tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 937 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-10-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:50755c5e-0e66-491f-bc5a-f885e098637c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 937 لعام 1441 ه
المقامه من/ محمد فريح سليمان الرويلي هويه وطنيه (...)
ضد/ فرع شركه رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره المدعي بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وقد تضمنت ما يلي: "تعاقدت موكلتي مؤسسه محاور البييه للمقاولات مع المدعي عليها شركه رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده علي ان يتم نقل النفايات الخطره من مدينه جازان الي مدينه الجبيل وقد وصلت المبالغ المتعلقه بذمتها حتي تاريخه (2,035,792.25) مليونان وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله لم تقم بسدادها حتي تاريخه"، وقد ختمت صحيفه دعواه بالطلبات الاتيه: 1- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها (2,035,792.25) مليونان وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، 2- الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، وبتاريخ 29/10/1441 جري تحويل مسار القضيه الي التقاضي الالكتروني (المرافعه الكتابيه)، وبذات التاريخ جري سؤال المدعي عليها عن جوابها عن الدعوي وافهمت بوجوب الرد عن الدعوي خلال المده المقرره من الدايره، وقد انتهت المده دون جواب منها، وبتاريخ 13/11/1441 جري سؤال المدعي عليها عن جوابها علي دعوي المدعي وافهمت بالرد خلال المده المحدده من الدايره وفي حال لم يتم الرد فسوف يتم اتخاذ اللازم شرعا ونظاما، وقد انتهت المده دون جواب منها للمره الثانيه، وبتاريخ 23/11/1441 جري سؤال المدعي عليها للمره الثالثه والاخيره عن جوابها علي دعوي المدعي وتم افهامها بانه سيقضي عليها بالنكول ان انتهت المده المحدده دون جواب منها، وقد انتهت المده دون جواب منها رغم تبلغها بجميع ما تقدم، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستند المقدم من المدعي المرفق بملف الدعوي المحرر علي مطبوعات مؤسسه محاور البييه للمقاولات، والمترجم من مكتب محمد سالم المعيقلي البلوي ترخيص رقم (358)، والمبين فيه ارقام وتواريخ وارصده الفواتير المستحقه لمؤسسه محاور البييه للمقاولات، والمتضمن ان اجمالي المبالغ غير المدفوعه قدرها (مليونان وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله)، وفي الجلسه المرييه المحدده للنطق بالحكم قرر وكيل المدعي بان موكله قد استلم من المدعي عليها من اجمالي المبلغ المدعي به مبلغا قدره (مايتان وثمانيه وثمانون الف ومايتان وسبعه وسبعون ريالا)، وبذلك يكون المبلغ متبقي لموكله بذمه المدعي عليها مبلغا قدره (مليون وسبعمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه عشر ريالا) هكذا قرر.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبعد الاطلاع علي مرفقات ملف الدعوي، ولان المدعي قد تعاقد مع المدعي عليها علي ان يتم نقل النفايات الخطره من مدينه جازان الي مدينه الجبيل، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تسلم له كامل المبلغ المدعي به نظير ذلك العمل، فان هذه الدعوي بتوصيفها المتقدم داخله في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ اذ انها تعد من المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او الطبيعيه، وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه ولم يحضر؛ وفقا للماده (التاسعه والتسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي وفيما يتعلق بالطلب بالمدعي الزام المدعي عليها بان تسلم له كامل المبلغ المدعي به، فان الدايره قد سالت المدعي عليها عن الدعوي وافهمتها عبر المرافعه الكتابيه بان عليها الجواب عن الدعوي، وان امتناعها عن ذلك يعد نكولا منها؛ وفقا للماده (السابعه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد انذرتها الدايره في سبيل ذلك ثلاثا، الا ان المدعي عليها لم تدلي بجوابها عن الدعوي، وبذلك تحقق للدايره نكول المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي الماثله، وقد تقرر فقها وقضاء ان الخصم اذا امتنع عن الجواب بعد انذاره ثلاثا يقضي عليه بنكوله؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل ذلك طريقا الي تضييع الحقوق واطاله لامد التقاضي، كما ان المدعي قد قدم في سبيل اثبات المبلغ المدعي به المستند المشار اليه في الوقايع المرفق به ترجمته من قبل مترجم معتمد، الا ان المدعي عليها لم تناقشه شكلا ولا موضوعا، وقد نصت الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه انه للمحكمه قبول الترجمه المقدمه من الطرف اذا لم يطعن فيها الطرف الاخر، ولما نصت عليه الفقره (الثانيه) من الماده (الثامنه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:[ لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الاطراف علي غير ذلك]، كل ذلك يجعل المستند الذي قدمه المدعي كبينه علي صحه دعواها، يعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل هذه المستندات في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، واما بخصوص مطالبه المدعيه المدعي عليه باتعاب المحاماه فانه جاء في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، فان المدعي عليه وان احوج المدعي علي الشكايه واقامه الدعوي لتحصيل حقه، فانه لم يحوجه علي التوكيل عن تحصيل حقه فيه باجره خاصه، ولم يثبت تعذر ترافعه بمن يمثله، حتي يسند الي المدعي عليه الي انه احوجه الي التوكيل في الخصومه، ولجميع ذلك فقد انتهيت الدايره الي الحكم ادناه وجعلته حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
اولا: الزام المدعي عليها/ فرع شركه رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده سجل تجاري رقم (…) بان تسلم للمدعي/ محمد فريح سليمان الرويلي سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (مليون وسبعمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه عشر ريالا) حالا؛ ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
احمد بن عبدﷲ الساعدي
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 254 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد بن فريح سليمان الرويلي صاحب/ه مؤسسه محمد فريح سليمان الرويلي هويه وطنيه (...)
ضد/ فرع شركه رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه دايره الاستيناف الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (937) لعام 1441ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 02 / 03 /1442ه ثانيا: رفض دعوي المدعي محمد فريح سليمان الرويلي سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ فرع شركه رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب. ومن ثم تقدم المدعي بالتماس يطلب فيه اعاده النظر في القضيه علي نحو ما هو مفصل في لايحته: الاسباب الشكليه: استنادا للماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتيه: ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. الاسباب الموضوعيه: اولا: ذكرت الدايره انها فتحت باب الترافع الالكتروني وقامت بتوجيه 4 استفسارات للمدعي وطلبت الاجابه عن اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها، الا انه لم يظهر للمدعي (الملتمس) انه قد تم فتح خانه الرد، كما لم تظهر اللايحه الاعتراضيه او اي من مرفقاتها ما يدل علي وجود خلل في نظام بوابه القضاء التجاري. وتم الدفع بذلك في الجلسه المرييه الا انه لم يلتفت له، وفوجي المدعي بصدور الحكم دون تمكينه من حقه بالاطلاع علي اللايحه او الرد عليها استنادا للماده (65) من نظام المرافعات الشرعيه: (...وعلي المحكمه ان تعطي الخصوم المهل المناسبه للاطلاع علي المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك (. ثانيا: استندت الدايره في حكمها الي الماده (88) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الا انها استندت علي الشق الاول من الماده متغافله الشق الثاني منها والمتضمن: (يجب ان يزود الطرف الاخر بجميع ما يقدم في القضيه). ثالثا: وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم؛ فمن خلال اطلاع المدعي علي الحكم والمتضمن نسخه من اللايحه الاعتراضيه، يظهر ما يلي: 1- ادعت المدعي عليها عدم تقديم المدعي للمستندات المثبته لمطالبته الماليه ضدها، وان ما تم تقديمه لا يعدو ان يكون كشف حساب غير موقع. وهذا ادعاء بقصد المماطله لا اكثر، فقد قام المدعي بارفاق ما يثبت الحق والمتمثل في اوامر الشراء من المدعي عليها مختومه بختمها، وفواتير النقل ممهوره بتوقيع المسؤول لديهم وختمهم الرسمي، وهذا مالم تذكره المدعي عليها او ترد عليه. وكشف الحساب المرفق ما هو الا تجميع للمبالغ المستحقه للمدعي. 2- ادعت المدعي عليها عدم التزام المدعي بالالتزامات العقديه بين الطرفين، وهو ادعاء مردود لم تقدم ما يثبته، وكل ما ساقته من اسباب في هذه النقطه لا تخص المدعي في شيء، وانما هي خلافات بينها وبين (شركه ياسرف) ليس المدعي طرفا فيها من الاساس. وهنا يطرح التساؤل، لم لم تتقدم المدعي عليها باجراء قانوني ضد المدعي لتحفظ به حقوقها؟ ولم انتظرت الي ان قام المدعي برفع الدعوي لتهدد انها بصدد اقامه دعوي؟ ولو افترض جدلا عدم التزام المدعي بالتعاقد، فلم قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (210,971) لفاتوره رقم (307) قبل صدور الحكم الابتدايي بايام قليله؟ وانتهي في التماسه الي طلب: (قبول الالتماس شكلا والنظر فيه موضوعا وفقا للاسباب الموضحه)، فقررت الدايره النظر في القضيه فتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 12 /11 /1442ه للنظر فيما قدم الملتمس من مستندات وفتحت الجلسه وفيها حضر الاطراف المشار لهم بعاليه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قد اصدرت الدايره حكمها بجلسه هذا اليوم لما يلي من..
(الاسباب)
لما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب اعاده النظر ونصت الماده المايتان علي انه يجوز لاي من الخصوم ان يطلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.وعلي مقتضي ما تقدم يكون النظام قد اورد الاحوال التي يجوز للخصوم طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه علي ضويها وعددها علي سبيل الحصر وبالتالي فان ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب اعاده النظر. وما ذكره الملتمس في التماسه لا يندرج تحت اي من الحالات المشار اليها انفا وقد ذكرها اثناء الترافع لدي محكمه الدرجه الاولي، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي عدم قبول ذلك الطلب.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي/ رايد بن خالد المرزوقي علي الحكم الصادر في القضيه رقم (254) لعام 1442ه من دايره الاستيناف الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 27 /6 /1442ه؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار