tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630114126 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-08-18 date_hijri=1446-02-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4531015609 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٠٧١٢٨ لعام ١٤٤٦ ه

 

 الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مايلي:" انه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥ه سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره) ضد (شركه (...) لتقديم المشروبات) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧١٢٣٣٦٨٧)، والمنظوره لدي (الخامسه عشر) بشان المطالبه ب(المدعيه شركه (...) قامت بتوريد بضاعه لمدعي عليها شركه (...) لتقديم المشروبات)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم المشروبات بسداد مبلغ وقدره (٢٦,٣١٨.٩٣) ست وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال وثلاثه وتسعون هلله، لشركه (...) التجاريه) وقد صدر حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٥٣١٠١٥٦٠٩) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧ه، في القضيه المقيده برقم (٤٥٧١٢٣٣٨٧) في المحكمه (التجاريه بالرياض)، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: المدعي عليها كانت السبب برفع دعوي لعدم السداد مما ادي الي (عدم سداد قيمه المطالبه)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٩٤٧) ثلاثه الاف وتسعمايه وسبعه واربعون ريال سعودي"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر : (...) رخصه اقامه رقم (...) بصفته مدير عام الشركه المدعيه وبموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (...) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار اربع جلسات وتعذر الصلح ، وبسؤاله عن تحرير دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي صك الحكم الصادر من هذه الدايره المكتسب للصفه القطعيه برقم (٤٥٣١٠١٥٦٠٩) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٥ه وعقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ ٢٠/ ١٢ / ١٤٤٥ه وحواله الاتعاب بمبلغ (٣٩٤٧) ثلاثه الاف وتسعمايه وسبعه واربعون ريال سعودي، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي وما قدم فيها تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، وبما ان دعوي المدعيه وطلبها بالتعويض عن اضرار التقاضي متفرع عن دعوي سبق الفصل فيها من هذه المحكمه؛ لذا فان الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تبتغي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (٣,٩٤٧) ثلاثه الاف وتسعمايه وسبعه واربعون ريال سعودي، تعويضا لها عن اضرار التقاضي التي تكبدتها في سبيل اقامتها للدعوي الاصليه بعد الجايها من المدعي عليها وعدم تنفيذها لالتزامها، ولما كان الثابت للدايره هو انتهاء الدعوي الاصليه بالحكم لصالح المدعيه وتخلف المدعي عليها عن الحضور، ولما كان الثابت ايضا بعد استعراض وقايع الدعوي الاصليه والحكم الصادر فيها هو تعنت المدعي عليها في الوفاء بالتزامها واحواجها والجايها لتحصيله بقوه القضاء؛ اذ ان من خلال حكم الدايره السابق هو تخلف المدعي عليها عن سداد قيمه المطالبه وتخلفها عن الحضور، ولما كانت الاوصاف السابقه من الاحواج والالجاء والمماطله من المناطات المؤثره في استحقاق التعويض لاتعاب المحاماه وهي كافيه لاثبات خطا المدعي عليها، ولما كان هذا الخطا سبب ضررا علي المدعيه باقامه محام لرفع الدعوي والترافع فيها، وتحملت اتعابه بموجب مستند عقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ ٢٠/ ١٢ / ١٤٤٥ه، وعليه فهو كاف في اثبات الضرر الموجب للتعويض بعد التحقق من استيفاء اركان التعويض الاخري، عليه فان الدايره تنتهي بثبوت ما سبق الي استحقاق المدعيه للتعويض ابتداء، وفيما يتعلق بتقدير الضرر الموجب للتعويض، واستنادا علي احكام الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-."، فان الدايره بمراعاه ما سبق تقدره وفقا للمبلغ المحكوم به، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (٢,١٠٠) الفان ومايه ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.