moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
حكم في القضيه رقم 4171 لعام 1440ه المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، بلايحه دعوي ذكر فيها: ان موكله وشركاءه باعوا حصصهم في شركه (...) المحدوده علي (...) بتاريخ (27/1/1436ه)، وقد رفضت المشتريه قبض المبيع حتي صدر حكم بذلك بتاريخ (14/7/1436ه) واستلمت المبيع بتاريخ (9/2/1438ه) وقد تولي المدعي اداره الشركه والصرف عليها خلال الفتره من تاريخ بيع الشركه حتي استلام المشتريه لها، وعليه فان موكله يستحق اجره المثل عن ادارته والمصروفات التي دفعها في سبيل تسيير امور الشركه، وختم المدعي وكاله لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع اجره موكله والمصروفات التي صرفها علي الشركه للفتره التي تبدا من تاريخ (29/1/1436ه) حتي (29/12/1437ه) وقدرها مليونان وتسعمايه واربعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشره ريالات وثمانيه واربعون هلله (2,924,810,48 ريالا)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه (26/11/1439ه) حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعيه/ (...)، فسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في لايحته، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب، وفي جلسه (1/1/1440ه) حضر وكيل المدعي/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليها وقدم مذكره جوابيه ذكر فيها: ان المدعي قرر استحقاقه للمبلغ المشار اليه لكونه اداه علي سبيل الضمان، وقضايا الضمان لا تعتبر من القضايا التجاريه، وطلب المدعي عليه وكاله الحكم بعدم الاختصاص، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للجواب، وفي جلسه اليوم الموافق (15/1/1440ه) حضر وكيل المدعي/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، فقدم وكيل المدعي مذكره تمسك فيها باختصاص المحكمه التجاريه بنظر موضوع هذه الدعوي، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله يدعي ان موكله قام باداره الشركه المدعي عليها وقام بصرف اموال عليها لتسيير امورها، وطلب الزام المدعي عليها باجرته وما قام بصرفه مقابل ذلك، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعلق بها النظام العام، ويناط بها قبول الدعوي شكلا قبل الشروع في نظرها موضوعا، وبما ان ما يطالب به المدعي اجره عمل، وهو خارج عن اختصاص المحاكم التجاريه باعتباره ليس من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه او التجاريه الاخري، وبما ان نظر النزاعات العماليه منعقد لهييه تسويه الخلافات العماليه لحين مباشره المحاكم العماليه لاختصاصاتها، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم الحكم في القضيه رقم 525 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)،سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يدعي فيها ان موكله قام باداره الشركه المدعي عليها وقام بصرف اموال عليها لتسيير امورها وطلب الزام المدعي عليها باجرته وما قام بصرفه مقابل ذلك، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر لها ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.