tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 944 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-12-27 date_hijri=1440-06-04 document_type=ruling entity=document_number:460cd6c3-0c9b-42c2-becb-c969891a70a3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 944 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(...)
القاضي (...)
القاضي(...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه ((بتاريخ 1/11/2014م دفع موكلي للمدعي عليه (...) مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال علي ان يشغلها في شراء وبيع الحديد وان يعيد راس المال عند طلبه وان الارباح بينهما مناصفه، واستمر المدعي عليه بالعمل وتسليم الارباح حتي 4/6/1440ه وسلم المدعي عليه لموكلي ارباح بلغت (63271) ريال وكان اخرها في 4/6/1440ه ثم توقف عن تسليم الارباح ولم يعيد راس المال))، ثم جري من الدايره فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، علي ان يقدم ممثل (المدعي عليها) الجواب التفصيلي والموضوعي علي الدعوي المرفقه في النظام مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك مع ارفاق الوكاله وعقد التاسيس او السجل التجاري، وذلك خلال (خمسه) ايام من تاريخه، وفي حال عدم تقديم الجواب خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي اللازم، فتجاهل المدعي عليه طلب الدايره، فجري انذاره للمره الثانيه بالجواب علي الدعوي كما جاء في الضبط السابق، وفي حال لم يتجاوب سيتم اتخاذ الاجراء الشرعي والنظامي في حقه، فكرر تجاهله لطلب الدايره مره اخري، ثم طلبت الدايره من المدعي حصر طلباته وتحرير دعواه، فاجاب ((بتاريخ 1/ 11/ 2014م عرض المدعي عليه: (...) علي موكلي (...) شراكه عمل حسب العقد المرفق في شراء وبيع الحديد وتوريده مقابل حصول المدعي عليه علي نصف الربح , علي ان يتم توزيع الارباح بينهما شهريا , واذا رغب الطرف الثاني (موكلي) فض الشركه يتم ذلك خلال ثلاثه اشهر ليتمكن المدعي عليه من توفير المبلغ وتم الاتفاق علي ذلك , فسلم موكلي للمدعي عليه مبلغ (500,000)خمسمايه الف ريال حسب سند القبض رقم (...) وتاريخ 1/ 11/ 2014م المرفق واستمر العمل بالشركه الي تاريخ 4/ 6/ 1440ه ثم توقف المدعي عليه عن تسليم الارباح , وقد استلم موكلي ارباح من المدعي عليه مبلغ (63271) ثلاثه وستون الف ومايتان وواحد وسبعون ريال, وكان هذا المبلغ مجزا اخر دفعه كانت في 4/6/1440ه , وبعد ذلك توقف المدعي عليه عن توزيع الارباح ولم يعيد المدعي عليه راس المال لموكلي حسب الاتفاق، فعليه يطلب موكلي باعاده راس المال مع الارباح))، ثم طلبت الدايره من المدعي بينته علي الارباح، وهل استلم شييا من الارباح منذ تسليم مبلغ الشراكه للمدعي، وكم مقدار ما استلمه؟ فاجاب ((استلم المدعي من المدعي عليه مبلغ (83856) ثلاثه وثمانون الف وثمان مايه وسته وخمسون الف ريال ارباح وكان هذا المبلغ مجزا اخر دفعه كانت في 4/ 6/ 1440ه ,وبعد ذلك توقف المدعي عليه عن توزيع الارباح ولم يعيد المدعي عليه راس المال))، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه برد راس مال الشراكه، وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، ولكون المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم يحضر من ينوب عنها في الجلسات القضاييه المنعقده، وقد ثبت للدايره صحه تبلغها عبر الوسايل الالكترونيه، فان الحكم يعد في حقها حضوريا، واما موضوع الدعوي فان المدعي يطالب المدعي عليه برد راس مال الشراكه، وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، بموجب العقد المؤرخ في تاريخ 1/11/2014م، وقد ارفق سند قبض صادر وموقع من المدعي عليه ومختوم بختمه باستلام المبلغ، وقد تخلفت المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي، مما يعد نكولا عن الجواب، وحيث سالت الدايره المدعي هل استلم شييا من الارباح؟، فقرر استلم مبلغا وقدره (83.856) ثلاثه وثمانون الف وثمانمايه وسته وخمسون الف ريال، ولما كان من المتقرر فقها ان المضارب لا يضمن الا راس مال الشراكه، ولان الاصل سلامه راس المال، ولكون المدعي عليه لم يقدم دفاعه عبر الخدمات المتاحه عبر بوابه القضاء التجاري الالكترونيه، كما ان الدايره قد افهمته مرتين عبر المرافعه الكتابيه بان عليه الجواب عن الدعوي، الا انه لم يدلي بجوابه عن الدعوي، وذلك مما يقوي جانب المدعي ويدل علي صحه دعواه، ولما كان من المتقرر فقها ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، جاء في بدايع الصنايع ما نصه: ((ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال))، وجاء في الهدايه شرح البدايه: ((وان كانا يقتسمان الربح والمضاربه بحالها، ثم هلك المال بعضه، او كله ترادا الربح حتي يستوفي رب المال راس المال؛ لان قسمه الربح لا تصح قبل استيفاء راس المال؛ لانه هو الاصل وهذا بناء عليه وتبع له))، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لبقيه راس المال وقدره (500,000 - 83.856) = (416.144) اربعمايه وسته عشر الف ومايه واربعه واربعون ريالا، واما عن الطلب الثاني وهو الارباح، فان المدعي لم يقدم بينته علي الارباح ولا قدرها ولا قيمتها، وقد سالته الدايره البينه علي دعوي ارباحه فامتنع عن الجواب، وعليه تنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب، ولجميع ما تقدم
(منطوق الحكم)
بالزام (...) سجل مدني رقم ((...)) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم ((...)) مبلغا وقدره (416.144) اربعمايه وسته عشر الف ومايه واربعه واربعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)