moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 75 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670043645 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي: وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4570952229) وتاريخ 02 / 08 / 1445 ه، والمنظوره لدي (الدايره الثالثه عشره) بشان المطالبه ب(فسخ بيع الاسهم)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (4530862778) وتاريخ 26 / 08 / 1445 ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1/ التعاقد مع مكتب محاماه مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (69،000) تسعه وستون الف ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، اطلب الزام المدعي عليه:ا بالتعويض بمبلغ قدره (69،000) تسعه وستون الف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 15 / 01 / 1446 ه، التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي:ه بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه:ا بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي: وكاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، كما بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (حيث قام المدعي عليه: برفع دعوي علي المدعي:ه مطالبا الحكم ب ( 1/ قبول الاعتراض شكلا 2/ في الموضوع: الغاء سعر الشراء الالزامي المقدم من شركه (...) شركه مساهمه سعوديه – سجل تجاري رقم ( ... ) البالغ قدره (41 ريال) للسهم الواحد في (...) للصناعات البتروكيماويه (...) ، والغاء ما ترتب علي ذلك من اجراءات واثاره واعتباره كان لم يكن) ، وصدر حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 22 / 11 / 1445 ه، ومنطوق الحكم حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا و تاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض والقاضي ب (رفض هذه الدعوي) (مرفق (1) صك الحكم) ، وقد اضطرت موكلتي للتعاقد مع مكتب محاماه لتولي المدافعه والمرافعه عن المدعي:ه وتكبدت المدعي:ه في سبيل ذلك مبلغ وقدره (60،000)ستون الف ريال سعودي، نظير اتعاب المحاماه بالاضافه الي مبلغ ضريبه القيمه المضافه 15% من مبلغ الاتعاب ليصبح اجمالي ما تكبدته المدعي:ه مبلغ وقدره (69،000) الف ريال سعودي (مرفق (2) عقد اتعاب المحاماه). وبناء علي نص الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: - ( تختص المحكمه بالنظر في الاتي -9 - دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه ). تختص المحكمه بنظر الدعوي، لذلك نطلب من فضيلتكم: اولا: قبول الدعوي شكلا، ثانيا: الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره (69،000) تسعه وستون الف ريال سعودي، شامل ضريبه القيمه المضافه) تعويضا عن اضرار التقاضي.) ا. ه، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه: بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه الاصليه بمبلغ قدره (69،000) تسعه وستون الف ريال فقط واحصر المطالبه في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن اسانيده في هذه المطالبه؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: 1/ عقد المحاماه المتعلق بالقضيه الاصليه، 2/ الفاتوره الضريبيه الخاصه باتعاب القضيه الاصليه، 3/ اشعارات الاداء، وجميعها مرفق بملف القضيه هكذا قرر. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه: احال علي مذكره الرد المقدمه عبر النظام. وبعرض جواب المدعي عليه: علي وكيل المدعي:ه اجاب قايلا: اطلب امهالي لتقديم الجواب. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ اجاب وكيل المدعي:ه قايلا: لا مانع لدينا من بحث الصلح مع المدعي عليه:، واجاب وكيل المدعي عليه:ا قايلا احتاج الي الرجوع لموكلي بهذا الشان هكذا قرروا. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي:ه بالرد علي جواب المدعي عليه: ومستنداته خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم ان ظهر للمدعي عليه ما يوجب الرد فيجيب عنه خلال مده مماثله، علي ان تكون المذكرات المقدمه في القضيه موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع، كما افهمت الدايره الاطراف بمضمون الماده رقم (16) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي اوجبت ارفاق نسخه واضحه للمحكمه عند تقديم اي دليل من ادله الاثبات مرفقا به مذكره يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوي واثره فيها، وافهامهم بمضمون الماده رقم (19) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/03/1444ه والتي جاء في نصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام) ا.ه ورفعت الجلسه لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات وتقديم ما لديهم عبر النظام، وبتاريخ 14 / 01 / 1446 ه، قدم وكيل المدعي عليه:ا مذكره جاء فيها ما نصه: بوكالتي عن المدعي عليه:ا، اتقدم الي مقام فضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي لايحه دعوي المدعي:ه عليه نوجز ردنا في الاتي: اولا: الوقايع: وحيث ان وقايع النزاع بين الطرفين قد سبق الاشاره لها في الاحكام الصادره في الدعوي الاساسيه والمقيده امام هذه المحكمه ونحيل اليها منعا للتكرار ونوجز ابرز الوقايع في الاتي: 1/ المدعي عليه:ا مساهم في (...) للصناعات البتروكيماويه (...) ، 2/ بتاريخ 10 / 12 / 2023 م، اخطرت (...) للصناعات البتروكيماويه (...) المساهمين بها ببلوغ المستانف ضدها شركه (...) نسبه (97,55%) اسهم (...) للصناعات البتروكيماويه (...) ، (مرفق 1 الاخطار ببلوغ النسبه المقرره)، 3/ بتاريخ 11/12/2023م ارسلت المدعي:ه للمدعي عليه عرض سعر شراء اسهمه في (...) للصناعات البتروكيماويه (...) بمبلغ قدره (41 ريال) للسهم الواحد، (مرفق 2 اخطار شركه (...) بعرض سعر الشراء)، 4/ بتاريخ 10 / 01 / 2024 م، اخطرت المدعي:ه مساهمي (...) للصناعات البتروكيماويه (...) بما اسمته موافقه من وزاره التجاره علي سعر الشراء لاسهم الاقليه بشركه (...) بمبلغ (41 ريال) للسهم الواحد، (مرفق 3 اخطار المدعي:ه)، 5/ بتاريخ 16 / 01 / 2024 م، قامت المدعي:ه بتوقيع اتفاقيه لبيع الاسهم المملوكه لها تمثل (35%) من راس مال (...) للصناعات البتروكيماويه (...) الي شركه (...) العالميه القابضه بقيمه بلغت (1،87) مليار ريال سعودي، بما يقارب (50) ريال للسهم الواحد، وقد اعلنت عنها بموقع تداول، (مرفق 4 اعلان المدعي:ه لاتفاقيه البيع بموقع تداول)، 6/ بتاريخ 05 / 08 / 1445 ه، وبعد ان تقدمت المدعي عليه:ا الي وزاره التجاره بطلب وقف نفاذ العرض الالزامي للمساهمين الاقليه في شركه (...) ، اصدرت وزاره التجاره خطابها رقم (24488) المتضمن افاده موكلي بصدور خطاب الوزاره برقم (23997) وتاريخ 01 / 08 / 1445 ه، الموجه الي المدعي:ه ونسخه منه الي (...) للصناعات البتروكيماويه ((...)) بطلب وقف نفاذ العرض الالزامي المقدم منها للمساهمين، (مرفق 5 صوره خطاب وزاره التجاره برقم 24488)، (مرفق 6 صوره خطاب وزاره التجاره برقم 23997 المتضمن عدم سريان موافقه الوزاره الممنوحه المدعي:ه في 20/06/1445ه)، 7/ وقد لجات المدعي عليه:ا الي اقامه دعوي قضاييه ضد المدعي:ه قيدت امام هذه الدايره برقم (4570952229) وتاريخ 02 / 08 / 1445 ه، بشان الاعتراض علي قيمه سعر الشراء والاجراءات المتخذه من قبل المدعي:ه وطالب بالغاء عرض الشراء المذكور والمقدم من المدعي:ه وفقا للتفصيل الوارد بالدعوي المذكوره، وعلي اثره اصدرت المحكمه التجاريه حكمها المرفق، (مرفق 7 الحكم الابتدايي)، ثانيا: من حيث الموضوع: ردا علي ما تناولته المدعي:ه في لايحه دعواها وما تضمنته من طلبات، عليه فانه فيما يتعلق بطلب وكيل المدعي:ه الزام المدعي عليه:ا باتعاب المحاماه (دعوي التعويض عن مصاريف التقاضي)، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26 / 10 / 1441 ه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء ، وحيث تنتفي عناصر تعويض المدعي:ه فيما تطالب به في هذه الدعوي من تعويض مما يستوجب معه الحكم برد دعواها. ونقوم فيما يلي بتفصيل ذلك علي النحو التالي: 1/ احقيه التقاضي للمدعي عليها في دعوي الاعتراض علي سعر الشراء (الاستحواذ)، 2/ انتفاء عنصر الكيديه في الدعوي التي تقدمت بها المدعي عليه:ا للاعتراض علي سعر الشراء، 3/ انتفاء عناصر المسؤوليه المدنيه، 4/ عدم معقوليه الاتعاب المطالب بها، 5/ مماثله الدعاوي الاساسيه لبعضها البعض كونها اقيمت من اقليه المساهمين لذات الاسباب بشان الغاء عروض الشراء المقدمه لهم، وعليه نتناول ردنا لكل عنصر من العناصر الوارده اعلاه في الاتي: 1/ احقيه التقاضي للمدعي عليها في دعوي الاعتراض علي سعر الشراء (الاستحواذ): التقاضي حق مكفول لكافه الافراد، وقد استعمل المدعي عليه: حقه في التقاضي الذي كفله المنظم، وذلك استنادا الي نص الماده (47) من النظام الاساسي للحكم التي تنص علي: حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه، ويبين النظام الاجراءات اللازمه لذلك. كما ان المدعي عليه:ا قد مارست حقها في اللجوء الي الجهه القضاييه المختصه وذلك استنادا علي الماده (230) من نظام الشركات والتي نصت الفقرات (2) و(3) منها علي: 2-دون اخلال باحكام نظام السوق الماليه، للمساهم الذي بلغت ملكيته (تسعين في المايه) من اسهم شركه المساهمه التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وللمتعاقد علي شراء هذه النسبه بشكل غير مشروط، ان يتقدم بطلب الي الجهه المختصه خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار او من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبه، للحصول علي الموافقه علي تقديم عرض الزامي لاجبار المساهمين الاخرين علي بيع اسهمهم له.3-لاي مساهم في شركه المساهمه خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديم عرض لشراء اسهمه في الشركه وفقا للفقره (1) من هذه الماده او من تاريخ تقديم العرض الالزامي لشراء اسهمه في الشركه وفقا للفقره (2) من هذه الماده، اللجوء الي الجهه القضاييه المختصه للاعتراض علي سعر الشراء، ولا يجوز -في حال العرض الالزامي وفقا للفقره (2) من هذه الماده- وقف نفاذ العرض الالزامي الا بقرار من الجهه المختصه، وتكون تسويه العرض الالزامي خلال مده (سبعه) ايام من تاريخ انتهاء المده الممنوحه للمساهمين للاعتراض ما لم تامر الجهه القضاييه المختصه بغير ذلك... ، والثابت من وقايع الدعوي ان المدعي عليه:ا مارست حقه النظامي في الاعتراض علي سعر الشراء (الاستحواذ) المقدم من قبل المدعي:ه، 2/ انتفاء عنصر الكيديه في الدعوي التي تقدمت بها المدعي عليه:ا للاعتراض علي سعر الشراء: ان دعوي المدعي عليه:ا الاساسيه لم تكن كيديه ولم يكن فيها تعدي من قبل المدعي عليه:ا، بل هي خلاف مستحكم بين الطرفين، حيث قدمت المدعي عليه:ا في الدعوي الاساسيه كافه الاسانيد والمستندات النظاميه، موضحا بموجبها التجاوزات التي افتعلتها المدعي:ه والتي نتج عنها اقامه الدعوي الاساسيه، حيث استمسكت المدعي عليه:ا في دعواها السابقه بجمله من الاسانيد النظاميه والوقايع والمسوغات التي تتضمن: ا/ اتفاقيه بيع الاسهم: ابرام المدعي:ه اتفاقيه لبيع الاسهم المملوكه لها والتي تمثل (35%) من راس مال (...) للصناعات البتروكيماويه (...) الي شركه (...) العالميه القابضه، بالتالي هبوط نسبه تملكها في الشركه محل الاسهم وعدم تحقق احد شروط الاستحواذ النظاميه، ب/ خطاب وزاره التجاره: صدور خطاب الوزاره برقم (23997) وتاريخ 01 / 08 / 1445 ه، الموجه الي المدعي:ه بطلب وقف نفاذ العرض الالزامي المقدم منها للمساهمين، والمتضمن علي ...عليه نفيدكم بعدم سريان موافقه الوزاره الممنوحه لكم بتاريخ 20 / 06 / 1445 ه، لتقديم عرض الزامي لشراء اسهم مساهمي الاقليه ... الخ ، ج/ الاعلان عن استخدام عايدات البيع: اعلان المدعي:ه المتضمن خططها في استخدام عايدات صفقه البيع لشركه (...) بمبلغ (1،87) مليار ريال، د/ عدم توفر الموافقه المسبقه: عدم توفر شرط الموافقه المسبقه علي الاستحواذ، كما هو منصوص عليه في الماده (230) من نظام الشركات، والتي تشترط الحصول علي موافقه الوزاره قبل تقديم عرض الشراء الالزامي للمساهمين، وقد سبق ان اصدرت محكمه الاستيناف التجاريه حكمها بعدم الحكم باتعاب المحاماه وذلك في الدعوي رقم (449032874) مستنده في اسبابها علي: واما عن الحكم بالزام المدعي:ه باتعاب المحاماه تاسيسا علي كون المدعي:ه هي الطرف الخاسر بالدعوي وقد احوجت المدعي عليه:ا الي تحمل اضرار التقاضي، فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر، ذلك ان المدعي:ه اقامت دعواها مستمسكه بتعاقد المدعي عليه:ا مع الهييه ...؛ الذي تعلق به حقها في تمديد عقدها مع المدعي عليه:ا، ولما كانت هذه المنازعه ليست حقا ثابتا لاي من الطرفين بل مرده للقضاء وقد استعملت المدعي:ه حقها هذا مستمسكه بتعاقد المدعي عليه:ا مع الهييه ... وقد فصلت فيه الدايره، عليه فالمدعي:ه لم تكن متعديه في دعواها فلا يسوغ تحميلها اتعاب المحاماه الخاصه بالمدعي عليه:ا... ، الامر الذي يبين لفضيلتكم استخدام المدعي عليه:ا لحقها وفقا لما تملكه من مبررات واسانيد وحجج دفعته لاقامه دعواه وفق ما كفله له النظام، فلا يسوغ تحميله اي اتعاب محاماه من قبل المدعي:ه، 3/ انتفاء عناصر المسؤوليه المدنيه: ا/ ان مركز المدعي عليه:ا في الدعوي الاساسيه كان المدعي:، ولم تماطل في الدعوي الاساسيه حتي تتحمل اتعاب المحاماه، بل استعملت حقها الذي كفله لها المنظم وما نصت عليه مواد نظام الشركات وما نصت عليه الماده (230) من ذات النظام والانظمه ذات العلاقه وما نص عليه النظام الاساس للشركه محل بيع الاسهم، وان غايه ما تتطلبه المدعي عليه:ا هو الاعتراض علي سعر الشراء المذكور واجراءات الاستحواذ التي تم اتخاذها من قبل المدعي:ه والغاء عرض الشراء المذكور والمقدم من المدعي:ه وفقا للتفصيل الوارد بالدعوي السابقه، وقد استعملت المدعي عليه:ا حقها في ذلك، ولا يخفي علي فضيلتكم ان الحكم برفض طلب المدعي عليه:ا في الدعوي الاساسيه لا يعني بالضروره كون ممارسه حقها في اقامه الدعوي هو خطا منه، وانما استعملت حقها المشروع في التقاضي ظنا ان الحق معها حسب ما اتضح للدايره من وقايع الدعوي الاساسيه، وقد نصت الماده (28) من نظام المعاملات المدنيه علي: من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر. علاوه علي انتفاء تعسف المدعي عليه:ا في استعمال حقها في اقامه دعواها ضد المدعي:ه، كما واكدت فتوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله –التي جاء مفادها: (انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا، بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات). حيث اكدت الفتوي ان هذه الحاله داخله فيها كون ان المدعي عليه:ا في دعواها التي اقامتها ضد المدعي:ه كان تري انها صاحبه حق في المطالبه ولم تقصد الاضرار به او ظلمه او مماطلته وان الحق لم يستبين الا باجتهاد وحكم قضايي، الامر الذي يتحقق فيه القاعده القانونيه التي تنص علي لا يضار الشاكي بشكواه طالما كان حسن النيه ولا كيديه في دعواه، ب/ علاوه علي ذلك، لم تقدم المدعي:ه اي ادله ملموسه تثبت حدوث ضرر مباشر ناتج عن تصرفات المدعي عليه:ا يستدعي التعويض، وبما ان المبادي الاساسيه في النظام تحتم ان يتم اثبات الضرر بدليل قاطع يربط بين الفعل والنتيجه، وان التكاليف التي تكبدتها المدعي:ه في تعاقدها مع مكتب المحاماه هي جزء من الاجراءات النظاميه المعتاده التي تتحملها اي شركه عند الدفاع عن موقفها القانوني، وهذه التكاليف تعتبر جزءا من العمليه القضاييه الطبيعيه ولا يمكن اعتبارها ضررا يستوجب التعويض تلقاييا، علاوه علي ذلك، فقد انتفت علاقه السببيه بين تصرفات المدعي عليه:ا والضرر المالي الذي تدعيه المدعي:ه لتقديم دعوي تعويض مقبوله، حيث يجب ان يكون هناك دليل قاطع علي ان الفعل المزعوم ادي بشكل مباشر الي الضرر المدعي به، وهذا ما لم يتحقق في هذه القضيه، وان التكاليف التي تزعم المدعي:ه بتحملها هي نتيجه طبيعيه للدفاع عن مصالحها وليست نتيجه لاي خطا من المدعي عليه:ا، 4/ عدم معقوليه الاتعاب المطالب بها: انه وعلي الفرض بعدم اقتناع المحكمه بالدفوع الوارده اعلاه، فاننا نبين عدم معقوليه الاتعاب المطالب بها من قبل المدعي:ه في مقابل ما يملكه بعض اقليه المساهمين من اسهم والذين تقدموا بدعاوي لالغاء سعر الشراء، ومع ما بذل من جهد في الدعوي من قبل المحامي، فنجد ان اتفاقيه اتعاب المحاماه المبرمه بين المدعي:ه ووكلايها غير ملزمه للمدعي عليها في جميع الاحوال، وانما هي فقط لتوثيق الاتفاق والحقوق بين اطرافها، علاوه علي انها في كل الاحوال لا يمكن ان تكون المعيار الذي يؤخذ علي اساسها تقدير الاتعاب، 5/ مماثله الدعاوي الاساسيه لبعضها البعض كونها اقيمت من اقليه المساهمين لذات الاسباب بشان الغاء عروض الشراء المقدمه لهم: حيث نجد ان المدعي عليه:ا كانت من ضمن اقليه المساهمين الذين تقدموا للجهات المختصه متضمنه وزاره التجاره والمحكمه التجاريه للدفاع عن حقوقهم النظاميه باعتراضهم علي سعر الشراء لذات الاسباب، وبالتالي، فان الجهد المبذول في الدعاوي، بما في ذلك دعوي المدعي عليه:ا، فهو واحد كون ما قدم من مذكرات او دفوع فهي موحده، وما تم تغييره كان مجرد تغيير اسماء وارقام ونسب فقط في كل مذكره قدمت، وكانت منظوره لدي دايره واحده ومعظم الدعاوي تنظر في يوم واحد ولم يكن لكل دعوي جهد مختلف ومستقل، والغريب ان قيمه كل الاتعاب لكل الدعاوي التي رفعت جاءت بنفس القيمه دون تمييز لحجم وقيمه ما يملكه كل مساهم من اسهم، والمعروف ان الاجر علي قدر المشقه ، وذلك علي افتراض عدم الاخذ بدفوعنا الوارده اعلاه، ثالثا: الطلبات: نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي:ه واخلاء سبيل المدعي عليه: من هذه الدعوي ، وبتاريخ 18 / 01 / 1446 ه، قدم وكيل المدعي:ه مذكره جاء فيها ما نصه: نقدم لفضيلتكم مذكره رد بناء علي ما ورد في مذكره رد المدعي عليه: المقدمه في الدعوي: اولا: من الناحيه الشكليه: 1/ احقيه المدعي:ه في اقامه الدعوي بناء علي نص الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، نصت الماده (136) من نظام المعاملات المدنيه علي: (يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر)، 3/ نصت الماده (137) من نظام المعاملات المدنيه علي: (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد)، ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1/ انتفاء المصلحه والعذر و الحق في اقامه الدعوي الاصليه: حيث قام المدعي عليه: برفع دعواه علي المدعي:ه مطالبا الحكم ب ( 1/ قبول الاعتراض شكلا، 2/ في الموضوع: بالغاء سعر الشراء الالزامي المقدم من شركه (...) شركه مساهمه سعوديه – سجل تجاري رقم ( ... ) البالغ قدره (41 ريال) للسهم الواحد في (...) للصناعات البتروكيماويه (...) ، كما جاء في تسبيب الحكم في (الدعوي الاصليه) ان المدعي: في (الدعوي الاصليه ) يطالب بالغاء سعر الشراء الالزامي بناء علي مخالفه المدعي عليه:ا في (الدعوي الاصليه ، شركه (...) ) للاجراءات المحدده نظاما لتقديم عرض الشراء الالزامي المقرر في الماده (230 ) في نظام الشركات وذلك مخالفا لغايه المنظم ، لان نص الماده (230) من نظام الشركات جاء واضحا ، وحددت موضوع الاعتراض ان يكون علي سعر الشراء فقط لتعديل قيمه السهم في العرض الالزامي و ليس لالغاء سعر السهم في العرض الالزامي مطلقا دون تحديد سعر للسهم ، فصدر حكم المحكمه برفض الدعوي محمولا باسبابه و اهمها ان المدعي عليه:ا (شركه (...)) قد اتخذت كافه الاجراءات النظاميه بالشكل الصحيح وفقا لما حددته نص الماده (230) من نظام الشركات لتقديم عرض شراء الالزامي، فقد اصدرت المحكمه حكمها لصالح المدعي عليه:ا (شركه (...)) بناء علي اتخاذها لكافه الاجراءات النظاميه لتقديم عرض الشراء الالزامي و ليس لعجز المدعي: (في الدعوي الاصليه) في اثبات دعواه، لان المنظم قد شرح و حدد الاجراءات النظاميه لتقديم عرض الشراء الالزامي في نص الماده (230) من نظام الشركات و نص الماده (88) من اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات مما لا يدع مجالا للاجتهاد، فلا يجوز الاعتذار بالجهل بالنظام طالما ان النظام نشر واصبح معمولا به، واستحاله اقامه الدليل علي كل شخص بما يؤكد علمه بالنظام، والا سادت الفوضي وتعذر كل شخص حينها بعدم علمه بالنظام و الجهل بالانظمه لا يعفي من المسؤوليه ، فلا يجوز التمسك بحق التقاضي دون وجود مصلحه حتميه لاقامه الدعوي، 2/ كيديه الدعوي الاصليه: ان الدعوي الاصليه لم تكن خلاف مستحكم بين الطرفين، بل كانت دعوي كيديه الغرض منها الاضرار بالمدعي:ه و تعطيل مصالحها بناء علي ادعاءات لا سند لها و الطعن في عدم صحه ما اتخذته المدعي:ه من اجراءات مع علم المدعي عليه: بصحيح النظام و احكامه و اجراءاته ، فقد عرف فضيله الشيخ / عبد الله بن محمد بن سعد ال خنين في كتابه الكاشف في نظام المرافعات الشرعيه السعودي الدعوي الكيديه انها: الدعوي الكيديه في الاصطلاح القانوني: هي دعوي يقيمها المدعي: من غير حق، بل يطالب بامر لا حق له فيه، او يسعي لتعطيل حق مشروع للاخرين باستخدام التحايل والادعاءات الكاذبه بهدف الحاق الضرر المادي والمعنوي بالغير. وهي لجوء المدعي: الي القضاء لتقرير ما لا يحق له، او تمكينه من الانتفاع بما لا يجوز له الانتفاع به. والدعوي الكيديه عباره عن اجراء قانوني يلجا بمقتضاه الفرد الي المحكمه للحصول علي ما لا يخصه، او يحمي نفسه او غيره بطريقه غير مشروعه، او يحاول تعطيل الاجراءات او دفع الضرر عن نفسه بادعاءات واتهامات كاذبه لا اساس لها من الصحه، بهدف الضغط علي الخصوم للصلح او التنازل، ومن هذا المنطلق يمكن تعريف الدعوي الكيديه انها: استغلال حق الفرد في التقاضي والالمام بالنظم والقواعد الفقهيه والقانونيه في توجيه الاتهامات الباطله بهدف احقاق باطل او ابطال حق للضغط علي الخصم واجباره علي التنازل او الصلح او ابتزازه ماديا لتحقيق بعض المكاسب غير المشروعه، اي ان الدعوي الكيديه يجب ان يتوفر فيها عنصر الحاق الضرر بالمدعي عليه:، سواء كان ذلك بانتقاص حقه وجحده، او رفض منحه هذا الحق، او ابتزازه ماديا بمحاوله الحصول علي تعويض مادي منه او معنويا بالحاق الاذي والضرر بسمعته نتيجه اتهامات كاذبه مغرضه لا اساس لها من الصحه ، ومن صور الكيديه في هذه الدعوي و الثابت لدي الدايره ناظره الدعوي ان جميع المساهمين قد تضامنوا واسندوا القضايا الي مكتب محاماه (شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه ) و ترافع عنهم محامي واحد ومن ضمن المدعي:ن الشريك بشركه المحاماه (...) الذي يملك فقط (20) سهم بقيمه اسميه (200) ريال ورفع دعوي للاعتراض علي العرض الالزامي المقدم له لشراء اسهمه وعددها (20) سهم بقيمه (820) ريال، وكذلك المدعي: (...) وهذا ما يؤكد كيديه الدعوي ، فاي مصلحه في الدعوي يبحث عنها هؤلاء الذين لا يملكون الا (20) سهم فقط، واما عن قضايا المساهمين التي بلغت (25) قضيه واتفاقهم متضامنين علي ان يمثلهم مكتب محاماه واحد لماذا لم يتفقوا علي رفع دعوي جماعيه مادام لهم نفس المصلحه (الغاء عرض الشراء الالزامي) او يرفع مساهم واحد دعوي واحده فقط لان المنفعه سوف تعود علي باقي المساهمين، وصدور حكم واحد بالغاء عرض الشراء الالزامي من شانه ان يلغي هذا العرض في مواجهه 43 مساهم ، هذا فضلا علي ان عدد المساهمين في شركه (...) (43 ) مساهم وقد تقدم منهم فقط25 مساهم كلهم يمثلهم محامي واحد فماذا عن الباقين ؟ لماذا لم يتقدم واحد منهم فقط بدعوي علي غير نمط القضايا المرفوعه؟ ام عرض عليهم التدخل في دعوي ورفضوا لانها كيديه؟ فمن الطبيعي ان يتجه تفكير باقي المساهمين - بعد دراسه الموقف القانوني – الي التسليم بالبيع لان الاجراءات تمت وفق النظام. ولا زال المدعي عليه: في مذكره الرد علي لايحه الدعوي يشكك في صحه الاجراءات المتخذه سواء من المدعي:ه او من وزاره التجاره و يشكك في موافقه الوزاره ويطعن في القضيه الاصليه بشكل غير مباشر، حيث يتمسك المدعي عليه: بالخطاب الصادر من وزاره التجاره بمنطقه الرياض برقم (23997) والذي نص علي الاتي نفيدكم بعدم سريان موافقه الوزاره الممنوحه لكم بتاريخ 20 / 06 / 1445 ه، دون اكمال باقي نص الفقره وهي في حال انخفاض نسبه ملكيه الشركه فيها حاليا دون (90%) و مفاد ذلك هو عدم سريان موافقه الوزاره في حال انخفاض نسبه ملكيه اسهم شركه (...) ، اي تبقي موافقه الوزاره ساريه ومنتجه لاثارها النظاميه علي شرط ان تمتلك شركه (...) نسبه سهم (90%) فاكثر، اذا عدم سريان موافقه الوزاره اصبح معلقا علي شرط في حال تحقق الشرط لا تسري الموافقه، فالخطاب جاء واضحا و صريحا بما لا يدع مجالا للشك و الاجتهاد، ولا يزال المدعي عليه: يدلس علي الدايره بالتمسك بجزء من نص خطاب وزاره التجاره دون الالتفات الي باقي نص الخطاب متعمدا تزييف الحقايق و تضليل الدايره بالرغم من علمه بمفاد نص الخطاب وصدور حكم نهايي، وعليه يتضح لفضيلتكم كيديه الدعوي الاصليه والاحقيه في التعويض عن اضرار التقاضي، 3/ توافر اركان المسيوليه المدنيه: والتي تعني مسؤوليه الشخص المخطي عن الافعال التي تضر الغير ،وهي اركان لابد من توافرها لامكانيه مساءله المتسبب في هذا الضرر و تحميله بعبء جبر الضرر بتعويض المضرور ، تلك الاركان هي وجوب ان يقترف ذلك الشخص خطا يترتب عليه ضررا للغير مع اشتراط وجود علاقه سببيه بين ذلك الخطا وبين هذا الضرر ، وبتوافر تلك الاركان الثلاثه تتحقق المسؤوليه المدنيه التي تستلزم ان يقوم المخطي بتعويض المضرور عن ما اصابه من ضرر طالما انه قد ثبت تحقق الضرر في حق المضرور بسبب خطا المتسبب، فان المخطي هنا يلتزم بتعويض المضرور كونه المسيول بموجب قواعد نظام المعاملات المدنيه، والخطا هنا يكمن في رفع المدعي: لدعواه (في الدعوي الاصليه) دون سند نظامي او دليل يكشف به عن خطا ارتكبته المدعي عليه:ا (شركه (...)) في اتخاذ اجراءات خاطيه، معللا دعواه بحق الفرد في التقاضي مع علمه بخطا دعواه، اما عن الضرر فيكمن في تكبد المدعي:ه (شركه (...)) مبلغ وقدره (69.000 الف ريال سعودي) نظير تعاقدها مع مكتب محاماه لتولي مهمه الترافع والدفاع عنها اثناء سير الدعوي في كافه مراحل التقاضي وتعطيل مصالح الشركه واهدار الحق والوقت، اما عن علاقه السببيه بين الخطا والضرر (فلولا الخطا ما وقع الضرر) اذ لو لم يقم المدعي: (في الدعوي الاصليه) برفع دعواه الكيديه لما تكبدت المدعي عليه:ا (شركه (...)) مبلغ اتعاب المحاماه، 4/ تقدير اتعاب المحاماه: عقد اتعاب المحاماه هو اتفاق قانوني بين محام وعميله يحدد الشروط والاحكام لتقديم الخدمات القانونيه ، خبره المحامي لها تاثير كبير علي تحديد التكلفه ، و الثابت لدي الدايره ناظره الدعوي ان جميع المساهمين قد قاموا باسناد القضايا الي مكتب محاماه واحد فكان من باب اولي ان يتقدم جميع المساهمين في دعوي جماعيه واحده حتي تكون تكلفه الدعوي الواحده موزعه عليهم بالكامل ما دامت المصلحه عامه ولا تخص مساهم بذاته او يتقدم واحد فقط من المساهمين لرفع دعوي الغاء عرض الشراء لان الحكم لصالحه يجلب المنفعه لباقي المساهمين ، الا ان المساهمين جميعا تضامنوا وتقدموا بعدد (25 ) قضيه ضد (شركه (...) ) كوسيله ضغط علي وزاره التجاره والمحكمه ناظره الدعوي لرفض عرض الشراء المقدم دون النظر في مشروعيه النصوص النظاميه ظنا منهم ان المواد النظاميه قد يجوز مخالفتها تحت اي مسمي، اما عن ما دفع به المدعي عليه: بعدم معقوليه تقدير اتعاب المحاماه ،نوضح لفضيلتكم ان عدد المساهمين المقدم لهم العرض الالزامي (43) مساهم باجمالي عدد اسهم (2،620،005) سهم، وان القيمه المدفوعه من شركه (...) الي المساهمين مقابل شراء الاسهم (107،420،205) ريال سعودي، وان القيمه الاجماليه لاتعاب المحاماه المدفوعه من المدعي:ه (شركه (...)) لمكتب المحاماه لتمثيلها امام القضاء في (25) قضيه جاء متوافق نسبيا مع القيمه الاجماليه المدفوعه مقابل شراء الاسهم ، حيث لا تتجاوز (1%) من قيمه الاسهم ، ومن شان صدور حكم لمصلحه مدعي واحد بالغاء عرض الشراء الالزامي ان يلغي عرض الشراء في مواجهه 43 مساهم مما دفع شركه (...) الي التعاقد مع محامي للدفاع عنها في ال (25) قضيه، لذا نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره (69،000) تسعه وستون الف ريال سعودي شامل ضريبه القيمه المضافه، تعويضا عن اضرار التقاضي ، وبتاريخ 26 / 01 / 1446 ه، قدم وكيل المدعي عليه:ا مذكره جاء فيها ما نصه: بوكالتي عن المدعي عليه:ا، اتقدم الي مقام فضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي ما تضمنته مذكره وكيل المدعي:ه المقدمه في الدعوي، ونؤكد لفضيلتكم علي ان سبق وان استعرضنا بمذكرتنا الجوابيه السابقه من دفوع، ونود بدايه ان نوضح لعداله الدايره الموقره ان اساس الخلاف كان نتيجه لقيام المدعي:ه بالاستحواذ علي اسهم المدعي عليه:ا بمبلغ (41) ريال للسهم الواحد في الوقت الذي قامت فيه ببيع اسهمها بمبلغ يقارب ال (50) للسهم الواحد، الامر الذي حدا بالمدعي عليه:ا بممارسه حقها النظامي في الاعتراض علي سعر الاستحواذ، اذا فالسبب المباشر للنزاع كان المدعي:ه ذاتها، اضافه الي الحق الذي كفله له نظام الشركات بالاعتراض علي سعر الشراء مما ينفي معه الخطا من جانب المدعي: عليها، ونبين لفضيلتكم ان ما اوردته المدعي:ه بمذكرتها الجوابيه غير صحيح ومردود عليه، وخارج عن موضوع الدعوي المنظوره امام عدالتكم ونوجز رد المدعي عليه:ا والطلبات في الاتي: اولا: اوجه الرد: 1/ الرد علي دفع المدعي:ه بانتفاء المصلحه في اقامه الدعوي الاصليه: نصت الفقره (1) من الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه التي جاء فيها: لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه ، وعليه نؤكد لفضيلتكم ان الدعوي الاصليه التي اقامتها المدعي عليه:ا كان فيها مصلحه قايمه مشروعه، حيث ان الثابت بالدعوي الاساسيه هو عدم صدور حكم فيها بعدم قبول الدعوي لانتفاء المصلحه بالتالي لم تكن دعوي المدعي عليه:ا فاقده للمصلحه، حيث كانت الدعوي مبنيه علي اسس نظاميه، وقد استندت المدعي عليه:ا في دعواها علي اسانيد نظاميه، ومنها الماده (230) من نظام الشركات، والتي تتضمن احقيه المساهم في الاعتراض علي سعر الشراء خلال المده النظاميه، وقد مارست المدعي عليه:ا حقها المشروع في الاعتراض علي سعر الشراء وفقا للماده (230) المشار اليه، ولم تدعي في دعواها الاساسيه بجهلها بالانظمه كما زعمت المدعي:ه علي خلاف الواقع. بالتالي فان صدور حكم موضوعي منهي للنزاع في الدعوي الاساسيه برفض دعوي المدعي عليه:ا -وليس بعدم قبولها لانتفاء المصلحه منها- لا ينفي مشروعيه اقامتها للدعوي، اذ ان ذلك لا يلغي حقها المكفول نظاما في التقاضي والدفاع عن مصالحها امام القضاء، 2/ الرد علي دفع المدعي:ه بخصوص كيديه الدعوي: ان الادعاء بان الدعوي التي اقامتها المدعي عليه:ا كانت كيديه هو ادعاء مردود عليه للاتي: ا/ مشروعيه الدافع الذي بنيت عليه الدعوي الاساسيه: نؤكد ان الدعوي التي اقامتها المدعي عليه:ا لم تكن بهدف الاضرار بالمدعي:ه او تعطيل مصالحها، وانما كانت قايمه نتيجه خلاف مستحكم يتعلق بالاعتراض علي سعر الشراء واجراءات الاستحواذ، والمدعي عليه:ا كانت قد مارست حقها النظامي في الاعتراض بناء علي الاسانيد النظاميه المتاحه لها حال رفعها للدعوي والتي كانت تري انها كفيله بالغاء سعر الشراء وقد سبق وان بيناها تفصيلا بمذكرتنا الجوابيه السابقه. وتاكيدا لذلك فقد قدمت المدعي عليه:ا في دعواها الاساسيه مستندات واسانيد نظاميه تؤكد مشروعيه دعواها وعدم كيديتها، ومن بين هذه الاسانيد الاتي: ابرام المدعي:ه اتفاقيه لبيع الاسهم المملوكه لها والتي تمثل (35%) من راس مال (...) للصناعات البتروكيماويه (...) الي شركه (...) العالميه القابضه، قيام المدعي:ه بعرض سعر شراء علي الاقليه- ومنهم المدعي عليه:ا- بمبلغ (41) ريال للسهم الواحد في الوقت الذي كانت تجري مفاوضات مع شركه (...) العالميه علي بيع اسهمها لها بمبلغ ما يقارب (50) ريال للسهم الواحد، هبوط نسبه تملك المدعي:ه في الشركه محل الاسهم وعدم تحقق احد شروط الاستحواذ النظاميه، الافاده الصادره عن وزاره التجاره لبعض مساهمي الاقليه بصدور خطابها برقم (23997) وتاريخ 01 / 08 / 1445 ه، الموجه الي المدعي:ه ونسخه منه الي (...) للصناعات البتروكيماويه ((...)) بطلب وقف نفاذ العرض الالزامي المقدم منها للمساهمين، اعلان المدعي:ه عن خططها في استخدام عايدات صفقه البيع لشركه (...) بمبلغ (1،87) مليار ريال، المخالفات الاجراييه التي ارتكبتها المدعي:ه من عدم توفر شرط الموافقه المسبقه علي الاستحواذ كما هو منصوص عليه في الماده (230) من نظام الشركات، بالتالي فان دعوي المدعي عليه:ا الاساسيه كانت قايمه علي مستندات واسانيد نظاميه ومصلحه مشروعه، وقد تضمنت فحواها التجاوزات التي افتعلتها المدعي:ه والتي نتج عنها اقامه الدعوي الاساسيه، مما يؤكد علي مشروعيه الدعوي الاساسيه وعدم كيديتها، ب/ نؤكد ممارسه الحق المشروع في التقاضي: ممارسه المدعي عليه:ا لحقها في التقاضي كان استنادا الي نصوص نظاميه واضحه، كالماده (47) من النظام الاساسي للحكم والتي تكفل حق التقاضي بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه، والماده (230) من نظام الشركات والتي تمنح المساهمين الحق في الاعتراض علي سعر الشراء والاجراءات المتخذه من قبل الشركات، ت/ لا يخفي علي فضيلتكم ان الدعوي الكيديه تعرف بانها دعوي يقيمها المدعي: من غير حق، بل يطالب بامر لا حق له فيه، او يسعي لتعطيل حق مشروع للاخرين باستخدام التحايل والادعاءات الكاذبه بهدف الحاق الضرر المادي والمعنوي بالغير، وحيث ان الدعوي التي اقامتها المدعي عليه:ا لا تتوفر فيها هذه العناصر، حيث كانت مبنيه علي اساس نظامي ومصلحه قايمه مشروعه في اقامتها، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه سالفه الذكر، ولم تهدف الي الحاق الضرر بالمدعي:ه، وقد اكدت فتوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- سالفه الذكر في مذكرتنا الجوابيه السابقه بان الحاله الوارده بها داخله فيها كون ان المدعي عليه:ا في دعواها التي اقامتها ضد المدعي:ه كان تري انها صاحبه حق في المطالبه ولم تقصد الاضرار بها او ظلمها او مماطلتها، بل هي لحمايه حقوق المدعي عليه:ا النظاميه كمساهمه في (...) للصناعات البتروكيماويه (...) ، ث/ وبخصوص ما تزعم به المدعي:ه من افتراضات وادعاءات مرسله لا اساس لها من الصحه ولا اساس نظامي لها، الغرض منها التشويش علي الدايره والانحراف عن مسار القضيه الرييسي، بانه في حال صدور حكم واحد بالغاء سعر الشراء من شانه ان يلغي العرض المقدم ل (43) مساهم، وكذا ما تزعم به المدعي:ه بان يتجه تفكير باقي المساهمين للبيع...الخ، فكل ذلك مردود عليه بان كون عدم تقديم بعض المساهمين لاعتراض علي سعر الشراء، لا يسقط الحق عن اي مساهم اخر التقدم بدعوي بالاعتراض علي سعر الشراء وفقا للاجراءات النظاميه، والعكس صحيح، حيث ان الغاء سعر الشراء لاحد المساهمين لا يكسب بقيه المساهمين من غير المعترضين الحق في الغاء سعر الشراء المقدم لهم، اذ تحصن عرض الشراء في مواجهتهم وذلك لعدم اعتراضهم عليه، ج/ وبخصوص محاولات المدعي:ه بالقدح من مهنيه المحامي ممثل المدعي عليه:ا بالدعوي الاساسيه، وذلك بزعمها بقيام ممثل المدعي عليه:ا بعرض الدعوي علي بقيه المساهمين، ولكنهم رفضوا ذلك، عليه نبين لفضيلتكم بعدم صحه ما تزعم به المدعي:ه، ويخرج عن موضوع هذه الدعوي.. اضافه الي ان عدد الاسهم التي يمتلكها المساهم لا يمكن ان تكون سبب في اقامه الدعوي من عدمه لان المبدا هنا في رفع الدعوي يختلف عن القيمه من وراء بيع الاسهم فالمبدا هو حق نظامي نابع عن مخالفه نظاميه ارتاها المساهم اي كانت ملكيته ونتيجه ذلك استخدمه حقه النظامي الذي لم يقيده بملكيه معينه استدعت تقديمه للاعتراض علي هذه المخالفه والتي تمثلت في سعر الشراء واجراءات الاستحواذ، 3/ الرد علي دفع المدعي:ه بخصوص اركان المسؤوليه المدنيه: ا/ نؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليه:ا لم ترتكب اي خطا يستوجب التعويض، فممارسه حقها في التقاضي لا يعتبر خطا بحد ذاته، بل هو حق مكفول بموجب النظام الاساسي للحكم ونظام الشركات، وقد استندت المدعي عليه:ا الي نصوص نظاميه واضحه، مما يدعم موقفها بانها كانت تمارس حقها المشروع في اطار النظام، وذلك وفقا للتفصيل الوارد بمذكرتنا الجوابيه السابقه والتي نحيل اليها منعا للتكرار، ب/ لم تقدم المدعي:ه اي ادله تثبت حدوث ضرر مباشر ناتج عن تصرفات المدعي عليه:ا يستدعي التعويض. والتكاليف التي تزعم المدعي:ه بتكبدها في تعاقدها مع مكتب المحاماه هي جزء من الاجراءات النظاميه المعتاده التي تتحملها اي شركه عند الدفاع عن موقفها القانوني، وتعتبر جزءا من العمليه القضاييه الطبيعيه ولا يمكن اعتبارها ضررا يستوجب التعويض تلقاييا، ت/ انتفاء علاقه السببيه بين تصرفات المدعي عليه:ا والضرر المالي الذي تدعيه المدعي:ه، لتقديم دعوي تعويض مقبوله، حيث يجب ان يكون هناك دليل قاطع علي ان الفعل المزعوم ادي بشكل مباشر الي الضرر المدعي به، وهذا ما لم يتحقق في الدعوي الاساسيه. علاوه علي ان المدعي عليه:ا كانت تمارس حقها المشروع في التقاضي بناء علي نصوص نظاميه واضحه.. ومنعا للتكرار فاننا نحيل ايضا لما سبق وان اشرنا اليه في مذكرتنا السابقه فيما يتعلق بهذه الجزيييه، حتي لا نطيل علي عدالتكم. بناء علي ما سبق، يتضح ان عناصر المسؤوليه المدنيه لم تتحقق في هذه الدعوي، مما يجعل دعوي المدعي:ه جديره بالرفض، 4/ الرد علي دفع المدعي:ه بخصوص تقدير اتعاب المحاماه: ا/ نود بدايه ان نوضح لفضيلتكم بان المدعي:ه لا تملك الحق في تحديد كيفيه اقامه المدعي عليه:ا او اقليه المساهمين لدعواهم الاساسيه، بل ان النظام وضع اسس ومعايير لاقامه اي دعوي، كما ان المدعي عليه:ا ليست بصدد الاستعانه براي المدعي:ه بهذا الخصوص، علاوه علي المفهوم الخاطي والمغلوط لدي المدعي:ه عن ما اوردته بشان الدعوي الجماعيه، حيث ان كون الدفوع والطلبات والردود متشابهه في الدعوي الاساسيه لاقليه المساهمين لا يعني بالضروره انطباق مفهوم الدعوي الجماعيه عليهم، حيث عرفت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مفهوم الدعوي الجماعيه، حيث نصت الفقره (1) من الماده (252) منها علي: 1-يشترط لرفع الدعوي الجماعيه الاتي: ا-اتحاد موضوع المطالبه، والسبب، والمدعي عليه:. ولما كانت مطالبه المدعي عليه:ا الاساسيه مرتبطه بعرض الشراء المؤرخ في 11/12/2023م والمرفق بردنا السابق والصادر علي مطبوعات المدعي:ه (شركه (...)) والموجه باسم المدعي عليه:ا، والذي يعد صفقه مستقله بحد ذاتها، ودون الخلط بينها وبين عروض شراء اخري لمساهمين اخرين، وذلك باعتبار استقلاليه ملكيه المدعي عليه:ا لاسهمها عن بقيه المساهمين، بالتالي عدم تحقق شروط الدعوي الجماعيه، وبفرض تحقق شرط اقامه الدعوي الجماعيه فهي غير ملزمه، علاوه علي ما نصت عليه الفقره (3) من الماده (230) من احقيه المساهم الي اللجوء الي الجهه القضاييه المختصه وليس اقليه المساهمين بمفهوم الدعوي الجماعيه، حيث نصت الماده علي: 3-لاي مساهم في شركه المساهمه خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديم عرض لشراء اسهمه في الشركه ...، اللجوء الي الجهه القضاييه المختصه للاعتراض علي سعر الشراء ، ب/ واما ما تزعم به المدعي:ه من تناسب الاتعاب المطالب بها مقارنه بعدد المساهمين المقدم لهم عروض شراء وعددهم (43)، علي افتراض استحقاق المدعي:ه لاي اتعاب، وما تزعم به المدعي:ه في حال صدور حكم واحد بالغاء سعر الشراء من شانه ان يلغي العرض المقدم ل (43) مساهم، عليه فان ما تزعم به المدعي:ه ليس له اساس نظامي لتطبيقه في الدعوي الماثله ولا مجال للقياس به، وناتج عن افتراضات وادعاءات مرسله لا اساس لها من الصحه، وذلك وفقا لما بيناه اعلاه، ت/ نؤكد لفضيلتكم ان اتفاقيه اتعاب المحاماه المبرمه بين المدعي:ه ووكلايها لا تلزم المدعي عليه:ا باي حال من الاحوال، حيث ان هذه الاتفاقيه تقتصر علي توثيق الاتفاق بين المدعي:ه ومحاميها، ولا يمكن ان تكون معيارا لتقدير الاتعاب التي تطالب بها المدعي:ه المدعي عليه:ا، فالمدعي عليه:ا ليست طرفا في هذه الاتفاقيه، وكما بينا اعلاه فهي جزء من الاجراءات النظاميه المعتاده التي تتحملها اي شركه عند الدفاع عن موقفها القانوني، وبالتالي لا يمكن الزام المدعي عليه:ا بما ورد فيها، ثانيا: الطلبات: نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي:ه واخلاء سبيل المدعي عليه:ا من هذه الدعوي ، وفي جلسه بتاريخ 03 / 02 / 1446 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفين المشار الي بياناتهم اعلاه، وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق وتمسك كل طرف بما قدم. عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه رات صلاحيه الدعوي للحكم فيها وجري النطق به علنا وفقا للماده رقم (61) من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم (169) من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده، ولما كانت المدعي:ه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ قدره (69،000) تسعه وستون الف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي في القضيه الاصليه المقيده برقم (4570952229)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بالصك رقم (4530862778) في 26/08/1445ه القاضي برفض الدعوي، واكتسب هذا الحكم للنهاييه بمضي المده دون اعتراض، ولما كان الخلاف بين الطرفين في القضيه الاصليه مشتبها وفقا للمستندات الثبوتيه المقدمه فيها، كما ان الحق المدعي به في تلك القضيه حق محتمل الثبوت، ولا تري الدايره في رفعه الي القضاء لدد وكيد، وانما هو اشتباه في الحق وسلك المدعي عليه: للمطالبه به طريقا مشروعا، واعتبارا لما نصت عليه الماده رقم (28) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر) ا.ه وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670043645 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4630101839) وتاريخ 1446/02/10ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي:ه تطالب بالزام المدعي عليه: بدفع مبلغ قدره (69،000) تسعه وستون الف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي في القضيه الاصليه المقيده برقم (4570952229)، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفه (المدعي:ه) هويه وطنيه رقم: ( ... ) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 1445/07/24ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: 1- دار تسبيب الحكم حول فكره الحق محتمل الثبوت بينما الدعوي المنظوره فقد نشا الحق فيها بنص نظامي قطعي وهو نص الماده (230) من نظام الشركات والذي حدد فيها المنظم اجراءات متتابعه لتقديم عرض الشراء الالزامي بناء علي نص النظام، حيث اكد تسبيب الحكم الاصلي ان المستانفه قامت بجميع الاجراءات النظاميه برقابه من وزاره التجاره، وان المستانف ضدها قد رفعت دعواها بلا سند بان المستانفه لم تتخذ الاجراءات النظاميه لتقديم عرض الشراء الالزامي المنصوص عليها في نص الماده (230) من نظام الشركات، في حين ان وزاره التجاره المنوط بها الرقابه علي الاجراءات بحثت طلب المستانفه بالموافقه علي العرض الالزامي ووافقت عليه كما بحثت الشكوي المقدمه من المدعي:ن في الدعوي الاصليه ولم تجد اي مخالفه للاجراءات وبالتالي لم توقف العرض الالزامي، هذا وان دل فيدل علي علم المستانف ضدها بالاجراءات اللازم اتباعها. 2- اغفلت الدايره نص الماده (29) من نظام المعاملات المدنيه. ، وطلب الحكم بطلب موكلته الوارد في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 1446/03/22ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر المستانف ضده وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، والرد علي ما جاء في لايحه الاستيناف، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4630101839 وتاريخ 10 /02 /1446ه والقاضي ب ( رفض هذه الدعوي ) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.