moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٠٦٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدين تقدم بطلبه لهذه المحكمه في ١٧/٦/١٤٤١ه والذي ذكر فيه وفي مرافعته انه لحقه خساره في نشاطه المتمثل في نشاط المقاولات العامه وتجاره الجمله والتجزيه في المواد الكهرباييه ومواد البناء والادوات الصحيه واستيرادها وتصديرها، ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (٦٠.٦٩١.٠٠٩) ريال، وعدد داينيه (٥)، واسند تعثره الي الركود الاقتصادي وتوقف النشاط العمراني وتكدس البضايع، واكد علي انه ليس لديه من الاصول والموجودات ما يكفي لاتعاب التصفيه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. واكد علي انه استوفي ما تضمنته الماده الثامنه والستون بعد الميه من نظام الافلاس، وما نصت عليه المادتان الرابعه والعاشره من لايحه المعلومات والوثايق، فافهمته الدايره بان عليه تقديم بيان تفصيلي بحركات نشاطه الماليه خلال فتره النشاط محل التعثر، فاستعد بذلك، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه سالت الدايره المدين ابلاغ الداينين واعلانه عن هذه الجلسه علي موقع لجنه الافلاس الالكتروني، فاجاب بانه قام بالاعلان عن الجلسه الاولي، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد الميه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: "للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.."، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده السبعون بعد الميه من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وعدم تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اراده استغلال الاجراء، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثامنه والستين بعد الميه من النظام؛ ولما كان ذلك؛ وكانت الدايره قد حددت جلسه ٢٣/٧/١٤٤١ه لاستكمال نظر الدعوي، والتي تم تاجيلها استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٦٤٩/١٧/٤١) بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، وكان المدين قد ابلغ بهذه الجلسه وكان تصرف المدين بعدم اعلانه علي موقع لجنه الافلاس الالكتروني يشير الي عدم جديته في الاجراء، وانطوي علي سوء نيه؛ عليه يكون لزاما علي الدايره رفض طلبه افتتاح الاجراء. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب. (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في دعوي الافلاس رقم (٥٠٦٨ لعام ١٤٤١ه) المقدم من/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,