ncar · rules · processed · 74 chunks
The image provided is a QR code. It does not contain any text, mathematical formulas, tables, or figures that can be processed according to the OCR instructions. Therefore, no textual content can be extracted from this image. المOUARD والتنميه الجراعيه مكتب الوزر 317630 رقم الصادر 1444/12/25 تاريخه: المرفقات: 15 لغه اوراق 2023/07/23 - 10 de 10 المملكه العربيه السعوديه المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي (٠٦٨) قرارات مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي رقم (ت/9/2023) و تاريخ 1444/12/18 ان وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه - رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي، بنا علي الصلاحيات المنوحه له نظاما. وبناء علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1437/2/19 وبناء علي تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (816) وتاريخ 20/10/2024. وبناء علي اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادره بقرار مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي رقم (2/2022/1/2) وتاريخ 1444/3/22 ه والمعدله بالقرار رقم (ت/2) وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه. يقرما يلي: اولا: الموافقه علي قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه بالصيغه المرفقه. ثانيا: تنشر القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. والثه الموفق،، وزير المOUARD البشريه والتنميه الاجتماعيه رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي م/ احمد سليمان الراجعي www.ncnp.gov.sa المملكه العربيه السعوديه - الرياض - طريق الملك عبد العزيز 703 - 1741 المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي National Center for Non-Profit Sector > مشروع قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادره بقرار مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي رقم (ت/9) وتاريخ 1444/12/18 قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه الباب الاول الفصل الاول التعريفات الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد-المعاني المبييه امام كل منها: 1.النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه. ٢. المركز: المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي. 3.المجلس:مجلس اداره المركز. 4.الجميعيه:الجميعيه الاهليه. 5.مجلس الاداره: مجلس اداره الجمعيه. 6.المؤسسه: المؤسسه الاهليه. 7.مجلس الامناء:مجلس امناء المؤسسه. 8. اللايحه: اللايحه التثميه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه. 9. اللايحه الاساسيه: اللايحه الاساسيه للجمعيه او المؤسسه. 10. القواعد: قواعد حكوميه الجمعيات والمؤسسات الاهليه. 11. الوظانف القياديه: يقصد بها وظيفه المسؤول التنفيذي، والوثايق الماليه، والقانونيه. 12. الحوكمه: مجموعه من القواعد والمعابير والسياسات والاجراءات التي تنظم المالقه بين المنظمه، والعاملين فيها، واصاب المصلحه، بفرض تحقيق العداله، والشفافيه والمصدقيه، والاستداعه. 13. الاسلوب الموزون: اسلوب من اساليب التصويت يسمح لاعضاء الجمعيه بوزن اصولاتهم، بحيث يكون لعضو الجمعيه عدد من الاصوات تواتزي مجموع ما دغهه من رسوم المضويه، والتربعات، منسويا الي كامل رسوم عضويات الاعضاء العاديين وتبعات الاعضاء الداعمين. 14. الاسلوب التراكمي: اسلوب من اساليب التصويت يسمح لفضح الجمعيه بتقسيم اصوله بين المرشحين في الانتخابات، بشرط Al يعت المحت الواحد لاكثر من مرشح. 15. الاسلوب الموزون التراكمي: اسلوب من اساليب التصويت يجمع بين الاسلوب الموزون، والاسلوب التراكمي. الفصل الثاني الاهداف الماده الثانيه: تهدف هذه القواعد الي: 1. تطوير اداء الجمعيه، والموسسه. 2. توزيع مساهمه الافراد في اداره الجمعيه، والموسسه. 3. تحفيز وتشجيع الداعمين، للاسهام في تنميه الجمعيه، والموسسه. 4. تطوير الحوكمه وتعزيز الشفافيه والافراح، في الجمعيه والموسسه. 5. رفع كفاءه اداء منظومه القطاع غير الربحي. صفحه 2 من 15 قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه الباب الثاني المضويات والانتخابات الفصل الاول شروط المضويه ومياتها الماده الثالثه: 1. تسمي الجمعيه لزياده اضاء جمعيتها الموميه، ويجوز ان تكون العضويه فيها مفلقه علي فيه بشروط محدده، او تكون مفتوحه للعموم. يشترط في عضو الجمعيه الميوميه الاتي: ا- Alا يقل سن عضو الجمعيه الميوميه عن خصه عشر عاما. ب- Alا يكون قد صدر بحقه حكم نهاني بادانته في جيمه مخله بالشرف، او الامانه، ما لم يكن قد زد اليه اعتباره. ج- سداد رسوم المضويه - ان وجدت. د- ان يكون قد مضي علي عضويه في الجمعيه سنه اشهر علي الاقل. ه- تقدم طلب عضويه للجمعيه، وفق النموذج المدركز. 3. يشترط في عضو الجمعيه الميوميه ذو الشخصيه الاعباريه ما يشترط في عضو الجمعيه الميوميه الطيبهمي باستثناء الفقره (ا) و (ب) من هذه الماده. الماده الرابعه: 1. تتالف عضويه الجمعيه الميوميه من اصحاب الشخصيه الطيبيه او الاعتباريه وتكون عضويتهم وفق الفيات التاليه: ا- العضو العادي: هو الذي يلزم بسداد رسوم العضويه العاديه وفق ما تحدهه اللاتحه الاساسيه. ب- العضو الداعم: هو العضو العادي الذي يترع للجمعيه من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100,000) ميه الف ريال سعودي غير مفيده خلال مده جالس لاداره القايم، قبل تاريع بالاتحابات التي يتبه بشره ايام عمل، وfiyi حال وqوع التبرع بعد هذا التاريخ، او في ظل وجود مجلس اداره مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لاول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع. ٢. مع مراعاه احكام العضويه في النظام، واللايحه، والمواقعد، يجوز للجمعيه تحديد فيات اخري للمضويه، ووضع شروط ورسوم وامتيازات خاصه بهذه الفيات في اللايحه الاساسيه. الماده الخامسه: تحدد اللايحه الاساسيه حقوق فيات العضويه في الجمعيه علي الا تقل عن الحقوق التاليه: حق الخصور والتصويت في الجمعيه الميوميه. تلقي المعلومات الاساسيه عن نشاطات الجمعيه بشكل دوري. الطلاق علي المحاضر والمستندات الماليه في مقر الجمعيه. دعوه الجمعيه الميوميه للانعقد لاجتماع غير عادي بالاتضام من 25% من الاغضاء الذين لمح ضور الجميعيه الميوميه. الحق في الانابه كتابه لاحد الاعضاء لتمثيله في حضور الجمعيه الميوميه، وفقا للاحكام التي تحددها الماده الحاديه والMSRون من اللاتحه. الماده السادسه: 1. مع مراعاه احكام الماده (الرابعه) من هذه القواعد يكون للعضو الداعم حقوق العضو العادي مطاا اليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس اداره الجمعيه بعدد من الاصوات توازي مجموع ما دفعته من رسوم العضويه، صفحه 3 من 15 قواعد حركمه الجمعيات والمرسسات الاهليه والتبرعات غير المقيده خلال مده مجلس الاداره القايم، قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشره ايام عمل، مقسودا علي قيمه رسم العضويه العاديه، وذلك للترشيع في دوره انتخابات واحده. . يكون التصويت في انتخابات اعضاء مجلس اداره الجمعيه بالاسلوب الموزون التراكمي. 3. م م مراعاه الفقره (1) من هذه الماده تكتسب عدد اموات الفداء والعق ممد الماده: عاليه التابله. قيمه التبرعات غير المقيده للعضو الداعم+قيمه رسم المضيويه عدد الاصوات للعضو الداعم = قيمه رسم المضيويه قيمه رسم المضيويه 4. في حال كان العضو الداعم شخصيه اعتباريه فيتمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب侧面يه في الشخصيه الاعتباريه وفقا للماده (العاشره) من اللايحه. 5. في حال عدم وجود اضاء داعمين يطبق اسلوب الانتحاب العاددي بحيث يكون لكل عضو وحد. الماده السابعه: ١. يجوز لمجلس الاداره منع عضويه فخريه في المجلس لمن يري من ذوي المكانه والراي من ادو خدمات جليله للدوله او للجمعيه او ممن لم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامه والعمل التطوعي، كما يجوز له سحبها شريطه الالتزام بالاتني: ا - لا يعد العضو الفخري عطوا من اعضاء مجلس الاداره ولا تنطبق عليه الالتزامات والحقوق التي يتمتع بها اعضاء مجلس الاداره. ب- يكون للعضو الفخري حق المناقشه في اجتماعات مجلس الاداره، دون التصويت ولا يثبت بحضوره صحه الانعقاد. ج- تزويد المركز بنسخه من قرار مجلس الاداره الخاص بنعظويه الفخرييه في المجلس او سحبها مشتملا علي اسماع الاعضاء الفخريس، وصفاتهم، وميرات ذلك. 2. يفقد عضو مجلس الاداره عضويته، بعد البت فيها من الجمعيه الميوميه غير العاديه بقرار مسيب في الحالات الاتيه: ا- الاستقاله من مجلس الاداره، وذلك بناء علي طلب يقدمه العضو الي رييس المجلس. ب- اذا اقدم علي تصرف من شانه ان يلحق ضرا بالجميعيه. ج- اذا استقل عضويته في مجلس الاداره لمصلحه الشخيه، ولم يراع قواعد تمارض المصالح. د- اذا تقيب عن حضور اجتماعين متتاليين، او اربع اجتماعات متفرقه لمجلس الاداره بدون عذر يقبله مجلس الاداره. - اذا تعذر عليه القيام بدوره في مجلس الاداره لسب صحي، او اي اسباب اخري. الفصل الثاني احكام الترشح، والانتخابات، واليات التصويت الماده الثامنه يشترط في طالب الترشح لعضويه مجلس الاداره ما يشترط في عضويه الجمعيه العموميه باستثناء احكام الفقره (ا) من الماده (الثالثه) من القواعد، كما يجب ان يتوافر في طالب الترشح الاتي: 1. ان يكون سعودي الجنسيه. 2. ان يكون كامل الاهليه. 3. تقدم برنامج انتخابي، يراعي في اهداف الجمعيه، والفرض الذي انشت من اجله. 4. يفصل ان يكون لدي المؤهلات المناسبه للوظيفه وخبره لا تقل عن (خمس) سنوات بالقطعار الاربحي. صحه 4 من 15 قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه الماده التاسعه: تشكل الجمعيه الميويه - من خارجها- لجنه مكونه من ثلاثه اضاء علي الاقل لاداره عمليه انتخاب اعضاء مجلس، ويتتهي دور اللجنه اعلان اسماء اضاء مجلس الاداره، ويجوز للمركز تولي مهمه تشكيل اللجنه. الماده العاشره: علي لجنه الانتخابات التحقق من تطبيق احكام النظام، واللايحه، والقواعد، واللايحه الاساسيه، وعليها علي وجه الخصوص مراعاه الاحكام الاتيه: 1. التحقق من توجيه الدعوه الي جميع اعضاء الجمعيه الميوميه من تنطبق عليه الشروط للترشح لعضويه مجلس الاداره الجديد. 2. التحقق من اعتماد المركز لاسماع المرشحين. 3. التحقق من عرض قايمه اسماع المرشحين المتعده من المركز في مقر الجمعيه وموقها الالكتروني، وبرنامجها الانتخابي، وذلك قبل نهايه مده دوره مجلس الاداره القايم بخمسه عشر يوما علي الاقل. الماده الحاديه عشره: يجوز لكل مرشح، توافرت فيه شروط العضويه المقرره نظاما، الاتي: 1. تعيين ممثل لم لدي لجنه الانتخابات. ٢. التانال عن الترشخ خلال خمسه ايام من تاريخ اعلان قايمه المرشحين. الماده الثانيه عشره: يراعي في عمليه التمويت الاتي: ١. يكون الانتخاب بالتوصيت السري. ٢. لا يجوز لاي ناخب ان يختار عددا من المرشحين يتجاوز العدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم. ٣. يسلم كل ناخب ورقي اقتراع بعد التحقق من شخصيته، وعلي الناخب ان يتجه الي المكان المخصص للتصويت. ٤. اذا كانت عمليه التصويت ورقيه، فيفتح رييس لجنه الانتخابات - قبل البدء في التصويت - صناديق التصويت، ويعرضها علي من في مقر التصويت للتاكد من انها خاليه، ثم يقفلها ويختمها بحضهم ويوقع عليها هو واعضاء اللجنه. 5. يجوز للناخب الذي لا يستطيع ان يثبت رايه بنفسه في وره التصويت ان يبديه شفها لاغضاء اللجنه وحدهم. ويتث راي الناخب في الورقه ثم تودع الصدوق. 6. يجوز للشاب التصويت لفسه او لفيره بما لا يتجاوز نسبه ٩٤٩ % من اجمالي عدد الاصوات في الجمعيه العموميه. 7. يجوز ان تكون عمليه التصويت عبر وسايل التقنيه، وفق النظام التقني الذي يعتمده المركيز. 8. يجب اثبات وقت بدايه التصويت الفعلي، ووقت اتنهاه، بموجب محتر يوقعه رييس اللجنه وجميع اعضايها. 9. لا يجوز للناخب التمسك بحقه في التصويت بعد انتهاع الوقت الفعلي للتصويت، او ترحيل اصوله لاتخابات المجلس القادم، او التانزل عنها للغير. الماده الثالثه عشره: تعد باطله جميع اوراق التصويت المتضمنه الاتيه: الاحوات المعلقه علي شرط. 2. التي يختار فيها اي ناحب عددا من الاعضاء يتجازو العدد المحدد للاعضاء المراد انتخابهم. 3. التي تحمل اي علامه تشير الي شخصيه الناخب او تدل عليها. صفحه 5 من 15 قواعد حركمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه . 4 اصولات العضو لبنفسه او لفريه التي تجاوزت نسبتها عن 49% من اجمالي عدد الاصوات الجمعيه. . 5 الاصوات المثبقه علي غير الاوراق المخصصه للتصويت. الماده الرابعه عشره: 1. تفرز لجنه الانتخابات اصولات الناخبين ويحق للمرشين، حضور عمليه الفره، اذا كان ذلك ممكنا من الناحيه الفنيه. 2. تحرج لجنه الانتخابات، محترا لتدويين اسماء المرشحين، وعدد الاصولات، ومن فازوا بعضويه جالس الاداره، ويوقعه رييس اللجنه واعطايها، ويكون الفايز الاول بعد الاصولات رييسا لمجلس الاداره والثاني ذاتيا له، ويرسل المحتر مع اوراق التصويت الي المركز لاعتماده. الماده الخامسه عشره: تنشر الجمعيه اسماء المرشحين الفايزين في الموقع الرسمي للجمعيه، وتعلن في مقر ومنصات الجمعيه للعلن. الفصل الثالث الطمون والتظلمات الانتخابيه الماده السادسه عشره: تشكل لجنه دايمه في المركز، تسمي (لجنه الطمون والتظلمات الانتخابيه)، مكونه من ثلاثه اضاء برانسه مستشار شرعي، او قانوني، ويصدر بتسميه اضاء اللجنه قرار من قبل المجلس. الماده السابعه عشره: 1. تختص اللجنه المشار اليها في الماده (السادسه عشره) بالنظر في الطمون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون، والتحقق منها، والقطع منها، وتهدر قراها بالغربيه، وتكون صعيه ونهابيه. 2. تبت اللجنه في جميع الطمون والتظلمات خلال ثالثين يوما من تبلغ المركز بتنيجه الانتخابات. 3. للجنه ان تستهبمح اي ناحب، او مرشحيلون تقر بطلان فوز اي مرشح، ولها ان تامر ابعاده الانتخابات، او التصويت عند uneق. 4 يجب علي اللجنه عدم قبول النظر في الطعون او التظلمات، غير المستوفيه للشروط الشكيله او النظاميه. الماده الثامنه عشره: لكل ناخب او مرشح ان يتظلم امام لجنه الطعون والتظلمات الانتخابيه علي الاتي: 1. قرارات لجنه الانتخابات، واجراءات الترشح، والتعويت، والفرز. 2. الطمن في ادراج اي اسم من الاسامع التي وردت ضمن قايمه المرشحين، لعدم استيفاء شروط العضويه او عدم التقيد بما هو مندعوس عليه نظاما. 3. يقدم الطمن او التظلم كتابه الي ريیس لجنه الطمون والتظلمات متضمنا السبب الذي استند عليه. الماده التاسعه عشره: لكل ناحب، او مرشح ان يقدم طعنه كتابه الي رييس لجنه الطمون والتظلمات الانتخابيه مشتملا علي الاسباب التي استند عليها من الناحيه النظاميه خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ نشر اسماء المرشحين الفايزين في موقع المركز. 15 صحه 6 من قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه الباب الثالث لجانمجلس الاداره الفصل الاول لجانمجلس الاداره الماده العشرون: . يجوز لمجلس الاداره تشكيل لجنه او اكثر من اللجان الحانمه، او المفققه، ويحدد القرار الصادر بشكيلها اختصاصها. واسامه الاعضاء والامين لكل لجنه، وصفات عضويتهم. 2. يجوز لمجلس الاداره تفويض اي من اختصاصاته الوارده في النظام، واللايحه، والقواعد، واللايحه الاساسيه الي لجنه منبقه عنه او الي المسؤول التنفيذي مع مراعاه الاختصاصات التي تستوجب موافقه الجمعيه العموميه او المركز. 3. يجب علي مجلس اداره الجمعيه التي يقدر اجمالي ايراداتها (5) خمسه مليون او اكثر سنويا تشكيل لجنتين احداهما للمراجعه الداخليه، والاخري للترشيات والمكافات. 4. يجب علي مجلس الاداره ان يشعر المركز تشكيل اللجان، واي تغيرات تطرا علي ذلك خلال خمسه ايام من تاريخ نشوه الحدث. الماده الحاديه والعشرون: مع عدم الاخلال باحكام النظام واللاييه، تختي لجنه المراجعه الداخليه بحد ادني بالاتي: 1. تقويم انظمه الرقابه الداخليه، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملايعتها، وتحديد اوجه القصور فيها ان وجدت، واقتراح الوسايل والاجراءات الملالجه لمحاها بما يكفل حمايه اموال الجمعيه وممتلكاتها من الاختلاعي او الضياع او التلاعب ونحو ذلك. التاكد من التزام الجمعيه بالانظمه واللوايح والتعليمات والاجراءات الماليه، والتحقق من كفايتها وملايمها. التوصيه لمجلس اداره الجمعيه بتعيين المراجع الداخلي، وتحديد اتعابه ومكافاته، ودراسه ومراجعه تقاريره ومتابعه خطط التحصحيه. ٤. فحص المستندات الخاصه بالمصروفات والايرادات بعد اتمامها للتاكد من صحتها ونظاميتها. ٥. فحص السجلات المحاسبه للتاكد من انتظام القيود و . الخطاها. بشانها. مراجعه ودراسه العقود والاتفاقيات المبرمه التي تكون الجمعيه طرفا فيها للتاكد من التقييد بها. مراجعه ودراسه التقارير الماليه والحسابات الختاميه التي يعدها مجلس اداره الجمعيه والتاكد من دقتها ومدي موافقتها للانظمه واللوايح والتعليمات، والمعايير الحاسبيه، والسياسات التي تبطقها الجمعيه. تقدم المشوره عند بث مشروع الموازنه التقديريه للجمعيه. 9. ترشيح المراجع الخارجي والتوصيه بغوله وتحديد اتعابه و تثمق من استقاله ومراجعه نطاق عمله وشروط التعاقد معه، وتحديد اتعابه. 10. دراسه تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعيه وملاحظاته، والاجراءات التصحيحيه 11. مراجعه نتايج تقارير الجهات الرقابيه والتحقق من اتحاذ الجمعيه الاجراءات اللازمه عن طريق تقارير يبحرها المراجع الداخلي. 12. رفع ما تروا من مسايل تري ضروره اتخاذ اجراء بشانها من المجلس وابداء التوصيات حيال الاجراءات التي يتعين اتخادها. الماده الثانيه والعشرون: مع عدم الاخلال باحكام النظام واللايحه والقواعد، تختي لجنه الترشيحات والمكافات بعد ادني بالاتي: 1. اعداد سياسه واضحه لمكافات اعضاء مجلس الاداره واللجان المنبقه عنه، والاداره التنفيذيه، واقتراح مقدار المكافات مراعاه احكام الماده (29) من هذه القواعد، ورفعها الي مجلس الاداره للموافه عليه، واعتمادها صحه 7 من 15 قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه من الجمعيه الميوميه، علي ان يراعي في تلك السياسه اتباع معاير تربط بالاداء، والافضاح عنها، والتحقق من تنفيذها. ٢. توضیح العلاقه بين المكافهات الممنوحه، وسیاسه المكافات المعمول بها، وبيان اي انحراف جوهري عن هذه السياسه. المراجعه الدوليه لسياسه المكافات، وتقييم مدي فعاليتها في تحقيق الاهداف المرجوه منها. مراجعه اسس توزيع المكافات السنويه المقره من الجمعيه العموميه ومجلس الاداره ان وجدت. اعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبه، والوثايقيه القياديه. مراجعه السياسات والانظمه العامه للموارد البشريه. مراجعه سلم الروات والبلدات لموظفي الجمعيه. تحديد المؤهلات اللازمه لعضويه كل لجنه من اللجان وخصوصا لجنه المراجعه. اعداد المعابير لقييم اداء مجلس اداره الجمعيه، واللجان، واعضايها، والمسؤل التنفيذي من قبل الجمعيه العموميه. الفصل الثاني تشكيل اللجان، وشروط العضويه فيها الماده الثالثه والعشرون: 1. تشكل اللجان المنبقه عن مجلس الاداره بقرار منه، ولا تكون الا فرديه بما لا يقل عن ثلاثه اعضاء، ولا تزيد عن خمسه اعضاء. يجب عند تشكيل لجنه الترشيحات والمكافات، ولجنه المراجعه الداخليه، ان يكون من بين اعضايها اعضاء مستقلين من خارج الجمعيه، ويجوز ان يكون الرييس احمد اعضاء مجلس الاداره. يجوز عند تشكيل لجان اخري منبقه عن مجلس الاداره، ان يكون من بين اعضاء اعضاء مسا تقليل من خارج الجمعيه، ويجوز ان يكون الرييس احمد اعضاء مجلس الاداره، كما يجوز الاستعانه باعضاء الجمعيه الميوميه في عضويه هذه الجان. لا يجوز لعضو مجلس الاداره الجمع بين عضويتين في اللجان المنبقه عن مجلس الاداره او بين رياسه لجنتين او اكثر. لا يجوز لرييس مجلس الاداره ان يكون عضوا او رييها لاحد اللجان المنبقه عن مجلس الاداره. الماده الرابعه والاشرفون: يجب ان تتوافر في عضو اللجنه المستقل الاشتراطات الاتيه: الخبرات والمؤهلات المايه لاعمال اللجنه. الا يكون من اعضاء مجلس الاداره، او الموظفين في الجمعيه، ولا من اعضاء جمعيتها الموميه. لا يرتبط مع الجمعيه باي عقود، ما لم يفحح عن ذلك، وتوافق الجمعيه الموميه علي ذلك. لا تربطه قرابه باي من اعضاء مجلس الاداره، والجمعيه الموميه، والعاملين في الوظايف القياديه حتي الدرجه الرابعه. صفحه 8 من 15 قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه الفصل الثالث اجتماعات اللجان، وقراراتها الماده الخامسه والعشرون: 1. تجمم اللجنه بعدوعه من رييسها، كما يجب علي رييس اللجنه ان يدعو الي الاجتماع في حال تقدم اغلبيه اعضاء اللجه بطلب كتابي بذلك موجها لرييس اللجنه، خلال خمسه ايام عمل من تاريخ الطلب. تجتم اللجنه مره كل شهرين في الحالات العاديه. يحق للجنه الاجتماع في الحالات الاستثناييه، او الضروريه عند طلب رييس اللجنه، او اثنين من اعضاء اللجنه، او طلب مجلس الاداره او الجمعيه المعموميه. تعتقد اللجنه اجتماعها حضوريا، او عن طريق الاتصال الممريي. ترسل الدعوات الي الاجتماع لكل عضو من قبل رييس اللجنه او امينها، قبل خمسه ايام عمليه الي الاقل من تاريخ الاجتماع، ويوضح في الدعوه الوقت، والاتريخ، ومكان الاجتماع، وجدول الاعمال مرافقا له الوثايق والمعلومات الالازمه. في حالات الاستثناء، والضروره التي يطلب فيها عقد اجتماع طاري غير مجدول، فيجوز في هذه الحاله ارسال الدعوه الي الاجتماع مرافقها جدول اعمال الاجتماع، والوثايق، والمعلومات اللازمه، خلال مده لا تقل عن ثلايه ايام عمل من تاريخ الاجتماع، ما لم توافق اللجنه بالاجمع علي اقل من ذلك. في حال تعذر عققد اجتماع اي لجنه بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني، فيكون لرييس اللجنه الدعوه الي اجتماع بديل خلال مده لا تتجاوز ثلايه ايام عمل من تاريخ الموعد السابق. الماده السادسه والعشرون: يشترط لصحه انعقاد اجتماعات اللجان حضور جميع اعشايها، ولا يجوز لعضو اللجنه توكيل عضو اخري ل حضور اجتماع اللجنه نيابه عنه، او التصويت عنه في الاجتماعات. 2. تصدر قرارات وتوصيات اللجه بصوات اغلبيه الاعضاء الحاضيرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي حوت معه رييس اللجنه. 3. يجوز لاي عضو التحفظ علي اي قرار، او توصيه تتخذها اللجنه علي ان يبين الاسباب التي دعته الي التحفظ، واذا خرج اي عضو من اجتماع اللجنه قبل اختتامه فيقصر تحفظه ان وجد علي القرارات، والبنود التي حضر مناقشتها اذاibreitte بذلك كتابه. الفصل الرابع مدد عمل اللجان الماده سابعه والعشرون: 1. تبدا مده عمل اللجنه من تاريخ تشكيلها، وتتنتهي بانتهاء مده دوره مجلس الاداره، او بانتهاء مدتها الوارده في قرار تشكيلها، او ابعاده تشكيلها، ويجب ان تتوافق مده عضويه مجلس الاداره القايم وقت تشكيلها. يجز لمن اصد قر استكيل اللجنه انهاء عضوانها بالكامل او احمدهم بقرار مسبب. يجز لاي عضو من اعضاء اللجنه الاستقاله من عضويه اللجنه، وذلك بارسال اشعار خطي لرييس مجلس الاداره، 3. ورييس اللجنه، وتحب الاستقاله نافحه اعتبارا من تاريخ تسليم الاشعار، الا اذا حدد الاشعار وقتا لتحفه تنفيذ الاستقاله. في حال غياب العضو اكثر من اجتمعين في السنه بدون عذر يقبله مجلس الاداره، تسقط عضويته تلقاييا، وتمين الجمعيه الميوميه، او مجلس الاداره عطوا بديلا عنه حسب قرار التشكيل. للمجعيه الميوميه، او مجلس الاداره تقييم اداء اللجان ودوريا، وتقدم التوجيهات لها لتطوير اعمالها. صفحه 9 من 15 قواعد حوكمه الجمعيات والمسسات الاهليه الباب الرابع المكافات الفصل الاول مكافات مجلس الاداره واعضاء اللجنه الماده الثامنه والعشرون: يكون صرف المكافات مقالbضيه في مجلس الاداره، او المضويه في اللجان المنبقه عن، وفقا للضوابط الاتيه: مراعاه المضارف الشرعيه للزكه، والفرض المحدد لها من قبل المتبرعين. الافضاح عن ذلك في التقرير السنوي، والقوايم الماليه. الا يؤثر صرف المكافه علي الاستدامه الماليه للجميع، ومشاريعها، حسب القوايم الماليه المتعده من الجمعيه المووميه، والتقرير المالي الشامل المعتمد من مراجع الحسابات. التزام الجمعيه، ومجلس ادارتها بمعايير الحوكمه المعتمده من المركز، علي الا تقل نسبه الحوكمه في الجمعيه .%.85 عن . ان تكون الجمعيه من الجمعيات التي يقد اجمالي ايراداتها (5) مليون او اكثر سنويا. . موافقه الجمعيه العموميه. . عدم وجود تحفظ من مراجع الحسابات علي قرارات وتوجيهات التي قام بها مجلس الاداره او اللجنه وتبعات التشغيل الخاصه بالعام المالي الذي تصرف عنه المكفات. . يكون صرف المكفات بعد نهايه السنه الماليه للجميعيه. الماده التاسعه والمشرون: 1. مع مراعاه احكام الماده (28) من هذه القواعد، ينص علي مقدار مكافاه اضاء اللجان في القرار الصادر بتشكيلها، ويكون صرف المكفاه طضويه مجلس الاداره و عضويه الفلجه وفقا للاتي: ا - في كل الاحوال يكون مقدار المكافاه التي يحصل عليها العضو مقال عطويه في مجلس الاداره (1000) ريال لكل اجتماع علي الا يتجاوز عدد الاجتماعات عن (6) ست اجتماعات في السنه. ب - في كل الاحوال يكون مقدار المكافاه التي يحصل عليها العضو مقال عطويه في اللجان المنبثقه عن مجلس الاداره (500) ريال لكل اجتماع علي الا يتجاوز عدد الاجتماعات عن (6) ست اجتماعات في السنه. ج- يجب علي العضو اعاده المكافاه اذا صرفت له دون وجه حق. ٢. يجوز لرييس واعضاء مجلس الاداره ورشيس واعضاء اللجان المنبقه عنه التنازل عن مقدار المكافاه المستحقه وذلك وفقا الضوابط التاليه: ا- الاقرار كتابه بالتتازل عن المكافه بعد نهايه السنه الماليه وقبل صرفها. ب- يتم التانزل للجميه نفسها. ج - لا يعد التانزل عن المكافه من التبر الحسوب للحصول علي عضويه الضع. ادم. د - لا يجوز الرجوع عن التانزل بعد اقراره كتابه. الفصل الثاني مكافاتمجلس الاداره المؤقت الماده الثالثون: للمركز النص علي مقدار مكافاه اعضاء مجلس الاداره المؤقت من اموال الجمعه - ان وجدت- في قرار التميين الصادر منه. الماده الحاديه والثلاثون: يراعي عند النص علي مقدار مكافات اعضاء مجلس الاداره المؤقت الا يتجاوز مقدار المكافاه التي يحصل عليها العضو مقابل عضويته مبلغا قدره (1000) ريال عن كل اجتمع علي الا تتجاوز عدد الاجتماعات عن (6) ست اجتمعات في السنه. 15 من 10 صفه قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه الباب الخامس الحوكمه الفصل الاول حوكمه الجمعيات والمؤسسات الماده الثانيه والثلاثون: يجب ان تتضمن اللوات الداخليه للجمعيه، والمؤسسه، اليه توزيع المهام والاقتصارات بين كافه اجهزه الجمعيه، او المؤسسيه، بما يتحقق مع افضل مبادس الحوكمه ومعاييرها، ويحسن كفاعه اتخاذ القرارات، ويحقق التوازن في الصلاحيات، والمسؤليات، بين اجهزه الجمعيه، او المؤسسه، وبشكل خاص يثمين علي الجمعيه الميوميه، ومجلس الاداره في الجمعيه، ومجلس الامناء في المؤسسه، الاخدابي: 1. تحديد الموضوعات التي يتحقق مجلس الاداره في الجمعيه، او مجلس الامناء في المؤسسه، بصلاحيه البت فيها. 2. اعتماد، وتطوير اللوايح الداخليه المتعلقه بعمل الجمعيه، او المؤسسه، والتحقق من تحديدها بشكل واضح من حيث المهام، وال اختصاصات، والمسؤолиات الموكله الي المستويات التنظيميه المختلفه. 3. التاكد من وجود سياسات مكتوبه وتفصيله تتضمن تحديد الصلاحيات المفرضه الي كافه اللجان واجهزه الجمعيه او المؤسسه. 4. بذل العنايه اللازمه وفقا لليه توزيع المهام والاقتصادات، اثناء عمليه اتخاذ القرار. 5. الامتناي عن اتخاذ القرار اذا كانت المعلومات والثقارير ذات الصله بالموضوع غير كافيه، الي حين توافر المعلومات. 6. تنظيم عمليه اتخاذ القرار، بما يضمن مساهمه العاملين فيها. 7. عدم جواز انفراد اي شخص بالصله المطلقه لاتخاذ القرارات في الجمعيه، او المؤسسه. الفصل الثاني حوكمه الجمعيه الميوميه الماده الثالثه والثلاثون: 1. يراس اجتماعات الجمعيه الميوميه رييس مجلس الاداره او نايبه عند غيابه او من يكلفه المركز من بين اعضاء الجمعيه المعوميه. 2. يحق لكل عضو من اعضاء الجمعيه الميوميه ممارسه حقوقه والتزاماته المنصوص عليها في اللاتحه الاساسيه. الفصل الثالث حوكمه مجلس الاداره ومجلس الامناء الماده الرابعه والثلاثون: علي كل عضو من اعضاء مجلس الاداره في الجمعيه، او مجلس الامناء في المؤسسه، القيام بالاتي: 1. تقدم المQTCRات لتطوير استراتيجيه الجمعيه، او المؤسسه. مراقبه اداء الجهاز التنفيذي، ومدي تحقيقه اهداف الجمعيه، او المؤسسه، واغراضها. صفحه 11 من 15 قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه . مراجعه التقارير الخاصه باداء الجمعيه، او المؤسسه. . التحقق من سلامه، ونزاهه الايظمه الماليه وال محاسبه، بما في ذلك الايظمه المتعلقه اعداد التقارير الماليه. . التحقق من ان الرقابه الماليه ونظم اداره المخاطر في الجمعيه، او المؤسسه قويه ومبرره. . ابداء الراي في تعيين المسؤول المتشوق التفيقي، وشاعلي الوظايف القياديه، او تعلهم. . الالتزام التام باحكام النظام واللايحه، والانظمه ذات الصله. . حضور اجتماعاتمجلس الاداره في الجمعيه، او مجلس الامناء في المؤسسه. . تخصيص وقت كاف لالخططع بمسؤولياته، والتحضير للاجتماعات، والمشاركه فيها بفعاليه. .10. عدم افشاء اي اسرار عرفها، بسبب عضويته الا وفقا لاحكام النظام واللايحه. .11. الاعتذار عن العضويه حال عدم تمكنه من الوفاء بمعها علي الوجه الاكمل. الفصل الرابع حوكمه اللجان المنبيقه عن مجلس الاداره الماده الخامسه والثلاثون: يتم اختيار اعضاء اللجان من اعضاء مجلس الاداره او من غيرهم، ويجوز ان يكون من بينهم اعضاء الجمعيه المعوميه. الماده السادسه والثلاثون: لا يجوز للمراجع الخارجي ان يكون عطوا في لجنه المراجعه الداخليه. الماده السابعه والثلاثون: يجب علي اللجان المنبيه من مجلس الاداره الالتزام بالاتي: 1. مراجعه تقارير الجهاز التنفيذي للجمعيه ذات الصله بعمل اللجنه. التحقق من التزام الجمعيه بالانظمه واللوايح والسياسات والتعليمات ذات الصله بعمل اللجنه. الرفع لمن اصدر قرار تشكيل اللجنه بالمسايل التي تري ضروره اتخاذ اجراء بشانها، وايداء توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها. اعداد تقارير مفصليه في الموضوعات ذات العلاقه بعمل اللجنه. الفصل الخامس حوكمه الجهاز التنفيذي الماده الثامنه والثلاثون: مع مراعاه احكام النظام، واللاجه، يختي الجهاز التنفيذي في الجمعيه، او المؤسسه بتنفيذ الخط، والسياسات، والاستراتيجيات، والاهداف الرييسيه لها، ويدخل ضمن تلك الالخصاصات الاتي: 1. تنفيذ السياسيات واللوايح، والانظمه الداخليه المفرره من الجمعيه المعوميه، او مجلس الاداره في الجمعيه، ومجلس الامناء في المؤسسه. 2. تنفيذ الاستراتيجيه الشامله للجمعيه، وخطط العمل الرييسيه، والمرحليه، واداره العمل اليومي للجمعيه. 3. اقتراح الهياكل التنظيميه، والوظيفيه، ورفعها للاعتماد. 4. تنفيذ انظمه وضوابط الرقابه الداخليه، واداره المخاطر، والاشراف العام عليها. 5. تنفيذ لايحه حوكمه المثنيه، او المؤسسه - بما لا يتعارض مع احكام هذه القواعد- واقتراح تعديلها عند الحاجه. 15 صفه 12 من قواعد حركه الجمعيات والمؤسسات الاهليه ٥. تزويد اعضاء مجلس الاداره في الجمعيه، ومجلس الامناء في المؤسسه، واللجان المنبقه عنهما، بجميع المعلومات والبيانات والوثايق والسجلات اللازمه، علي ان تكون وافيه ودقيقه وصفي الوقت المناسب. ٧. اعداد مشروعات التقارير الدوليه، غير الماليه، في ضوء الخطط والاهداف الاستراتيجيه للجميعيه، او المؤسسه، و عرق ذلك التقارير علي الجمعيه الموعويه ومجلس الاداره في الجمعيه، او مجلس الابناء في المؤسسه، حسب الاختصاص. الفصل السادس احكام المستفيدين واحصاب المصلحه الماده التاسعه والثلاثون: علي مجلس الاداره في الجمعيه، ومجلس الامناء في المؤسسه، وضع سياسات واجراءات و . العلاقه مع المستفيدين واحصاب المصلحه، بهدف حمايته وصيانه حقوقهم علي ان تتضمن - بصفه خاصه - الاتي: 1. احترام الحقوق القانونيه لاحصاب المصالح واليه تعويض عند الاخلال بحقوقهم التي تقررها الانظمه، او تحمها العقود. ابراز كيفيه تسويه الشكاوي، او الخلافات التي قد تنشا بين الجمعيه او المؤسسه، واحصاب المصلحه. تعزيز بناء علاقات جيده مع المانحين، والمستفيدين، والمحافظه علي سريه المعلومات المتعلقه بهم. 4. توضیح النسبه الاداريه التي تستقطها الجمعيه، من تبرعات المانحين بهدف تسير العمليه الاداريه في الجمعيه. وTZOBد المانحين بالتقارير اللازمه عن نتايج تبرعاتهم. اتاحه الفرصه لاصحاب المصالح لمناقشه اعمال الجمعيه، او المؤسسه والمطالبه بتصحيح اي مخالفه تشكل انتهاك لممارسته م لققوهم. 6. معامله العاملين في الجعيه، او المؤسسه وفقا لميادي العداله، والمساواه، وعدم التميز. 7. وضع سياسات واجراءات واضحه لاستقبال الشكوي ومعالجتها. 8. وضع سياسه للسولك المهني. الفصل السابع الافصاح والشفافيه وتعارض المصالح الماده الاربعون: علي الجمعيه، والمؤسسه الالتزام بالمبادن العامه التي تحقق اعلي مستوي من الافصاح، والشفافيه، وتحد من تعارض المصالح، بما لا يهود بالضرر علي الجمعيه او المؤسسه. الماده الحاديه والاربعون: علي اضاء مجلس الاداره في الجمعيه، او مجلس الامناء في المؤسسه عند تEOARض المراعاه الاتي: 1. اذا كان للعضو اي تEOARض في الموضع مع جي جدول اعمال مجلس الاداره، او مجلس الامناء، فعليه الاقصاح عن ذلك قبل بدء مناقشه الموضع، علي ان يبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحاله حضور مناقشه الموضع ذي العلاقه، او المشاركه في مناقشته، او التصويت عليه لا يجوز ان يكون للعضو اي مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تكون لحساب الجمعيه، او المؤسسه، الا بمواقفه الجمعيه المعموميه، او رييس مجلس الامناء في المؤسسه علي ان تجدد هذه الموافقه بصوره سنويه. 3. اذا لم يفح العضو عن اي تعارض في المصالح بشان اي من اعمال الجمعيه او المؤسسه، جاز للمركز او لكل ذي مصلحه المطلابه امام الجهات القضاييه بابطال التصرف، او ازام العضو باداء اي ربح او منفقه تحققت له نتيجه ذلك. صفحه 13 من 15 قواعد حركمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه ٤. اذا شك العضو في وجود تEOARض مصالح من عدمه، فله طلب الارشد من رييس مجلس الاداره في الجمعيه، او من رييس مجلس الامناء في المؤسسه، علي ان يثبت ذلك كتابه. الماده الثانيه والاربعون: يجب ان يفحص في التقرير السنوي للجمعيه او المؤسسه علي ما يلي: 1. الاحكام التي تمخر تطبيقها في النظام، واللايحه، والقواعد، واللايحه الاساسيه، واسباب ذلك. 2. اسماع اغضاع مجلس الاداره او مجلس الامناء، واغضاع اللجان، والوثايق القياديه، ووثايفهم الحاليه، والسابقه، وموظاتهم، وخبراتهم. 3. عدد اجتماعات مجلس الاداره او مجلس امناء المؤسسه التي عقدت خلال السنه الماليه الاخري، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه اسماء الحاضين. 4. اسماء اللجان ورساناها واعشايها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقدها وبيانات حضور الاعضاء، لكل اجتماع. 5. الوستال التي اعتمد عليها مجلس الاداره، او مجلس الابناء في تقييم اداء واداء الحبان. 6. الافضاح عن سياسه المكافات وعن تفاصيل مكافات اعضاء مجلس الاداره او مجلس الابناء المنبيقه عنها. 7. اي حكم قضايي، او قرار تنفيذي، او قرار اداري، او عقوبه، او جزء، او تدير احترازي، او قيد احتياطي مفروض علي الجمعيه او المؤسسه من المركز او من اي جهه اشرافيه او تنظيميه او قضاييه، مع بيان اسباب المخالفه والجهه الموقعه لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل. 8. بيان بتواریج اتجاهات الجمعيات المätوميه او مجلس الامناء المنعقده خلال السنه الماليه الاخيره وقراراتها. وصف لانوع الاشطه الرييسيه، للجمعيه او المؤسسه وفروعها. 10. جدول او رسم بياني نتايج اعمال الجمعيه او المؤسسه في السنوات الماليه الخمس الاخيره او منذ التاسبس ايهما اقص. 11. ايضاح لايي فروقات ماليه جوهریه في نتايج اعمال المجمعيه او المؤسسه عن نتايج السنه سابقه. 12. معلومات تفصيليه عن الاعمال او المقود التي فيها مصلحه لاحد اعضاء مجلس اداره الجمعيه او مجلس امناء المؤسسه او الموفيين القياديين فيها او لاي شخص ذي علاقه باي منهم، بحيث تشمل اسماء المعنيين بالاعمال او العقود، وطبيعه هذه الاعمال، او المQUOD، وشروطها، ومدتها، وملغها، واذا لم توجد اعمال، او عقود من هذا القيبل، فعلي الجمعيه او المؤسسه الاقصاح عن ذلك. 13. مدي وجود تحفظات علي القوايم، والتقارير الماليه النسويه من قبل مراجع الحاسبات، واسبابها، والييات معالجتها. 14. اي متطلبات، او اقصاحات اخري يطلبها المركز. 15 صفه 14 من قواعد حوكمه الجمعيات والمسسات الاهليه الباب السادس احكام عامه الماده الثالثه والاربعون: 1. تسري احكام هذه القواعد علي الجمعيات والمؤسسات الاهليه القايمه وقت صدور القواعد او التي تنشا بعد ذلك، وتلقي جميع ما يتعارض معها من احكام. تلتزم الجمعيات والمؤسسات الاهليه القايمه قبل نفاذ هذه القواعد بمواعمه اوضاعها وفقا للاحكام الوارده فيها، خلال سته اشهر من تاريخ نشرها، واذا اتتهت هذه المده دون ان تلتزم الجمعيه او المؤسسه بذلك; فيطبق عليها ما ورد في الماده السادسه والثمانين من اللاتحه. يجوز للمركز - بقرار مسب - استثناء بعض الجمعيات، او المؤسسات من تطبيق بعض احكام هذه القواعد لفتره موقته. الماده الرابعه والاربعون: في حال مخالفه الجمعيه او المؤسسه احكام هذه القواعد فالمركز ان يطبق احكام الماده (السادسه والثمانون) من اللانحه. الماده الخامسه والاربعون: يتولي المركز تفسير هذه القواعد، ويكون تفسيره ملزما. الماده السادسه والاربعون: تنشر القواعد في الجريده الرسميه وتتعد نفاذه من تاريخ شرها. وتلقي ما يتعارض معها من احكام وقرارات وتعليمات. 15 صفه 15 من