gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
(القرار رقم ١٣٦٥ الصادر في العام ١٤٣٥ه) في الاستيناف رقم (١٢٣١/ض) لعام ١٤٣٢ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٤/١٠ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (۹) لعام ١٤٣٢ه بشان ربط ضريبه الاستقطاع الذي اجرته المصلحه علي مبيعات العارضين غير المقيمين خلال المعارض التي نظمتها مؤسسه (ا) (المكلف) عامي ١٤٢٧ه و ١٤٢٨ه . وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/٢/٧ه كل من : بموجبه، فاذا لم يعمل غير المقيم علي ذلك وجب محاسبته وفقا لقاعده التقدير طبقا لاحكام الفقره (۳) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه وبنسبه صافي ربح (10%) من اجمالي الايرادات كحد ادني طبقا للنسب الوارده بالفقره (٤) منها. واضافت المصلحه انها قامت حرصا منها علي حفظ حقوق الخزانه العامه بفرض ضريبه استقطاع علي مبيعات العارضين غير المقيمين طبقا للماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل كاجراء بديل لمحاسبتهم تقديريا لحين قيامهم بالتسجيل بالمصلحه وتقديم اقراراتهم الضريبيه والسداد بموجبها، واعتبار ضريبه الاستقطاع المدفوعه في هذه الحاله كمبلغ مسدد تحت حساب الضريبه وذلك من اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي، بناء علي ما تقدم تطلب المصلحه ان يكون المكلف مسؤولا عن استقطاع الضريبه علي مبيعات العارضين غير المقيمين خلال المعارض التي نظمها عامي ١٤٢٧ه و ١٤٢٨ه. في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان نشاطه يقتصر علي اقامه وتنظيم المعارض وغير مسموح له بالاستيراد حسب سجله التجاري, كما ان المجوهرات والساعات التي وردت في بيان الاستيراد استقدمت بواسطه مالكيها بقصد العرض وادخلت الي المملكه باسم المؤسسه من قبل مصلحه الجمارك بعد تسجيلها باسمه مؤقتا لان نظام الجمارك لا يسمح بادخال البضايع تحت اسم تاجر اجنبي, و قد تم اعاده تصدير البضاعه بعد العرض عن طريق المنفذ الذي دخلت منه محسوما منها الرسوم الجمركيه، كما ان المصلحه لم تخطره بان الفرق بين الاستيراد والتصدير خاضع لضريبه الاستقطاع عندما اقام اول معرض ولو اخطرته بذلك لتم استقطاع الضريبه قبل مغادره العارضين المملكه في المعارض اللاحقه، وبناء عليه يري المكلف عدم مسؤوليته عن استقطاع الضريبه علي مبيعات العارضين غير المقيمين. ### راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه ان يكون المكلف مسؤولا عن استقطاع الضريبه علي مبيعات العارضين غير المقيمين خلال المعارض التي نظمها عامي ١٤٢٧ه و ١٤٢٨ه, في حين يري المكلف عدم مسؤوليته عن استقطاع الضريبه علي مبيعات العارضين غير المقيمين, للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه واللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام, وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم, ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه :...), كما تنص الفقره (١) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه علي انه يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه, وتستقطع الضريبه عن اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه :...). وتري اللجنه ان ضريبه الاستقطاع كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٣ ) من اللايحه التنفيذيه مرتبطه بعمليات الدفع وما في حكمها مثل عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات, وبناء عليه وحيث ان الخلاف بين الطرفين ينحصر في مسؤوليه المكلف عن استقطاع الضريبه علي مبيعات العارضين غير المقيمين من عدمها, وحيث ان المكلف لم يقم بدفع مبالغ لغير المقيمين, وبما ان المصلحه اكدت في استينافها ان الايرادات العرضيه التي حققها العارضون غير المقيمين تخضع للضريبه وانها قامت بفرض ضريبه استقطاع علي مبيعاتهم كاجراء بديل لحين قيامهم بالتسجيل بالمصلحه وتقديم اقراراتهم الضريبيه والسداد بموجبها, لذا فان اللجنه تري عدم مسؤوليه المكلف عن استقطاع الضريبه علي مبيعات غير المقيمين، وبالتالي رفض استيناف المصلحه في طلبها ان يكون المكلف مسؤولا عن ٣/٢ استقطاع الضريبه علي مبيعات العارضين غير المقيمين خلال المعارض التي نظمها عامي ١٤٢٧ه و ١٤٢٨ه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . القرار : لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اولا : قبول الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (9) لعام ١٤٣٢ه من الناحيه الشكليه . ثانيا : وفي الموضوع : رفض استيناف المصلحه في طلبها ان يكون المكلف مسؤولا عن استقطاع الضريبه علي مبيعات العارضين غير المقيمين خلال المعارض التي نظمها عامي ١٤٢٧ه و ١٤٢٨ه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار . وبالله التوفيق... ٣/٣