moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٩٣٨٨١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت شركه (...) والمقاولات مع مؤسسه (...) لتاجير الاخيره عدد اربع قلابات بمدينه (...)ويكون سعر ايجار القلاب الواحد (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال غير شامل الضريبه علي ان تكون مده العمل في اليوم الواحد عشر ساعات، وبعد ذلك قام المدعي باصدار شيكين بالمبالغ المستحقه: ا- الشيك رقم (...)بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال والمسحوب علي البنك (...) والمسلم بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١م. ب- الشيك رقم (...)بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال والمسحوب علي البنك (...) والمسلم بتاريخ ٠١\٠٨\٢٠٢٤م. وبعد استلام المدعي عليها لهذه الشيكات ادعت ضياعها وطالبت بتحويل المبلغ وتم تحويل المبلغ المستحق علي حوالات متفرقه بمبلغ وقدره (١٤٢,٦٧٢.٢٩) ميه واثنان واربعون الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال وتسعه وعشرون هلله، وتم الانتهاء من التعاقد واستلمت المدعي عليها ما تم استيجاره، ولكون الشيكات التي تحت حيازه المدعي عليها غير مستحقه للوفاء بما يتجاوز قيمتها بعد تحريرها. وطالب الحكم بعدم استحقاق الشيكات محل الدعوي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد محرر علي مطبوعات المدعي عليها مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن استيجار مؤسسه المدعي عدد اربع قلابات بمدينه (...)ويكون سعر ايجار القلاب الواحد (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال من المدعي عليها، مؤرخ في ٢٠٢٤/٠٥/١٥م. ٢- شيكين محررين من المدعي للدفع بموجبه لامر المدعي عليها الاول رقم ٣١٧ بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال والمسحوب علي البنك (...) والمسلم بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١م، والثاني رقم ٣١٨ بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال والمسحوب علي البنك (...) والمسلم بتاريخ ٠١\٠٨\٢٠٢٤م. ٣- حوالات بنكيه محرره علي مطبوعات مصرف (...)، المتضمنه حوالات من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها باجمالي مبلغ قدره (١٤٢,٦٧٢.٢٩) ميه واثنان واربعون الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال وتسعه وعشرون هلله. ٤- تصريح دخول وخروج المعدات المتضمن طلب اخراج المعدات المملوكه لمؤسسه المدعي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢١ه وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن حصر اسانيده في القضيه ؟ استند علي الاتي: العقد، والشيكات، والحوالات، ومستند خروج المعدات وانتهاء العمل وجميعها مرفق بملف القضيه، وحصر بيناته عليها. وبسؤاله عن بينته علي اعاده المركبات محل الدعوي للمدعي عليها اجاب: مستند خروج المعدات موجود، وهو صادر من الجهه التي كان يقام بها المشروع. وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله: هل رفعت الشيكات للتنفيذ ام لم ترفع؟ اجاب: لم ترفع. وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله عن استعداد موكله لاداء اليمين المتممه لبيناته اجاب: نعم موكلي مستعد وقد حضر. وبتوجيه اليمين المتممه للمدعي اصاله بناء علي الماده: (١٠٥) من نظام الاثبات: اداها؛ ونصها: ( والله الذي لا اله الا هو ان الشيكين الصادرين مني لشركه (...) للتجاره والمقاولات، والاول منهما بقيمه (٦٠,٠٠٠) ستين الف ريال ورقمه: (...) والاخر بقيمه (٦٠,٠٠٠) ستين الف ريال ايضا ورقمه: (...) والله العظيم انني اوفيت مقابلهم ولم تعد الشيكات مستحقه للمدعي عليها، والله العظيم. ) وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها الشيكات محل الدعوي. وبناء علي ما تقدم من وقايع ومرافعه: فقد ظهر للمحكمه صحه المطالبه؛ بناء علي ما قدمه المدعي وكاله من عقد تضمن في البند السادس منه الزام المدعي بتسليم شيك لاجل ضمان مبلغ الايجار الشهري محل العقد، مما يثبت ان الشيكين محل الدعوي متعلقه بالبند السادس في العقد؛ فهي اذن لاجل الضمان لا الوفاء، والعقد في هذا حجه؛ اذ تكييفه انه محرر عادي، فهو اذن حجه بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه؛ ونص الماده: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وكذا تري المحكمه في تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغه بالدعوي وموعد الجلسه التحضيريه التي سمعت فيها الدعوي= قد رات المحكمه في كل ذلك دليلا وقرينه علي صحه دعوي المدعي؛ وذلك بناء علي الماده (٢١) من نظام الاثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه؛ ونص الحاجه من الماده: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها).وكذا تري المحكمه في الحوالات المرفقه بينه علي سداد المدعيه لمبلغ الشيكين محل الدعوي، مما يثبت عدم استحقاق المدعي عليها لهما.وكذا تري المحكمه في المستند المرفق من المدعي وهو المستند المنسوب لمالك المشروع الذي لاجله استاجر المدعي المعدات بالعقد المتعلق بالدعوي= تري المحكمه في المستند قرينه علي صحه الدعوي، وان المدعي قد اعاد المعدات محل التعاقد للمدعي عليها.وكذا تري المحكمه في عدم رفع المدعي عليها للشيكين محل الدعوه لمحكمه التنفيذ دليلا علي صحه دعوي المدعي عدم استحقاق المدعي عليها للشيكين. فالمحكمه استخلصت من كل ما تقدم: قراين ودليلا علي صحه دعوي المدعي.. لكن المحكمه لم تر هذه القراين كافيه لوحدها؛ لذا وبناء علي الماده: (١٠٥) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها (١- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)؛ لذا تممت المحكمه القراين والادله المتقدمه باليمين المتممه، ووجهتها للمدعي، وقد اداها المدعي. فلاجل ذلك كله، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: عدم استحقاق المدعي عليها للشيكين محل الدعوي.