tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 10033 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-01-02 date_hijri=1442-05-05 document_type=ruling entity=document_number:8aa2c3d9-779b-4afc-9332-767eaa69da50 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٠٣٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: ان المدعيه شركه (...) مع المدعي عليها عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك لعدد من السيارات عشرين سياره وذلك لمده ٣٦شهر. وبقيمه اجماليه قدرها ١٠٨٣٨٩٠ ريال سعودي مليون وثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعون ريال علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع. ٢٦٧٣٩ ريال سعودي سته وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ ١ / ١١/ ٢٠٠٥ واخر قسط ١/ ٢٠٠٨ وكان اخر سداد من المدعيه بتاريخ قبل ٢٠٠٨ وتعثر المدعي عليه عدد من اقساط، وتسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد وفقا لمشهد استلام السيارات واستحق عليها مديونيه قدرها ١٤٠٨٧٧ ريال سعودي مايه واربعون الف وثمان مايه وسبعه وسبعون الف ريال سعودي لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات. والواصل من المدعي عليها في هذا الاتفاقيه مبلغ وقدره (٩٤٣٠١٣ ريال سعودي، تسعمايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثه عشر ريال وحيث ان المدعي عليها لم توف ببنود العقد فان موكلتي تطلب اجره السيارات. باجره قدرها واستحق عليها مديونيه قدرها الزام المدعي عليها ١٤٠٨٧٧ ريال سعودي مايه واربعون الف وثمان مايه وسبعه وسبعون الف ريال سعودي . ، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ٥/٥/١٤٤٢ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليه اعلاه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وقرر المدعي وكاله اكتفاءه بما قدم وعليه رفعت القضيه للدارسه وفي جلسه اخري بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٢ه ، وفيها حضر المشار اليه اعلاه ، ثم اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين ، ورات بعد ذلك صلاحيه الفصل في الدعوي . 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي ، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (١٤٠.٨٧٧) ريال، وذلك قيمه عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك لعدد من السيارات عشرين سياره وذلك لمده ٣٦شهر.علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الفقره رقم (١) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقره (١/ا) من الماده العاشره من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره (ا) من الماده التاسعه علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله الي الهاتف المحمول الموثق" وحيث ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما اذا قامت علي ذلك البينه الموصله حيث جاء في شرح المنتهي ٣/٥٣٠ :" (والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر) .... (الا ان يمتنع) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه "، وحيث ان المدعيه قدمت البينه علي صحه دعواها والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين ، ولما كان الاصل الثابت هو عدم السداد لما هو مترتب في ذمه المدعي عليها للقاعده الشرعيه (الاصل في الامور العارضه العدم) ، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٤٠.٨٧٧) مايه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.