moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 769 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد حمد عبدﷲ الهويدي هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ عبدالرحمن ابراهيم السحيباني هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن علي السلطان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، يخاصم فيها المدعي عليه، ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه قام موكلي محمد بن حمد الهويدي بتسليم المدعي عليه عبدﷲ بن عبدالرحمن السحيباني مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال، بموجب الشيك رقم 60 وتاريخ 06/ 02/ 1426ه، لاجل المساهمه في اعمال تجاريه وذلك بالمضاربه في سوق الاسهم، ولم يقم المدعي عليه بتسليم موكلي اي مبلغ من المسلمه له حتي الان، وقد تقدم موكلي بدعوي ضد من وقع العقد وهو عبدﷲ بن ابراهيم السحيباني لدي المحكمه العامه بالرياض وحكم القاضي برد الدعوي لعدم الصفه، وان من استلم المبلغ هو المدعي عليه عبدﷲ عبدالرحمن السحيباني، وان دعوي موكلي متجهه ضده، وقد تم تاييد هذا الحكم من محكمه الاستيناف، وان تاريخ نشوء الحق بتاريخ 29/ 01/ 1442ه، عندما قرر موكلي فسخ العقد مع المدعي عليه واعاده مبلغ راس المال، واطلب اعاده راس المال الذي تم تسليمه للمدعي عليه وقدره مايه وخمسون الف ريال، كما اطلب تعويض موكلي عن اتعاب الترافع بمبلغ وقدره خمسون الف ريال. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، وجري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ 24/ 02/ 1442ه، وقد اجاب المدعي عليه بتاريخ 26/ 02/ 1442ه، بما نصه: (اولا: الثابت ان المدعي قد اقر بان مجال استثمار المال هو في الاسهم وبالتالي فان هذه الدعوي علي فرض صحتها خارجه عن الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه اذ ان الجهه المختصه ولاييا بنظرها هي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه وذلك وفقا للماده (30/ ا) من نظام السوق الماليه.(مرفق قرار يؤكد ذلك). ثانيا: عدم الصفه: انني مجرد وسيط اوصلت مال المدعي للمضارب، والمدعي يعلم بذلك عند توقيع العقد، اي ان مبلغ المدعي تم تسليمه للمضارب بعلم المدعي واذنه، وبالتالي وحيث ان طرفي المضاربه الشرعيين هما صاحب المال والمضارب، فلا توجد صفه في جانبي تخول المدعي اقامه الدعوي ضدي كوني مجرد سمسار ولست طرفا اصيلا في العقد. ثالثا: من حيث الموضوع: فانني لم اضمن مال المدعي بل المال سلم للمضارب، فكيف اسال عن ضمان المال)، ثم انه وفي جلسه 27/ 02/ 1442ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، ثم انه طلبت الدايره من المدعي عليه البينه علي انه اعاد راس مال المدعي له، وفقا لاقراره امام المحكمه العامه، وانه في حال انعدامها فليس له الا يمين المدعي، فاجاب بان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر الدعوي، لكون الشراكه في اسهم، وهي من اختصاص لجنه المنازعات الاوراق الماليه في هييه سوق المال، وكذلك عدم صفه موكله في الدعوي، واما بخصوص ان موكله اقر امام المحكمه العامه باعاده راس مال المدعي له؛ فانه سبق ان قدم امام المحكمه العامه سندات عن ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان تلك السندات لا تخص مبلغ الاستثمار انما تخص تعاملات اخري بين الطرفين، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه بينه حاضره علي ان موكله سدد المبلغ المقدر ب (150.000) ريال، للمدعي وانه في حال انعدامها فانه ليس له الا يمين المدعي؟ فاجاب بانه يرفض يمين المدعي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب (فسخ الشراكه بين الطرفين، والزام عبدﷲ بن عبدالرحمن بن ابراهيم السحيباني، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: محمد بن حمد بن عبدﷲ الهويدي، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال)، وقد تقدم المدعي عليه باستيناف علي الحكم، الا ان دايره الاستيناف الثانيه حكم بعدم قبول الاستيناف شكلا، لكونه قدم من غير محامي، علي اثر ذلك تقدم المدعي عليه وكاله بطلب التماس علي الحكم، تضمن: (اسباب اعاده النظر: 1. عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي، حيث ان دعوي المدعي بشان الاستثمار في الاسهم، وهذا ينعقد فيه الاختصاص للجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه وليس للمحكمه التجاريه وفقا للماده (30) من نظام السوق الماليه، كما ان طرفي الدعوي ليس بتاجر ولا توجد بينهما اي شراكه حتي ينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. 2. ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، حيث ان موكلي ليس طرفا بعقد تفويض المضاربه الفرعي المؤرخ في 02/ 02/ 1426ه، وانما هو مجرد وسيط سلم مال المدعي للمضارب، والمدعي يعلم بذلك تمام العلم، وبذلك فان مال المدعي تم تسليمه للمضارب بعلم المدعي واذنه، وطرفا المضاربه هما المدعي (صاحب المال) والمضارب، وبذلك فلا يكون لموكلي اي صفه في دعوي المدعي، والدايره اقتصرت فقط في اثاره مساله من الشخص الذي تسلم الشيك، وهذا غير وجيه، اذ لا يخفي - علي شريف علم فضيلتكم - ان العبره ليست في من تسلم الشيك، لان الشيك مجرد وسيله دفع وانما العبره بمن هما طرفا عقد المضاربه، وبالرجوع للدعوي يجد فضيلتكم انه يوجد عقد مكتوب طرفاه هما المدعي وعبدﷲ ابراهيم السحيباني وموكلي ليس طرفا بالعقد، ويؤيد ذلك يمين المدعي اصاله امام المحكمه العامه بالرياض بالصك رقم (33483049) وتاريخ 29/ 12/ 1433ه، قايلا "وﷲ الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني ساهمت مع المدعي عليه | عبدﷲ ابراهيم السحيباني بمبلغ مايه وخمسين الف ريال بشيك طلب مني كتابته باسم/ عبدﷲ بن عبدالرحمن السحيباني وانه لم يصلني منها شييا". عدم سماع دعوي المدعي لمضي اكثر من خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به وفقا للماده (24) من نظام المحاكم التجاريه، فوفقا لدعوي المدعي ذات الرقم (30138363) وتاريخ 09/ 10/ 1430ه، لدي المحكمه العامه بالرياض فان الحق المدعي به والنزاع حوله نشي عام 1430ه والمدعي لم يقيم دعواه هذه لدي المحكمه التجاريه الا في 21/ 02/ 1442ه، اي بعد مرور ما يقرب من (12) سنه، وهو ما يوجب عدم سماع دعواه، واما بشان ما زعمه المدعي بدعواه من ان تاريخ نشوء الحق هو 29/ 01/ 1442ه، يفنده ويكذبه اقامه لدي ان قيمه الدعوي لا تزيد عن ثلاثمايه الف ريال، وبالتالي تنظر من دايره مكونه من قاض فرد وليس من دايره مكونه من ثلاثه قضاه استنادا لتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ ت) وتاريخ 01/ 01/ 1439ه. حكمت الدايره الموقره بفسخ الشراكه بين الطرفين، وهو لا يوجد من الاساس اي شراكه من اي نوع كان بين موكلي والمدعي حتي تفسخها المحكمه الموقره، و عقد تفويض المضاربه الفرعي المؤرخ في 06/ 02/ 1426ه، مبرم بين المدعي وبين شخص اخر ليس موكلي لاجل المضاربه بالمبلغ في حساب المضارب/ بدر سليمان السبيعي، وبذلك يكون حكم الدايره الموقره جاء منعدم لفسخه امر غير موجود و وغير قايم، فكل علاقه موكلي بالامر ان المدعي سلم موكلي شيك بمبلغ (150,000) ريال ليسلمه للطرف الاخر الوارد ذكره بعقد تفويض المضاربه الفرعي المؤرخ في 06/ 02/ 1426ه، وكما هو معلوم ان الفسخ يقع بحق طرفي العقد، فكيف تلزم الدايره موكلي باثر من اثار الفسخ رغم انه ليس طرفا في العقد، فالحكم بفسخ الشراكه يكون بين طرفا العقد، ولا يتعدي اثر الفسخ علي غير المتعاقدين، اما الحكم بفسخ العقد والزام طرف ثالث خارج العقد باثار العقد فهذا في غير محله. الطلبات: وبناء علي ما تقدم، وما سبق بيانه و وايراده، فان موكلي يطلب الحكم له بما يلي: 1 قبول الالتماس شكلا وايقاف تنفيذ الحكم وفقا للماده (227) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. 2- نقض الحكم المعترض عليه ورد دعوي المدعي) ، وبعرض ذلك علي المدعي قدم وكيله جوابه المتضمن: (اشاره الي صحيفه التماس اعاده النظر المقدمه من وكيله المدعي عليه عبدﷲ بن عبدالرحمن السحيباني في القضيه المقامه من موكلي محمد بن حمد الهويدي والمقيده لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (769) لعام 1442ه وحيث طلب فضيلتكم من موكلي الجواب عنها، عليه نفيد فضيلتكم بان جواب موكلي عليها هو كما يلي: اولا/ ندفع شكلا بعدم قبول طلب الالتماس، حيث انه بالاطلاع علي طلب الالتماس المقدم من وكيله المدعي عليه نجد انه لم يشتمل علي اي بند من البنود المشار لها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، اذ نصت الماده علي انه (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبالنظر في اسباب التماس اعاده النظر المقدم من وكيله المدعي عليه نجد انها لم تشتمل علي اي سبب من الاسباب المشار لها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبالتالي فطلب الالتماس حري بالرد. ثانيا/ جميع ما ذكره المدعي عليه وكاله في جوابه كان يمكن تقديمه اثناء الترافع الا ان المدعي عليه اسقط حقه بعدم تقديمها اثناء الترافع، اضافه لذلك فموكلي لديه جواب تفصيلي عما ذكره المدعي عليه ومستعد بتقديمه حال طلبت منه الدايره ذلك)، ثم انه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، قدمت وكيلته بتاريخ 15/ 10/ 1442ه، جوابها المتضمن: (فاسال ﷲ لكم الاعانه والتوفيق، واشير الي جواب المدعي/ محمد حمد عبدﷲ الهويدي علي صحيفه الالتماس المقدمه من موكلي (المدعي عليه)/ عبدﷲ عبدالرحمن ابراهيم السحيباني، بالدعوي المقيده برقم (769) وتاريخ 21/ 02/ 1442ه، وجوابا علي ما اورده المدعي وكاله بجوابه نفيد فضيلتكم بما يلي: ان التماس موكلي جاء موافقا لصحيح النظام، فكشف الحساب المرفق لم يسبق وان عرض علي الدايره الموقره وهو يثبت مع يمين المدعي التي اداها بمجلس القضاء انتفاء صفه موكلي في الدعوي، حيث يبين كشف الحساب ان المبلغ الذي يطالب به المدعي تم تحويله للطرف الاول بعقد المضاربه المبرم بين المدعي والمحول اليه (مرفق 1). من القراين القطعيه علي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي هو ان المدعي سبق وان اقام دعوي عن نفس الموضوع، ضد: عبدﷲ ابراهيم السحيباني، لدي المحكمه العامه بالرياض التي قررت اختصاصها نوعيا بنظرها ووجهته باقامه دعوي مستقله، فكيف له بعد ذلك ان يقيمها لدي المحكمه التجاريه؟!. سوابق قضاييه حصل عليها موكلي مؤخرا وهي دعاوي اقيمت بالمحكمه التجاريه بالرياض ضد: عبدﷲ ابراهيم السحيباني، بنفس صيغه العقد الذي تقدم به المدعي ومشابهه لموضوع هذه الدعوي وجميعها صرف النظر عنها لعدم الاختصاص، منها الدعوي رقم (16609) لعام 1440ه، والدعوي (16697) لعام 1440ه، والدعوي رقم (16698) لعام 1440ه (مرفق 2). اصحاب الفضيله، اذا كان المدعي استند بدعواه علي حكم صادر من المحكمه العامه وهو مقتنع به فيكون الاختصاص النوعي لدي الدايره مصدره الحكم بالمحكمه العامه، فكيف له ان يتقدم الي المحكمه التجاريه بنفس الدعوي. ويكتفي موكلي بما تقدم ويطلب الفصل في الالتماس)، ثم انه تم تحديد جلسه في تاريخ 18/ 10/ 1442ه، وفي هذه الجلسه المنعقده للنظر في طلب الالتماس المقدم علي حكم الدايره المؤرخ في 27/ 02/ 1442ه، المكتسب القطعيه بعدم قبول الاستيناف شكلا، حضر وكيل المدعي: عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن حمد الحزيمي، بموجب الوكاله رقم (422252993)، وحضرت وكيله المدعي عليه: حنين بن ناصر بن صالح المنصور، بموجب الوكاله رقم (4161701)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بطلب التماس جاء فيه طلب ما يلي: 1 قبول الالتماس شكلا وايقاف تنفيذ الحكم وفقا للماده (227) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. 2- نقض الحكم المعترض عليه ورد دعوي المدعي، وفقا للتفصيل الوارد في لايحه طلب الالتماس، وبعرضه علي المدعي وكاله، اجاب بعدم قبول الالتماس، لعدم انطباق الماده (200) من نظام المرافعات عليه، ووفقا لما بينه في مذكرته الجوابيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بالتاكيد علي قبول طلب الالتماس وفقا لما بينه في مذكرته الجوابيه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه، فقرر اكتفاءه بما سبق، كما سالت الدايره المدعي عليها وكاله هل لديها ما تضيفه غير ما سبق تقديمه، فقررت اكتفاءه بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه في شركه مضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه ولما كانت الدايره حكمت بفسخ الشراكه والزام المدعي عليه، تاسيسا علي كون المدعي ابتغي الحكم بفسخ شراكته مع المدعي عليه والزامه بمبلغ قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال؛ حيث اسست الدايره حكمها علي ما تضمنه الاقرار القضايي من وكيل المدعي عليه امام المحكمه العامه في الرياض، في الصك رقم (33483049) وتاريخ 29/ 12/ 1433ه، في الصفحه (5) منه، والذي اقر فيه وكيل المدعي عليه هنا، بصفه موكله مدخلا هناك، بان موكله هو من استلم مبلغ الشراكه بصفته الشخصيه، وان المدعي عليه هناك (امام المحكمه العامه، المواطن: عبدﷲ بن ابراهيم السحيباني) ما هو الا وسيط، وانه تم توزيع الارباح، كما اقر وكيل المدخل بان موكله اعاد راس مال المدعي له، الذي هو المدعي هنا وهناك، ولم يقدم بينه، حيث ان الدايره طلبت منه علي ذلك، فعجز ورفض يمين المدعي، وقد اكتسب الحكم القطعيه بعدم قبول الاعتراض شكلا امام دايره الاستيناف التجاريه الثانيه في حكمها المؤرخ في 02/ 07/ 1442ه، في القضيه رقم (1774 لعام 1442ه)، ومن ثم فلا سبيل للمدعي عليه الا الالتماس علي الحكم. وحيث ان حقيقه ما اثاره المدعي عليه وكاله (الملتمس) يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها المكتسب النهاييه والقطعيه، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه : ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل واهيه وغير جديه او صوريه، مشكله بذلك عبيا اضافيا علي كاهل القضاء، دون مراعاه الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من المدعي عليه (الملتمس) يتضح انه يجب ان ينحصر في الحالات الوارده في النظام، وانه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه؛ يتضح للدايره ان ما قدمه المدعي عليه وكاله لم يات بجديد يغير من حكم الدايره، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره :بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 27 /02 /1442ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضو عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي رييس الدايره محمد بن علي السلطان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5360 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد حمد عبدﷲ الهويدي هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ عبدالرحمن ابراهيم السحيباني هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بفسخ شراكته مع المدعي عليه والزامه بمبلغ قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال؛ والذي يمثل راس المال المدفوع من قبل المدعي في الشراكه المبرمه بين الطرفين، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي فسخ الشراكه بين الطرفين، والزام عبدﷲ بن عبدالرحمن بن ابراهيم السحيباني، سجل مدني رقم(...)، بان يدفع ل: محمد بن حمد بن عبدﷲ الهويدي، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/10/18ه الصادر في القضيه رقم 769 لعام 1442ه. وذلك لماهو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي