tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 286

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5574 entity=legal_basis:royal_order:6574 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/06 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:28106 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
I (ISR-2021-286) القرار رقم
I (Z-2020-13138) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي - محاسبه المدعي تقديريا - تطبيق قواعد حساب زكاه لمكلفي
التقديري - القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣٩ ه، مستندا الي انه قامت الهييه بتطبيق قواعد حساب زكاه
لمكلفي التقديري علي اقراره الزكوي بالرغم من ان هذا الاقرار جري تقديمه قبل
تاريخ ١٠١٠ م، وان الاقرارات الزكويه المقدمه قبل ذلك التاریخ لا تسري عليها
تلك القواعد - اجابت الهييه ان الاصل في القرار الحده والسالمه وعلي من يدعي
خلاف ذلك اثبات حده دعواه، وان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بمحاسبه
المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق
الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من انتساب الوعاء الزكوي
- ثبت للدايره ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما انه لم يقدم
للمدعي عليه وفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب
قانوني مرخص، وعليه قامت المدعي عليها بانفاذ حقها بمحاسبه المدعي تقديريا
- مؤدي ذلك: قبول الدعوي شبكلا، ورفضها موضعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمتازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٨، ٦، ٥/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٠٦) وتاريخ (٢٠٨١)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والامه، وبعد:
انه في يوم الثانيين الموافق ٢٠١١/٠٥٠٣ مظافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والسعين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٥٧٤) وتاريخ ١٥٢٥٠١١/١٥ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ ه.
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه اعلامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجانضربيه بالرقم اعلايه بتاريخ ٢٣/٢٠١٢.
السنوات الماليه التي تبدا في ١٣٠١/٠١٠ م لجميع المكلفين عدا من يحاسب
بالاسلوب التقديري طبقا للفصل الرابع من اللايحه، وانا احمدهم، حيث تسري تلك
اللايحه علي الاقرارات التي تقدم بعد تاريخ ١٣١/١٢/٣١ م. من ناحيه اخري فان من
المعلوم انانظمه التي تصدر عن ولقه امننا تستمد نصوصها من شرعنا الاسلاميه
الحديف العادال. وحيث ان الشريعه الاسلاميه قررت انه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص،
وهو ما استمد منه نظام الاساسي للحكم مادته (٣٨) والتي تنص علي (لا عقاب
الا علي الاعمال الالحقه للعمل) فمن هذا المنظور يتاكد ان قواعد حساب الزكاه
لمكلفي التقديري طالما نص علي ان تسري علي الاقرارات المقدمه بداء من تاريخ
٢٠٢٠٠١١٠١
علي اقرار تقدمت به قبل سريان التاريخ المنصوص عليه. مما اتقدم معه بهذا
التظلم املا في قبوله والغاء قرار رفض الهييه اعتراضي وان يجري احتساب الزكاه
عن الفتره محل الاقرار من تاريخ ١٤٣٩/١٢٢١١٤٤٠١١ ه كما هي
في مسببات اعتراضي وهي مبلغ وقدره (٦١٢٣١).
وبعرض للغه الدعوي علي المدعي عليه اجبت بمذكره، وذلك علي النحو
الاتي:...فيما يتعلق باعتراض المدعي علي مبلغ الزكاه التقديري المCTSS بفيد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
اللجه الموقره بالاتي:
١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه.
٢- تفيد الهييه بان قراها جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشر) من اللايحه
وعليه فان الهييه مارست طلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخلوها
بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات بيانات يحق
للهييه وفق الطلابيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من انتساب
الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك
اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران مؤثمه، او من خلال الرجوع بشكل
مباشر و مستمر تلي معاملات لها طله مباشره بالامكلف يتم uneقاطها بالامد
طرف ثالث تبين حجم استيرادات، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعمانات الحاصل
عليها، وبالمؤكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه
تؤكد الهييه ان قراها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحه منصوص
عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار. بناء علي ما سبق، فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي، مع حفظ حق الهييه في
تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المكلف امام اللجان المختلفه».
وفي يوم الثاني الموفق ٢٠١١/٠٥/٠٣، معددات الداره جستا عن بعد نظر
الدعوي، وضهرها المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، كما ضره / ... بصفته
مثلا للمدي عليه بموجب التوفيض رقم ( ... ).})(f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f)
المرافعه بسؤال المدعي عن الدعوي فاجب: اعترض علي الربط الزكي التقديري
وفي يوم الدين الموفق ٢٠١١/٠٥/٠٣
العدوي، وضحها المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، كما حضرها / ... بصفته
\]

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
اجبا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع الضيقه للدراسه
والمداوله.

الاساب:
بعد الطلاق علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
العربيه، وتعديلاته، وعلي اللايحه تنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ (١٨٣٨/٠٦)، وعلي نظام ضربه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١٥، وتعديلاته، وعلي لايحه
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ (١٥٣٥) واتعبديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤)، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار
المدعي عليها في شان الربط الزكوي التgdيري لعام ١٤٣٩ ه، وحيث يعد هذا النزاع
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل، وحيث قدمت الدعوي مسبيه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
واما من حيث الموضوع، فانه يتامل الذاره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طببات ودفوع، فقد تبين للذاوره ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري ان المدعي عليها قامت بtbبيق اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ (٢٢١٦) واتريخ ١٤٤٠/٠٧ (٢٢١٦) واتريخ ١٤٤٠/٠٧ (٢٢١٦) واتكريح في جين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا استنادا الي الماده «الثالثه عشره » من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٢١٦) واتريخ ١٤٤٠/٠٧ (٢٢١٦) واتكريح
وحيث نص البند (ثالثا) من القرار الواري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧. علي انه: «ثالثا: يسي تطبيق اللايحه المرفقه بهاد القرار علي السنوات الماليه التي تبدا في وبعد ١٩/١٠/١٠ تم جميع المكلفين عدا من يحاسب بالاسلوب التقديري طبقا للفصل الرابع من اللايحه فيسري تطبيق اللايحه علي اقراراتهم التي تقدم بعد «٢٥٠١/١٩/١٢/٣١.
وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما انه باب في جسه نظر النزاع المنعقده في يوم الثنين الموافق ٢٠١١/٠٥٠٣. كمرا، انه قام بتقدم اقراراه الزكوي التقديري للعام محل الخلاف قبل تاريخ ٢٠١١/١٢/٣١. وابلالتي فان اللايحه الواجبه التطبيق هي اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوارق رقم (٢٠٨١/٠٦) وتاريخ ١٤٨٥.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وحيث ان انتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي
المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر
وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي
عليها محاسبه تقديريا، وذلك عن طريق تجمع المعلومات التي توصلها الي
احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه من دلايل وقراين مؤثقه او من
خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها
من اطراف اخري او من كل هذه الصادر المجتمعه.
وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٨١٠٦) وتاریخ ١٤٣٨٠٦، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا
يمسكون حسابات نظاميه، نصت علي انه:
-٥٠ يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقدم
بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في
الموعد نظامي.
ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف.
ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا
بترجمتها العربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلايه شعور عقدم تقي脱
بذلك.
د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف
وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب
مستندات ثبوبه.
و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه
او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للكلف.
٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف
وعاء اكبر:
راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغایر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد
دورات راس المال بحسب العرض في كل صناعه او تجاره او اعمال.
الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ٥٠٥ كحد ادني من اجمالي الايرادات...
- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط
المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمومات المتوفره عن
المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين مؤتقه، ومن
خلال المعينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات
تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالده، والقروض
والاعانات الحصل عليها».
وحيث ان الثابت ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، ولم يقدم
للمدعي عليها رفق اقراره التقديري لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من
محاسب قانوني مرخص، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ جقها الذي
كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يënح معه -والحال ما ذكر- حده
وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٨,٦,٥) من الماده (الثالثه
عشره) من الالجه التنفيذيه لجابيه الزكاه لمشار اليها. ولا ينال من ذلك ما يثيره
المدعي من ان قيمه الزكاه ستقل وفقا للقوايم الماليه التي تم اعدادها وطلبه
المحاسبه علي عروها: لان اقراراته الزكويه للعام محل الخلاف تقدريه وليست
اقرارات قايمه علي قوايم ماليه معتمده.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالايجاء ما يلي:
- قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....) مالك (محطه
(....) سجل تجاري رقم (....) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل،
شكلا، ورفضها موضعا.
صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره
يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٣ مودا لتسلم نسخه القرار، ولي من اطراف
الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،
بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استينافه.
وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.