moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٥٩٧٦٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي : الشركه (...) للانشاءات الحديديه المدعي عليه : شركه (...) للطاقه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مانصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد تتمثل في هياكل حديديه وملحقاتها من مسامير واوتاد وصواميل ومشابك والواح معدنيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٥٦٧,٣٥٩.٦٥) خمس ميه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي و خمسه وستون هلله سدد منه (٣٢٢,٠٤٥.٢٢) ثلاث ميه واثنان وعشرون الفا وخمسه واربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر شراء , فواتير ,استلام فواتير , مطابقه رصيد).٢- اضرار تقاضي متمثله بالجاء المدعيه الي القضاء لتحصيل ماهو حق لها مما ادي الي (تكبد المدعيه مصاريف المحاماه والاستشارات القانونيه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٢٤٥,٣١٤.٤٣) ميتان وخمسه واربعون الفا وثلاث ميه واربعه عشر ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي ، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم(...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٩٤٠٢١٨٧٥)،وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات مع الطرف الاخر وتعذر الصلح ، ثم عرضت الدايره الصلح علي ممثل المدعيه وانتهاء الدعوي وديا فذكر بان موكلته ترفض الصلح وتطلب السير في الدعوي ، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن تحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه عبر النظام، ثم عقب بان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه بمبلغ قدره (١٤٠.٠٠٠) مايه واربعون الف ريال سعودي وتبقي مبلغا قدره (١٠٥.٣١٤.٤٣) مايه وخمسه الاف وثلاثمايه واربعه عشر ريالا وثلاثه واربعون هلله، ونحصر دعوانا بالمبلغ المتبقي، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي اوامر الشراء والفواتير واستلام الفواتير ومصادقه الرصيد المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه ، ثم اصدرت الدايره محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(١٠٥.٣١٤.٤٣) مايه وخمسه الاف وثلاثمايه واربعه عشر ريالا وثلاثه واربعون هلله، وقدمت لاثبات دعواها اوامر الشراء والفواتير واستلام الفواتير ومصادقه الرصيد المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / شركه (...) للطاقه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه (...) للانشاءات الحديديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٥.٣١٤.٤٣) مايه وخمسه الاف وثلاثمايه واربعه عشر ريالا وثلاثه واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.