tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / investment

نظام الاستثمار

uqn_gov_sa · law · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-08-11 date_hijri=1446-02-07 document_type=law entity=format:text/html entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=investment validity_confidence=0.0
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في النظام- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الاستثمار. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الجهه المختصه: اي وزاره او جهه عامه ذات شخصيه معنويه مستقله. الوزاره: وزاره الاستثمار. الوزير: وزير الاستثمار. الاستثمار: استخدام راس المال لانشاء مشروع استثماري في المملكه، او توسيعه، او تطويره، او تمويله، او تملكه جزييا او كليا، او ادارته؛ من اجل تحقيق منفعه اقتصاديه. راس المال: اي اصل له قيمه ماديه نقديه او عينيه او معنويه؛ وفقا لما تحدده اللايحه، ويشمل علي الاخص الاتي: ا- الاسهم والحصص في الشركات. ب- الحقوق التعاقديه. ج- الاصول الثابته او المنقوله. د- حقوق الملكيه الفكريه. ه- الحقوق الممنوحه بموجب نظام من تراخيص او تصاريح او ما في حكمهما. ولا يشمل راس المال القروض والسندات والصكوك التمويليه وادوات الدين العام والخاص. المستثمر: اي مستثمر محلي او اجنبي. المستثمر المحلي: اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسيه العربيه السعوديه. المستثمر الاجنبي: اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرا محليا وفقا لاحكام النظام. المحفزات الاستثماريه: ما يقدم للمستثمر من مزايا او تسهيلات او استثناءات لتشجيعه علي الاستثمار؛ وذلك وفقا للاحكام النظاميه ذات العلاقه. قايمه الانشطه المستثناه: قايمه الانشطه المحظوره او المقيده علي المستثمر الاجنبي المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من النظام. العمله المعترف بها: اي عمله معترف بها من البنك المركزي السعودي. يهدف النظام الي تطوير وتعزيز تنافسيه البييه الاستثماريه في المملكه والمساهمه في التنميه الاقتصاديه وخلق الفرص الوظيفيه عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقا لما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، ومن ذلك: 1- تسهيل تاسيس الاستثمار، وتملك الاصول فيه، والتخارج منه او تصفيته. 2- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها. 3- ضمان المساواه في المعامله بين المستثمر المحلي والاجنبي. 4- ضمان توفير اجراءات شفافه وفعاله وعادله للمستثمر واستثماره. 5- دعم مبدا الحياد التنافسي والانصاف وضمان تكافؤ الفرص في معامله الاستثمار. دون اخلال باحكام المادتين (الثامنه) و(التاسعه) من النظام، وما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، يحق للمستثمر الاستثمار في اي قطاع او نشاط متاح للاستثمار. 1- دون اخلال بما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، يتمتع المستثمر بالحقوق الاتيه: ا- مساواته في التعامل مع المستثمرين الاخرين، والمساواه في التعامل بين المستثمر المحلي والاجنبي؛ وذلك في الظروف المماثله. ب- معاملته معامله عادله ومنصفه. ج- عدم مصادره استثماره كليا او جزييا الا بحكم قضايي نهايي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر او غير مباشر؛ الا للمصلحه العامه ووفقا للاجراءات النظاميه ومقابل تعويض عادل. د- حريه تحويل امواله داخل المملكه وخارجها دون تاخير -بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر تحويل عايدات استثماره وارباحه وبيعه او تصفيته- عبر القنوات النظاميه باستخدام اي عمله معترف بها، والتصرف بها باي وسيله مشروعه اخري. ه- حريه اداره استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير اعماله. و- حمايه الملكيه الفكريه والمعلومات التجاريه السريه. ز- تيسير اجراءاته الاداريه وتقديم الدعم والمساعده اللازمه له من قبل الجهه المختصه. 2- علي الجهه المختصه عند اتخاذ اي تدابير لتحقيق المصلحه العامه -بما في ذلك التدابير اللازمه للوفاء بالالتزامات الدوليه للمملكه او المحافظه علي النظام العام او لاعتبارات الامن الوطني- مراعاه الحقوق المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده. 3- توفر الوزاره للمستثمر -وفقا لما تحدده اللايحه- اي معلومات او بيانات احصاييه متاحه، وتقدم له الخدمات اللازمه لتسهيل اي اجراءات متعلقه باستثماره، وتسعي لمعالجه الشكاوي التي يتقدم بها، وفقا لاجراءات واضحه وشفافه. يلتزم المستثمر بالتقيد بكافه الانظمه والتشريعات في المملكه، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيها. دون اخلال بما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، يكون منح المحفزات الاستثماريه للمستثمر من الجهه المختصه وفقا لمعايير استحقاق موضوعيه محدده وعادله، وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لانفاذ ذلك. 1- تنشي الوزاره سجلا وطنيا للمستثمرين، وتقيد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقه باستثماراتهم، وتتولي ادارته وتحديثه والمحافظه علي سريته. 2- علي المستثمر الاجنبي التسجيل لدي الوزاره قبل القيام باي استثمار؛ وفقا لما تحدده اللايحه. ولا يسري ذلك علي الاستثمار في الاوراق الماليه الخاضعه لاحكام نظام السوق الماليه. 3- علي الجهه المختصه تزويد الوزاره بما تحتاجه من معلومات او بيانات لانشاء السجل المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده او تحديثه، ووفقا للاليه التي تحددها اللايحه، وللوزاره التواصل مع الجهه المختصه في سبيل استكمال اي متطلبات لانشاء ذلك السجل او تحديثه. 4- للوزاره، من خلال مركز الخدمه الشامله المنشا فيها، استقبال طلبات المستثمر لاصدار اي من الموافقات النظاميه اللازمه لممارسه نشاط استثماري بما في ذلك اي تراخيص او تصاريح. وتتولي الوزاره التنسيق مع الجهه المختصه باصدار اي من تلك الموافقات للتاكد من استيفاء المستثمر للاشتراطات النظاميه لها. 1- تتولي الجهه المختصه اصدار قايمه الانشطه المستثناه وتحديثها، وتقوم الوزاره بنشرها. 2- علي المستثمر الاجنبي، قبل الاستثمار في اي من الانشطه المحدده في قايمه الانشطه المستثناه؛ التقدم بطلب الي الوزاره للموافقه علي ذلك. وترفع الوزاره الطلب الي الجهه المختصه. 3- علي المستثمر الاجنبي، قبل القيام باي تغيير يطرا علي ملكيه استثماره في اي من الانشطه المقيده الوارده في قايمه الانشطه المستثناه؛ التقدم بطلب الي الوزاره للموافقه علي ذلك. وترفع الوزاره الطلب الي الجهه المختصه. للوزاره الحق في ايقاف اي استثمار اجنبي لحمايه الامن الوطني، علي ان يكون قرارها في الايقاف مبنيا علي اساس موضوعي وبما يتمشي مع التزامات المملكه بموجب الاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيها، ووفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه. دون اخلال بما تقضي به الانظمه ذات العلاقه: 1- للمستثمر الذي يكون طرفا في اي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشا مع الجهه المختصه- اللجوء الي المحكمه المختصه؛ ما لم يتفق اطراف النزاع علي غير ذلك. 2- للمستثمرين الاتفاق في شان تسويه منازعاتهم من خلال الوسايل البديله لتسويه المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطه والمصالحه. 1- في حال ارتكاب المستثمر لمخالفه غير جسيمه لاي من احكام المادتين (السابعه) او (الثامنه) من النظام؛ تقوم الوزاره بابلاغه -باي وسيله تحددها- لازاله تلك المخالفه خلال مده زمنيه تحددها اللايحه. 2- دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب المستثمر عند عدم ازاله المخالفه غير الجسيمه -المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده- بعد انتهاء المده المحدده للازاله، او عند ارتكابه مخالفه جسيمه لاي من احكام المادتين (السابعه) او (الثامنه) من النظام؛ بواحده -او اكثر- من العقوبات الاتيه: ا- الانذار. ب- فرض غرامه لا تزيد علي (300,000) ثلاثمايه الف ريال. ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفه. ج- الغاء التسجيل. 3- تحدد اللايحه المخالفات الجسيمه، واجراءات ضبط المخالفات. 4- تكون بقرار من الوزير لجنه -او اكثر- لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)؛ يكون منهم -علي الاقل- مختص في الانظمه، تتولي النظر في المخالفات وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده. وتراعي اللجنه في تحديد العقوبه جسامه المخالفه وتكرارها وحجم المنشاه. 5- تحدد اللايحه قواعد عمل اللجنه واجراءاتها، ويحدد الوزير -بقرار منه- مكافات اعضايها. يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزاره بعقوبه التظلم منه امام المحكمه المختصه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. لا تخل احكام النظام باي من التزامات المملكه بموجب اي اتفاقيه دوليه نافذه تكون المملكه طرفا فيها. لا تخل احكام النظام بالانظمه الخاصه بالجهات الاخري التي تسري علي انشطه اقتصاديه محدده، او المناطق الاقتصاديه الخاصه في المملكه، علي ان يتمتع المستثمر بحد ادني بالحقوق المنصوص عليها في النظام. يصدر الوزير اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. يعمل بالنظام بمضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي نظام الاستثمار الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5 /1/ 1421ه، كما يلغي ما يتعارض معه من احكام.