gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض **القرار رقم** (VR-114-2020) | **الصادر في الدعوي رقم** (2018-389-V) | ### المفاتيح: دعوي - غياب المدعيه – شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني – دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل؛ فيها يترتب عليه شطب الدعوي – عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. ### المستند: * «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك». * الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ (١٤٤١/٠٧/٠٢ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/٢٦م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-389-V) وتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٢م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني المفروضه عليها من الهييه العامه للزكاه والدخل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال حيث جاء فيها «لقد تلقينا في شركه الموارد للاغذيه غرامه قدرها ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م فتواصلنا مع مدير العلاقه المعين من قبل الهييه ليبين لنا سبب الغرامه فوجدنا ان السبب عدم توافر الرقم الضريبي علي فاتوره البيع في مطعم (...)، تم التواصل مع الفرع المعني وتم طباعه الفاتوره وارفاق نسخه وتبين وجود الرقم الضريبي. ونطلب استعاده مبلغ الغرامه المدفوع حيث انه لا اساس له من الصحه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه تضمين الرقم الضريبي علي الفاتوره التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبه وفقا لما ورد في الفقره ب / ٥٣/٨ من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبيه المرفقه)، يتضح عدم قيام الشركه المدعيه بتضمين الرقم الضريبي الخاص بها في الفاتوره الصادره عنه. ٣- عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». ٤ - ان ارفاق وكيل المدعيه لعدد من الفواتير الصادره عن موكلته والتي تبين وجود الرقم الضريبي، لا يمكن باي حال الاستناد عليها؛ ذلك لان اساس فرض الغرامه جاء استنادا علي الفاتوره الصادره عن المكلف بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٥م والتي لم تتضمن بشكل واضح وصريح علي الرقم الضريبي. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي». في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م، افتتحت الدايره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...) ، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر من يمثل الشركه المدعيه مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبناء عليه وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعيه او من يمثلها الجلسه المنعقده يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م، مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده العشرون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: * « ١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. * ٢ - اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان الجلسه المنعقده يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م، والذي تغيبت فيها المدعيه عن حضور الجلسه مع ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم تتقدم المدعيه بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: * شطب الدعوي، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.