tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 10670 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1441-01-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:201bd472-0670-4b82-9300-9010dfa0c2de entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10670 لعام 1441 ه
المقامه من/ عبدﷲ مبارك بن عبدﷲ الودمان هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه سلطان فهد الصقعبي للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما نصه: (ابرم موكلي عقد اعمال مقاولات مع (مؤسسه سلطان فهد الصقعبي) سجل تجاري رقم: (...) في تاريخ 10/1/1441؛ وذلك لاعمال بناء استراحه خاصه بموكلي، واقعه في حي عريض (القطعه رقم 263/1ا من المخطط رقم 2746) بمبلغ قدره (130.000) ميه وثلاثون الف ريال، وتكون علي دفعات؛ الدفعه الاولي: (70.000) سبعون الف ريال، والدفعه الثانيه (30.000) ثلاثون الف ريال، والدفعه الثالثه (30.000) ثلاثون الف ريال، علي ان يتم تسليم المشروع في تاريخ: 10/5/1441، وقد قام موكلي بتسليم الدفعه الاولي حسبما ورد في العقد، وهو مبلغ قدره: (70.000) سبعون الف ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم باي من الاعمال الموكله لها حتي تاريخه، لذا يطلب فسخ العقد وارجاع المبلغ، والزامه ايضا بغرامه التاخير المذكوره في العقد)، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم تمت احالتها لهذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه 22/11/1441 المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي: امينه بنت عبد الرحمن بن سعود المسعود هويه رقم (...) ووكاله رقم (411778711)، فيما تبين عدم حضور صاحب مؤسسه المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الاختصاص فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل محمولا علي ما ياتي:
(الاسباب)
لما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث نصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441 علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: .. 2/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال ....)، وحيث ان مطالبه المدعي في هذه الدعوي لا تصل للمبلغ المحدد في الماده المشار اليها انفا، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري ..."، ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبﷲ تعالي التوفيق، وصلي ﷲ علي عبده ورسوله محمد واله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
 ابراهيم بن احمد جراح