترداد جميع ما صرف له من مزيا ماليه مقتضي هذا التعيين، ويعد ما تقاضاه قبل ذلك مكافاه نظير عمله، ويجاد اليه ما استقطع عن م锚ات تقاعديه قبل بلوغه السن النظاميه. ج- اذا ثبت ان تعيين الموظف قبل اكماله السن النظاميه لتعيين تم بتحايل منه، يوقف عن العمل في جميع الاحوال، يحال الي الجهه المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه. : (٢٨) تقوم الجهه المختلفه بابلاغ المرشح قرار تعيينه، باي وسيله من وسايل الاتصال المعتمده لديها بلا يشمل الرسايل النضيه المرسله عبر العاتف المحمول الموثق، او البريد الالكتروني، او عن طريق احد الحسابات المسجله في اي من الاظمه الاليه الحكوميه او من خلال الاعلان علي موقع الجهه الحكوميه الرسمي. : (٢٩) ماده لا يجوز مباشره المرشح عمل الوظيفه قبل صدور قرار تعيينه عليها. : (٤٤) ماده اذا لم يباشر المرشح مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ايلاغه قرار تعيين، يلغي قرار تعيينه، ويعد كان لم يكن، ويبلغ بذلك باي وسيله من وسايل الاتصال المعتمده لدي الجهه الحكوميه. : (٤١) ماده تمت مده التجربه لسنه كامله، واذا تغيب الموظف عن عمله اثناء مده التجربه بسبب نظامي او بغيره ولم يترتب عليه انهاء خدمته، تمت مده التجربه بقدر الفترات التي تغيها. : (٤٢) ماده دون الاخلال بما ورد في الماده (٤) من الالجه، يشترط في احتساب مده التجربه استمراها، ولا تحتسب فترات التجربه المتقطعه التي تقل كل منها عن سنه ولو جاوزت في مجموعها سنه. : (٣٤) ماده يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه للتعيين بالشروط الاتيه: ا - توفر المؤهل والخبرات المطلوبه لشغل الوظيفه. ب- ان يكون قد اضي في المرتبه التي يشغلها سنه علي الاقل. : ماده (٣٥) لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه للتعيين لمده سنه في الحالتين التابين: - اذا كان اخري تقويهم اداء وظيفي عنه اقل من (جيد) او ما يعادله. ب- اذا عوقب بالحرمان من العلوه او الحسم من رابته مده (عشر) ايام فاكثر خلال السنه السابقه. ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه انثاء مده كف البد او التحقيق او المحاكمه بسبب وطيفته، او الابتعاث للدراسه او التدريب لمده تزيد علي (سنه) اشهر، او الاجازه الاستثناييه او الاجازه الدراسيه. : (٢٦) ماده يحدد سن الموظف عند التعيين باتريخ الميلاد باليوم والشهر والسنه الثبت في الوثيقه الرسميه التي تصدرها الجنه المختصه اثبات الجنسيه السعوديه، فاذا لم تتضمن تلك الوثيقه التاريخ باليوم والشهر اعتبر تاريخ الميلاد هو غره يجب لسنته، وتكون احاله الموظف علي التقاء لبلوعه السن النظاميه وفقا لتاريخ ميلاده المدون في الوثيقه الرسميه حتي تاريخ ٨.٤.٩.٧/١.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥. ٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٤.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٣.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥.١٥. يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه للتعيين بالشروط الاتيه: ا - توفر المؤهل والخبرات المطلوبه لشغل الوظيفه. ب- ان يكون قد اضي في المرتبه التي يشغلها سنه علي الاقل. : (٣٥) لا يسمح للмوظ ف بالاشتراك في المسابقه للتعيين لمده سنه في الحالتين الاتيب: ا - اذا كان اخري تقويهم اداء وظيفي عنه اقل من (جيد) او ما يعادله. ب - اذا عوقب بالحرمان من العلوه او الحسم من رابته مده (عشريه) ايام فاكثر خلال السنه السابقه. ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه انتاع مده كف البد او التحقيق او المحاكمه بسبب وطيفته، او الابتعاث للدراسه او التدريب لمده تزيد علي (سنه) اشهر، او الاجازه الاجازه الدراسيه. : (٢٦) ماده يحدد سن الموظف عند التعيين بtbاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنه التابعت في الوثيقه الرسميه التي تصدرها الجمه المختصه باثبات الجنسيه السعوديه، فاذا لم تتضمن تلك الوثيقه التاريخ باليوم والشهر اعتبريخ الميلاد هو غره يجب لسنته، وتكون احاله الموظف علي التقاء لبلغوع السن النظاميه وفقا لتاريخ ميلاده المدون في الوثيقه الرسميه حتي تاريخ ٤.٩.٧/١.٨.٥، ولا يعتد باي تغيير في تاريخ الميلاد بعد هذا التاريخ لا تكيريا ولا تخيريا للاغراض الوظيفيه. : (V) يعامل المعين دون السن النظاميه كالاتي: ا - اذا اتضح امره قبل اكمال السرن النظاميه لتعيين تنهي خدمه ويعد ما تقاضاء من راتب، مكافاه نظير عمله، ويرد له ما استقطع من عايدات تقاعديه، ولا يطالب باسترداد جميع ما صرف له من مزيا ماليه بمقتضي هذا التعبين، ولا يستخدم اجازه عن المده التي قام بالعمل خلالها. 22 اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه شغل الوظايف ب - لا تحتسب المدد الاتيه لغرض اكمال مده الخبره المطلوبه للوظيفه التي يراد ان يرقي اليها: ١. مده الاجازه الاستثناييه. ٢ - مده الاعاره لغير الجهات الحكوميه والهييات والمنظمات الاقليميه او الدوليه. ٢ - مده الابعت اث ابياد او الايفاد او الاجازه الدراسيه اذا لم يتحقق الغرض من اي منها. ٤ - مده الغياب اذا لم تكتسب اجازه رسميه. ٥ - مده كف اليد اذا صدر بحقه عقوبه. : (٤٩ ماده لا يجوز النظر في ترقيه الموظفي الحالات الاتيه: - اذا كان مبعثا او مفدا للدراسه او ملحقا بدوره تدريبيه تزيد علي (سنه) اشهر في الداخل او الخارج. ب- اذا كان في اجازه دراسيه او استثناييه. - اذا كان مكفوف اليد، او محلا للمحاكمه في امور ذات علاقه بالوظيفه او امور مخله بحسن السيره والاخلاق. - اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاقه او الحسم من الراتب مده (خمسه عشر) يومافاكثر متصله او متفرقه خلال السنه سابقه لتاريخ النظر في ترقيتيه. ه - اذا اعد عنه في السنه الاخيره تقويم اداء وظيفي بتقدير اقل من (جيد) او ما يعادله. مع مراعاه ما تضمنته المادات (٤٩) من لالاحنه من شروط ضوابط، يجو ترقيه الموضف لي ايمان المراتب الحاديه عشره او الثانيه عشره او الثالثه عشره) اذا توافرت لدي خبره مناسبه لا تقل عن سنتين في المرتبه التي يشغلها. تتولي اداره الموارع البشريه في الجهه الحكوميه مسؤوليه اداره وتنفيذ عمليه الترقيات وفق للاجراءات المتبعه لديها، ونتخذ ما يلزم للتحقق من توافر شروط وضوابط الترقيه لدي المرشح للترقيه، واستكمال المطلبات النظاميه اللازمه لذلك. : (E4) : (٤٤) : (٤٥) : (٤٦) : (٤٧) : (٤٧) : (٤٨) : (٤٦) 25 24 اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه شغل الوظايف : (٥٤) ماده يجوز بموافقه الوزر المختص توقيه الموظف استثناء علي وظيفه شاغره لمرتبتين اعلي من المرتبه المثبت عليها بالشروط الاتيه: ا - ان يتوافر لديه الحد الادني من المهم العلي المطلوب للوظيفه التي يارد ان يرفي ايهها وفقا لماه محد د في تصنيف الوظاف في الخدمه المدنيه. ب - ان يكون قد حصل علي تتيجه تقويم اداء وظيفي في السنه الاخيره لا يقل عن (ممتاز) او ما يعادله. ج - ان لا يتجاء عمر المهشخ (خمس و خمسين) سنه. د - ان يكون قد امضي بالمرتبه التي يشغلها ما لا يقل عن سنه. ه - ان لا يتجاؤ عدد من يرقون في السنه الماليه نسبه (١) من عدد الوظايف الخاصه لسلام رواتب الموظفين العام في الجهه، وبما لا يتجابو (٢٠) موظفا في السنه. و - ان لا يتجاء عدد الترقيات الاستثناييه التي يصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمه في الدوله. ز - ان تكون الترقيه من خلال لجنه برياسه من ايراه الوير المختص، وعضويه من ايراه علي ان يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشريه في الجهه، والمسؤول عن الشؤون الماليه فيها، اضافه الي ممل من وزاره الماليه، وممثل من وزاره الحدمه المدنيه، وتعتمد الترقيه بقرار من الوزير المختص. : ماده (٥٥) لا يجوز ترقيه الموظف ما لم تمض علي الترقيه الاستثناييه السابقه س懒ن علي الاقل. : ماده (٦٥) لا يجوز ترقيه الموظف في ترقيه استثناييه ما لم تمض علي الترقيه الاستثناييه السابقه (لادث) : ماده (٥٧) لا يجوز الجمع بين اكثر من ترقيه خلال السنه الواحده. : ماده (٨٨) يصد قرا الرقبه من الجحه التي تملك صلاحيه التعيين، وتكون الترقيه نافذه من تاريخ صدور القرارها ولا تكون باثرجعي. : ماده (٢٢) ا - تكون المفاضله بين الموظعين الذين تتوفر لديهم شروط الترقيه وفق لتنايج تقويم الاداء الوظيفي للسنه الاخيره كمعيار مفاضله رييسي، اضافه الي جميع او بعض المعيار الاتيه، علي ايل عدد معايير المفاضله المستخدمه عن معيارين اثنين: المبادرات والانجازات التي حققها المرشح. ٢٠ برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح. ٢١ نتايج المقابله الشخصيه لتقييم المرشح. ٢٢ نتايج اختبارها بالضرجين. ب - يتم اختبار المعايير الملايمه وتحديد اوزانها والعصر المرجع وفق ما يراه الوير المختص، وبالاتفق مع وزاره الخدمه المدنيه، في كل مره يتم فيها اختيار معايير المظرفه واوزانها او تعديلها. ج - تلتزم الجهه الحكوميه بالعالن المعايير والاوزان التي تي ستخدم خلال المفضله، وذلك قبل الاعلان عن المفاضله، علي ان يشمل الاعلان تحديد العنصر المزجح في حاله التساوي بين المرشحين. د - في حال التساوي بعد تطبيق العنصر الجد الذي يتم اختياره، تكون الاقدميه في تاريخ التعيين منصرا مرجعا محسوبا كالاتي (اليوم /) الشهر/ السنه،})(في حال استمر التساوي فتحار الجحه غصرا مرجعا اخر للمفاضله بين المتسابقين. : (٢٣) مع مراعاه ما تضمنته المادتان (٢٩) من اللاتكه من شروط وضوابط لوزير المختص استثناء مما تضمنته الماده (٢) من اللاتكه ترشيع من يراه مناسبا لشغل اي من الوظايف الشاغره في المرتبين (الرابعه عشره او الخامسه عشره) اذا توافرت لدي مده خبره علي النحو الاتي: - المرتبه الرابعه عشره: يشترط ان يتوافر لشغلها خبره مناسبه لا تقل عن ارب سنوات في اي من المرتبين (الثانيه عشره او الثالثه عشره) او كليهما او ما يعادلهما في السلالم الوظيفيه الاخري. ب - المرتبه الخاصه عشره: يشترط ان يتوافر لشغلها خبره مناسبه لا تقل عن ارب سنوات في اي من المرتبين (الثالثه عشره او الرابعه عشره) او كليهما او ما يعادلهما في السلالم الوظيفيه الاخري. وتقو اداره المOUARD البشاريه في الجهه الحكوميه باتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر شروط ضوابط الترقيه لدي تم ترشيه لشغل الوظيفه المطلوب ترقيه اليه، واستكمال اجراءات الترقيه. 26 اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه شغل الوظايف ج - النقل من وظيفه مستثناء الي وظيفه غير مستثناء الي وظيفه غير مستثناء ما لم تمض مده سنتين من تاريخ شغلها، وتتثبيت الجهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف من توافر الشروط اللازمه لشغل الوظيفه المراد نقله اليها. : (٦٥) ماده اذا صدر بحق الموظف تقرير طبيي من الهييه الطبيه العامه يقضي بعجزه عن اداء عمل الوظيفه التي يشغلها فيتم الاتي: ا - نقله بقرار من الوير المختصر الي وظيفه اخري ماليمه لقدراته بنفس راتبه ومترتبه استثناء من شروط النقل. ب- اذا لم توجد وظيفه شاغره في تثم تكليف الموظف بعمل ملاكم لقدرات لمده لا تزيد علي سنه تقوم الج头发ه الحكوميه الحكويه علي ان يضرف الارتب المستحق للموظف بعد تقويم وضعه شاغره لنقطه اليها، علي ان يضرف الارتب المستحق للموظف الذي يشفعها، اذا لم تتوفر وظيفه خلال مده التكليف من مخصص الوظيفه التي يشفعها، اذا لم تتوفر وظيفه يمكن نقله اليها فيته في نهايه السنه انهاء خدمته لعجزه الصحي. : (٦٦) ماده يتم نقل الموظف من سلم رواتب الي سلم اخري بعد ان تحدد الجحه الحكوميه المنقول اليها الموظف فيه ومرتبه ودرجه الموظف المراد نقله وفقا للانمتها. : (٦٧) ماده التكليف هو اسناد العمل بصفه مؤقته الي الموظف داخل الج头发 الحكوميه للقيام باعمال وظيفه اخري او بهمعه رسميه الي جانب وظيفه او بدونهها. : (٦٨) ماده تقتسم انواع التكليف الي: ١- التكليف باعمال وظيفه اخري، وينقسم الي: ١- تكليف كلي للموظف للعام باعمال وظيفه اخري داخل الجهه الحكوميه بتقترغ كامل. ٢- تكليف جزي لموظف للعام ابعمال وظيفه اخري داخل المدينه في الجهه الحكوميه بالاضافه الي مهمات وظيفه الاصليه. ب - تكليف بهمه رسميه، وينقسم الي: ١- تكليف كلي للموظف للقيام بمهمه رسميه داخل الجحه الحكوميه بتفرغ كامل. ٢- تكليف جزي للموظف للقيام بمهمه رسميه داخل المدينه في الجهه الحكوميه بالاضافه الي همات وظيفه الاصليه. الفصل الثالث: النقل والتكليف والاعاره والاستعاره : (٩٩) تهدف عمليات النقل والتكليف والاعاره للتصوير الموارد البشاريه الحكوميه وضمان حسن سير الاعمال. : (٦٥) يجوز نقل الموظف بترقيه او بدون من جهه حكوميه الي جهه حكوميه اخري بعد موافقه الجهه التي يعمل بها بعد ان تتاكد الجهه الراغبه في نقله من توافر الشروط اللازمه لذلك، وفي حال النقل بترقيه يشترط عدم وجود موظفين مؤهلين لترقيه علي الوظيفه المراد النقل اياها لدي الجهه الراغبه في النقل. : (٦١) ماده يجوز نقل الموضفدضادالحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الحج الح : (٢٦) اذا كان النقل من جهه حكوميه الي جهه حكوميه اخري فيشترط موافقه الجهه التي يعمل بها الموظف قبل اصدار قرار النقل، وعدم تمكين الموظف من مباشره عمله في الجهه المنقول ايها الا بعد اخلاء عطرفه من الجهه المنقول منها، ويكون تاريخ اخلاء عطرفه من الجهه المنقول منها وايباته في الجهه المنقول ايها هو تاريخ المباشره الفعليه في الجهه المنقول ايها. : (٦٣) يجوز نقل الموظف الي وظيفه تجع خارج المدينه التي يها مقر عمليه الاصلي اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك. : (٦٤) لا يجوز نقل الموظف في الحالات الاتيه: ا - اثناء مده التجربه، الا اذا كان القل الي ذييه تجع في مقر الوظيفه التي عين عليهما وفي مجموعتها التفصيله نفسها. ب - من وظيفته الي وظيفه اقل مرتبه الا بمواقفه الموظف الخطيه، ويعطي الراتب الذي كان يتقاضا قبل حصوله علي المرتبه المتنازل عنها مالم يمكن قد امضي بها سنه فاكثر فيعطي راتب الدرجه التي تتجاوز راثه في المرتبه المنقول منها، فاذا كان راثه يزيد علي راتب الدرجه الاخيره من المرتبه المتنازل عنها فمنح تلك الدرجه. 28 اللايحه التنفيذيه للموارد البشره في الخدمه المدنيه شغل الوظايف : (Vε) تكون اعاره خدمات الموظف بطلب من الجهه المستعيره، ويصدر قرار الاعاره من الوزير المختصر لمده لا تزيد علي (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديدها لمده او لمدد اخري علي ان لا تزيد مده الاعاره المصليه علي (ست) سنوات. : (V0) لا تجوز اعاره خدمات الموظف مره اخري الا بعد مضي مده لا تقل عن (ثلاث) سنوات من انتهاه مده الاعاره المصليه الباغه (ست) سنوات. : (V7) في جميع الاحوال لا يجوز ان يريد مجموع مده اعاره المطوف علي (عسر) سيوات خلال مده خدمه الطيفيه. : (VV) يشترط للاعاره طلب الجهه المستعيره وموافقه كل من الجهه المعيره، والموظف المعمار. : (VΛ) : (VΛ) تكون اعاره خدمات الموظف واناهها اي كانت وظيفته او مرتبته للعمل لدي احدي الحكومات، او الهييات او المنظمات الاقليميه او الدوليه، بالعرض علي مجلس الوزار، ويحدد القرار مده الاعاره، ويستثني من ذلك من صدرت بشانهم احكام نظاميه تحكم اوضاعهم في هذا الشان. : (V9) ماده لا تجوز اعاره الموظف خلال مده التجربه النظاميه. تنتهي الاعاره بانتهاء مدتها، ويجوز بقرار من الويز المختص انهاء الاعاره بناء علي طلب من الجهه المستعيره، كما يجوز قطعها بناء علي طلب من الجهه المعيره او الموظف المعار بعد التنسيق مع الجهه المستعيره. : (٨١) ماده يحتظ الموظف المعار بوفيتته الاصليه طيله مده الاعاره، ولا يجوز شغلها بغيره عن طريق التعيين او الترقيه او النقل، ويجوز الاعاره او الاستعاره او التكليف عليه وفق الضوابط المنظمه لذلك. : (٦٩) ماده يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف ايا كانت وظيفته او مرتبته بالقيام باعمال وظيفه اخري داخل الجهه الحكوميه بالاضافه الي عمله الاصلني او بدونه سواء كان التكليف داخل المدينه التي بها مقر عمليه او خارجها وفقا للشروط الاتيه: ا - ان يكون التكليف علي وظيفه معتمده في الميزانيه وشاغره فعلا او حكما، وان تدفع الحاجه الي من يقوم بعملها. ب - ان لا يكلف الموظف بالقيام بعمل اكثر من وظيفه في وقت واحد، وذلك بالاضافه الي عمله الاصل. ج - ان لا يكون التكليف للموظف اثناء هذه التجربه. د - ان لا يتم تكيف الموظف اذا كان قد حصل علي تقويم اداء وظيفي عن السنه السابقه بتقدير ( غير مرض) او ما يعادله. ه - ان لا تزيد مده التكليف الجزيي للموظف علي (سته) اشهر قابله للتجديد لمده واحده مايه في الحالات التي تقتضها مصلحه العمل وبموافقه الوير المختصر. اما اذا كان التكليف كليا فيترح تحديد مده التكليف لتقدير الجهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف. : (V.) يجوز بقرار من الوير المختص تكليف الموظف ايا كانت وطيفته او مرتبته بالقيام بمهمه رسميه داخل الجهه الحكوميه بالاضافه الي عمليه الاصلي او بدونه داخل المدينه التي يها مقر عمليه او خارجها، بشرط ان تكون مده التكليف سواء كان كليا او جزييا سنه كحد اقصي قابله للتجديد لمدد مماليه في الحالات التي تقتضيها مصلحه العمل وبموافقه الوير المختص : (VI) ماده علي الموظفهahلك خامsdيريه التي بها مفر عمليه الاضافي ان يباشر عمله الاصلي في اليوم التالي وانتهاء التكليف الذي متده (ثلاثين) يوما او اقل، وخلال مده لاتجاز (ثلاثه) ايم عمل من تاريخ انتهاه التكليف الذي تتجاز مدته (ثلاثين) يوما متصله. : (VΓ) ماده يجوز انهاء تكليف الموظف في اي وقت قبل التهاء مدته بقرار من الوزير المحص. : (VΓ) ماده الاعاره هي عمل الموظف المشمول بنظام الخدمه المدنيه عملا مققنا لدي احدي الجهات الحكوميه، او مؤسسات القطاع الخاص، او المؤسسات غير الربحيه، او الحكومات الاجنبيه، او الهييات او المنظمات الاقليميه او الدوليه. 30 اللغه التغذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه شغل الوظايف : (٨٨) ماده تحمل الجهه المستعيره اجل الموظف المستعار ومزاريا الماليه والنسبه المقرره علي صاحب العمل من شراكه التامينات الاجتماعيه للموظف مالم يفق علي غير ذلك : (٨٩) ماده نقصر الاستعاره علي اصحاب الكفاعات والخبرات المتميزه. : (٩٠) ماده تسري علي الموظف المستعار الاخ كام المعمل بها في الجهه المستعيره عدا انهاء الخدمه حيث يكون ذلك من صلاحيه جهه علمه الاصليه. : (٩١) ماده تنتهي الاستعاره بانتهاء مدتها، ويجوز بقرار من الوزير المختصر انهاء الاستعاره قبل انتهاء مدتها في الحالات الاتيه: ا - عدم الحاجه الي استمرار الاستعاره، علي ان يتم اشعار جهه عمل الموظف الاصليه والموظف المستعار ذلك قبل (لاثنين) يوما من انهاها. ب - بناء علي طلب الموظف، او جهه علمه الاصليه، علي ان يقدم الطلب قبل ترك العمل بمده لا تقل عن (لاثنين) يوما. علي الجهه الحكوميه التي تتحمل رتب الطوظف ان تقتطع خلال مده الاعاره الحسليات الت QADEEه المفرره علي الموظف علي اساس راتب وطيفته الاصليه وما يطرا عليه من علاوات. واذا كانت الاعاره الي غير الجهات الحكوميه يتحمل الموظف المعاصبات التقاعديه كامله بما فيها الحصه المماليه التي تتحملها الجهه الحكوميه. : (٨٣) ماده يوقف صراف راتب الموظف العمار اعتبار من تارج تركه العمل لدي الجهه المعبره بعد صدور قرار الاعاره حتي انتاء مده اعارته او قطعها وعوده لعمله. وسمل اجهه مسعيره الساعه اساء اعاره اساء والحموه والمزايا الماليه له ما لم يتق علي غير ذلك. : (٨٤) تصرف الجهه المعيره للموظف المعار الي احدي الهييات او المنظمات الدوليه او الاقليميه راتبه الاساسي، اضافه الي ما تصرفه له الجهه المستعيره. : (٨٥) علي الموظف المعار ان يباشر عملء الاصلي خلال مده لاتجاز (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ انتهاع الاماره اذا كانت داخل المملكه، ولا تتجاز (خمسه عشر) يوم عمل اذا كانت الاماره خارج المملكه، وبتقدم رفع الراتب والحقوق والمزاريا الماليه للموظف عن تلك المده من الجهه التي كانت تحمل رابته اثناء مده الاماره. : (٨٦) ماده الاستعا هي عمل الموظف غير المش Omar ب نظام الخدمه المدنيه. مقتا لدي جهه حكوميه مشوله بنظام الخدمه المدنيه. : (٨٧) ماده تكون استعاره الموظف بطلب من الجهه المستعيره، ويصدر قرار الاستعاره من الوير المختصل لمده لازید علي (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديدها لمده اولمدد اخري علي او تزيد مده الاستعاره المتصله عن (سبت) سنوات. 33 32 اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه شغل الوظايف (٩٤): ماده تكون ضوابط تنظيم التعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزيي) وفقا للاتتي: ا - وجود وظيفه شاغره فعلا، ويجوز التعاقد مع اكثر من متعاقد لشغل هميات ذات الوظيفه،})(هذه الحاله يجب ان لا يتجاز ما يلزم بصرفه علي من يتم التعاقد معهم خلال العام المالي الواحد المبلغ المخصم لهذه الوظيفه. ب- ان يكون العقد مكتوبا. ج- تكون ساعات الدوام الجزيي خلال ساعات العمل التي تKDدها الجفه الحكوميه يجب لا تزيد علي نصف ساعات العمل, الرسبه خلال الشهر سواء كان العمل يؤدي يوميا او بعض альاسوبوع. : (٩٥) ماده تكون ضوابط تنظيم التعاقد المؤقت وفقا للاتي: - وجود وظيفه شاغره فعلا. ب- ان يكون العقد مكتوبا وحدد المده بحيث لا تزيد مدته علي (ثلثه) اشهر قابله للتجديد لمده واحده علي ان لا تتجاؤ مده العقد مع تجديده (سته) اشهر خلال سنه. ج- تكون ساعات العمل وفق ما تحدده الجهه الحكوميه بحيث لا تزيد علي ساعات العمل الرسميه. : (٩٧) ماده تكون ضوابط التعاقد لممارسه مهمات وطاغ ف وكلاء الوازات والوكاء المساعدين وفقا للقواعد المنظمه لها ونموذج العقد المعتمد لها، وما يطرا عليها من تعديلات. : (٩٧) ماده تكون ضوابط التعاقد علي برنامج الكفاعات المتميزه وفقا للقواعد المنظمه لم ونودجاق المعتمد هاوما لصرغليهم من تعديلات. الفصل الرابع: التعاقد : (٩٢) يجوز للجهه الحكوميه التعاقد لاداء مهمات وظافها وفقا للاتي: ا - التعاقد بدوام كامل وهو العقد الذي يعمل بموجبه المتعاقد كامل ساعات العمل الرسميه طول Al اسم العمل الرسميه، ويتقاضي الاجر والمزایا المقرره للوظيفه التي يؤدي مهماتها. ب- التعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزيي) وهو العقد الذي يعمل بموجبه المتعاقد بشكل غير متفرغ ولساعات عمل محدده خلال ساعات العمل الرسميه المقرره في الجهه الحكوميه، سواء كان هذا المتعاقد يؤدي ساعات عمليه يوميا او بعض ايام الاسبوع، ويتقاضي المتعاقد اجرا اجماليا يحتسب نسبه وتناسبا وفق ساعات او ايام العمل والراتب والمزايا المقرره للوظيفه التي يؤدي مهماتها. ج- التعاقد لاداء مهمات وظيفه لمده محدده (التعاقد الموقت). د - التعاقد لممارسه مهمات وطايف وكلاء الوزارات والوكلام المساعدين. ه - التعاقد علي برنامج الكفاعات المتميزه. : (9V) تكون ضوابط تنظيم التعاقد بدوام كامل وفق للاتي: - وجود وظيفه شاغره فعلا. ب - ان يكون العقد مكتوبا. ج - ان تكون ساعات العمل وفق ما تحدده الجحه الحكوميه بحيث لا تزيد علي ساعات العمل, الرسميه. 35 34 اللاتحه التنفيذيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه شغل الوظايف : (١.١) ماده ا - يكون التعاقد مع غير السعودي باي نوع من انواع التعاقد عدا التعاقد بدوام جزيي والتعاقد المؤقت والتعاقد لممارسه هميات وطايف وكلاء الزارات والوكاء المساعدين. ب - يكون التعاقد مع غير السعودي وفق احكام ونماذج العقود المعتمده لكل نوع من انواع العقود الواره في الالxpيه. : (١٠٢) يجوز العاقد لا داء حدمه علي سقيل لا حدمه في اجحه حكوميه او في القطاع الخاص وانته يشبس بسبب انتعاء مده العقد او الاستقاله او اغاء الوظيفه، بشرط ان يكن تقويم اذاه عن اخ سنه من سنوات خدمه بتدير (جبد جدا) او ما ابعادله علي الاقل، مع الاستثناس بトوصيه الجهه التي عمل بها سابقا. : (١٠٣) مع مراعاه ما نتعت عليه الماده (٢٨) من اللايحه، لا يجوز التعاقد مع غير السعودي في الحالات الاتيه: - اذا انتعت خدمه بسبب: ١ - الفصل للمصلحه العامه. ٢ - الانقطاع عن العمل. ٣ - عدم الصلاحيه للعمل. ب - اذا كان مرتبطا بعد مع جهه حكوميه اخري او مع القطاع الخاص. : (٩٨) تكون ضوابط التعاقد مع المسنشاريين والخبراء لاداء خدمه معينه وفقا للاتي: ا - ان تحدد الجبه الحكوميه الخدمه المطلوب تنفيذها والوقت اللازم لها. ب - ان تتوفر لدي المتعاقد المهارات والخبرات اللازمه لانجاز الخدمه التي ستسند اليه. ج - ان يكون الاخير مقالب هذه الخدمه مبلغا مقطوعا شاملا المزايا الماليه. ويكون التعاقد لاداء خدمه معينه وفق نموذج عقد يثفق عليه بين الجهه الحكوميه ووارابي الحدمه والماليه، يضمن نظام ومجال العمل المطلب ادايي ومده العقد والترايات وحقو الطرفين بما في ذلك السقف الاعلي لاستحقاق المتعاقد. : (٩٩) ماده ا - يجوز بموافقه الوير المستحي التعاقد مع الموظف المحال علي التقاعد باي نوع من انواع التعاقد الواره في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من الماده (٢٩) من لالالجه، وفقا لضوابطها اضافه للضوابط الاتيه: ١. ان لا يتم التعاقد الا وفق ما تقتضيه مصلحه العمل، والاسباب تمليها اعتبارات الندره في التخصص او الخبره. ٢. عدم التعاقد بعد مرور (خمس) سنوات من سن التقاعد بقوه النظام. ٣. ان يتوافر في التعاقد مع متطلبات شغل الوظيفه المراد التعاقد عليها بناء علي تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه. ٤. ان يكون likقا صحيا ب- يجوز بمواققه الوير المختصر التعاقد مع الموظف المحال علي التقاعد باي نوع من انواع التعاقد الوارده في الفقرتين (د) و (ه) من الماده (٢٩) من لاللغه، وفقا لضوابطها. : (١٠) يكون التعاقد باي نوع من انواع التعاقد الوارده في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من الماده (٢٩) من اللاحده، وفقا للمنادج العقد التي تضعها وزاره الخدمه المدنيه واحكامها. 37 36 اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه شغل الوظايف الفصل السادس: اللياقه الصحيه : (1.7) يقد باللياقه الصحيه لشغل الوظايف او اداء مهماتها استيغاء الشروط الصحيه الواجب توافرها لضمان اداء الموظفين لمستوي الانتاجيه المطلوبه منهم في هذه الوظايف. : (1. V) يجب ان يكون المرشح للتعيين في وظيفه حكوميه او اداء مهماتها خاليا مما يعوقه عن اداء متطلبات الوظيفه بالنسبه الي حالته الجسميه والنفسيه والعقليه والبصريه، ونتولي الحيات الطبيه المعتمده الكشف الطبي للتعيين والتعاقد واعاده التعيين في الخدمه ومدده الحدمه انهاوها. : (١.٨) ماده يعد المرشح للتعيين او التعاقد علي الوظايف d'الق من نبت الكشف الطبي اصابته باحد الامراض المحدده من قبل وزاره الصحه. : (1.9) ماده - تتولي الجهات الطبيه المعتمده الكشف الطبي علي المرشح واصدار نتيجه فحص اللياقه الصحيه وفقا لمواد الالكه واطار العمل التنظيمي، وتثبت في نتيجه الكشف اي حاله مرضيه لا تمنع من اداء متطلبات الوظيفه. ب- اذا وجدت حاله مرضيه تمنع من اداء متطلبات الوظيفه وهي قابله للشفاء فيؤجل اصدار النتيجه للعده التي تراها الجنه الطبيه المعتمده لازمه للشفاء علي ان لا تزيد مده التاجيل علي (ستين) يوما من تاريخ الاجاء الكشف، ثم يعاد الكشف بعدها من الناحيه التي تاجل بسبيها. : (1) ماده علي الجنه الطبيه المعتمده ان تزود جهه التوظيف بنتيجه فحص اللياقه الصحيه للمرشح ايا كانت النتيجه، وجب علي جهه التوظيف ايلاغ المرشح بالنتيجه بحدي وسايل الاتصال المعتمده لديها بما في ذلك الوسايل الالكترونيه. : (1) ماده تعد نتيجه اجتياز فحص اللياقه الصحيه لصحه لمده لا تزيد علي سنه من تاريخ صدور النتيجه، ولا تعد هذه النتيجه اجتيازا لفحص اللياقه بالنسبه الي وظيفه اخري تتطلب مستوي لياقه اعلي. الفصل الخامس: تمديد الخدمه : (1.٤) يجوز تمديد الخدمه بعد سن الاجاله علي التقاء لمده لا تزيد علي خمس سنوات، وذلك لاي من الموظفين الذين يشغلون ايا من الوظايف التي تندرج تحت الفيات الوظيفيه التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. : (1.0) للوير المختص - بقرار منه - تمديد خدمه الموظف بعد بلوغه السن النظاميه لاجاله علي التقدم، وفقا للضوابط الاتيه: - ان يكون المرشح ضمن الفيات الوظيفه التي يجوز التمديد لشاغليها والتي يصدر فيي شانها قرار من مجلس لوزاء وفقا للماده (١.٤) من اللاتكه. ب- ان تكون لديه ندره في التخص والخبره يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب خلال ثلايه اشهر. ج - ان يكون لاتق صحيا لمعراسه العمل. د - ان لا يكون ممن سبق ان خفض سنه من قبل الجهاات المختصه بعد تاريخ (1/134) ه الموافق لتاريخ تبلغ قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/134) لعام 1407 ه. 39 38 اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه شغل الوظايف : (١١٢) عند اعاده الكشف علي المرشح الذي لم يMz علي درجه اللياقه الصحيه المقره للوظيفه خلال مده سنه من الكشف الاول، فيقصر الكشف عليه في النواحي التي لم يجتها. : (11P) في حال كان المرشح موجودا في الخارج لتعيين او التعاقد علي احدي الوثايق الحكوميه في الخارج او اداء مهماتها فيتم الكشف الطبي عليه من خلال الجهات الصحيه المعتمده من قبل مشيات المملكه في الخارج. : (١١٤) ماده يجوز لوزاره الخدمه المدنيه بالاتفاق مع الجهه الحكوميه المختصه ووزاره الصحه ان تقرر في احوال خاصه تستلزمها طبيعه العمل، مستوي ليققه اعلي او اقل من المستوي المحدد من قبل وزاره الخدمه المدنيه بالاتفاق مع وزاره الصحه، وتحديد الوظافه التي تسري عليها هذه المستويات. 41 40 الباب الخامس اداره الاداء اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه اداره الاداء : (1) ماده يتم تقويم الاداء وفقا لمقياس مناسب يتم تحديد عدد مستويات واوصافه ضمن اطار العمل التنظيمي. : (١٢) ماده يحدد اطار العمل التنظيمي الاحكام المتعلقه بتقويم اداء الموظف الم基因组 من وظيفته الي وظيفه اخري داخل الجهه او خارجها، او خلال مده التدريب او الدراسه او الاجازات الطويليه او الاعاره. : (١٢) ماده يكون قويم ADAAه الوظيفي المعد عن الموظف كافيا لجمع الحالات التي تطرا خلال سنه من تاريخ اعتماده. : (١٢٢) ماده لا يجوز تعديل تقويم ADAAه الوظيفي بعد اعتماد الا بموافقه الويزر المختصر بناء علي توصيه مبرره من اداره الموارد البشريه بعد تنسيقها مع الرييس المباشر للموظف. : (١٣٣) ماده يجوز للموظف ان يظلم من تنيجه تقويم ADAAه وذلك وفق لاجراءات التظلم الواده في اطار العمل التنظيمي. : (١٣٤) ماده يتم تقويم اداء الموظف خلال مده التجربه مره علي الاقل لتحديد مدي صلاحيته للاستمرار في شغل الوظيفه. ولا يخضع تقويم مده التجربه لاساس ومعابير ومستويات عمليه اداره ADAAه انما يتم التقويم بناء علي الواجبات والمهمات الوظيفه. : (١١٩) اداره ADAAه هي عمليه تعني بقياس اداء الموظف من خلال اسس ومعابير ومستويات محدده مرتبطه باهداف الجحه الحكوميه. : (١١٦) تقوم الجبه الحكوميه بتبطيق علي عمليه اداره ADAA به هدف رفع اداء موظفها وزياده انتاجيته م بشكل مستمر. ويهدف ذلك بشكل اساسي الي تحقيق الاهداف الاتيه: ا - ترسيخ منهج يضمن ربط عمليه قياس ADAA بمكافاه وتقدير الانجازات والثالثه المتمييه. ب - تحسين وزياده انتاجيه الموظف من خلال تقويم اداء ينسجم مع الاهداف الاستراتيجيه التي تسعي الجبه الحكوميه الي تحقيقها. ج - تشجيع وتعزيز الانجازات الفرديه بما يحقق رفع العمل الجماعي. د - تعزيز ثقافه التعلم المستمر وزياده فرص التطوير الاحترافي المهني للموظف. ه - تمكين الجبه الحكوميه من تحديد وتقدير الموظفين الذين يتمتعون بمستوي اداء مرتفع وتحفيزه م بشكل مستمر. و - وضع اسس واضحه لقياس مدي الاسهامات الفعليه في تحقيق وانجاز الاهداف الاستراتيجيه للجهه الحكوميه. ز - تمكين الجبه الحكوميه من تحديد الموظفين ذوي الاداء المنخفض و اعداد خط طط لتطوير اداهم. : (IIV) ثموم الجبه الحكوميه بقياس اداء مظفيها وفقا لاعمل التنظيمي الذي يصدره وزاره الخدمه المدنيه ويحدد اطار العمل التنظيمي الاتي: ا - اسس قياس اداء الموظف ومعاييره ومستوياته. ب - مستويات الاداء التي يستحق منها لمكافهات والعلاقه الدوريه وضوابط منحها. ج - اجراءات التظلم من نتايج تقويم الاداء الوظيفي، ومن يتولي النظر في تلك التظلمات. : (IIΛ) تكون اداره الموارد البشريه في الجحه الحكوميه مسؤوله عن عمليه اداره الاداء. 44 الباب السادس الاجازات اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه الاجازات : (١٦٨) ماده اذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسيميتين يكون هذا اليوم عطله رسميه. : (١٩٩) ماده بجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال ايام العطل الرسميه باجازه بدلا من مكافاه العمل الاضافي وذلك وفق الضوابط الاتيه: ا - ان يكون التوعيض بمعدل يوم عمل مقابل يوم اجازه، عدا يهو العيد واليومين اللذين بعدء فيكون التعويض علي اساس اليومين. ب - علي الموظف المكلف ان يتمتع باجازه التعويض خلال سنه من تاريخ نهايه التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه الاجازه علي ما يستحقه من اجازات عاديه. ج - ايلاغ الموظف المكلف بذلك. : (١٣٠) ماده يستحق الموظف اجازه عاديه مدتها (سته وثلاثون) يوما عن كل سنه من سناوت خدمته براتب كامل حسب اكثر راتب تقاضاء، ويجوز صرف رابها مقدما اذا كانت مده الاجازه التي سيتمتع بها (ثلاثون) يوما فاكثر. : (١٣١) ماده ا - يجب ان يتمتع الموظف اجازته العاديه خلال مده لاتجاز (ثلاث) سنوات من نهايه سنه استحقاقها، وله - بعد موافقه الجحه الحكوميه التي يتبع لها - ان يؤجل التمتع بها او جزء منها لسبه رابعه وفقا لمتطلبات العمل والا سقط حقه فيها او ما تبقي منها اذا لم يتقدم بطلب التمتع بها. ب - للموظف الحق في التمع بكامل اجازته العاديه او جزء منها في بزيه سنه استحقانه، يكون التمع بالاجازه العاديه فقبده او علي فترات، لا يقل اي منها عن (خمسه) ايام، ويجوز استثناء التمع باقل من ذلك بما لا يتجاز (عشره) ايام في السنه. ج - يجب علي الجحه التي يتبع لها الموظف - عند تقدمه بطلب التمتع بالاجازه العاديه - تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهه - لمتطلبات العمل - تاجيل بدايه التمتع بالاجازه العاديه بما لا يتجاز (تسعين) يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في الطلب. د - يجوز - بناء علي طلب الموظف - تمديد الاجازه العاديه اثناء التمتع بها اعتبارا من تاريخ انتها اذا كان لدي الموظف رصيد اجازه عاديه. : (١٥) علي الجهه الحكوميه تحقيق التوازن بين ضمان انتظام سير العمل الحكومي واحتياجات الموظف من خلال الاستخدام العادل والامثل للاجازات. : (١٢٦) : تصنف الاجازات علي النحو الاتي ا - الاجازه العاديه. ب - اجازه الامتحان الدراسي. ج - الاجازه الدراسيه. د - الاجازه الاضطراريه. ه - الاجازه المرضيه. و - اجازه مرافقه مريض. ز - الاجازه الاستثناييه. ع - اجازه الوفاه. ط - اجازه الوضع. ي - اجازه الاموعه. ك - اجازه الابوه. ل - اجازه المشاركه الوطنيه. م - اجازه تعويض : (٢٧٧) ماده تكون ايتم العمل الرسميه كما يباتي: ا - العطله الاسبوعيه: يومي الجمعه والسبت من كل اسبوع. ب - عطله اليوم الوطني: اليوم (الاول) من الميزان مطلع السنه الجهريه الشمسيه الموافق (٢٣) سبتمبر من السنه الميلاديه، فاذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه byوم الاحد الذي يخلده واذا وافق يوم الجمعه فيعوض عنه byوم الخميس الذي قبله، وفيما عدايكلا يعوض الموظف عن عطله اليوم الوطني اذا وافقعت عطله رسميه اخري. ج - عطله الاعياد: وهي عطله عيد الفطر وتبدا من اليوم (الخامس والعشرين) من شهر رمضان و تنتهي بنهايه اليوم (الخامس) من شهر شوال، وعطله عيد الاضحي و تبدا من اليوم (الخامس) من شهر ذي الحجه وتنهي بنهايه اليوم (الخامس عشر) من الشهر نيسه. 48 اللاتحه التNFIDيه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه الاجازات و- المده التي يفضها الموظف في السجن وفق لحكم الماده (١٣٤) من الالخنه، ولا يدخل في ذلك المده المستقطعه من اجازاته العاديه اذا احتسبت منها باعناء علي رغبته المده التي يفضها في السجن. - مده الابعتاث للدراسه في الخارج او اليفاد للدراسه في الداخل. ج- مده التدريب في الداخل او الخارج التي لا تقل عن سنه. : (١٣٣) - تعد العطله الصيفيه للعاملين في مجال التعليم بمثابه الاجاز العاليه المخصص عليها في الحاله، ويجوز للوزير المختص الكلي من يعمل في مجال التعليم بمهمات تتعلق بعمله انا اجاز علي ان لا يقل ما يتمتع به منها عن (سته وثلاثين) يوما. ب- يجوز للوزير المختص السامح للعاملين في مجال التعليم بالتغيب عن العمل الايام التي تKD حد لاجاز ما بين القصلين الدراسيين، باستثناء من ايري استمرارهم في العمل. ج- تحدد وزاره التعليم فيات الوظاف التي يعتبر شاغلها عاملين في مجال التعليم ومدارجاءم، وذلك بالتنسيق مع وزاره الخدمه المدنيه. : (١٣٧) ماده للموظف الحق في اجازه اداء الامتحان الدراسي براتب كامل بشرط ما يقدم ما يثبت ادايها الامتحان، علي ان تحدد مده الاجازه بالايام الفعليه للامتحانات، ويستحق الموظف اجازه يوم واحد قبل يوم الامتحان، وفي حال كان الامتحان الدراسي في خارج المملكه فيستحق ثلاثه ايام قبل الامتحان. : (١٣٨) ماده يجوز ان يمنح الموظف اجازه دراسيه بدون راتب اذا كان يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن اتمام المرحله الثانويه او ما يعادلها وفق الشروط الاتيه: - ان يكون قد اضي في الخدمه ثلاث سنوات ولا يقل تقويم ادايه الوظيفي عن تقدير (جيد جدا) او ما يعادله. ب - ان يكون لموضوع دراسته علاقه بالعمل في الجهه الحكوميه التي يعمل بها. : (1) (9) ماده يجوز للموظف قطع اجازته الدراسيه والعوده الي عمله. : (٢٣١) ماده مع عدم الاخلال بما وارد في الماده (١٣) من لادكه، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده من الاجازات العباديه المستحقه له بما لا يتجازو (مايه ثمانيه) ايام خلال السنه، واستثناء من ذلك، يجوز للموظف الذي بلغت خدمه المحسوبه لاغرض التقاعد (خمسه وعشرين) عاما فاكثر او بلغ من العمر (خمسين) عاما فاكثر التمتع برصيده من الاجازات العباديه المستحقه له بما لا يتجازو (مايه واربعه واربعه (يوما خلال السنه. : (١٣٣) ا - يعوض الموظف عن رصيده من ارباح العادبه المستحقه له بحسب اخري ارساني نضاه وفقا للاتي: ١ - اذا انتعت خدمه بسبب الوفاه او العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد. ٢ - اذا انتعت خدمه لاي سبب اخري، فيعوض بعا لا يزيد علي (الثين وسبعين) يوما من الرسيد. ب - دون اخلال بما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده، يستحق الموظف تعويضا بما لا يزيد علي (مايه وثمانين) يوما من كامل رصيد الاجازات العاديه المستحقه له قبل نفاذ قرار مجلس الوزاء رقم (٢٥٠) باتريا (٢٥٩/٧) (٢٥٠) باتريا (٢٥٠) (٢٥٠) باتريا (٢٥٠) (٢٥٠) باتريا (٢٥٠) باتريا (٢٥٠) باتريا (٢٥٠) باتريا (٢٥٥) باتريا (٢٥٠) باتريا (٢٥٠) باتريا (٢٥٠) باتري ا (٢٥٠) باتري ا (٢٥٠) باتري ا (٢٥٠) باتري ا (٢٥٥) باتري ا (٢٥٠) باتري ا (٢٥٠) باتري ا (٢٥٠) باتريا (٢٥٠) باتريا (٢٥٠) باتريا (٢٥٠) باتريا (٢٥٥) باتريا (٢٥٠) باتريا (٢٥٠) باتريا (٢٥٠) باتري ا (٢٥٠) باتري ا (٢٥٠) باتري ا (٢٥٠) باتري ا (٢٥٥) باتري ا (٢٥٠) باتري ا (٢٥٠) باتري ا (٢٥٠) باتريا (٢٥٠) باتري ا (٢٥٠) باتري ا (٢٥٥) باتري ا (٢م٥) باتري ا (٢٥٠) باتري ا (٢٥٠) باتري ا (٢٥٠) بATION يجوز ان يمنح الموظف اجازه سانيه بدون راتب اذا كان يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن اتمام المرحله الثانويه او ما يعادلها وفق الشروط الاتيه: ا - ان يكون قد اضي في الخدمه ثلاث سنوات ولا يقل تقويم ادايه الوظيفي عن تقدير (جيد جدا) او ما يعادله. ب - ان يكون لموضوع دراسته علاقه بالعمل في الجحه الحكوميه التي يعمل بها. : (١٣٩) ماده يجوز للموظف قطع اجازته الدراسيه والعوده الي عمله. : (١٣٢) : (١٣٣) ا - يعوض الموظف عن رصيد من ارباح الاجازه العباديه المستحقه له بحسب اخري راتب اساسي ناقصاه وفقا للاتي: ١ - اذا انتعت خدمه بسبب الوفاه او العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد. ٢ - اذا انتعت خدمه لاي سبب اخري، فيعوض بعمالا يزيد علي (الثين وسبعين) يوما من الرسيد. ب - دون اخلال بما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده، يستحق الموظف تعويضا بما لا يزيد علي (مايه وثمانين) يوما من كامل رصيد الاجازات العاديه المستحقه له قبل نفاذ قارا مجلس الوزاء رقم (٢٥٠) بثاري (٢٥٠) في جميع الاحوال يجب ان لا يتجاوز مجموع التوعيش -فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقره (ا) من هذه الماده - (مايه وثمانين) يوما من كامل رصيد الاجازات المستحقه لم. : (١٣٤) ماده اذا حكم علي الموظف بالسجر الذي لا يستوجب الفصل حسب بناء علي رغبته المده التي قد يضعهها في المسابق، او بعضها من اجازاته العاديه او الاستثناييه المستحقين لله. : (١٣٥) ماده لا تدخل المدد الاتيه في احتساب رصيد الاجازه العاديه: - مده الاجازه بدون راتب. ب - مده فك اليد وما في حكمه في حال الادانه. ج - مده الاجازه الدراسيه. - مده اجاره لغير الجهات الحكوميه. ه - مده غياب الموظف بدون سند نظامي. 50 اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه الاجازات ه - اذا لم يتمكن الموظف من مباشره علماء بعد انتهاء اجازته المرضيه المحدده في اي من الفقرات السابقه، تبلغ العاليه الطبيه العامه لتحديد وضعه الصحي، وفي حال لم تقرر العاليه الطبيه العامه جزء الصحي عن العمل فيكون للموظف في في استنقاد رصيده من الاج雑اء العاديه او الاستثناييه، اما اذا اقرت العربيه الطبيه العامه عجزو الصحي عن العمل او استنفرد رصيده من الاج雑اء العاديه او الاستثناييه، فتهي خدمات له الجزء الصحي. وبناء عليه تضع الجبه الحكوميه التريبات اللازمه بالنسبه الي الموظف المريض وذلك بمنحه الاج雑اء العاديه او الاستثناييه - وفق الضوابط المحدده لتلك اليج雑اء - ان كان ثمه اصل في شفايه، او انهاء خدمته. و- يستحق الموظف المصاب بفضل كلي او باحد الامراض التي تستلزم جلسات علاج دوريه يتم تحديدها من قبل الجهات الصحيه المختصه اج雑اء براتب کامل عن الايام التي يتم اجراء غسيل له للتقويه (الدمويه او حضور جلسات العلاج الدوريه بما لا يزيد علي (ستين) يوما في السنه وذلك بموجب تقرير من الجهه الطبيه التي تتولي علاجه، ولا تحتسب هذه الج雑اء ضمن الاج雑اء المضارع اليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده. ز - تندرج الزيارات الطبيه التي يقدم بها الموظف للجهات الطبيه ضمن الاج雑اء المرضيه المحدده في الفقره (ا) من هذه الماده وذلك بموجب تقير من الجهه الطبيه التي تتولي علاجه. ج - تحتسب مده التنويم او الملاحظه الطبيه داخل المستشفيات ضمن الاج雑اء المرضيه. : (١٥١) ا - اذا قررت الهييه الطبيه العامه ضروره معالجه الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكه فتقوم بتجديد المده لازمه لعلاجه، و يصرف له بدل التنداب، امام نفقات العلاج هذه لمده لا تمجزه وسنه وصف ولا يجوز تمديد هذه المده الا بموجب تقرير طبي من الهييه الطبيه العامه ولمده مماليه قطع. ب - اذا رات الهييه الطبيه العامه ضروره وجود مرافق للمريض او كان المرافق محرما شربيا للمريضه فصرف للمراقف، نفقات السارد ونفقات الاقامه بقد بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبه السادسه اذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العلاج فيه. يسري حكم هذه الماده علي الموظف المريض الذي تقرر الهييه الطبيه العامه ضروره علاچه في بلد غير التي يقيم بها في الداخل وضروره وجود مرافق له، وتصرف المبالغ المنصد عليها في ما سبق من ميزانيه وزاره الصحه، وفقا للقواعد المنظمه لذلك. : (١٤) يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الاجازه العاديه بعد موافقه رييسه ان يtغيب براتب كامل لسباب اضطراريه مده اقصاها خمسه ايام خلال السنه الماليه الوحده. : (١٥) ا - يستحق الموظف اجازه مرضيه لا تتجاؤز ستيين في مده ارب سنوات خدمه، وفق الترتيب التالي: ا- سنه اشهر براتب كامل. ١ - سنه اشر بعض الرابع. ٣ - سنه برع الراتب. وتحتسب بدايه الاربع سنوات من تاريخ بدايه الاجازه المرضيه. ب - يستحق الموظ في اجازه مرضيه لا تتجاوز سنتين في مده اربع سنوات خدمه اذا كان مصابا باحد الامراض الخطيره التي تحددها الجبه الطبيه التي تتولي علاجه، ويبدا تحديدا من تاريخ اقطاعه عن العمل، وفق التزتيب التالي: ١. سنه براتب كامل. ٢. سنه اشهر بنصف الراتب. ٢. سنه اشهر بربع الراتب. ج- اذا تقرر ان لدي الموظف مرضا خطيرا اثناء حصوله علي الاجازه المرضيه وفق الفقره (ا) من هذه الماده فتعدل من تاربخ بدايتها بحسب الاجازه المسحقه وفق الفقره (ب) من هذه الماده. وفي جميع الاحوال الوارده في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من هذه الماده، يكون اثبات الاجازه المرضيه بموجب تقير بطبي وفق اطار العمل التنظيمي. د - يستحق الموظف في الذي يتعرض لاصابه او مرض يمنعه من اداء عمله بصفه مؤقته وتكون الااصابه او المرض بسبب تاييه العمل، اجازه مرضيه لا تتجاز مدتها سنه ونصف براتب كامل، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وقطع اصال العمل التنظيمي، فاذا لم يبرا المصطف من اصابه او لم يشف من رضه بعد انتثاء المده الميثار اليها يعرض امره علي الهييه الطبيه العامه ليقرار ما اذا كان عاجزا عن العمل او تمديد اجازته مده او ممددا لا تزيد علي سنه و نصف و يصرف له في هذه الحاله نصف الرتب. 53 52 اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه الاجازات : (١٨٨) ماده يجوز بقرار من الوزر المختصر منح الموظ في اساب ب تقبلهها الجهه الحكوميه اجازه استثناييه بدون راتب لا تزيد مدتها علي سنتين خلال (خمس) سنوات سواء كانت لمده متصله او لمدد متفرقه. : (١٩٩) ماده تستخدم الموظفه السعوديه التي ترغب في مراقفه زوجها او من يعولها شرعا الي الخار اجازه استثناييه بدون راتب قرار من الجهه الحكوميه التي تتبعهها وذلك بقدر مده المراقفه وبحد اقصي لا يتجاز (عشر) سنوات متصله او منفصليه طوال خدمتها الوظيفيه، ويعامل زوج المبيتعه للدراسه في الحار او حد محراعها سرعيين اذا كان من الموظفين المضولين بنظام الخدمه المدنيه وفق ذلك. : (٥١) ماده ا - يستحق الموظف اجازه لمده (خمسه) ايام رتابكم كامل في حاله وفاه زوجه او احد اقارباء الي الدرجه الثالثه. ب - تستحق الموظفه اجازه لفتره عده الوفاه راتب کامل. ج - تبد ا اجازه الوفاه اعتبارا من يوم الوفاه وتحتسب العطل الرسميه او عطله نهايه الاسوب من ضمنها ولا يعنو ضع منها الموظف. : (1) ماده تستخدم الموظفه اجازه وضع بكامل الراتب مدتها (سبعين) يوما تزعها كيف تشاء، تبد ا بحد اقصي بثمانيه وعشرين يوما قبل التاریخ المرجع للوضع، ويحدد التاریخ المرجع للوضع بموجب شهاده مطبقه من جهه صحيه. : (١٥٣) ماده يصرف راب الاجازه المرضيه مقدا بشرط ان لا تقل مده الاجازه المرضيه عن شهر، فاذا توفي المرض انتاء اجازه فلا يسترد منه ما صرف له. : (١٤٤) ماده تحتسب الاجازه المرضيه من تاريخ الانقطاع مالم تقر الجفه الطبيه按خفه غير ذلك. : (١٤٥) ماده ا - يتم تحديد اختصاص الطباع في مدي الحاجه الي الاجازات المرضيه التي لا تزيد علي (لاثيين) يوما من قبل وزاره الصحه. ب - يكون النظر في اعتماد المده التي ي تزيد علي (لاثنين) يوما من قبل: ١ - الهييه الطبيه العامه بوزاره الصحه ٢ - مستشفي الملك فيصل التخصصي بالنسبه الي الموظفين الذين ي tlقون العلاء فيه. ٣ - اللجان الطبيه العسكريه بالنسبه الي موظفي القطاعات العسكريه. : (١٤٦) يجوز للموظف ان يطلب التمع اباجازته العاديه اثناء او بعد اجازته المرضيه. : (١٤٧) في الحالات التي يضطر فيها الموظف الي مراقبه احد اقاربé لعلاجه، او الام اذا رغبت في مراقبه طفلها الذي لا يتجابوز عمره (اثني عشر) عاما علويه علي مرافق الطفل وامه يسمح لكل منه المتمتع ب رصيده من الاجازات العاديه، فاذا زادت المده اللازمه للمرافهه علي ما يستحقه من الاجازات العاديه فيسمح له بالغياب ويعامل عن المده الزايده وفقا للفتره (ا) من الماده (١٤) من الالجه، بحسب ما تحدده التقارير الطبيه وفق الشروط الاتيه: - ان يكون المريض زوجه الموظفه او زوج الموظفه او احد اقاربه الي الدرجه الثالثه، ويجوز للوزير المختص الاعفاء من هذا الشروط في الحالات التي يضطر فيها الموظف الي مراقفه احد اقارباكه من غير تلك الدرجات. ب - ان تقرر الهييه الطبيه العامه بالنسبه الي من يعالع في الخارج او مدير المستشفي واحد اطبابه لمن يعالع في الداخل ضوره وجود مرافق للمريض والمدد المقره للعلاج او يكون الموظف محرما شرعيا لمريضه تعالج في الخارج او في بلد غير التي تقيم به افي الداخل. 55 54 اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه الاجازات ج- ان تقصر مده الغياب عن العمل علي المده اللازمه للتدريب حسبما يحددها المختصون في جهه التدريب بموجب تقرير عن حاله المعاق معتمد من اخصايي التاهيل وصادق عليه من جهه التدريب، علي ان لا تزيد مده الغياب عن (وثيين واربعين) يوما. د- ان تصدر شهاده مصده من جهه التدريب تثبت فعلض الموظف مده التدريب واوقاته. : (٥١) ماده يجوز للجهه الحكوميه حسب ايام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الاجابات العادره اذا قدوم طقب عذرا تقبله الحها، اما اذا لم يكن له رصيد من الاجازات فحسب غياب عذرا لا يستحق عنها رtbم جمع ساعات غياب الموظف ومعلمتها وفق ذلك. : (٥٧) في حال تغيب الموظف عن العمل بسبب وقوع كارثه تحول دون وصوله الي مفر عمله، فيجوز للوزير المختص او من يفوضع اعتبار تغيب الموظف بعذر مشروع يستحق عنه راتبا ولا تخصص ايام التغيب من رصيد اجازته. : (٨٨) تكون اصده الاجازات المكتسبه وفق نظام الخدمه المدنيه مقتصره علي المشمولين به، ولا يعتد عند خضع الموظف لنظام الخدمه المدنيه باي اصده اجازات مكتبه وفق نظام اخري. : (٥٩) ا - يجوز قطع اجازه الموظف العاديه و惣وده لمباشره عمله وفقا للشروط الاتيه: ١ - موافقه جهه العمل والموظف معا علي قطع الاجازه. ٢ - ان يكون الموظف قد تتع بما لا يقل عن (خمسه) ايام من اجازته. ب- يجوز قطع اي من الاجازation المنوص عليها في هذه لالله اجازه اخري اذا كانت مستحقه نظاما عدا العطل والاجازات الاتيه: العييدين، العطله الاسبوعيه، اليوم الوظنيه، الاضراريه، الدراسيه، الاستثناييه. : (٦١) ماده اذا وقعت عطله الايعاد وعطله اليمو الوظني اثناء الاجازه العاديه للموظ في فلا تكتسب مدها ضمن مد اجازته العاديه. : (٢١) ماده - اذارغبت الموظفه في التفرغ لرعايه مولودها فيجوزلها الحصول علي فتره او فترات اجازه اموه مدتها (ثلاث) سنوات كحد اقصي طول خدماتها الوظيفيه برع الراتب بعد نهايه اجازه الوضع الوارده في الماده (١) من ثلاثه، علي ان لا يقل ما يصرف لها عن (الف وخمس مايه) ريال شهرها وذلك وفق الضوابط الاتيه: ١- ان يكون منح هذه الاجازه للموظفه خلال الثالث سنوات الاولي من عمر الطفل. ٢- للجهه الحكوميه تاجيل منح هذه الاجازه لمده لاتتاجوز (تسعين) يوما من التاریخ المحدد لابدع الاجازه اذا اقتضت مصله العمل ذلك، ويجوز تمديد الاجازه بشرط موافقه الجهه الحكوميه في نطاق حدها الاقصي المشار اليها اعلاه. ب - اذا رغبت الموظفه الحضنه التي تكفل طفل يتيم في اجازه لرعايته فيجوز لها الحصول علي اجازه الموعده في الفقره (ا) من هذه الماده وفقا لضوابطها. : (١٥١) يستحق الموظف اجازه لمده (ثلاثه) ايام برتاب كامل في حال ولاده مولود له خلال اسبوع من تاريخ الاولاده. : (١٥٤) يجوز للوزير المختصر منح الموظف اجازه براتب کامل للمشاركه الوطنيه داخل المملكه وخارجها في المناسبات او الانشطه الرياضيه او البرامج الثقافيه او الاجتماعيه او اي اسباب اخري مشاهبه لا تتعلق بعمل الجنه الحكوميه التي يعمل بها الموظف، للمشاركه باعمال الاغاثه والدفاع المدني علي ان يكون ذلك بناء علي طلب الجهات الرسميه ذات العلاقه وفقا لاطار العمل التنظيمي. : (٥٥٥) يجوز للوزير المختصر السمام للموظف اناء اوقات الدوام الرسمي بالتدريب علي طريقه التعامل مع الاعاقه وفق الضوابط الاتيه: - ان لا يكن للموظف رصيد من الاجازات العاديه، فان كان له رصيد منها فتحسب مده غيابه للتدريب من هذا الرصيد. ب - ان يكون المعاق احد اولاد الموظف او احد والديه او من يقول شرعا. 56 الباب السابع التطوير والتدريب اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التطوير والتدريب : (١٦٦) ماده يعين علي كل جهه حكوميه الالتزام بنتفيد خط ط التوطير والتدريب المعتمده علي ان تتم مراجعتا وتدهها بشكل دوي. : (١٦٧) ماده يعين علي اداره المOUARD البشريه في الجهه الحكوميه نقيم برامح التطوير والتدريب من خلال مراحل التنفيذ المختلفه والتحسين المستمر لضبط جودتها. الفصل الاول: التدريب : (١٦٨) التدريب ه و مجموعه من الجهود والنشاطات التي تهدف الي اشراء الموظف بالعزيز من المعوقات والمعارف والهمارات والتجارب التي تحسن وتطوير مستوي اداء في العمل وتنميه قدراته. : (١٦٩) ماده يشترط للتدريب في خارج المملكه ما ياتي: ا - ان يكون الموظف قد ا乾ضي في الخدمه الحكوميه مده لا تقل عن سنه الا اذا كان هناك ميرات كافيه لحالات تري الجهه الحكوميه استثناءها من هذا الشرط بالتنسيق مع وزاره الخدمه المدنيه. ب - ان تتوافر في الموظف متطلبات برنامج التدريب المرشح له. ج - ان يلم الموظف باللغه التي يدار بها التدريب بدرجه تمكنه من الاستثاده منه. د - حصول الموظف علي قبول من جهه التدريب. ه - ان يكون للتدريب علاقه مباشره بالعمل الذي يقوم به، او بالعمل الذي يتم تعييه للقيام به. وعلي المتدرب ان يكون Hilton سييه محافظه علي سمعه بلاده، مواطيا علي تدريبه. : (١٦١) ماده ا - تلتزم الجهه الحكوميه بتطوير وتدريب مواردها البشاريه بصفه مستمره والعنايه بدوي الكفاعات والمواهب المتميزه. ب - علي الجهه الحكوميه السعي الي منع مواردها البشاريه فرصا ملامه للتطوير والتدريب لتنميه وتعزيز معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم في وظافهم الحاليه ولتمكينهم من تولي ادراو مستقبليه تدعم استراتيجيه واهداف الجهه الحكوميه. ج - علي الجهه الحكوميه ان تكفل لموظفها التفرغ التام لكل اشكال التطوير والتدريب في البرامج التي تقتضي طبيعتها ذلك. د - يترتب نشاط التطوير والتدريب الوظيفي ارتباط مباشرا بالاهد الاستراتيجيه للجهه الحكوميه. : (١٦٦) ماده تحال الي وزاره الخدمه المدنيه جميع المنج التي تتقاها الجهات الحكوميه من جهات انجبيه، وذلك لدراستها وتعيمها علي الجهات الحكوميه ذات العلاقه،})(بما عدا ما تشر علي العينه المنحه من مزيا وضوابط قسري عليها الاحكام المتعلقه بالتدريب والابعتاف في الخارج. : (١٦٣) ماده يجب ان ينبق تحيل الاحتياجات التطويريه والتدريبيه عن السياسات والاستراتيجيات الحكوميه الشامله ونتايج عمليه تقويم اداء الموظفين بهدف تحديد القدرات والكفاعات المطلوبه لتمكين الموظفين من تحسين اداهم واعداده م لولها مسؤليات جيده ضمن خطط التعاقب الوظيفي وبرامج تطوير القيادات، وتتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه الاشراف علي تحليل تلك الاحتياجات لمواردها البشريه بجميع مستوياتهم الوظيفيه. : (١٦٤) ماده تتولي اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه وضع خط مطويير وتدريب الموظيفين. : (1 7 6) ماده تتم الموافقه علي خط التطوير والتدريب من الوير按黜ت، وادراجها في ميزانيه الجهه الحكوميه، علي ان تتولي اداره الموارد البشريه في الجهه مسؤوله تنفيذها بعد اعتماد ميزانيتها. 60 اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التطوير والتدريب الفصل الثاني: الابعتاك للدراسه : (IVV) تتم تحييه فرص الابعتاك خام المملكه لرع ف عاده الموظفين وTNNIE معافهم ومهاراتهم وتجاربهم بما يتناسب مع احتياجات الجهه الحكوميه وموظفها. : (IVΛ) المؤهلات العلميه التي يجوز للجهه الحكوميه ابتعتا موظفها للحصول عليها هي ا — الشهاده الجامعيه او ما يعادها. ب- دبلوم عال او درجه الماجستير او درجه الدكتوراه او غير ذلك من الدراسات العليا. : (IV9) ماده اضافه لما يحدده اطار العمل التنظيمي، يشترط للابعتات للدراسه خارج المملكه ما ياتي: - الحصول علي قبول من احدي الجامعات او المعاهد او المراكز المعترف بها من الجهه الحكوميه المختصه. ب- ان يكون للجهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف حاجه ل-tخصص و متوافقا مع خطط التطوير والتدريب لديهها. ج- ان لا يقل تقدير الاداء الوظيفي للموظف لاخر سنه عن (جيد جدا) او ما يعادله. د- ان يكون الموظف قد اخصي سنه علي الاقل في الخدمه الحكوميه، ولا يسري هذا شرط علي الابطاء. ويصدر قرار الابعتات من الوزير المختص، ويجب ان يتضمن القرار تحديد مده الابعتات. : (٨٨) ماده علي المبتعت ان يكون حسن السيره محافظ علي سمعه بلاده، موطا علي دراسته، وان يتم دراسته في المده المحدده بقرار ابعتاه. ويجوز للجهه الحكوميه التي يعمل بها المبتعت ان تمدد مده الابعتاث بقرار يحدد المده الاضافيه بعد التاكد من ان الموظف قام بدراسته علي وجه عرض في ضوء التقارير التي يقدمها الملحق الثقافي في البلد المبتعت اليه. : (IV.) لا يجوز التدريب في الخارج في دوارات او برامج لها ميل في الداخل او بامكان اجهزه التدريب في الداخل تقدميها مها كانت مذها، الا في الحالات التي تري الجهه الحكوميه استثناءها. : (IV1) يصدر قرار التدريب في الخارج من الويز المختص، ويجب ان يتضمن القرار تحديد المده اللازمه للتدريب وفقا للضوابط المعتمده في اطار العمل التنظيمي. : (IV7) لا يجوز تمديد مده التدريب في الخارج الا بعد موافقه الويز المختص ووفقا للضوابط المعتمده في اطار العمل التنظيمي. : (IVP*) لا يجوز للمتدرب في الحاج تغير جهه التدريب المقرره الا بعد موافقه الوزير المختص بناء علي مبارات كافيه. : (IVE) ا - يجوز بقرار من الوير المختص انهاء تدريب الموظف في الحار اذا افتتضت المصلحه ذلك. ب - يجوز بقرار من الوير المختص عدم انتساب المده التي اضاهها الموظف في التدريب في الحار قبل انهاء تدريبيه لغرض الترقيه او المسابقه الوظيفيه. ج - في حال اخلال الموظف باجباته التدريبيه او كان سبب انهاء التدريب لامر عايد اليه، فيجوز بقرار من الوير المختص السعاده بعض او كل ما صرف له من بمدات و按حصات اثناء التدريب. : (IV₀) يتولي الملحقون الثقافيون في الحارج الاشراف علي الموظفين الذين يتدربون في منا طق اختصاهم. : (IV7) تتحمل الجهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف جميع التكاليف الماليه للتدريب. 63 62 اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه التطوير والتدريب : (١٨٧) يجوز للجهه الحكوميه التي يعمل بها المبتعت انهاء بعثته في الحالات الاتيه: - اذا ظهر من التقارير الدراسيه عنه عدم امكانيه تحقيق الغرض المبتعت من اجله. ب - اذا غير التخص المبتعت من اجله دون اخذ الموافقه المسبقه من قبل الجهه الحكوميه التي يعمل بها. - اذا انتقل من جامعه الي اخري او من فرع للجامعه الي اخري خارج المدينه التي بها هذا الفرع دون اخذ الموافقه المسبقه من الجهه الحكوميه التي يعمل بها. - اخلاها بمواجهات كبستث لدراسه. وفي هذه الحالات يجوز للجهه الحكوميه التي يعمل بها المبتعث ازاءه بدفع بعض او كل ما صرف عليه من بدلات وخصاصات لغرض الابتعاث. : (١٨٨) ماده علي المبتعت ان يباشر عمله خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ انتهاء دراسته. : (١٨٩) ماده علي المبتعت بعد انتهاء المده المحدده لدراسته ان يعمل لدي الجبهه التي اETTAقفي بذلك. ابعتته مده تعادل مده ابتعايه، وعند امتناعه عن ذلك او عدم اكماله مده العمل المطلوبه يلزم بدفع جميع التكاليف الماليه التي صرفت عليه لغرض الابعتات بحسب المده التي تعادل مده ابتعايه او ما تبقي منها. ويجوز للوزير المختص اعفاء من العمل لدي الجبهه للمده المشار اليها اذا كان سيعمل لدي جهه حكوميه اخري، واعفاء بها لا يتجاؤز نصف تلك المده اذا كان سيعمل لدي جهه غير حك …(22,374 more chars)