gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-1257) القرار رقم | (Z-2021-48167) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: - ربط زکوي - عدم قبول الدعوي شكل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٥٠ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للداير ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا: ل有效的 المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب للفاد بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤١/٤١١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه: وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٠٥ مقدت الدايره الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) و-tتعديلاته، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٥٥) وتاريخ ١٥٣٩/١٢/٣ من استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتبارخ ٢٠٢١/٠٠٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... «هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثلا نظاميا للمدعيه ... (سجل تجاري رقم...), بموجب عقد التاسيس، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك ويطلب اغاء الربط الزكوي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانه نعت الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشريعه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٠/١/٢١ ه بان «الدفع ببطلان صيغه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باجاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ايجادوه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يمد منها». ويدل هذا النص علي انه لا يجوز اقامه الدعوي ذات الموضوع الواحد لاكثر من مره امام القضاء، حيث ان لكل حق دعوي واحده تحميه فلا يجوز الادعاء بذات الحق مرتبين امام القضاء، اذ من شان السماح بذلك اشفال القضاء وزياده حجم الدعاوي المنظوره امامه، كما ان في ذلك اشفال لمدعي عليها اذ انه ليس من المنطق ان يقوم المدعي عليه بالرد والترافع في ذات الدعوي لاكثر من مره. ولما انه من الثابت لدينا انه يوجد لدي المدعي دعوي سابقه منظوره لدي الامانه برقم -Z ٢٠١١-٣٩٤٣. وللحقاظ علي وقت وجهد اللجنه واطراف النزاع من الهدر والضياع واستقرار المراكز القانونيه لهما، عليه فان الهييه تطالب بعد قبول هذه الدعوي للاساب السابق ايرادها اعلك. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/١٠/٠٥، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي وضطر مثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (بموجب وكاله رقم ( ... )، وضطر مثل المعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: ( ... ) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم ( ... ) وتاريخ:٤٤١ ه، وفيهها تقدم مثل المدعي عليها بدفع شكلي لرفع الدعوي بعد فوات المده النظاميه، وسؤال مثل المدعيه اجباب: بان المدعيه سبق وان اقامت دعوي وتم اغلاها عدم استكمال المستندات، وبالطلاع الذايره علي الدعوي المغلقه رقم (Z-٢٠١١-٤٣١٢): ورقم (Z-٢٠١١-٣٩٤٣٨): ان الدعواي المغلقه ابرثا بعد فوات المده النظاميه، وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقدميه سابقا تمهيدا لاصدار القرار فيها. ال'SAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١) واللاحته التفيخيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٨٥ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٤٥٥ ه وتعديلاته، ولايخته التفيخيه قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكيل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبه التي نصت علي: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الحذافيه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحذافيه بشان التسويه او مشت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الحذاييه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠١١/٠١٢٠ م، وتقدم بالدعوي امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠١١/٠٤/٢١ م، وعليه فان الدعوي لم تستوفي نواحيها الشكيله، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... (سجل تجاري رقم ...) ، ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك من الناحيه الشكيله وفقا لما هو موضحا في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثين يوما لاتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠٠) يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يسبح نهايا وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.