tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430217032 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-10 date_hijri=1444-04-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2cd50139-71d7-41df-8df1-b9067371c935 entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٣٤٨٢٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٢٤٨١) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٧ه والمنظوره لدي (العاشره)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٢,٣١٢) مايه والفين وثلاثمايه واثني عشر ريال والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩١٠٨٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه صك الحكم رقم (٤٣٧٩١٠٨٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦ه الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم جواب تضمن ما نصه: "اولا: ان دعوي المدعيه الاصليه التي طالبت علي اساسها باتعاب التقاضي هي دعوي من جلسه واحده فقط ولم تبذل المدعيه فيها قصاري جهدها ولم تكلف عليها محامين فالدعوي كانت واضحه وتم سداد المبلغ مباشره عند اثباتها الحق المدعي به من غير جدال او تاخير في الجلسات. ثانيا: ان المدعيه وقبل رفع دعواها الاصليه قد طالبت موكلتي بمبلغ اكثر مما هو مثبت لديها وادعت بمبالغ زايده عن المبلغ المعلوم، وقد انكرت موكلتي المبالغ الزايده واقرت بالمبالغ المدعي بها فقط والتزمت موكلتي بسدادها لها من غير زياده لكنها رفضت وطلبت بان يسدد المبلغ التي هي تطالب به وهو يفوق مبلغ الدعوي الاصليه. ثالثا: بعد ذلك قامت المدعيه برفع الدعوي وطالبت بنفس المبلغ المعلوم للطرفين من غير المبلغ الزايد التي كانت تطالب به، وعند مراجعه موكلتي لحساباتها تبين بانه نفس المبلغ التي تقر به موكلتي وقامت بسداده لها من غير اي اتعاب او تاخير. رابعا: ان رفع المدعيه للدعوي الاصليه يعتبر من باب زياده الطلبات والمبالغ لانها تعلم بعد رفع دعوي يمكنها ان تقوم برفع دعوي اخري للمطالبه باتعاب التقاضي او دعوي اتعاب محاماه او دعوي تعويض بعد الحكم لصالحها في الدعوي الاصليه لذلك انتهجت هذا النهج برفع دعوي للمطالبه بحق معلوم وغير منكر والهدف من ذلك فقط لكي تكسب الدعوي ثم بعد ذلك تطالب بما طلبت به الان، وهذا سلوك غير اخلاقي وسلوك مشين في حقها. لكل مما سبق يتبين لفضيلتكم بان المدعيه لم تخسر او تكلف محامين للدعوي الاصليه التي لم تعقد الا جلسه واحده وتم فيها الحكم من اول جلسه وتم سداد المبلغ للمدعيه والتي لو كانت طالبت بنفس مبلغ الدعوي لكانت موكلتي قد قامت بسداده من غير رفع دعوي او محاكم."، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ماسبق، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته في سبيل تحصيلها لحقها في القضيه المقامه من موكلته ضد المدعي عليها والتي فصل فيها لدي هذه الدايره برقم: (٤٢٨١٢٤٨١) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٧ه والمكتسب القطعيه والذي حكم لصالح موكلته فيه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره (١٠٢.٦٢٦) مايه والفان وستمايه وسته وعشرون ريال، ما ينعقد معه الاختصاص لهذه الدايره باعتبارها مصدره الحكم استنادا علي ما ورد في الماده: (٢٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه، اما عن موضوع الدعوي فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها وحيث ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منها، وقد حكم فيها بعد ترافع، عليه يكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، ولاينال من ذلك ما اورده وكيل المدعي عليها من ان المدعيه قد تقدمت بطلب اعلي مما تستحق قبل الدعوي، اذ ان القضيه احيلت للمصالحه ابتداء بنفس قيمه المطالبه وكان بامكان المدعي عليها الاقرار بالحق والصلح مع المدعي عليها فيه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٠.٢٠٠) عشره الاف ومايتي ريال، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهي ما تمثل نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٠.٢٠٠) عشره الاف ومايتي ريال، والله الموفق.