tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety

النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى

ncar · form · processed · 30 chunks

date_gregorian=2016-11-28 date_hijri=1438-02-28 document_type=form entity=keyword:نموذج entity=keyword:تعاون أمني entity=keyword:جنائي entity=keyword:مساعدة قانونية entity=keyword:تحقيق entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:النيابة العامة entity=agency:مجلس الشؤون السياسية والأمنية entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب entity=legal_basis:cabinet_decision:152 entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=summary:تضمن النموذج الاسترشادي : مجالات التطبيق ، السلطات المركزية ، حالات رفض أو تأجيل المساعدة القانونية ، طلبات المساعدة القانونية ، التصديق والتوثيق ، اللغة ، تنفيذ الطلبات ، النفقات ، السرية وحدود استخدام المعلومات ، تبليغ الوثائق ، الحصول على الأدلة ، حضور الأشخاص لتقديم الأدلة والمساعدة ، ضمانات الشخص المنقول ، البحث والضبط ، أدوات الجريمة ، توفير المعلومات ، التعاون من أجل التنفيذ ، التعاون الطوعي، القوانين والاتفاقيات الأخرى ، تسوية الخلافات ، أحكام ختامية . entity=document_number:152 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 28/ 2 /1438ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (33653) وتاريخ 12/ 7 /1437ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الداخليه رقم (174948) وتاريخ 4/ 7 /1437ه، في شان مشروع النموذج الاسترشادي لاتفاقيه المساعده القانونيه المتبادله في المسايل الجناييه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومات الدول الاخري. 
وبعد الاطلاع علي مشروع النموذج الاسترشادي المشار اليه. 
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (118) وتاريخ 7/ 2 /1438ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (533) وتاريخ 13/ 2 /1438ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
 الموافقه علي النموذج الاسترشادي لاتفاقيه المساعده القانونيه المتبادله في المسايل الجناييه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومات الدول الاخري، بالصيغه المرافقه.
 ثانيا:
 تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الداخليه – او من ينيبه - بالتباحث مع السلطات المختصه في الدول الاخري في شان مشروع اتفاقيه المساعده القانونيه المتبادله في المسايل الجناييه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومات الدول الاخري الراغبه في عقد مثل هذه الاتفاقيه، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، ومن ثم رفع النسخه النهاييه الموقعه لاستكمال الاجراءات النظاميه.
رييس مجلس الوزراء 

النموذج الاسترشادي
لاتفاقيه المساعده القانونيه المتبادله في المسايل الجناييه
بين
حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه 

 ان حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه

 (والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين)، انطلاقا من علاقات الصداقه بين البلدين، ورغبه منهما في تعزيز فاعليتهما في مجالات التحقيق والمحاكمه ومكافحه الجريمه بجميع اشكالها، من خلال التعاون والمساعده القانونيه المتبادله، في اطار قوانينهما الوطنيه؛ واذ تؤكدان علي احترامهما لمبادي السياده وعدم التدخل في الشؤون الداخليه.

 قد اتفقتا علي ما ياتي: 
الماده الاولي
 مجالات التطبيق
1)

يمنح كل طرف الطرف الاخر اوسع قدر من المساعده القانونيه المتبادله في المسايل الجناييه وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه. 
2)

لاغراض هذه الاتفاقيه، يقصد ب " المساعده القانونيه المتبادله " اي مساعده يقدمها احد الطرفين الي الاخر تتعلق بالتحقيقات او الملاحقات او الاجراءات القضاييه في المسايل الجناييه، (ويشار اليها فيما بعد ب "المساعده القانونيه").
3)

تشمل المساعده القانونيه: 
ا)

البحث وتحديد الاشخاص والاشياء.

ب)

تبليغ الوثايق، بما فيها طلبات حضور الاشخاص.
ج)

تقديم المعلومات والسجلات والوثايق.
د)

تقديم الادله او اعارتها.

ه)

الحصول علي الادله والافادات والشهادات.
و)

تمكين الاشخاص الموقوفين من الادلاء بشهاداتهم او مساعده التحقيقات.
ز)

تسهيل مثول الشهود او تقديم المساعده للتحقيقات من قبل الاشخاص.

ح)

اتخاذ الاجراءات من اجل تحديد متحصلات الجريمه وضبطها، او الحجز عليها او مصادرتها.

ط)

اي نوع اخر من المساعده لا يتعارض مع قوانين الطرف متلقي الطلب.
4)

تقدم المساعده القانونيه دون اعتبار لكون السلوك موضع التحقيق او الملاحقه او الدعوي لدي الطرف الطالب يشكل جرما وفقا لقوانين الطرف متلقي الطلب.
5)

تطبق هذه الاتفاقيه ايضا علي طلبات المساعده القانونيه المتعلقه بالقضايا التي حدثت قبل دخولها حيز النفاذ. 
الماده الثانيه
السلطات المركزيه 
1)

السلطات المركزيه المختصه بتلقي طلبات المساعده القانونيه وجميع المكاتبات والرد عليها ضمن اطار هذه الاتفاقيه لدي الطرفين هي:
 من جانب حكومه المملكه العربيه السعوديه: وزاره الداخليه (اللجنه الدايمه لطلبات المساعده القانونيه المتبادله).
 من جانب حكومه :
2)

لتطبيق هذه الاتفاقيه، يتم الاتصال بين السلطات المركزيه في الطرفين عبر القنوات الدبلوماسيه.
3)

يقوم كل طرف بابلاغ الطرف الاخر عن اي تغيير في اسم سلطته المركزيه او اختصاصاتها. 
الماده الثالثه
حالات رفض او تاجيل المساعده القانونيه
1-

يجوز للطرف المطلوب منه المساعده القانونيه رفض 
تنفيذ الطلب في اي من الحالات الاتيه: 

ا)

اذا كان من شان تنفيذ الطلب - بحسب تقديره - المساس بسيادته او امنه او نظامه العام او مصالحه الاساسيه او سلامه اي شخص.

ب)

اذا كان تنفيذ الطلب يتعارض مع القوانين النافذه في بلده.
ج)

اذا كان الطلب غير متوافق مع احكام هذه الاتفاقيه.
2-

يجوز للطرف متلقي طلب المساعده القانونيه تاجيل تنفيذ الطلب متي ما كان تنفيذه يضر بسير تحقيقات او اجراءات قانونيه قايمه لديه.
3-

يجب قبل رفض تنفيذ طلب المساعده القانونيه او تاجيله ان ينظر الطرف متلقي الطلب في مدي امكان منح المساعده القانونيه المطلوبه طبقا لاي شرط يراه ضروريا، واذا قبل الطرف الطالب ذلك، يتم تنفيذ الطلب بمراعاه ذلك الشرط.
4-

لا يجوز رفض تنفيذ طلب المساعده القانونيه بحجه سريه المعلومات المصرفيه.
5-

يجب علي الطرف متلقي الطلب اذا ما قرر رفض تنفيذ الطلب او تاجيله، ان يبلغ الطرف الطالب بذلك علي الفور مع بيان الاسباب.
الماده الرابعه 
طلبات المساعده القانونيه 
1)

يقدم طلب المساعده القانونيه كتابه، ومع ذلك يجوز طلب المساعده شفاهه في الظروف العاجله او بموافقه الطرف متلقي الطلب، علي ان يؤكد الطلب كتابه فيما بعد.
2)

يجب ان يشتمل طلب المساعده القانونيه علي المعلومات الاتيه: 
ا-

اسم الجهه المختصه التي تقوم بالتحقيق او بالاجراءات القانونيه ذات الصله بالطلب.
ب-

تفاصيل عن موضوع الطلب ووقايع القضيه.
ج-

الغرض من الطلب.
د-

وصف للمساعده القانونيه المطلوبه.
ه-

هويه الشخص الذي طلبت المساعده القانونيه في شانه وجنسيته وعنوانه او مكان اقامته.
و-

اي معلومه اخري قد يري الطرف الطالب ان من شانها تسهيل تنفيذ الطلب. 
3)

اذا راي الطرف متلقي الطلب ان هناك حاجه الي معلومات اضافيه حتي يتسني له تنفيذ الطلب جاز له ابلاغ الطرف الطالب بذلك. 
الماده الخامسه
التصديق والتوثيق 
لا تتطلب الوثايق والمستندات والمواد المرسله بموجب هذه الاتفاقيه والتي تحمل توقيع او ختم الجهه المختصه لدي الطرف المرسل، اي شكل اخر من التصديق او التوثيق، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك في حالات محدده. 
الماده السادسه 
اللغه 
 تكون طلبات المساعده القانونيه والمستندات المؤيده لها مصحوبه بترجمه الي اللغه الرسميه للطرف متلقي الطلب او الي اللغه الانجليزيه. 
الماده السابعه
تنفيذ الطلبات 
1)

يتم تنفيذ طلب المساعده القانونيه باقصي سرعه ووفقا لقوانين الطرف متلقي الطلب، ويجوز له تنفيذه بالطريقه المحدده في طلب المساعده القانونيه ووفق المتطلبات المذكوره فيه متي كان ذلك لا يتعارض مع قوانينه.
2)

للطرف متلقي الطلب ان يبلغ الطرف الطالب باي ظرف من شانه ان يسبب تاخيرا ملحوظا في تنفيذ الطلب. 
3)

يقوم الطرف متلقي الطلب بناء علي طلب الطرف الطالب بابلاغه بمكان تنفيذ الطلب وموعده. 
الماده الثامنه
النفقات 
1)

يتحمل الطرف متلقي الطلب النفقات العاديه لتنفيذ طلب المساعده القانونيه في نطاق اقليمه، علي ان يتحمل الطرف الطالب النفقات الاخري، بما في ذلك: 
ا)

المصاريف المترتبه علي نقل اي شخص من الطرف متلقي الطلب او اليه، اذا كان ذلك بناء علي طلب الطرف الطالب، وكذلك اي نفقات عارضه وبدلات او مصاريف اخري تدفع لذلك الشخص اثناء وجوده في اقليم الطرف الطالب تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه.
ب)

مصاريف واتعاب الخبراء، سواء في اقليم الطرف متلقي الطلب او الطرف الطالب. 
2)

اذا تبين ان تنفيذ طلب المساعده القانونيه يتطلب نفقات غير اعتياديه، يجوز للطرفين التشاور فيما بينهما حول ذلك. 
الماده التاسعه 
السريه وحدود استخدام المعلومات
1)

يجوز للطرف متلقي الطلب -بعد التشاور مع الطرف الطالب- ان يطلب من الطرف الطالب المحافظه علي سريه المعلومات او الادله المقدمه طبقا لاحكام هذه الاتفاقيه او سريه مصدرها، وله ان يطلب عدم افشايها او استخدامها الا في الاحوال وبالشروط التي يحددها.
2)

يجب علي الطرف متلقي الطلب، ضمن الحدود التي قد يحددها الطرف الطالب، المحافظه علي سريه طلب المساعده القانونيه ومحتوياته والمستندات المؤيده له واي اجراء يتخذ بموجب هذا الطلب، باستثناء الحد الضروري لتنفيذه.
3)

يلتزم الطرف الطالب بالا يستخدم المعلومات او الادله التي سيزود بها لغير الاغراض المبينه في طلب المساعده القانونيه، والا يقوم بكشفها او تمريرها لطرف ثالث الا بعد الموافقه الكتابيه المسبقه للطرف الذي قدمها. 
الماده العاشره 
تبليغ الوثايق 
1)

يقوم الطرف متلقي الطلب وفقا لقوانينه بتبليغ الشخص او الجهه الموجه اليها بالوثايق المرسله اليه لهذه الغايه من الطرف الطالب. 
2)

يجب علي الطرف الطالب ان يرسل طلبات تسليم الوثايق المتعلقه برد او مثول الاشخاص لديه خلال مده معقوله قبل الموعد المحدد للرد او المثول.
3)

يتم اثبات التبليغ بالطريقه التي يحددها الطرف الطالب. 
الماده الحاديه عشره 
الحصول علي الادله بوساطه الطرف المطلوب منه 
 اذا طلب الادلاء بشهاده اي شخص موجود علي اقليم الطرف متلقي الطلب، بما في ذلك المحبوس احتياطيا، او ابراز ما تحت يده من سجلات او مستندات او اشياء اخري، جاز الزامه بذلك بموجب امر تكليف بالحضور صادر من الجهه المختصه وفقا للقوانين النافذه في الطرف متلقي الطلب. 
الماده الثانيه عشره 
حضور الاشخاص لتقديم الادله او المساعده في التحقيق لدي الطرف الطالب
1)

يجوز لاي من الطرفين ان يطلب حضور اي شخص للادلاء بشهادته او للمساعده في التحقيق. 
2)

يقوم الطرف متلقي الطلب بدعوه الشخص للحضور، بمحض اختياره، امام الجهه المختصه لدي الطرف الطالب للادلاء بشهادته او للمساعده في التحقيق، مع ابلاغه بما يصرف له من بدلات او مصاريف في سبيل ذلك. 
3)

في حال تعذر سفر الشخص المطلوب حضوره، يجوز للطرفين الاتفاق علي تمكينه من الادلاء بشهادته او تقديم المساعده في التحقيق من خلال برامج الاتصال المريي المباشر، متي ما كان ذلك ممكنا ومتاحا، وفي حدود ما تسمح به قوانين الطرفين. 
الماده الثالثه عشره 
احضار المحبوسين لتقديم الادله او للمساعده في التحقيق
1)

اذا كان الشخص المطلوب محبوسا لدي اي من الطرفين، يجوز نقله الي الطرف الاخر بناء علي طلب ذلك الطرف، وبصفه مؤقته، للادلاء بشهاده او للمساعده في تحقيقات او اجراءات محاكمه، بشرط موافقه هذا الشخص علي الانتقال وعدم وجود ايه سبب جدي يحول دون نقله.
2)

في الحاله التي يجب فيها بقاء الشخص المطلوب نقله محبوسا بموجب قانون الطرف متلقي الطلب، يتعين علي الطرف الطالب وضع ذلك الشخص قيد الحبس واعادته محبوسا عند انتهاء تنفيذ الطلب. 
الماده الرابعه عشره 
ضمانات الشخص المنقول 
1)

لا يجوز توجيه الاتهام من قبل الطرف الطالب الي الشخص المنقول، ولا القبض عليه ولا تقييد حريته الشخصيه في اقليم هذا الطرف عن اي فعل او امتناع سابق علي نقله اليه، حتي ولو كان النقل برضا الشخص المنقول، كما لا يجوز اجباره علي تقديم دليل في شان اي اجراء اخر لم يشمله طلب المساعده القانونيه.
2)

لا يسري حكم الفقره السابقه اذا كان الشخص المنقول قد اتيحت له حريه وامكانيه مغادره اقليم الطرف الطالب ولم يغادره خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه رسميا بان حضوره لم يعد مطلوبا او اذا غادر اقليم هذه الطرف ثم عاد اليه باختياره.
3)

لا يجوز ان يخضع الشخص الذي يتخلف عن الحضور الي اقليم الطرف الطالب لاي عقوبه او اجراء اجباري في اي من الدولتين. 
الماده الخامسه عشره 
تحديد مواقع الاشخاص والاشياء 
يقوم الطرف متلقي الطلب ببذل اقصي الجهود الممكنه لتنفيذ طلبات تحديد مواقع الاشخاص والاشياء الوارده من الطرف الطالب. 
الماده السادسه عشره 
البحث والضبط 
1)

يتم تنفيذ طلبات البحث والضبط وتسليم الاشياء الي الطرف الطالب، بالقدر الذي تسمح به قوانين الطرف متلقي الطلب.
2)

بناء علي طلب الطرف الطالب، يقوم الطرف متلقي الطلب بتزويد الطرف الطالب بالمعلومات المتصله باجراءات البحث والضبط التي نفذها، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: هويات المتورطين، وحاله وسلامه الوثايق او السجلات او الاشياء التي ضبطت، واستمرار حيازتها من عدمه، وظروف الضبط.
3)

يجوز للطرف متلقي الطلب ان يشترط لتنفيذ طلب تسليم الاشياء موافقه الطرف الطالب المسبقه علي اي شرط يضعه لحمايه مصالح طرف ثالث في الاشياء المراد تسليمها اليه.
الماده السابعه عشره 
متحصلات وادوات الجريمه 
1)

يتعاون الطرفان، في حدود ما تسمح به قوانينهما،
 علي تنفيذ الاجراءات المتعلقه بالاتي:
ا)

الحجز علي متحصلات الجريمه والادوات المستخدمه لارتكابها، او مصادرتها.

ب)

تحصيل الغرامات الصادره في المسايل الجناييه.

ج)

التعويضات الصادره في الطرف الاخر لضحايا الجريمه. 
2)

يؤول الي الطرف متلقي الطلب المتحصلات او الادوات التي صودرت وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك في شان كل حاله علي حده.
3)

في جميع الاحوال التي تتم فيها المساعده القانونيه وفقا لاحكام هذه الماده، يجب مراعاه حقوق الغير حسن النيه. 
الماده الثامنه عشره 
توفير المعلومات والوثايق والسجلات والاشياء 
1)

يقوم الطرف متلقي الطلب بتزويد الطرف الطالب بنسخ من المعلومات والوثايق والسجلات المتاحه للعامه ذات الصله بطلب المساعده القانونيه التي لدي جهاته او وكالاته الحكوميه.
2)

يجوز للطرف متلقي الطلب تزويد الطرف الطالب بنسخ من المعلومات والوثايق والسجلات غير المتاحه للعامه، بالقدر نفسه وبالشروط نفسها التي تمكنه من توفير تلك المعلومات او الوثايق او السجلات في جهاته المختصه او السلطات القضاييه لديه. 
الماده التاسعه عشره 
التعاون من اجل التنفيذ 
 يمكن للطرفين -عند الحاجه- التشاور فيما بينهما للوصول الي انجح الوسايل لتنفيذ هذه الاتفاقيه، كما يمكن لهما ايضا الاتفاق علي ترتيبات عمليه اخري لتسهيل تنفيذها في حالات محدده، بما في ذلك اجراء تحقيقات مشتركه بناء علي موافقه الطرفين. 
الماده العشرون 
التعاون الطوعي 
 يجوز لاي من الطرفين -دون ان يتلقي طلبا مسبقا- ان يبادر بارسال معلومات ذات صله بمسايل جناييه الي الطرف الاخر، اذا اعتقد ان هذه المعلومات يمكن ان تساعد ذلك الطرف علي القيام بالتحريات والاجراءات الجناييه او اتمامها بنجاح، او انها قد تفضي الي تقديم الطرف الاخر طلبا للمساعده القانونيه بمقتضي هذه الاتفاقيه. 
الماده الحاديه والعشرون 
العلاقه بالقوانين الوطنيه والاتفاقيات الاخري 
1)

يتعاون الطرفان في المجالات الوارده في هذه الاتفاقيه في اطار قوانينهما.
2)

لا تؤثر احكام هذه الاتفاقيه علي الحقوق والالتزامات المترتبه علي اي اتفاقيه ثناييه او متعدده الاطراف ملزمه لاي من الطرفين. 
الماده الثانيه والعشرون 
تسويه الخلافات 
 تسوي الخلافات الناشيه عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقيه بصوره وديه عبر المشاورات بين الطرفين، ولا يجوز احاله الخلاف الي اي طرف ثالث او محكمه لتسويته.
الماده الثالثه والعشرون 
احكام ختاميه 
1)

تدخل هذه الاتفاقيه حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاشعار الثاني الذي يؤكد استكمال الطرفين الاجراءات النظاميه الداخليه اللازمه لذلك.
2)

تكون هذه الاتفاقيه ساريه المفعول من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ولمده غير محدده، ما لم يبد احد الطرفين رغبته في انهايها بموجب اشعار خطي يقدم الي الطرف الاخر عبر القنوات الدبلوماسيه قبل سته اشهر علي الاقل من التاريخ المحدد للانهاء.
3)

يمكن تعديل هذه الاتفاقيه بموافقه الطرفين كتابيا، ووفقا للاجراءات النظاميه اللازمه لذلك في البلدين.
4)

لا يؤثر انهاء هذه الاتفاقيه او انتهاء العمل بها علي اي من التعاملات القايمه بين الطرفين في اطار احكامها، وذلك الي حين الانتهاء منها.
حررت هذه الاتفاقيه في........... بتاريخ / / 14ه، الموافق / / 20م، من نسختين اصليتين، باللغات: العربيه و...........والانجليزيه، وجميع النصوص متساويه في الحجيه، وفي حال الاختلاف يكون النص الانجليزي هو المرجح. 
عن حكومه ..................... عن حكومه المملكه العربيه السعوديه