moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٠٠٥٩٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٩٠٩٤٦٥٥٨)، وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه بناء علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي ممثل المدعيه وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز نتقدم لفضيلتكم بصفتنا وكيلا عن شركه (...) للتجاره سجلها تجاري رقم: (...) بدعوي ضد (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وبما ان موكلتي شركه (...) للتجاره تقوم بتوريد الفيتامينات والمكملات الغذاييه لعده صيدليات ومنها صيدليه المدعي عليه فقد تم الاتفاق بين موكلتي وصيدليه المدعي عليه علي ان تقوم موكلتي بتوريد بعض الفيتامينات والمكملات الغذاييه للمدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (٦٧٢٢،٢٣) سته الاف وسبعمايه واثنان وعشرون ريال وثلاثه وعشرون هلله، وقد تم اخطارهم بالسداد ولكن لم يستجيبوا،لذلك نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: (٦٧٢٢،٢٣) سته الاف وسبعمايه واثنان وعشرون ريال وثلاثه وعشرون هلله، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي في مبلغ قدره (٢.٠٠٠ الفان ريال سعودي وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي كشف الحساب والفواتير المختومه بختم وتوقيع المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا علي الوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٧٢٢.٢٣) سته الاف وسبعمايه واثنان وعشرون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢.٠٠٠) الفان ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها كشف الحساب والفواتير المختومه بختم وتوقيع المدعي عليه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه الدايره حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، واما طلب المدعيه اضرار التقاضي فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجا المدعي عليه المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منه، قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المرافعه والمحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه لجلسه هذه الدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٧٢٢.٢٣) سته الاف وسبعمايه واثنان وعشرون ريالا وثلاثه وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٠٠) ستمايه ريال سعودي تمثل اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.