tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430139265 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-10-08 date_hijri=1444-03-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7fcacb50-f72a-42c9-b7cc-bfacabe4cf3e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439116506 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها وكيله المدعي المشار اليها اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي، قدمت علي محادثه هذه الجلسه مذكره تضمنت: (دعوي موكلي علي النحو الاتي: اولا: موضوع الدعوي: نزاع بين شركاء في شركه مضاربه بتاريخ 2019/05/15م ابرم موكلي عقد مضاربه مع المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبتها/ (...)، هويه رقم (...). حيث كان موكلي فيه رب المال وكانت المؤسسه هي المضاربه. ولما كانت المؤسسه المدعي عليها حاصله علي عقد استثماري لمجمع سكني بمشروع (...) في قريه (...) بمنطقه (...) وهو محل عقد المضاربه المبرم بينها وبين موكلي. و كان موكلي قد دفع بمبلغ وقدره (500،000) خمسميه الف ريال سعودي مقابل ما قدره (38٪) من ارباح الاستثمار. فان الدعوي المقامه امام فضيلتكم هي دعوي مطالبه بالارباح الناتجه عن شركه المضاربه واختصاصها للمحكمه التجاريه بموجب الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: اسانيد الدعوي التقت اراده الاطراف في عقد المضاربه محل الدعوي علي ان تكون مده شركه المضاربه (6) سته اشهر تبدا من تاريخ العقد و تنقضي بتاريخ 2019/11/15م. و نص العقد ذاته علي استحقاق موكلي للارباح في مده اقصاها (6) سته اشهر من تاريخ انقضاء العقد اي بتاريخ: 15/05/2020م. وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مضاربه، وقد تم تاقيته وتحديده بمده معينه، وتاقيت عقود المضاربه بمده محدده: جايز؛ لانه امر ارتضاه الطرفان، ولحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء، حيث جاء في المغني لابن قدامه (ويصح تاقيت المضاربه). وعليه، فانه بانقضاء الشراكه وانقضاء المده المتفق عليها لتسليم الارباح ولم تؤدي المدعي عليها مافي ذمتها علي الرغم من اشعارها باداء الدين كتابيا وفق ما نص عليه نظاما في المده (68) من نظام المحاكم التجاريه. فان موكلي يطلب الاتي:1- الزام المدعي عليها بارجاع راس المال لانقضاء الشراكه مبلغ وقدره (500،000) خمس ميه الف ريال سعودي.2- الزام المدعي عليها بتسليم الارباح.3- الزام صاحبه المؤسسه/ (...) بذلك كله، حيث ان الدين ثابت في ذمتها بثبوت في ذمه مؤسستها الفرديه المدعي عليها). وبسؤالها البينه علي الدعوي وتسليم راس المال طلبت مهله فافهمتها الدايره بارفاق البينات خلال خمسه عشر يوما من تاريخه عبر النظام ورفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرت وكيله المدعي المشار اليها اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله ابرزت مذكره تضمنت: (بالاشاره الي طلب الدايره تحرير دعوي موكلي فانني افصلها علي النحو الاتي: اولا: موضوع الدعوي: نزاع بين شركاء في شركه مضاربه بتاريخ 2019/05/15م ابرم موكلي عقد مضاربه مع المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبتها/ (...)، هويه رقم (...). حيث كان موكلي فيه رب المال و كانت المؤسسه هي المضاربه. ولما كانت المؤسسه المدعي عليها حاصله علي عقد استثماري لمجمع سكني بمشروع (...) في قريه (...) بمنطقه (...) وهو محل عقد المضاربه المبرم بينها وبين موكلي. وكان موكلي قد دفع بمبلغ وقدره (500،000) خمسميه الف ريال سعودي مقابل ما قدره (38٪) من ارباح الاستثمار. فان الدعوي المقامه امام فضيلتكم هي دعوي مطالبه بالارباح الناتجه عن شركه المضاربه واختصاصها للمحكمه التجاريه بموجب الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: اسانيد الدعوي التقت اراده الاطراف في عقد المضاربه محل الدعوي علي ان تكون مده شركه المضاربه (6) سته اشهر تبدا من تاريخ العقد وتنقضي بتاريخ 2019/11/15م. ونص العقد ذاته علي استحقاق موكلي للارباح في مده اقصاها (6) سته اشهر من تاريخ انقضاء العقد اي بتاريخ: 15/05/2020م. وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مضاربه، وقد تم تاقيته وتحديده بمده معينه، وتاقيت عقود المضاربه بمده محدده: جايز؛ لانه امر ارتضاه الطرفان، ولحديث رسول الله صلي الله عليه و سلم (المسلمون علي شروطهم) وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء، حيث جاء في المغني لابن قدامه (ويصح تاقيت المضاربه). وعليه، فانه بانقضاء الشراكه وانقضاء المده المتفق عليها لتسليم الارباح ولم تؤدي المدعي عليها مافي ذمتها علي الرغم من اشعارها باداء الدين كتابيا وفق ما نص عليه نظاما في المده (68) من نظام المحاكم التجاريه. فان موكلي يطلب الاتي:1- الزام المدعي عليها بارجاع راس المال لانقضاء الشراكه مبلغ وقدره (500،000) خمس ميه الف ريال سعودي.2- الزام المدعي عليها بتسليم الارباح.3- الزام صاحبه المؤسسه/ (...) بذلك كله، حيث ان الدين ثابت في ذمتها بثبوت في ذمه مؤسستها الفرديه المدعي عليها.) 4- المطالبه باتعاب المحاماه، وبسؤالها البينه علي الدعوي وتسليم راس المال والاتعاب طلبت مهله فافهمتها الدايره بارفاق البينات خلال خمسه عشر يوما من تاريخه عبر النظام ورفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوي، وفي هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله لي صوره ضوييه بحواله بنكيه وذكرت بانها اثبات لتسليم جزء من راس المال قدره 300 الف ريال وان الجزء المتبقي البالغ قدره 200 الف ريال البينه علي تسليمه يتمثل في سند لامر محرر من قبل المدعي عليها ومالكتها ولحين الاطلاع والاطلاع علي المستندات المقدمه وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي البينه علي تسليمه مبلغ (200.000) مايتي الف ريال للمدعي عليها والتي تمثل المتبقي من قيمه راس المال محل الدعوي، فاجابت المدعيه وكاله بان البينه متمثله في سند لامر محرر من قبل المدعي عليها وقد جري ارفاقه عبر النظام، وباطلاع الدايره لم تجد ما ذكرته المدعيه مرفقا بالنظام، فجري افهامها باعاده ارفاقه، وبسؤالها عن كيفيه تسليم المبلغ المشار اليه للمدعي عليها طلبت مهله للرجوع لموكلها، فاجابتها الدايره لطلبها، وافهمت الدايره المدعيه وكاله بانها المهله الاخيره لاحضار اسانيدها وان عليها ارفاق ما طلب منها بالاضافه عقد الاتعاب عبر مذكره واحده تودع في النظام خلال عشره ايام من موعد هذه الجلسه، فاستعدت بذلك، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وذكر المدعي بان تعاقده وتعامله كان مع (...) هويه وطنيه رقم...) بصفتها مالكه لمؤسسه (...) للمقاولات التي حولتها المذكوره لشركه فيما بعد، ويطلب ادخالها كمدعي عليها في الدعوي والحكم عليها باعاده راس المال، كما قرر حصر دعواه في المطالبه براس المال مع احتفاظه بحقه في المطالبه بالارباح في دعوي مستقله عند توفر البينات عليها، فقررت الدايره تاجيل الجلسه للنظر في طلبه ثم في جلسه هذا اليوم المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها علي الرغم من تبلغها بالدعوي وبموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قبولها لطلب المدعي بادخال / (...) هويه وطنيه رقم (...) كمدعي عليها في الدعوي بصفتها مالكه لمؤسسه (...) للمقاولات التي حولتها المذكوره لشركه فيما بعد، واكد المدعي علي طلبه الحكم عليها باعاده راس المال، كما قرر حصر دعواه في المطالبه براس المال مع احتفاظه بحقه في المطالبه بالارباح في دعوي مستقله عند توفر البينات عليها، وبعد سماع الدعوي، ودراسه المستندات المقدمه فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي حصر هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال الذي دفعه لها والبالغ قدره (500،000) خمسمايه الف ريال، وبما ان المدعي قدم بينته المتمثله في العقد وسند لامر مذيلين بختم المدعي عليها، وكشف حساب موضح فيه حواله لحساب المدعي عليها، وبما انه ثبتت للدايره العلاقه بين طرفي الدعوي بموجب العقد المقدمه صورته، وثبت تسليم المدعي للمدعي عليه نصيبه من راس مال الشراكه كما هو متفق عليه في العقد وذلك بموجب السند لامر والحواله البنكيه، وبما ان الاصل سلامه راس المال حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغها بالدعوي، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضورها نكولا منها، تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام / (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (500،000) خمسمايه الف ريال.