moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٨٥١١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: موسسه (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكله والمدعي عليه بموجبها قام موكله بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال, وذلك لاستثماره في النشاط العقاري، الا ان المدعي عليه لم يسلمه راس المال او ايا من الارباح، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي له راس المال اضافه لاتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسه اليوم وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكله ذكر بانها وفق ما سبق ايراده ويكتفي بذلك في بيانها. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: لما كان وكيل المدعي قد اقام هذه الدعوي بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكله مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال يمثل راس المال المسلم للمدعي عليه, والزامه كذلك بان يؤدي له اتعاب المحاماه, ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار, وفق ما قررته الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي, وما اوضحه وكيل المدعي في هذه الجلسه؛ تبين لها ان الشراكه محل الدعوي متعلق بعقار معين وهو ما يتضح من سند القبض المحرر علي مطبوعات المدعي عليه في ٢٨/٧/٢٠١٩م والمتضمن ان شراكه الطرفين محلها الاستثمار في المشروع رقم (٣٠/٣١)؛ وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده رقم (٣١/ا) من نظام المرافعات الشرعيه، واستنادا لتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه، المتضمن اعتماد ما انتهت اليه اللجنه المشكله بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه لدراسه الاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي، ومما انتهت اليه في الفقره (١١) علي ان الشراكه المتعلقه في عقار معين لا تدخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٠١٨٥١١) المقامه من/ (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات, سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.