tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3963 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1440-05-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:90 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:bb652655-a24e-4472-a923-09c7e0876d45 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3963 لعام 1439ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه/ (…)
ضد/ مؤسسه (…) للتجاره والمقاولات سجل تجاري/ (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/28ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عواض بن لاحق السلمي رييسا
القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا
القاضي حمدان بن سعيد الشهري عضوا
وبحضور هاشم بن حامد بن احمد الغامدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار, انه في 4/5/1440ه, تقدم وكيل المدعي عليها بطلب اعاده النظر علي حكم الدايره الصادر في القضيه رقم (3963 لعام 1439ه), وبقيد طلبه واحالته للدايره, باشرت نظره, وكان يتلخص في انه تم الحكم باكثر مما يطلبه المدعي حيث طلب المدعي (400.000ريال) وحكمت الدايره بمبلغ (466.779ريال) كما ان التوريد يتم وفقا لاجراءات محدده وان المستندات المقدمه اوراق عاديه لا تحمل اي ختم او توقيع لصاحب المؤسسه ولم تصدر علي مطبوعاتها ولا علم لموكله بهذه المديونيه، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر انه تم الحكم له بالمستحق في ذمه المدعي عليها وفق طلباته ولم تكن هناك زياده عن طلباته، وبعد دراسه الطلب قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت قراراها علنا مؤسسا علي التالي من:
(الاسباب)
لما كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه, فان الهيمنه علي سلامه هذا التكييف من تصريف المحكمه وحدها؛ اذ عليها ان تنزل صحيح حكم الشرع والنظام علي واقع المنازعه, وان تتقصي مراميها في ضوء النيه الحقيقه التي قصدها طالب الالتماس من وراء ابدايها, وانطلاقا من الماده السابعه والاربعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (ا/90) في 27/8/1412ه بنصها علي ان: (حق التقاضي مكفول بالتساوي), ولين كان من شان صدور الحكم القضايي ان يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولا الي اقرار الحقيقه بحكم قطعي يتمتع بقوه القضيه المحكومه دون فتح المراجعه الي ما لا نهايه وبما ان الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه, تنص علي انه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا)- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب)- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج)- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د)- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه)- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و)- اذا كان الحكم غيابيا. ز)- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 2- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه). والماده الاولي بعد الميتين من ذات النظام تنص علي ان: (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق, او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (الميتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم). ولما كان طالب الالتماس قد تحصل علي حكم الدايره في القضيه رقم (3963 لعام 1439ه) المقامه من (...) في مواجهه مؤسسه (...) للتجاره بعد ان اصبح نهايي بفوات مواعيد الطعن بتاريخ 26/3/1440ه، وتقدم بطلبه في 4/5/1440ه فبذلك يكون طلبه مقبول شكلا. وفي موضوعه ولما كان 111407220000وكيل المدعي عليه يدفع بانه تم الحكم باكثر مما يطلبه المدعي حيث طلب المدعي (400.000ريال) وحكمت الدايره بمبلغ (466.779ريال) كما ان التوريد يتم وفقا لاجراءات محدده وان المستندات المقدمه اوراق عاديه لا تحمل اي ختم او توقيع لصاحب المؤسسه ولم تصدر علي مطبوعاتها ولا علم لموكله بهذه المديونيه، ولما كان حكم الدايره مؤسسا علي طلب المدعي في اخر جلسه وما قدمه من بينات، مما يتبين معه عدم صحه دفع المدعي عليه بالحكم باكثر من مبلغ المطالبه, واما ما عن قوله بعدم علم موكلته بهذه المديونيه وعدم صحتها فقد ادي اليمن المدعي علي صحه المطالبه بعد تغيب المدعي عليه عن جلسه الدايره، وتاسيسا علي ما تقدم من دفع للمدعي عليه وبعد الرجوع الي نظام المرافعات الشرعيه وما اشار اليه في مادته رقم ميتان والتي نصحت علي الحالات التي يصح فيها قبول الالتماس تبين عدم انطباق اي منها علي طلب الالتماس محل النظر، وحيث كان الامر كذلك فان هذه الدايره تنتهي الي عدم صحه ما زعمه طالب الالتماس مما يجعل طلبه حريا بالرفض.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الالتماس رقم (87) وتاريخه 4/5/1440ه المقدم من وكيل المدعي عليه في هذه القضيه رقم (3963/ق لعام 1439ه) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (…).
امين السر
هاشم بن حامد بن احمد الغامدي 
عضو
محمد بن احمد المالكي 
عضو
حمدان بن سعيد الشهري
 رييس الدايره
عواض بن لاحق السلمي

الحكم في القضيه رقم 1509 لعام 1440ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه/ (…)
ضد/ مؤسسه (…) للتجاره والمقاولات سجل تجاري/ (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/09/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (466.779) ريالا قيمه نقل بحص وخرسانه لصالح المدعي عليها، وقد اصبح الحكم نهاييا بفوات مواعيد الطعن عليه، ثم تقدم الملتمس بطلب اعاده نظر، فاصدرت فيه الدايره حكمها بجلسه 28/6/1440ه برفض الالتماس فتقدم الملتمس باعتراضه علي الحكم.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3963 لعام 1439ه القاضي: برفض الالتماس رقم (87) وتاريخه 4/5/1440ه المقدم من وكيل المدعي عليه في هذه القضيه رقم (3963/ق لعام 1439ه) المقامه من/(...) سجل مدني رقم (...) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
امين السر
بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد
 عضو
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني 
عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري