moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471003234 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للديكور الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/04/07 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديمه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17ه بثمن اجمالي قدره (4.032,50) اربعه الاف واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله سدد منه (1.500) الف وخمسمايه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير محل المطالبه. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (2.532,50) الفان وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله. وقدم سندا لدعواه: 1- فاتوره علي مطبوعات المدعيه قدرها (2.231) ريال. 2- فاتوره علي مطبوعات المدعيه قدرها (1.006.25) ريال. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه 1444/10/25ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر ان الفواتير المرفقه مع صحيفه الدعوي قد بين فيها نوع المبيع وتفاصيله، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من نظر اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم طلبت من وكيل المدعيه حصر بينات موكلته فحصرها ب: 1- التعامل السابق بين الطرفين 2- الفواتير المرفقه وموقع عليها بالاستلام من قبل موظفي المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي الفواتير تبين خلو احدها من اي توقيع ثم افهمت الدايره وكيل المدعي ان له يمين المدعي عليها بما يتعلق في الفاتوره غير المصادق عليها بالاستلام، فطلب توجيه اليمين علي نفي الاستلام علي البضايع الوارده في تلك الفاتوره ونفي استحقاق موكلته لمبلغها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتبليغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين. وفي جلسه 1444/11/03ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وتشير الدايره الي انها وجهت اليمين للمدعي عليها بموجب محضر الجلسه الماضيه وقد تبلغت بموعد اداؤها بموجب التبليغ الخاص بذلك بالرقم (74597332) وقد تخلفت عن الحضور لادايها وعليه قررت الدايره اعتبارها ناكله عن اداء اليمين وعليه قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع الثمن المتبقي من البضاعه المورده وقدره (2.532,50) الفان وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواه تمثلت في فاتوره موقع عليها بالاستلام واخري خلت من التوقيع، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المنسوبه لها ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه علي انه .... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ؛ وتستخلص الدايره صحه بينه المدعيه فيما يتعلق بالفاتوره الموقع عليها، وفيما يتعلق بالفاتوره الخاليه من التوقيع فقد افهمت المدعيه بان لها يمين المدعي عليها بنفي استلامها للبضايع الوارده في الفاتوره ونفي استحقاق المدعيه لمبلغها، وبما ان المدعي عليها تبلغت لاداء اليمين وتخلفت عن الحضور ولم تقدم عذرا، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443ه علي انه: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ؛ مما تقرر معه الدايره اعتبارها ناكله عن اداء اليمين؛ وتنتهي الي الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...) (هويه وطنيه رقم: (...)) صاحبه مؤسسه (...) للديكور (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (2532.50) الفان وخمسايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هلله، والله الموفق.